ج.ر عدد 106 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات

النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 رمضان عام 1387 الموافق 6 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 81 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المتعلقة بتصفية الديون القديمة للجماعات العمومية 1690 وزارة العدل

  • قرارات مؤرخة فى 14 رمضان عام 1387 الموافق 15 ديسمبر سنة 1967 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية • 1691 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 67-283 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث مركز للدراسات والبحوث والمستندات في العلوم الاجتماعية - 1692 مرسوم رقم 67-284 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث لجنة وطنية المعادلة الاجازات والشهادات الجامعية الاجنبية 1693 قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادى الثانية دام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان 1694 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمواد الدهنية 1697
  • مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للفلين 1698
  • قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة | بوزارة الصناعة والطاقة • 1698

1690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل احكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 والمتعلق بالشركة التعاونية للحصول على الملكية الصغيرة بالتيطري .. 1698 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوامبر سنة 1967 يتضمن التنازل مجانا الى بلدية ميلة عن مجموعة 38 Ple التابعة لمخطط المجلس الاستشارى تقدر مساحتها بتسعة وتسعين آرا وستين سنتيارا لجعلها مقبرة للشهداء . 1699 بلاغات ، اعلانات

  • مناقصات 1699 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين .. 1700 مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1387 |- اليها ترسل نسخة مطابقة للاصل عن هذه الجداول من قبل مدير الضرائب المختلفة أو مدير مصلحة التسجيل وأملاك الدولة والطابع ، الى عامل العمالة الذي يحدد المبلغ المقبول الموافق 6 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق | تأجيل تحصيله طبقا للمادة 81 من الامر رقم 67-83 المادة 81 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المتعلقة بتصفية الديون القديمة للجماعات العمومية ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ،
  • بمقتضى المادة 81 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : ان قبول التأجيل غير المحدود المشار اليه في الفقرة 1 من المادة 81 من الأمر المذكور ، تحرر به جداول خصوصية للحصص غير القابلة للتحصيل ، من قبل قابضي الضرائب المختلفة ، وقابضي مصلحة التسجيل وأملاك الدولة والطابع ، ويؤشر آمر الصرف للميزانية المختص مسبقا على هذه الجداول ، وترسل بعد ذلك الى عامل العمالة للمصادقة عليها لاعتمادها كمستند لتخفيض تحقيقات الضرائب المادة 2 : يتعين اعطاء التأشيرة المسبقة من آمر الصرف للميزانية خلال الشهرين المتواليين لتاريخ استلام الجداول الخصوصية بعدم قابلية التحصيل واذا لم تعط التأشيرة المسبقة فى مهلة الشهرين المشار اليها ترسل نسخة مطابقة للأصل عن هذه الجداول | الخصوصية بعدم قابلية التحصيل واذا لم تعط التأشيرة المسبقة فى مهلة الشهرين المشار | المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 المادة 3 : يستثني من الانتفاع بالاحكام السابقة ، الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخصوصيون والمدينون ممن يكونون مشهورين بملاءتهم . المادة 4 : ان أحكام المواد 1 من الى 3 أعلاه لا تنشىء تعديلا ما في كيفيات تحصيل وتصفية الحقوق والرسوم والضرائب المحددة في المادة 81 من الامر رقم 67 المؤرخ في 23- صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والواجبة الاداء من قبل الدولة أو العمالات أو البلديات أو المؤسسات والهيئات العمومية أو شبه العمومية . المادة ه : ان الحصص الواجبة الاداء من قبل الاشخاص المشار اليهم فى المادة 3 أعلاه والتي يكون الجدول الخاص بعدم قابلية تحصيلها قد رفض من قبل آمر الصرف للميزانية في مهلة الشهرين المذكورة ، يجرى مع ذلك فرضها وترسل بصفة اجبارية للقابض المختص بطاقة مفصلة بشأنها وخاصة بالمعلومات المتعلقة بملاءة المكلفين بالضريبة المعنيين وبما يملكون على وجه الدقة من منقول قابل للحجز تقبل فقط لدعم الجداول عند اللزوم وثائق الثبوت الخاصة بعدم قابلية تحصيل الحصص المرفوضة ضمن شروط هذه المادة المادة 6 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه،

الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691 بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 5 رمضان عام 1387 الموافق 6 ديسمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين حسين الطيبي وزارة العدل قرارات مؤرخة في 14 رمضان عام 1387 الموافق 15 ديسمبر سنة 1967 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 14 رمضان عام 1387 الموافق 15 ديسمبر سنة 1967 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : السيدة أعجير فاطنة ، زوجة عسال عبد القادر ، المولودة سنة 1922 بأحفير أقليم وجدة (المغرب) السيدة حفصة بنت محمد ، زوجة طاهرى جيلالي ، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1943 بملاكو ( تيارت ) وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي حفصة • السيدة عائشة بنت عبد القادر ، زوجة منير عبد المؤمن المولودة سنة 1926 بأولاد سيدي عبد المؤمن ( المغرب ) السيدة عائشة بنت محمد ، زوجة ابن يحي جلول ، المولودة فى 28 يناير ستة 1933 بالبليدة . السيدة عمارية بنت احمد ، زوجة صحراوى العيدوني ، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1934 بتلمسان وتدعى من الآن | فصاعدا : مدني عمارية . السيدة عربية بنت محمد ، زوجة ابن مرابط السعيد محي الدين ، المولودة فى 27 اكتوبر سنة 1927 بسوق الخميس ( تونس ) . السيدة أرنو لويز غريغوار ، زوجة قناوى مصطفى محمد، المولودة في 12 يناير سنة 1912 بشاريي (مستغانم) . السيدة عتيقي سكينة ، زوجة زياني محمد ، المولودة في 1 غشت سنة 1946 بالنزوات (تلمسان) السيدة أوبير نيكول مارى تيريز ، زوجة فريخة ابراهيم، المولودة فى 15 اكتوبر سنة 1946 بايفرو ( عمالة اللور ) فرنسا . السيدة بركة بنت محمد ، زوجة براهيمي بوضياء ، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1938 بأولنوي سوبوا (فرنسا) . السيدة شميسة بنت بومدين ، زوجة زلاط محمد، المولودة في 4 مايو سنة 1945 بالمالح (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : الحسيني شميسة . السيدة فاطمة بنت احمد ، زوجة ابن السعيد عبد القادرة المولودة فى 2 يناير سنة 1935 بتلمسان . السيدة فاطمة بنت يحي ، زوجة رحموني عمار ، المولودة سنة 1946 بحمام بوحجر (وهران) • السيدة فاطمة بنت حامد ، زوجة رزيق بوتليليس ) المولودة سنة 1931 ببني شيكار ( المغرب ) . السيدة فاطمة بنت محمد ، زوجة ابن حمينة حبيب المولودة في 11 ابريل سنة 1937 بقديل (وهران) السيدة فاطمة الزهراء بنت محمد ، زوجة ميدون بلقاسم ، المولودة في 6 يونيو سنة 1935 بالبليدة ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : حمو فاطمة الزهراء • السيدة فطومة بنت محمد ، زوجة غضاب احمد ، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1936 بسانت أوجين ( الجزائر ) • السيدة فرومن غابريالة ، زوجة باعزيز محمد امزيان ، المولودة في 22 ابريل سنة 1915 بمورسكا سوبوته ( يوغسلافيا ) . السيدة قاليني مارى كلود ، زوجة عبد الوهاب نور الدين المولودة فى 22 غشت سنة 1946 بتويل ( عمالة الفارون العليا ) فرنسا . السيدة جيا سدورف قاردة ، زوجة امعاد بوعلام ، المولودة في 1 فبراير سنة 1932 بهار انجون ( المانيا ) السيدة جيمينازلوسات ميراي ، زوجة مجيد بشير ، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1941 بالدار البيضاء (المغرب) السيدة حليمة بنت عمار ، زوجة ابن هرقية الازرق ، المولودة سنة 1914 ببركان ( المغرب) . السيدة هو جناس أنجريد ، زوجة بومدين مولود ، المولودة فى 11 غشت سنة 1944 ببرامان (المنيا ) السيدة كينكال فيلومين ، زوجة ابن عبورة رابح ، المولودة في 3 فبراير سنة 1933 بوهران . السيدة الهوارية بنت محمد ، زوجة مازوني مصطفى ، المولودة فى 30 يناير سنة 1936 بوهران السيدة الهوارية بنت محمد ، زوجة فولو عبد القادر ) المولودة فى 1 يناير سنة 1930 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : ابن غالي الهوارية . السيدة لو كافاليي ديستا نقس بييريت انيك جوزيت نيكول زوجة فرياني محمد ، المولودة في 21 غشت سنة 1940 بصوصاي ( عمالة اللور ) فرنسا ..

