قرار

قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1388 الموافق 3 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1672

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.