قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد تواريخ امتحانات الاهلية الخاصة بالعلوم الاسلامية وتواريخ بدء واختتام التسجيلات . 1433
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تواريخ امتحانات الاهلية للعلوم الاسلامية في مجموع التراب الوطني للدورتين العادية والتكميلية من 1 الى 3 أكتوبر بالنسبة للدورة الأولى ومن 2 الى 40 ديسمبر سنة 1968 بالنسبة للدورة الثانية . 1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الاولى عام 1388 ه
المادة 2
فتح المادةتقبل التسجيلات حتى أول سبتمبر للدورة الاولى | 2 ) الصرف :
والى غاية 2 نوفمبر بالنسبة للدورة الثانية في :
1) مديرية التربية الدينية لوزارة الاوقاف بمدينة الجزائر بالنسبة للمترشحين الأحرار ،
ج ) مقر المراكز الجهوية للامتحانات التابعة لمدينة الجزائر وباتنة وبسكرة ومعسكر بالنسبة للمترشحين المسجلين في المعاهد الاسلامية الموجودة بهذه المراكز ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968....
العربي سعدوني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-10
- مرسوم رقم 68-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.