1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه السيدة ماسك زدانكة ، زوجة طاسة عبد الحميد ، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1947 بأوزيجاك (يوغسلافيا) • السيدة مداني عائشة ، زوجة بلعيشوش احمد المولودة فى 1 يوليو سنة 1928 بوهران . السيدة مانقي ايفون ، زوجة ابن داود بوبكر ، المولودة في 2 ابريل سنة 1926 ببانتان ( عمالة السين سانت دونيس ( فرنسا السيدة مالد كامبو مارى دال كارمان ، زوجة خيضر المهدى ، المولودة فى 19 يوليو سنة 1941 بجاكه (اسپانيا) السيدة مصمودي الزهراء ، زوجة أو كبير عزوز ، المولودة سنة 1929 بتازة ( المغرب ) . السيدة مغيربي بنية ، زوجة قادرى عبد الرحمن ، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1944 بأوزلال (مستغانم ) . السيدة مليكي اليس جورجيت ، زوجة حداد أعمر ، المولودة فى 6 غشت سنة 1930 بروسندال ( عمالة الشمال ) فرنسا . السيدة ميمونة بنت عيسى، زوجة لداسى محمد ، المولودة سنة 1907 بكبدانة ( المغرب ) . السيدة أوتروب خدوج ، زوجة بوعمران عبد القادر ، المولودة فى 20 غشت سنة 1938 بالدار البيضاء ( المغرب ) . السيدة بوتي جون ايفون ايدموند ، زوجة بوغاري رابح ، المولودة في 8 يوليو سنة 1923 بالحراش ( الجزائر ) السيدة بييكاكز جونيفياف ، زوجة محمدي محمد ، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1920 بساكورسكو (بولونيا) السيدة بوبو فيك انجلين ، زوجة ابن مشرى عبد العزيز ، المولودة في 9 ابريل سنة 1946 بأوراساك (يوغسلافيا) السيدة رمضاني ربيعة ، زوجة بلقاضي الطاهر ، المولودة سنة 1936 بسعيدية أقليم وجدة ( المغرب ) . السيدة رمضاني الزهراء ، زوجة بلقاضي عبد الرحمن ، المولودة سنة 1933 بسعيدية أقليم وجدة (المغرب) السيدة رويز روزيت زوجة ابن دادى محمد ، المولودة في 26 يناير سنة 1930 بعين الكيحل ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : رويز مريم السيدة سوسي فاطمة ، زوجة بوجادى نور الدين الشريف ، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1929 ببني صاف تلمسان . السيدة سوسي فاطمة ، زوجة عطاري بن يعقوب ، المولودة سنة 1922 ببني صاف ( تلمسان ) السيدة تادلاوي خيرة ، زوجة بندى حسان محمد ، المولودة فى 10 غشت سنة 1909 تتلمسان . السيدة طوكار أولقة ، زوجة حداد على ، المولودة في 3 | سبتمبر سنة 1931 بأمبيلي ) عمالة السافوا العليا ) فرنسا . السيدة ايلمير لوسيان ، زوجة سيني احمد ، المولودة فى 1 مايو سنة 1932 بنو فقيل لي راون ( عمالة الفوج ) فرنسا . السيدة آمنة بنت لحسن ، زوجة بوخدية بغداد ، المولودة فى 4 يونيو سنة 1947 بأولاد الشرفة (الاصنام) . السيدة الزهراء بنت منصور ، زوجة قاسمي قدور ، المولودة في 24 ابريل سنة 1931 بالعامرية (وهران) • السيدة زناسني فاطمة ، زوجة زندل بوسيف ، المولودة في 7 يناير سنة 1935 ببني صاف تلمسان السيدة زروالي خدوجة ، زوجة المشرفي حميدة ، المولودة سنة 1943 بوجدة (المغرب) . السيدة الزهراء بنت على ، زوجة قنديل مولاي مصطفى المولودة سنة 1938 ببني توزين (المغرب) السيدة زليخة بنت محمد ، زوجة أو عادي معمر المولودة سنة 1934 ببني واسين ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا: غالي زليخة • السيدة زبيدة بنت بشير ، زوجة صارى احمد ، المولودة في 7 مارس سنة 1926 بعنابة . السيدة ابن حمو حبيبة ، زوجة الاحمر غالم ، المولودة سنة 1941 بتامزورة ( وهران ) . السيدة ابن مسعود سكينة ، زوجة أوسوكين عبد الله ، المولودة سنة 1924 بأولاد سيدى عبد المؤمن سعيدية أقليم وجدة (المغرب) . السيدة بوحوية زموردة ، زوجة بوحوية عمار ، المولودة في 1 أكتوبر سنة 1937 بتاجروين (تونس) السيدة بوخلوف فاطنة ، زوجة ابن عيسى عبد القادر ، المولودة سنة 1938 ببني واسين (تلمسان) السيدة بريك عائشة ، زوجة بوحجاب محمد ، المولودة سنة 1939 بوجدة (المغرب) . وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 67 283 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 - ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث مركز للدراسات والبحوث والمستندات في العلوم الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى

الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1693 غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 2 غشت سنة 1949 والمتضمن احداث معهد الدراسات السياسية بجامعة الجزائر، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث ضمن معهد الدراسات السياسية بجامعة الجزائر ( مركز للدراسات والبحوث والمستندات في العلوم الاجتماعية » . المادة 2 : لهذا المركز المهمة الآتية : 1 القيام بتنظيم مرحلة ثالثة للدراسات العليا فى العلوم الاجتماعية والسياسية والادارية وذلك بمعونة كلية الآداب والعلوم الانسانية وكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية أو غيرهما من مؤسسات التعليم العالي . 2 - ترقية وتنمية نشر الدراسات والاشغال الخاصة بالعلوم الاجتماعية والسياسية والادارية • 3 - صيانة الروابط المثمرة فى المبادلات مع المراكز الاجنبية المماثلة • المادة 3 : يكلف مدير معهد الدراسات السياسية بالادارة التقنية والادارية للمركز ويساعده في مهمته مجلس للادارة | والتوجيه الذي يتكون من : مدير معهد الدراسات السياسية ، رئيسا ، عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية 6 عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية ، ثلاثة أساتذة يعينهم مدير التعليم العالي من القائمين | بالتعليم في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية وكلية الآداب والعلوم الانسانية ومعهد الدراسات السياسية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية او ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، المدير العام المكلف بالإصلاح الاداري او ممثله ، مدير المدرسة الوطنية للادارة او ممثله المادة 4 : يكلف مجلس الادارة والتوجيه :

  • بالبت في القبول بالمركز للمترشحين من حملة الليسانس او شهادة معترف بمعادلتها لها بعد مراجعة الملف المدرسي والجامعي ، الاقتراح على المواضيع الخاصة بالبحوث ، تدقيق كل مسألة تتعلق بالتنمية والبحث في ميدان العلوم الاجتماعية المادة ه : ان المدة العادية لدراسات المرحلة الثالثة هي سنتان متتابعتان ، ويجوز منح سنة ثالثة بناء على اقتراح مدير المركز وعلى رأي مجلس الادارة والتوجيه . ان السنة الاولى من الدراسات تلقى أثناء ملتقيات نظرية ومنهجية وكذا أثناء ملتقيين اختصاصيين والمواضبة على حضور هذه الدروس في الملتقيات اجبارية . وتختتم السنة الاولى باختبارات الرقابة ويتم الانتقال للسنة الثانية بعد تأييد التقرير الخاص بحالة البحوث الواردة فيه ، أمام لجنة الامتحان التي يعينها مدير المركز أما السنة الثانية من الدراسات فتخصص لأشغال البحوث وتحرير أطروحة الدكتوراه للمرحلة الثالثة المادة 6 : يجب ان تدعم الاطروحة ، بعد صدور الرأي الموافق من المقرر الخاص بها ، من قبل لجنة الامتحان مكونة على الاقل من اربعة اعضاء يكون من بينهم اجباريا :
  • ممثل كلية الآداب والعلوم الانساية الذي يعينه عميد الكلية ، ممثل كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية الذي يعينه عميد الكلية المادة 7 : ان دكتوراة المرحلة الثالثة تمنح صاحبها الحق بطلب تسجيله في قوائم الاهلية لوظيفة أستاذ مساعد لدى كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية وكلية الآداب والعلوم الانسانية فى العلوم المحددة وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين . المادة 8 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-284 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث لجنة وطنية المعادلة الاجازات والشهادات الجامعية الاجنبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث بوزارة التربية الوطنية لجنة وطنية المعادلة الاجازات والشهادات الجامعية الاجنبية • المادة 2 : تكلف اللجنة بدراسة الاجازات والشهادات الاجنبية قصد اعطائها معادلة جامعية مع الاجازات والشهادات الجزائرية المعترف بها من قبل وزير التربية الوطنية • المادة 3 : تتكون اللجنة الوطنية لمعادلة الاجازات والشهادات الجامعية الأجنبية كما يلي :

1694 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه مدير التعليم العالي ، رئيسا ،

