قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن إعادة تقييم معاشات الشيخوخة في النظام المنجمي للضمان الاجتماعي . 363
المادة الأولى
فتح المادةان معاشات الشيخوخة التي يكون تاريخ بداية التمتع بها قبل اول يناير سنة 1963 يعاد تقييمها بنسبة إحدى و خمسين في المائة (51) .
المادة 2
فتح المادةان معاشات الشيخوخة التي يتراوح تاريخ بداية التمتع بها بين اول يناير سنة 1963 واول يناير سنة 1971 يعاد تقييمها تبعا للعوامل التالية :
- معاش يبدأ التمتع به في سنة 1963 : 53 ٪ معاش يبدأ التمتع به فى سنة 1964 : 54 ٪ معاش يبدأ التمنع به في سنة 1965 : 43 % معاش يبدأ التمتع به في سنة 1966 : 21 % معاش يبدأ التمتع به في سنة 1967 : 34 ٪ 1 معاش يبدأ التمتع به فى سنة 1968 : 16 % معاش يبدأ التمتع به في سنة 1969 : 7 ٪ معاش يبدأ التمتع به في سنة 1970 : 4 %.
المادة 3
فتح المادةيدخل هذا القرار في حيز التنفيذ اعتبارا من اول يناير سنة 1973.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 محمد سعيد معزوزي .
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 65-66
- قرار
- مقرر رقم 49-002
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.