قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1387 الموافق اتفاقات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب مدير المركز الوطني لمحو الامية طبقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 450
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. ويسرى مفعوله ابتداء من يناير سنة 1967، 10 وحرر بالجزائر فى 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة سنة 1967 .
عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين الطيبي عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.