مرسوم رقم 68-180 68 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة واحداث وظائف بميزانية وزارة الصحة العمومية 702
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ( 3٫775,000 ٫ 3 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 9137 : « المصاريف المحتملة » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ( 3٫7750000 ٫ 3 دينار دج ( يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى ميزانية وزارة الصحة العمومية وفقا للأبواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم : المادة 3 : تحدث في ميزانية وزارة الصحة العمومية ، الباب 3 « وسائل المصالح ، القسم الاول ، الموظعون - مرتبات العمل ، الباب 31-11 ، المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان » الوظائف التالية :
- 17 ممرضا ، 10 معالجين مساعدين ، 10 مولدات قرويات •
المادة 4
فتح المادةان الاعتمادات الضرورية لتسديد أجور الوظائف المحدثة بالمادة 3 أعلاه ، تفتح وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين الثلاثاء 1 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 الابواب الجدول « ا »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 91 حظيرة السيارات ..................... 306230000 وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 ل المصالح المصالح الخارجية الرئيسية ......
مجموع الاعتمادات للصحة العمومية والسكان - المرتبات 1520000000 المفتوحة ..... 37750000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 1968 يتضمن تعيين نائب مدير الحكومة ، مايو سنة وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 :
، عين السيد مصطفى عياد وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادي مايو سنة 1968 نائب مدير الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن للتعميم الزراعي ، ويسرى مفعول هذا المرسوم يوم امضائه -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 67-301
- مرسوم رقم 67-305
- مرسوم رقم 67-311
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.