قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء 1436
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اربعمائة الف دينار ( 000 . 400 دج ) مقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اربعمائة الف دينار ( 400,000 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) وفي الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الابواب الجدول ( 1 ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة مجلس الوزراء - الاجور الرئيسية 21-31 مديرية الادارة العامة - الأجور الرئيسية القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي 1000.00 الابواب 31-33 0 مديرية الادارة ولواحقها مجموع الاعتمادات الملغاة 400,000 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل العامة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 400,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000ر400 وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.