قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي 1038
المادة الأولى
فتح المادةتجرى يوم 30 سبتمبر سنة 1971 المسابقة الخارجية للتعيين في سلك مهندسي مسح الاراضي المنصوص عليها في المادة 4-2 أ ) من المرسوم رقم 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي مسح الاراضي
المادة 2
فتح المادةتنظم هذه المسابقة على المستوى الوطني وتعين للاختبارات الكتابية مراكز في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة ومركز واحد للاختبار الشفهى فى مدينة الجزائر ..
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن التي تجرى عليها المسابقة
(12) • الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 68 1039
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4-2-10 ) من المرسوم رقم
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | الامتحان على انفراد أو اساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى مسح الاراضي يجوز أن يتقدم للمسابقة المترشحون الذكور الذين يبلغ سنهم 18 عاما على الأقل و 30 عاما على الاكثر حتى يوم أول يوليو من سنة اجراء المسابقة والحاصلون على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها .
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المحدد في المادة الأولى أعلاه في المكان الذى سيذكر على بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على أربع اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفهيين للقبول النهائي
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى :
I _ انشاء في موضوع عام ذى طابع اقتصادى أو اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 اختبار في الهندسة وحساب المثلثات حسب البرنامج المبين في الملحق رقم ( I ) المرفق بأصل هذا القرار .
المدة : 3 ساعات ، المعامل 3
3 - اختبار في البصريات حسب البرنامج المبين فى الملحق رقم « 1 . المرفق بأصل هذا القرار المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 .
4 - اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء يتبعها أسئلة بسيطة لشرح معنى بعض الكلمات والعبارات المستعملة ، المدة : ساعتان .
ويستبعد عن المسابقة المترشحون الذين يحصلون على نقطة تقل من 8 أما النقط المساوية أو الزائدة على 8 فلا تدخل في حساب مجموع النقط
المادة 8
فتح المادةتشتمل الاختبارات الشفهية للقبول النهائي على ما يلي :
I سؤال في الطبوغرافية أو فى القانون الاداري حسب البرنامج المنصوص عليه في الملحق رقم 2 المرفق بأصل هذا القرار .
المدة : نصف ساعة : المعامل I •
2 - سؤال في الحساب والجبر حسب البرنامج المنصوص عليه في الملحق رقم ( 2 ) المرفق بأصل هذا القرار .
المدة : نصف ساعة ، المعامل I .
ولا يسمح بالاشتراك في الاختبار الشفهى الا للمترشحين الذين يحصلون في الاختبار الكتابى على مجموع الدرجات الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةيمنع أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطاً اضافية بنسبة 1/20 من النقاط القصوى التي يمكن أن يحصلوا عليها .
والمالى الذين يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض ..
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيساً ،
- عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري يرشحهما مسؤول هذه المديرية ، عون من مديرية الخزينة والقرض يرشحه مسؤول هذه المديرية ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مسؤول هذه المديرية .
عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى يرشحه مسؤول هذه المديرية .
ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف أو من رتبة معادلة لها على الاقل .
المادة 12
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح الذى يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة بالجزائر في ظرف موصى عليه ، على الأوراق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة موقع عليه من المترشح ، شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر .
شهادة جنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر .
شهادة طبية من طبيب عام وأخرى من طبيب اختصاصي في الامراض الصدرية ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها للاصل من شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها ، عند الاقتضاء نسخة مصدق عليها لمطابقتها للاصل من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، صورتان للهوية ظرفان يحملان طابعاً بريدياً وعنوان المترشح .
المادة 13
فتح المادةان دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية ، يقال بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة أسماء المترشحين المقبولين للاشتراك في الاختبارات الكتابية في الصحف كما تعلق هذه القائمة في مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى والمديريات الجهوية على الأكثر خلال العشرة أيام التي تلى اختتام التسجيلات .. 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المسابقة بصفة مهندسين لمسح الاراضى متمرنين طبقاً للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 عن وزير الداخلية عن زير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.