قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات الموجودة في مدن مقار الولايات.
الباب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات المادة 755 للبلديات الموجودة في مدن مقار الولايات).
الباب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضرائب المباشرة (الباب 68) والعشر (110) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية ومساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات الموجودة في مقار الولايات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994 1 الوزير المنتدب عن وزير الداخلية للميزانية والجماعات المحلية علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان صغير عبد العزيز وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.