مرسوم رقم 68 515 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 - غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من قبل الكليات والمعاهد العربية للتعيين في الوظائف الادارية ووظائف التعليم 1418
المادة 4
فتح المادةيتعين على أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، خلافا للمادة 3 أعلاه ، تقديم شهادة الدروس الابتدائية على الاقل أو شهادة معادلة لها ، واذا كانت أعمارهم فوق حدود السن ، فيستفيدون من تأخير حدود السن الخاصة بالقبول ، وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 5
فتح المادةان تاريخ اختتام التسجيل وايداع الملفات يحدد ه 20 سبتمبر سنة 1968
المادة 6
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي
- انشاء بالفرنسية مدته ساعتان وعامله 2 ،
- املاء وأسئلة - المدة : ساعة ونصف ، العامل 2 ،
- شكل نص بالعربية ) اختبار اختياري ) مدته ساعة وعامله 1 ، اختبار شفاهي حول المعارف العامة للمترشح – عامله 2 .
و تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تزيد على المعدل وتضاف الى مجموع النقط المحرز عليها في الاختبارات الاجبارية •
المادة 7
فتح المادةكل علامة تقل عن 6/20 في الانشاء الفرنسي تؤدى الى الرسوب .
المادة 8
فتح المادةان جميع المستفيدين من أحكام المرسوم المتضمن عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من قبل الكليات والمعاهد العربية للتعيين في الوظائف الادارية ووظائف التعليم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة - الشهادات والاجازات المسلمة من قبل الكليات والمعاهد العربية للتعيين في الوظائف الادارية ووظائف التعليم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 28467 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية للمعادلات يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 2 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من قبل الكليات والمعاهد العربية قصد التعيين في الوظائف الادارية ووظائف التعليم تعوض بالأحكام التالية .
المادة 2
فتح المادةان شهادات الليسانس في الآداب والعلوم والحقوق المسلمة من قبل جامعات البلدان التالية تعادل التعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش | شهادات الليسانس في الآداب والعلوم والحقوق المسلمة من التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطنى لهم الحق في جامعة الجزائر :
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419
- الجمهورية العربية المتحدة ،
- الجمهورية العربية السورية .
- الجمهورية اللبنانية ،
- الجمهورية العراقية
- الجمهورية التونسية .
- المملكة المغربية ،
- المملكة الليبية .
- الجمهورية السودانية .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة والواردة في المرسوم رقم 67-284 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968.
هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 67-284
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.