قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة تقييم معاشات الشيخوخة للنظام الخاص بالتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم في الجزائر - 1606
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تقييم معاشات الشيخوخة المنتفع بها قبل 1 يناير سنة 1967 على أساس زيادة قدرها (13 ) ثلاثة عشر بالمائة •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ : هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام او صديق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مقرر رقم 49-62
- مرسوم رقم 65-66
- مرسوم رقم 66-264
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.