قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالرخص المؤقتة الممنوحة لبيع بعض المواد العضوية الكلورية المبيدة للحشرات 10 1419
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الرخص المؤقتة الممنوحة لبيع المنتجات التي تحتوي على المواد التالية :
الهبتاكلور أو هبتاكلور - تتراهيدرو متانو اندان ، - الكلوردان او الاكتاكلورو - هكزاهيدرو – متانو اندان ، -
- الدي الدرين أو هكزاكلورو - أبوكسي او كتاهيدرو ديمتانو - نفتلين ، - التوكسافين أو كلورو قمفين
المادة 2
فتح المادةيسمح باستعمال المنتجات الموجودة عند جميع المستهلكين لغاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970
المادة 3
فتح المادةان كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق عليها أحكام المادة 11 من الامر رقم 67-233 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 ، محمد الطيبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 67-233
- مرسوم
- مرسوم رقم 68-182
- مرسوم رقم 68-183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.