قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر - سنة 1969 يتضمن الترخيص وتنظم استعمال مركبات الزئبق لبعض أغراض الوقاية الصحية النباتية . 1641
المادة الأولى
فتح المادةتستعمل مركبات الزئبق للاغراض الفلاحية بالكيفية التالية :
بصفة مراهم لطلاء الحبوب والجروح الناتجة عن الشذب بالنبتات الخشبية ، بصفة مركبات عضوية - زئبقية لعلاج البذور القطنية المعدة للزراعة ...
المادة 2
فتح المادةينبغى ألا تحتوى المراهم على أكثر من 3٪ من السيد الزئبق المعدني وان تكون بلون قائم أو أسود أو أزرق أو أخضر أو أحمر وأن يكون الخليط متماسكا
المادة 3
فتح المادةينبغى ألا تحتوى المركبات العضوية - الزئبقية العلاج البذور على اكثر من 1٫50 ٫ 1٫50٪ من الزئبق المعدني كما يجب ان تكون بلون أسود أو أزرق أو أخضر أو أحمر ..
المادة 4
فتح المادةلا يسمح باستعمال المركبات العضوية - الزئبقية العلاج بذور القطن الا لتعاونيات القطن ويكون العلاج بحضور هون من مصلحة حماية النباتات .
المادة ه : يمنع اعداد المواد المشار اليها في المادة الأولى من طرف المستهلكين ولا ينبغي بأي حال من الاحوال ان تعطى لهم مركبات زئبق على طبيعتها ...
المادة 6
فتح المادةيجب أن يحصل الصانع أو ذوو الامتياز الخاص بالمستحضرات المسموح باستعمالها طبقا لما جاء في المادة الأولى أعلاه على التصديق على موادهم وذلك طبقا للاجراء الذي نص عليه القانون . ويجب أن تسلم هذه المواد للمستهلكين معدة للاستعمال في الغلافات الاصلية وبختم الصانع طبقا لاحكام المادتين 61,511 من قانون الصحة العمومية .
المادة 7
فتح المادةتحمل أواني المستحضرات المذكورة في المادة الأولى الطاقات حسب الاحكام المنصوص عليها في قانون الصحة العمومية ...
وتكون هذه البطاقات بلون احمر برتقالي ويجب أن تحمل حروف سودا. البيانات التالية لا غير :
اسم الصانع أو الشركة وعنوان الصانع ، اسم المستحضر ، تاريخ ورقم رخصة البيع المنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 11 ابريل سنة 1946 ،
- نسبة الزئبق وحالة اختلاطه ، بحروف مشابهة جلية بعدا ، الوزن الصافي للمادة .
كما يجب أن يذكر في قسم من هذه البطاقات الذي يمكن يكون بلون احمر - برتقالي :
الغرض العلاجي من المادة :
الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل المستعملين ..
وبالاضافة الى ذلك يجب أن تحزم هذه الاواني بشريط احمر - برتقالى يحمل بالحروف السوداء الجلية جدا كلمات «سم» مفصولة برسم يمثل جمجمة .
المادة 8
فتح المادةتعرض نماذج الاواني لموافقة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة قمع الغش ومراقبة الجودة ) مع نموذجين للبطاقات والبيانات والكتالوجات وكل وثائق التشهير المتعلقة بهذه المواد ...
المادة 9
فتح المادةيجب أن تحفظ المواد المذكورة في المادة الأولى أعلاه في أوانيها الاصلية الموضوعة في خزانات أو محلات مغلقة تكون مفاتيحها بيد البائعين أو المستخدمين وحدهم
المادة 10
فتح المادةيتم علاج بذور القطن في أجهزة مغلقة جيدا وبمحلات جد هوائية .
المادة 11
فتح المادةيجب على المستهلكين أن يتفادوا مس المواد وأن لا يدخنوا أثناء العلاج كما يجب أن يغسلوا أيديهم بعد العلاج وينبغى أن تحفظ المواد في أوانيها الاصلية ..
ويجب أن تغلق الاواني بغطاء خارج أوقات الاستعمال و تغسل الآلات والاشياء المستعملة في العلاج بعناية بعد استعمالها . ولا يجوز بحال من الاحوال استعمال هذه الاشياء أو جعلها تتصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغذاء الانسان أو الحيوان .
ويجب غسل الأواني الفارغة والادوات غير الصالحة قبل رميها في المهملات
المادة 12
فتح المادةتحفظ البذور المعالجة بالمواد العضوية الزئبقية و ترسل في غلافات مطابقة للتعليمات المنصوص عليها في قانون الصحة العمومية (الكتاب الخامس - الجزء الثاني ) المتعلقة بمواد الجدول أ ..
المادة 13
فتح المادةتعاقب مخالفات أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 57-1013 المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1957 .
المادة 14
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 9 ابريل سنة 1954 وكل الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير الانتاج النباتي ورئيس مصلحة قمع الغش ومراقبة الجودة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في • رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 .
محمد طيبي الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1643
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 67-233
- مرسوم رقم 68-182
- مرسوم رقم 68-183
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.