قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة الأولى
فتح المادةتجرى يوم 15 يونيو سنة 1972 المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبى المواصلات المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة 7 من المرسوم رقم 68 235 المؤرخ 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمراقبين في المواصلات .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة في المركز الوحيد للامتحان.
الموجود بنهج حالس سعيد بحي المرادية - الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة في المسابقة ب 18 وذلك طبقا للمادة 8 من المرسوم رقم 68-235 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين في المواصلات ضمن الحد الاقصى من المراكز البالغ 30 %.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، طبقا لاحكام المقطع 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 68 235 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه الاعوان التقنيون والاعوان التقنيون المتخصصون الذين قضوا عند التاريخ المذكور سبعة اعوام من الخدمة الفعلية بصفة اعوان تقنيين او خمسة اعوام بصفة اعوان تقنيين متخصصين .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا في اليوم المحدد في المادة الاولى اعلاه الى المكان المذكور في الدعوة الموجهة اليهم لاجتياز الاختبارات الكتابية.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة بالنسبة لكل اختصاص الاختبارات التالية :
أ) اختبارات نظرية لمجموع الاختصاصات :
انشاء باللغة العربية او الفرنسية : المعامل I ، المدة ساعتان
- الرياضيات : المعامل ،2، المدة ساعتان
- الكهرباء : المعامل ،2، المدة ساعتان املاء باللغة العربية للمستوى الأول، النقطة المسقطة - 10 على 20 ، المعامل ، المدة ساعة ونصف.
ب اختبارات تطبيقية عن كل اختصاص : 1 (1) اختصاص تقني في الراديو :
- الكهرباء اللاسلكية العامة : المعامل 6، المدة ساعتان، التقنولوجيا المهنية في الاختصاص : المعامل 6، المدة ساعة .
ان البرنامج منصوص عليه في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار. 2 (2) اختصاص في الاستغلال :
- معالجة باليد وقراءة بالصوت : المعامل 6، المدة ساعة
- الاجراءات : المعامل 2 المدة ساعة ونصف ..
ان البرنامج منصوص عليه في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار .
(3) اختصاص تقنى في السلك التليفوني :
- التلفنة : المعامل 6، المدة ساعتان، التقنولوجيا المهنية في الاختصاص : المعامل 4 المدة ساعة ونصف ..
ان البرنامج منصوص عليه في الملحق الرابع المرفق بأصل هذا القرار . 4 (4) اختصاص في ارسال الحركة لاسلكيا عن بعد :
ارسال الحركة لاسلكيا عن بعد : المعامل 6، المدة ساعتان
- التقنولوجيا المهنية في الاختصاص : المعامل 6، المدة ساعة ونصف .
ان البرنامج منصوص عليه في الملحق الخامس المرفق بأصل هذا القرار.
للجمهورية الجزائرية 573
المادة 7
فتح المادةيستفيد المترشحون الحائزون للشهادة الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة - 1966 من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه ومن احكام مجموع النصوص المتضمنة تعديله وتتميمه .
المادة 8
فتح المادةتساوى زيادة النقط الممنوحة للمترشحين المشار اليهم في المادة 7 اعلاه الجزء العشرين من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها.
المادة 9
فتح المادةيصحح كل اختبار على حدة من طرف عضوين من لجنة الامتحان او من طرف معلمين تابعين لمركز تكوين موظفى المواصلات معينين لهذه الغاية من طرف مدير المواصلات الوطنية.
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير المواصلات الوطنية، رئيسا نائب المدير التقني نائب مدير الاستغلال
- رئيس مركز تكوين موظفى المواصلات i رئيس شبكة المواصلات الداخلية - رئيس المصلحة التقنية رئيس مكتب الموظفين والشؤون القانونية.
المادة 11
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح الموجه بالطرق القانونية الى مديرية المواصلات الوطنية مكتب الموظفين والشؤون القانونية ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة يبين فيه الاختصاص المختار في الاختبار الثاني نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك الاعوان - التقنيين او سلك الاعوان التقنيين المتخصصين نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب في وظيفة العون - التقني او العون التقني المتخصص ، وعند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل من البطاقة الفردية العضو جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 12
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية المواصلات الوطنية (مكتب الموظفين والشؤون القانونية) في 15 مايو 1972
المادة 13
فتح المادةتوزع قائمة المترشحين المقبولين المشاركة في الاختبارات بين المصالح التابعة لمديرية المواصلات الوطنية في ظرف خمسة عشر يوما على الاكثر بعد تاريخ قفل التسجيل . 574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه
المادة 14
فتح المادةان قائمة المترشحين الذين تعلن لجنة الامتحان عن نجاحهم، يحددها حسب ترتيب الاستحقاق وزير الداخلية | الذي يعلن التعيينات حسب نفس الترتيب.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمراقبين متمرنين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.