قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية التعيين مفتشين فى فرع « التحويل والارسال . . 1234
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين فى فرع التحويل والارسال » . وتجرى الاختبارات يومي 18 و 19 ديسمبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . i وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 18 سبتمبر سنة 1971 (
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين (50)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمراقبين في فرع « التحويل والارسال » وفرع ( الورشات والانشاءات » ولرؤساء القطاعات في فرع ( الخطوط ) المرسمين فى رتبهم ولهم خمس سنوات اقدمية منذ تعيينهم فى الرتبة والبالعين من العمر 38 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1971 ..1 ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز العمر 43 سنة . كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز كل التأخير عشر سنوات
المادة 4
فتح المادةيجب ان يحتوي ملف الترشيح على الأوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 – 5 ،
- طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل - التأشيرات القانونية ..
ويجب ان توجه طلبات المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الاداري الى المديرية التابع لها المترشح .
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على المواد التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء في موضوع عام 3 س 2
- الرياضيات ( مشكلتان ) 4 بس 4 فيزياء ( مشكل وسؤال في الدروس ) 3 س 3
- اسئلة مهنية 3 س 5 اختبار في اللغة العربية Iس 3 وينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يمكن الاعلان عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ماعدا اختبار اللغة العربية وعلى 140 نقطة من مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل .
ان البرنامج المفصل للاختبارات يوجد في الملحق المرفق باصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيشتمل اختبار الرياضيات على مشكلتين من مستوى برنامج القسم الاول من التعليم الثانوي ومن دروس المراقبين فى ( فرع التحويل والارسال »
ويمكن ان تكون لهاتين المشكلتين علاقة بدروس الاقسام السابقة .
المادة 7
فتح المادةيشتمل اختبار الفيزياء على سؤال حول الدروس وعلى مشكل من دروس القسم الاول من المدارس الثانوية ومن دروس المراقبين فى ( فرع التحويل والارسال »
المادة 8
فتح المادةان اختبار الاسئلة المهنية يتمثل في تحليل سؤالين من بين 14 سؤالا موزعة على سبع مجموعات بحيث كل مجموعة منها تحتوى على سؤالين حول المواد التالية :
- البرق ، التحويل الآلي ، الجمعة 20 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 التحويل العام 6 ، الخطوط الهوائية والارضية ، الكابلات والارسال ، الكهرباء اللاسلكية ،
- مراكز تقوية الارسال .
المادة 9
فتح المادةان اختبار اللغة العربية يتمثل في تعجيم نص محرر بالعربية ولا تدخل فى الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وتضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى 10
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة كما يلي :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات او مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه .
ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين براي اي موظف او اي عضو اختصاصي في التعليم ...
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات i
المادة 12
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمفتشين متمرنين حسب ترتيبهم ويتابعون دروسا في التعليم المهني .
المادة 13
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 37 66 37 66 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة - 1966 ، يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ومجموع النصوص التي عدلته وتممته
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-245
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.