قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المساعدين التربويين في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 3002
المادة الأولى
فتح المادةتجرى في اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970، وبالنسبة لسنة 1983، مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المساعدين التربويين في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني.
المادة 2
فتح المادةتوزع المناصب المعروضة التي عددها 1875 حسب الآتي :
ولاية ادرار : 15 ولاية الجلفة : 20 ولاية الشلف : 40 ولاية جيجل : 70 ولاية الاغواط : 30 ولاية سطيف : 80 ولاية أم البواقي : 35 ولاية سعيدة : 35 ولاية باتنة : 50 ولاية سكيكدة : 30 ولاية بجاية : 20 ولاية سيدي ولاية بسكرة : 30 بلعباس : 80 ولاية بشار : 10 ولاية عناية : 130 ولاية البليدة : 95 ولاية قالمة : 40 ولاية البويرة : 40 ولاية قسنطينة : 80 ولاية تمنراست : 10 ولاية المدية : 60 ولاية تبسة : 90 ولاية مستغائم : 30 ولاية تلمسان : 70 ولاية المسيلة : 70 ولاية تيارت : 100 ولاية معسكر : 50 ولاية تيزي وزو : 80 ولاية ورقلة : 35 ولاية الجزائر : 190 ولاية وهران : 80 الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة و : تجري اختبارات هذه المسابقة ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1983 في مستوى مديريات التربية والثقافة.
المادة 4
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات قبل شهر من تاريخ المسابقة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة .1983 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان اعتماد عونين المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر. ------ بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يعتمد السيد عبد القادر زوامبية، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي للجمهورية الجزائرية 3003 بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983، يعتمد السيد عبد القادر بسور، عنونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 18 غشت سنة 1983.
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 7 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اعتماد عون المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران.
بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983، يعتمد السيد شعبان بن دنيا، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين ابتداء من 18 غشت سنة .1983 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اعتماد عون المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة. - بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983، يعتمد السيد كمال زمولى هونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من الناحية قسنطينة، مدة سنتين ابتداء من 21 غشت 18 غشت سنة 1983 سنة 1983 المطيعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قرار
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-245
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 66-307
- مرسوم رقم 81-115
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.