مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 549
المادة الأولى
فتح المادةتفتح ابتدا من 11 يونيو سنة 1969 في مراكز التكوين الادارى بمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران مسابقة لتوظيف تلاميذ كتاب ضبط ( القسم القضائي ) في السنة الاولى ..
المادة 2
فتح المادةأن عدد الوظائف المعروضة يحدد كمايلي :
الجزائر : 10 قسنطينة : 10 وهران : 10
المادة 3
فتح المادةيجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة الى مركز التكوين الادارى الذي يرغب المعنى في اجراء المسابقة فيه وذلك أما في مدينة الجزائر ، طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ) بحيدرة واما في قسنطينة ، شارع ابن معطى عبد الوهاب واما في وهران ، شارع العقيد لطفي
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يقدموا الأوراق المبينة فيما يلى تأييدا لطلب تسجيلهم .
- شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية مؤرخة مند اقل من ثلاثة اشهر ،
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر 6 ، شهادة الجنسية ،
- شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب باي مرض أو عاهة تتنافى مع ممارسته الوظائف المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، رخصة كتابية من ادارته الاصلية بالمشاركة في المسابقة ومتابعة التمرين في حالة النجاح ، 6
- صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي يحملان عنوان المترشح .
المادة ه : تكون المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى اعلاه مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 33 عاما على الاكثر عند أول يناير من المسابقة والحائزين لشهادة التعليم العام أو الشهادة معادلة او يثبتون سنتين من الاقدمية في رتبة مستكتب للضبط أو في سلك من نفس المستوى .
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخ ختم التسجيلات وايداع ملفات الترشيح ب 30 مايو سنة 1969
المادة 7
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي كالتالي :
- انشاء في موضوع ذي طابع عام : المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، دراسة نص : المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر (الموارد والانتاج) المدة ساعة واحدة ، المعامل 1 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة ساعة واحدة ، المعامل ا 6 ،
- اختبار شفاهي يشتمل على المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2
المادة 8
فتح المادةلا يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري غير النقط التي تتجاوز المعدل 10 .
المادة 9
فتح المادةان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تؤدى للرسوب ..
السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من اعفاءات في السن والشهادات ومن زيادة فى النقط وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه اعلاه
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-154
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- أمر رقم 68-53
- مرسوم رقم 68-288
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.