قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تأخير أجل تسديد القروض الفلاحية المترتبة على بعض البلديات المصرح بأنها من المناطق المنكوبة . 152
المادة الأولى
فتح المادةان تسديد الأقساط السلوية المترتبة على مختلف القروض الممنوحة قبل 30 سبتمبر سنة 1969 من قبل الدولة الي الفلاحين ومربي المواشي التابعين للقطاع الفلاحي الخاص والاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا في البلديات المصرح بأنها مناطق منكوبة في ولايات عنابة وقسنطينة وباتنة والمدية والأصنام والواحات وتيارت يؤجل الى تاريخ يحدد فيما بعد .
يعفى المستفيدون من هذا التدبير ، من دفع الفوائد عن هذه القروض طيلة الفترة المذكورة اعلاه 10
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وزير الدولة المكلف بالمالية وزير الفلاحة والاصلاح والتخطيط الزراعي بلقاسم شريف محمد طيبي عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 68-534
- مرسوم رقم 66-79
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.