مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1390 الموافق 10 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المحافظ العام للجزائر بالمعرض العالمي والدولى لأوزاكا لسنة 1970 361
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الحاج عبد القادر بن قدادرة محافظا عاما للجزائر بالمعرض العالمي والدولي بأوزاكا .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1390 الموافق 10 مارس سنة 1970 0 هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضه -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 62-026
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 64-342
- مرسوم رقم 66-82
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.