  • عمداء الكليات الاربعة بجامعة الجزائر ، مدير المدرسة الوطنية للهندسة ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، ممثل وزير المالية والتخطيط المادة 4 : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها حسب جدول يحدد مسبقا . تستطيع اللجنة أن تدعو للتشاور كل شخص يمكن أن يقدم لها ايضاحات في مداولاتها ولا سيما اذا كانت الملفات مقدمة من قبل الوزارات التقنية فان اللجنة تستدعي ممثلا من هذه الوزارات للمشاركة في المداولات بصوت استشاري المادة . : تحدد قرارات من وزير التربية الوطنية كيفيات تسيير هذه اللجنة • المادة 6 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 0.66 والمتضمن أحداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان | ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 65 66-65 66 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان وخاصة المادتان و 3 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم مرحلة للتعليم العالي فى جراحة الاسنان يمنح الناجح فيها اجازة دكتور في جراحة الاسنان دكتوراه ، الدولة ) من الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر ، وتسود هذه الاجازة الاحكام التالية • المادة 2 : ان دكتوراه الدولة فى جراحة الاسنان تخول حاملها صفة دكتور في جراحة الاسنان ، وهي عبارة عن دكتوراه للممارسة المادة 3 : تحدد مدة المرحلة للتعليم العالي في جراحة الاسنان بسنتين ويحصل المترشحون فى بدء كل من هاتين السنتين على قيد سنوى يسلم لهم من كتابة الكلية المختلطة للطب والصيدلة المدينة الجزائر . يمنح المترشحون الذين أحرزوا شهادتين في الدراسات العليا اجازة الدكتور فى جراحة الاسنان (شهادة أو شهادة (ب (ب) المنصوص عليهما في المادتين 5 و 6 من هذا القرار والذين نجحوا في تقديم اطروحتهم . المادة 4 : يقبل للتسجيل بقصد الحصول على هذه الدكتوراه مع مراعاة أحكام المادة 3 من الامر رقم 66 65 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 المشار اليه اعلاه : ا - جراحوا الاسنان الجزائريون ، 2 - الاجانب الحاصلون على اجازة في جراحة الاسنان من جامعة الجزائر مع بيان ( جراحة الاسنان » ، 3-3 الجزائريون أو الاجانب الحاصلون على اجازة في جراحة الاسنان معترف بمعادلتها للاجازة الجزائرية • المادة . : ان التعليم التحضيري للشهادة أ من الدراسات العليا في جراحة الاسنان تختتم بامتحان يشتمل على مايلي : اختباران كتابيان ، اختباران شفهيان ، اختباران تطبيقيان . ويشتمل الاختباران الكتابيان على علم وظائف الاعضاء وعلم الامراض العامة ، ويشتمل الاختباران الشفهيان على علم الامراض الداخلية وعلم الصيدلة ، . ويشتمل الاختباران التطبيقيان على علم الجراثيم وعلى علم التشريح المرضي ، وقد حدد البرنامج فى الملحق المرفق بهذا القرار . وتستغرق مدة كل اختبار كتابي ساعة واحدة • المادة 6 : تنقط جميع الاختبارات من صفر الى 20 . وكل تنقيط يساوى 5 على 20 أو أقل في أحد الاختبارات الكتابية والشفهية يؤدى للرسوب • ولكى يصرح بقبول المترشحين لهذه الشهادة ، يجب عليهم أن يحرزوا تنقيطا متوسطا يساوى على الاقل 10 على 20 من مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيية أو الشفهية ويجرى الامتحان في دورة واحدة في السنة في شهر يونيو . واذا أخفق المترشح أربع مرات فى امتحان الشهادة ! ، استبعد من الدراسات التحضيرية لاجازة الدكتوراه في جراحة الاسنان .

الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : تفصل في الاختبارات الكتابية والشفهية والتطبيقية لهذه الشهادة لجنة امتحان تشكل من الاساتذة والاساتذة المحاضرين المبرزين فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر .. وتتألف هذه اللجنة من سبعة أعضاء هم : عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر ، رئيسا للجنة الامتحان ،

  • ستة أساتذة أو أساتذة محاضرين مبرزين ممن مارسوا تعليم علم الامراض الداخلية وعلم الامراض العامة وعلم وظائف الاعضاء وعلم الصيدلة وعلم الجراثيم وعلم التشريح المرضي. المادة 8 : ان التعليم التحضيري للشهادة ب من الدراسات العليا لجراحة الاسنان يختتم بامتحان فى الاختصاص الذي يختاره المترشح من بين الاختصاصات الستة التالية : الجراحة الخاصة بالفم والاسنان ( الفكي - الوجهي ) ، معالجة الاسنان ، علم صحة ومبحث الاسنان ، تقويم الاعضاء الخاصة بالاسنان والوجه ، علم أمراض الفم والاسنان ،
  • جهاز تبديل الاسنان والعظم الفكي - الوجهي . المادة 9 : يشتمل الامتحان المتعلق بكل اختصاص مختار على : اختبار كتابي لمدة ساعة واحدة ، اختبار شفهي ، اختبار تطبيقي او اختبار في مريض . تنقط جميع الاختبارات من صفر الى عشرين . وكل تنقيط يساوى أو يقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات الكتابية أو التطبيقية أو الشفهية يؤدى للرسوب ويجب على المترشحين لكى يقبلوا في هذه الشهادة ، أن يحصلوا على تنقيط يساوى على الاقل 10 على 20 من مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفهية . ويجرى الامتحان في دورة واحدة في السنة في شهر يونيو • واذا اخفق المترشح أربع مرات فى امتحان الشهادة ب ، استبعد من الدراسات التحضيرية لاجازة الدكتوراه في جراحة الاسنان . المادة 10 : يتولى التعليم النظري والتطبيقي لهذه الشهادة دكاترة في جراحة الاسنان يمارسون الوظائف الاستشفائية الجامعية ولهم صفة أستاذ مبرز أو مساعد من الدرجة الثانية تفصل فى الاختبارات الكتابية والشفهية والتطبيقية لهذه الشهادة وبالنسبة لكل اختصاص ، لجنة امتحان تعين من للجمهورية الجزائرية 1695 | قبل عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر وتشكل من أربعة أعضاء . ويكون هؤلاء الاعضاء لزوما دكاترة في جراحة الاسنان يمارسون الوظائف الاستشفائية الجامعية ولهم صفة أستاذ مبرز أو مساعد من الدرجة الثانية . ويرأس لجنة الامتحان العضو الحائز على الاقدمية في أعلى رتبة من الوظائف .. المادة 11 : في حالة الاخفاق فى احدى شهادتي الدراسات العليا لجراحة الاسنان يجب على المترشحين اعادة السنة الدراسية ليمكن لهم ان يتقدموا من جديد لامتحان نهاية السنة • المادة 12 : يجب على المترشح أن يقدم أطروحة تقوم على أساس الدراسات التحضيرية للدكتوراه في جراحة الاسنان وتتناول دراسة أصلية حول موضوع تقني أو علمي أو علاجي مرتبط بألم الاسنان والفم . وتناقش هذه الاطروحة أمام لجنة امتحان مشكلة من ثلاثة أساتذة مرسمين أو مبرزين فى كليات الطب أو الكليات المختلطة للطب والصيدلة . المادة 13 : تطبق على أطروحات الدكتوراه في جراحة الاسنان الاحكام الادارية المتعلقة بأطروحات الدكتوراه في الطب والتي لا تخالف الاحكام السابقة • المادة 14 : ان المساعدين من الدرجة الأولى والثانية لمعهد الاسنان والفم في مدينة الجزائر والممارسين لمهامهم فيه بتاريخ نشر هذا القرار يعفون من الشهادة ب للدراسات العليا في جراحة الاسنان ومن سنة دراسية واحدة المادة 15 : تحدد رسوم التسجيل طبقا للأحكام الجاري بها العمل . ويعفى من جميع الرسوم المساعدون والمدربون القائمون حين التسجيل بوظائفهم في معهد الاسنان والفم بمدينة الجزائر . المادة 16 : يوقع على اجازة الدكتور في جراحة الاسنان عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة ويسلمها وزير التربية الوطنية . المادة 17 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لنصوص هذا القرار . المادة 18 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من السنة | الجماعية 1967 – 1968 المادة 19 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 | ديسمبر سنة 1967 احمد طالب

1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه الملحق برنامج الدكتوراه في جراحة الاسنان

- اولا - الشهادة | للدراسات العليا في جراحة الاسنان 1 التشريح المرضي : تحت شكل أشغال تطبيقية • علم الجراثيم : تحت شكل اشغال تطبيقية .

  • علم الامراض العامة : كتابي . 4 - علم الامراض الداخلية : شفهي . ه - علم الصيدلة : شفهى . 6 - علم وظائف الاعضاء : كتابي– 1 ) التشريح المرضي : تحت شكل بيانات تطبيقية : 1 - معلومات تقنية : خزمة ، تثبت ، دمجة ، تلوين ، حفظ القطع العيانية والتقنية الخاصة 10- 2 - دعوة التطورات الكبرى : التهاب ،
  • ورم .
  • الاستعانة بأصول مبحث الدم .
  • مبادىء فن التشريح المرضي المطبقة على أمراض الفم: تطورات سوء المضغة التركيبية 6 ،
  • التطورات الالتهابية ،
  • التطورات الورمية . 2 ) علم الجراثيم : تحت شكل اشغال تطبيقية : 10 - مباديء عامة : ا - علم الجراثيم بصفة عامة ، 2 - مبحث الجدري العام .
  • اشغال تطبيقية : الجلسة الأولى : أدوات مختبر علم الجراثيم ،
  • تطهير - تعقيم • الجلسة الثانية : المراحل المختلفة للتحليل الجراثيمي ،
  • الاخذ ( للتجربة ) ،
  • الامتحانات الخاصة بالجراثيم المجهرية .. الجلسة الثالثة : البيئات الخاصة بتنمية الجراثيم ،
  • التقنية الخاصة بتنمية الجراثيم ،
  • عزل مجموعات الجراثيم على حسب أنواعها ، التشخيص الجراثيمي . الجلسة الرابعة : تشخيص الخناق والتهاب الفم .. الجلسة الخامسة : المحصولات التي يجب فحصها ، قيح ، دراسة المكورات الدقاق ، مرديات ( آلة لعيار مفعول الدواء ضد الجراثيم ) . الجلسة السادسة : بحث عصية كوخ ) Β.Κ. ( 6 الجلسة السابعة : تشخيص الداء الافرنجي ( سيفيليس ) . ) علم الامراض العامة : كتابي الآفة ، الالتهاب ، التجاوب ، الرضوض ، الفحوص الاحيائية ، مبحث الاعراض العامة ( 4 دروس + أشغال تطبيقية ) ، الوراثة . 4 ) علم الامراض الداخلية : شفهي
  • المدخل لعلم الامراض ،
  • ألم الكبد الصفراوى والهضمي ، القلبي والعرقي والكلوي ، التهاب مفصلي حاد ،
  • تناذر صمامي ، سرطان المعدة ،
  • التهابات التأمور الحادة ، سرطان المعي الغليظ ، التهابات الكبد الحادة ،
  • ضعف الكبد ،

الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية التهابات الشغاف الراجبية ، كبد ضخمة ،

  • سداد عضلة القلب ، اشقرار ، قرحة معدية عفجية ، الالتهاب الحاد للكلية ، التهاب الحويضة والكلية ، التهابات الكبد المزمنة ،
  • الإسهال الحاد ، خثر شرياني ، فرط توتر شرياني ،
  • ضعف القلب ، الامراض الفوعية .. ه ) علم الصيدلة : شفهي علم الصيدلة العامة : ا الامتصاص - طرق اعطاء الادوية - مصير الادوية في البدن آلية النشاط ،
  • الادوية المشاركة علم الصيدلة الخاصة : 3 - أدوية المصلحة الوطنية المركزية : الأدوية الخاصة بالتخدير بصفة عامة ، 4 مبادىء عامة : التصنيف - الاستعمال - الاختيار - الطوارىء ، ه - المنومات ،
  • المسكنات ،
  • المريحات ،
  • انواع البنج المحلي ،
  • مسكنات الالم المركزية ، 10 – مقلعات الالم ، 11 - أدوية الجهاز العصبي المستقل ، 12 أدوية الوهط ، 13 - معالجة ضياع الدم ، 14 - معدل التغذية الخلوية ، 15 - الادوية المضادة للجراثيم ، 16 معالجة فوسفات الكلسيوم . 6 ) علم وظائف الاعضاء : كتابي تحريك الجوف الفوهي البلعومي . المضغ والبلع . للجمهورية الجزائرية - 1697 افراز لعابي : مزاج - دور - العوامل المسببة للافراز .
  • حساسية الرأس والعنق . الالم ،
  • الطعم ، حاسة الشم ،
  • جملة عصبية انباتية : وريد رأسي ، دم و مجموعات دموية ، تخثر دموي ، تعادل فوسفات الكلسيوم ، توتر شرياني . تنظيمه ،
  • اغماء ، عوار ، الصدم : عوامل حدوثها ،
  • مخطط القلب الكهربائي ، علم وظائف الاعضاء الشريانية الصدغية - الفكية ..
  • الفيتامينات ، ثانيا - الشهادة ب شهادة الاختصاص في أحد الاقسام التالية : 1 جراحة الفم والاسنان ( الفكي – الوجهي) ، 2 - العمليات الخاصة بالاسنان ،
  • علم ومبحث الاسنان ، 4 - تقويم الاعضاء ، الخاصة بالاسنان والوجه ، ه علم أمراض الفم والاسنان ،
  • جهاز تبديل الاسنان والفك الوجهي . ثالثا - الاطروحة ان الاطروحة هي مذكرة أصلية تتناول موضوعا متصلا بألم الاسنان والفم . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمواد الدهنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
    • بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

1698 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه وبمقتضى الامر رقم 67-151 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمواد الدهنية ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ،

- يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد رمضان مديرا عاما للشركة الوطنية للمواد الدهنية . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر مصنة 1967 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للفلين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67 152 المؤرخ في 3 جمادى

  • - الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للفلين ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد الصالح بلعوان مديرا عاما للشركة الوطنية للفلين المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ النصيب المعنى بالامر في مهامه . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر مصنة 1967 هواري بومدين قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة بوزارة الصناعة والطاقة- ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يونيو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65-2500 المؤرخ فى 10 شعبان عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن رحماني كمدير للادارة العامة بوزارة الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن رحماني ، مدير الادارة العامة بأن يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الصناعة والطاقة بصفته آمرا أوليا بالصرف كل الوثائق الادارية والمالية والمقررات والقرارات • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وخرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 والمتعلق بالشركة التعاونية للحصول على الملكية الصغيرة بالتيطري ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1692 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 غشت سنة 1961

الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية والمتضمن المصادقة على القوانين الاساسية النموذجية التي تسرى على شركات الاسكان ولا سيما المادة 46 من هذه القوانين الاساسية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 والمتضمن اسناد مهمة تتميم عمليات البناء التي تقيدت بها سابقا شركة الاسكان المسماة تعاونية الحصول على الملكية الصغيرة بالتيطري الموجودة بالمدية الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة الجزائر ،

  • وبناء على اقتراح مدير التعمير والاسكان ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى المادة 2 من القرار المؤرخ في 11 مارس للجمهورية الجزائرية 1699 | سنة 1966 وتعوض بالاحكام التالية : تعهد الادارة المؤقتة الأملاك الشركة الآنفة الذكر الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة الجزائر . وتحول اليه لهذا الغرض مجموع صلاحيات مجلس ادارة | الشركة طبقا لأحكام المادة 46 من القوانين الاساسية النموذجية للشركات التعاونية للاسكان المادة 2 : يكلف عامل عمالة المدية والمدير العام للاشغال العمومية والبناء بالمدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 . الامين خان قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل مجانا الى بلدية الميلة عن مجموعة Pie التابعة لمخطط المجلس الاستشارى تقدر مساحتها بتسعة وتسعين آرا وستين سنتيارا لجعلها مقبرة للشهداء بموجب قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة تم المنازل مجانا الى بلدية الميلة عن مجموعة 3 Pie التابعة لمخطط المجلس الاستشارى والتي تقدر مساحتها بتسعة وتسعين آرا وستين سنتيارا لجعلها مقبرة للشهداء وهي محددة بخط أخضر فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار والمفصلة في بيان الاشتمال الملحق أيضا بأصل هذا القرار يجب أن تتقلى حتما القطعة المتنازل عنها الاستعمال | بلاغات ، مناقصات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الهندسة القروية والري الفلاحي دائرة مستغانم تعلن دائرة الهندسة القروية والري الفلاحي بمستغانم عن فتح مناقصة تتعلق بأشغال بناء سد من التراب طوله 10 كلم قصد الحصول على احتياطي من الماء بمجرده سيدي عابد ( 5 كلم شرقي وادى رهيو ، عمالة مستغانم ) . ان مضمون الاشغال هو بالتقدير كالاتي : | المنصوص عليه في الفقرة اعلاه تحت طائلة الفسخ . ان العقار الممنوح على هذه الصفة يخضع ويبقى خاضعا لزوما لاحكام المرسوم رقم 56-950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 وعلى هذا فتتمتع بلدية الميلة وتتصرف فيه طبقا للقوانين والمراسيم والانظمة الجاري بها العمل • يعاد وضع الابنية المشيدة بواسطة اعانة الدولة على قطعة الارض الممنوحة عند انتهاء تخصيصها للاستعمال المشاراليه أعلاه لزوما وبدون تعويض الى السلطة المانحة وكذا قطعة الارض . ويتم هذا المنح بدون أى ضمان من طرف الدولة التي لا يمكن لبلدية الميلة ان تقيم عليها أي دعوى لأي سبب كان وتتحمل البلدية جميع انواع الارتفاقات والضرائب المفروضة أو التي يمكن فرضها . اعلانات حجم السد من مادة الصلصال : : 7000000 را م 3 .
  • الحماية المتممة فى الجهة العليا من مجرى الوادى بواسطة تقوية الارض وتسويتها بالاحجار دون البناء وفوق مرشح من الرمل والحصى . الحماية المتممة في الجهة السفلى من مجرى الوادي : انبات الاعشاب على سطح من الارض الصالحة للزرع .
  • احداث طريق مغطى بالحجارة طوله 7,5 كلم . ان المقاولات التي ترغب في معلومات تكميلة او تريد ان تحصل على ملف المناقصة يجب عليها ان تقدم طبقا بذلك الى المهندس الرئيس المكلف بدائرة الهندسة القروية والري الفلاحي بمستغانم ، صندوق البريد 98 ، مستغانم

1700 الجريدة الرسمية ان التاريخ الاقصى المحدد لاستلام العروض هو يوم السبت 1 فبراير سنة 1968 على الساعة 12 . الهندسة القروية والري الفلاحي دائرة تيارت تجهيز عملية التنقيب بتاخمارت فتحت مناقصة تتعلق بتوريد وتركيب مضخة معطوسة في الماء بمقدار 68 مترا بتاخمارت وكذلك مجموعة لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل المضخة • ان المقاولات التي ترغب في المشاركة في المناقصة تستطيع طلب الملف من دائرة الهندسة القروية بتيارت • للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه يجب ان تصل العروض قبل 29 يناير سنة 1968 على الساعة 18 وهو آخر أجل .. دائرة تيارت A تجهيز عملية التنقيب بابن عمارة فتحت مناقصة تتعلق بتوريد وتركيب مضخة مغطوسة في الماء بمقدار 90 مترا بابن عمارة ( بلدية عين الجديد » وكذلك | مجموعة لتوليد الكهرباء لتشغيل المضخة ان المقاولات التي ترغب في المشاركة في المناقصة تستطيع طلب الملف من دائرة الهندسة القروية بتيارت … يجب ان تصل العروض قبل 29 يناير سنة 1968 على الساعة 18 وهو آخر أجل .. اخبار تصريح بتاسيس جمعيتين il 20 محرم عام 1387 الموافق 12 ابريل سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : الاتحاد الوطني للفنون التشكيلية المركز الرئيسي : 7 شارع باستور - مدينة الجزائر 14 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 تصريح لدى نيابة العمالة بتنس . العنوان : جمعية بوحنطور للصيد … الهدف : 1 - جمع كل الصيادين لممارسة الصيد في أحسن الظروف ، ب - الاعلام عن الذين يصطادون بدون رخصة ومنعهم من مزاولة الصيد ، ج - تنظيم حملات صيد للقضاء على الحيوانات المضرة . المركز الرئيسي : تنس . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر