ج.ر عدد 23 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني i 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنية سنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-2200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر. فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 65-58 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 ، يتضمن احداث معهد وطني للصداقة مع الشعوب ( م . و . ص . ش ) - 258 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 يتضمن نظام مباراة الدخول الى مختلف وظائف المواصلات السلكية واللاسلكية 258 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس

- سنة 1965 يتضمن تخصيص المكتب الجزائري للابحاث المنجمية باستغلال مناجم ومقالع المرمر والباريتين

وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 |

- الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه .. 264 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتوزيع حركة نقل البضائع بين السكة الحديدية والطرق. 266 بلاغات و اعلانات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مناقصة . 267 وزارة التجارة اعلان لاصحاب الرخص المستوردين للاثاث 267 عمالة القبائل الكبرى مناقصة. 267

258 الجريدة الرسمية بلدية طارق بن زياد

مناقصة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 | انذارات المقاولين

مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 65-58 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث معهد وطني للصداقة مع الشعوب ( م . و . ص . ش ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-2500 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث مركز وطني للصداقة مع الشعوب ( م و ص ش ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى المرسوم رقم 63 250 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 ، المشار اليه اعلاه المادة 2 : يحدث تحت تسمية ( المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب ) ( م وصش ) مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي . يوضع «المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب تحت سلطة رئيس الجمهورية ، ويكون مركزه في مدينة الجزائر . المادة 3 : يهدف المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب الى : 1 - احداث وتنمية وتقوية وصيانة علاقات الصداقة مع الشعوب ، 2 معاضدة حركات التحرير والمساهمة في تحسين الاحوال الانسانية في مختلف الميادين ، 3 التعريف على الصعيد الوطني والدولي ، بالجهود والانجازات التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سبيل بناء مجتمع اشتراكي ذي نزعة جزائرية محضة . يكلف ايضا المعهد الوطنى للصداقة مع الشعوب بتحضير وتنظيم الاعياد والاحتفالات ذات الصبغة الوطنية والدولية ، المادة 4 : يعين المدير العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني و للمدير العام كل الصلاحيات الآئلة الى تسيير المعهد وتوسيعه. وهو يحضر ميزانية المعهد ويقرر الحسابات الخاصة بكل سنة ميلادية ويعين موظفيه الاداريين . المادة ه : يؤازر المدير العام في مهامه كاتب عام واربعة نواب مديرين يجرى تعيينهم بمرسوم … المادة 6 : يشتمل تنظيم المعهد الداخلي على : ا الكتابة العامة ، 2 - المديرية الفرعية للانباء والتعبئة الشعبية ،

  • المديرية الفرعية للعلاقات الداخلية والخارجية ،
  • المديرية الفرعية لتنظيم الاعياد والاحتفالات والاقامات ه - المديرية الفرعية للادارة العامة ، المادة 7 : تجرى المصادقة على ميزانية المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب من قبل رئيس الجمهورية .. وتتكون موارد المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب من : اعانات الدولة ،
  • التبرعات والهبات ، وكل المداخيل الاخرى التي تخصص به ، المادة 8 : تحدد فيما بعد اختصاصات الكاتب العام للمعهد والمديرين الفرعيين والقانون الاساسي لموظفي المعهد المادة 9 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 | مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 يتضمن نظام مباراة الدخول الى مختلف وظائف المواصلات السلكية واللاسلكية . ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1964 المتضمن تحديد وضعية قدماء المساجين والمناضلين المعتقلين ، وبمقتضى القانون رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1963 الذي اتخذت بموجبه الاجراءات الخاصة بتيسير الدخول الى الوظائف العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-93 المؤرخ في 19 مارس سنة 1963 المتعلق بمديرية المواصلات اللاسلكية الوطنية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنفيذا للمادة 5 من المرسوم المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه اعلاه ، تنظم مباريات خاصة لتعيين : مهندسين اثنين للمواصلات اللاسلكية الوطنية ، ( الاختيار : تقنية الراديو ، وتشغيله ، والتلغراف والسلك ) ثمانية عشر مراقبا للمواصلات اللاسلكية الوطنية ، اثنان وثلاثون عونا ) ستة وعشرون للصنف الاول • وستة للصنف الثاني ) ..

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 259 المادة 2 : تجرى الاختبارات الاولية الخاصة بالقبول في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة ابتداء من 22 مارس سنة 1965 ، وتجرى اختبارات القبول النهائية في مدينة الجزائر المادة 3 : يجب ان يكون المترشحون من الجنسية الجزائرية تتراوح اعمارهم بين الثامن عشرة سنة على الاقل وثلاثون سنة على الاكثر بتاريخ فاتح يناير سنة 1965 . ان السن الاقصى البالغ ثلاثين سنة يجرى ترجيعه بمعدل سنة واحدة عن كل ولد يتكفله المرشح وعند اللزوم ترجع مدة مساوية لمدة المشاركة بالثورة بالنسبة للمرشحين الحائزين على شهادة البلدية المنصوص عليها في المادة 3 من قانوني 31 اوت سنة 1963 و 27 فبراير سنة 1964 المشار اليهما على ان لا تتجاوز السن الاربعين عاما المادة 4 : يجب على المرشحين زيادة على ذلك تقديم الشهادات التالية :

  • بالنسبة لمباراة مهندس : دبلوم مهندس صادرة من المدرسة الالكترونية بالنسبة لمباراة مراقب رئيسي : بكالوريا خاصة بالتعليم الثانوى ..
  • بالنسبة لمباراة مراقب : القسم الاول من البكالوريا الخاصة بالتعليم الثانوى
  • بالنسبة لمباراة لوظيفة عون : شهادة مدرسية تشمل القسم الرابع من الثانويات والمدارس التكميلية يعفى المترشحون الذين يحملون الشهادة البلدية المشار اليها في المادة 3 اعلاه من تقديم تلك الشهادات المادة ه: يستطيع الموظفون والاعوان العاملون في مديرية المواصلات اللاسلكية الوطنية الذين تتراوح اعمارهم بين الثامن عشرة سنة على الاقل واربعين سنة على الاكثر في فاتح يناير سنة 1965 والذين تبلغ خدمتهم فى هذا التاريخ على الاقل مدة سنة من الخدمة الفعلية وهم برتبة ينخفض مستواها مباشرة عن الوظيفة المطلوبة تقديم ترشيحهم دون تطبيق شروط المباراة المذكورة في المادة الاولى اعلاه . المادة 6 : ان نوع الاختبارات وكذلك المواد المعدودة في منهاج المباراة معلنة في الجدول رقم - 1 - الملحق بهذا القرار . ترقم الاختبارات من صفر الى عشرين علامة .. ويرسب المترشح الذي ينال اقل من خمس علامات المادة 7 : توجه طلبات الترشيح وجوبا من فاتح يناير سنة 1965 الى فاتح مارس سنة 1965 الى مدير المواصلات اللاسلكية الوطنية فى قصر الحكومة بالجزائر العاصمة وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
  • بطلب الاشتراك المحرر على ورقة بيضاء توضح فيه المباراة المختارة وكذا المركز الذي يرغب المترشح احراء اختبارات القبول فيه ببطاقة الحالة المدنية ، بشهادة تثبت جنسيته الجزائرية . بشهادة موجزة عن سوابقه القضائية لم ينقض على صدورها ثلاثة اشهر بنسخة مطابقة للدبلوم او الشهادة البلدية المشار اليها في المادتين 3 و 4 اعلاه . و فيما يتعلق بالمترشحين المشار اليهم في المادة 5 اعلاه ، فتعوض هذه الوثائق بالملخص رقم 2 الملحق بهذا القرار المادة 8 : تتكون لجنة الاختبار التي يرأسها مدير المواصلات اللاسلكية الوطنية من : رئيس مصلحة المواصلات اللاسلكية الداخلية ،
  • مدير المدرسة الوطنية للمواصلات اللاسلكية ، المهندس الرئيسي ، رئيس المصلحة التقنية ، ممثل وزارة الدفاع الوطنى مديرية المواصلات اللاسلكية) المادة 9 : يعين المرشحون الناجحون بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية ويدعون لممارسة نشاطهم تبعا لاحتياجات المصلحة وحسب ترتيبهم . ويجوز تعيينهم فى احدى الوظائف الشاغرة في انحاء القطر الوطنى او فى هيئة الممثلين الدبلوماسيين الجزائرية في البلاد الاجنبية المادة 10 : يكلف مدير المواصلات اللاسلكية الوطنية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه الكاتب العام لرئاسة الجمهورية عبد القادر معاشو الملحق الاول اخبارات وبرامج المبارايات المنهدس الاختبارات ا الاختبارات الكتابية الانشاء الفرنسي الرياضيات الكهرباء العامة والكهرباء الاليكترونية الراديو كهربائي 2 - الاختبارات الشفاهية المدة العوامل البرنامج ثلاث ساعات 2 ثلاث ساعات 2 12 ثلاث ساعات 3 13 ثلاث ساعات 3 113

260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 الاختبارات الكهرباء العامة والكهرباء الاليكرونية الراديو كهربائي التليفون والتليغراف قراءة الرسوم الشكلية

- يعتبر المرشحون المحرزون على 50 نقطة على الاقل فى المهندس ا - الرياضيات : التحليل والمثلثات البرنامج ا ت | 1 المحددات والمعادلات الخطوطية

  • السلاسل التحليل على التسلسل وتطبيقه حساب التكاملات : وتطبيقه المعادلات التكاملية بين النظام الاول والنظام الثاني المعادلات الجبرية : المقادير بين العوامل والجذور المعادلات التماثلية الجذرية الجذور المتساوية ، المثلثات : تقسيم الزوايا - السلاسل - جذور الاعداد التصويرية - حل المثلثات 2 | أ الكهرباء العامة والاليكترونية البرنامج ا ت | 2 تأثير الكهرباء الساكنة : الكهرباء الطقسية- توزيع الكهرباء الخطوط التيكنولوجية التجهيزية المقاييس الكهربائية رات التطبيقات المختلفة الخاصة بالالكترونية ت التردد الصوتي : المسجلات المهندس 13 - الراديو الكهربائية البرنامج ات 31 …
  • نظرية حركة الغازات التطبيقات .. الضغط الكهربائي المرشحات الالتواء التفاعل و التفاعل المعاكس ذبذبات التسريح نظرية المجلاملات - الانتشار على الخطوط الأمواج المركزة على الخطوط الخطوط ذات الامواج التدريجية الخطوط ذات التيار المتسرب الانتشار الكهربائي خلال الفضاء اللاقطات الهوائية المتفرعة الاتجاه المادة العوامل البرنامج 3 12 4 13 2 114

الاختبار الكتابي مقبولين لاداء الامتحان الشفاهي اللاقطات الهوائية ذات اتجاه واحد 114 - التلفئة والابراق البرنامج ا ت 1 4 الاجهزة التليفونية العاكسات الذاتية العاكسات اليدوية الخطوط الثابتات الابتدائية والثانوية الكابلات المشحونة المستويات - الاعياء المحيطات التليفونية المحطات الابراق الالات اللاقطة الطابعة ارسال الاشارات عن بعد برنامج المراقبين الرئيسيين هو نفس برنامج المراقبين مع زيادة ما يأتي الجبر الدالات الهموغرافية مشتقات الدالات البسيطة

  • الحسابات اللوغارتمية المثلثات : التمثيلات البيانية الخاصة بالدالات التريفونوميترية الجاري استعمالها Y التماس ت ج x . Y = جيب التمام × Y جيب - X = 2 حسابات الدالات التريفونوميترية بدالة التماس ت ج المعادلة التريفونوميترية البسيطة الراديو الكهربائية حسابات الدالات التريفونوميترية بدلالة التماس ت ج حمولات مكثف وتفريغاته خلال مقاومة الابراق وصف جهاز مطبعي اوتوماتيكي من نموذج ما . قاعدة صيانة الجهاز المطبعي الاتوماتيكي التلفئة وصف مركز تليفوني اسم المركز تليفوني بسيط

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 مراقب الاختبارات ا الاختبارات الكتابية انشاء بالفرنسية الرياضيات الراديو الكهربائية قوانين راديو المواصلات الاختبارات العملية القراءة بالصوت الواضح السرعة 1500 قانون السرعة 1200 المعالجة استعمال اجهزة الارسال والالتقاط يعتبر المرشحون المحرزون على 50 نقطة على مستغل المدة العامل | البرنامج ساعتان 2 ساعتان 2 ساعتان 2 2 ساعتان 4 14 خمسة دقائق خمسة دقائق اربع دقائق 4 اربع دقائق له الاقل مقبولين لاداء الامتحان الشفاهي . مراقب تقنى للراديو او للتليغراف أو التليفون الاختبارات ا - الاختبارات الكتابية انشاء بالفرنسية الرياضيات الكهرباء الراديو الكهربائية او الابراق او التلفنة

  • الاختبارات العملية اصلاح الراديو المقاييس قراءة الرسوم الشكلية يعتبر المرشحون المحرزون على 65 نقطة المراقبون 1 الرياضيات ا - الجبر برنامج عون 11 أ الدالة Y X - Y = x التمثيل = 2 المعادلة العامة من الدرجة الثانية ذات مطلوب مجهول واحد تغيير حد مثلث من الرتبة الثانية 2-2 المثلثات برنامج عون 1 | معادلات جيب × = جيب أ، جيب التمام × = جيب التمام أ العبارات التي تعطى جيب التمام والجيب ومماس المجموع والفرق بين قوسين .
  • استعمال جداول الجيب وجيب التمام والمماس . المراقبون الراديو الكهربائية برنامج عون 3 | أ استخراج عناصر محيط مذبذب المدة العامل البرنامج ساعتان 2 ساعتان 3 ساعتان Σ ساعتان 4 او 21 | او | 22 ساعتان V ساعتان 3 ساعتان 3 او 21 او 2 على الاقل مقبولين لاداء الامتحان الشفاهي . صفته . نغم الذبذبة والمرحلة ( انتاج و كشف ) المراقبون 21 | الابراق برنامج 131 ب المحيطات التليغرافية الاجهزة التليغرافية المقاييس المستقيمة المراقبون 22 | التلفئة برنامج 32 | ا أ قاعدة الاعياء اعياء الخطوط العاكس الذاتي من نموذج ر 60 دراسة الاعياء بدالة الذبذبة . ب - برنامج الاختبارات يرقم كل برنامج برقم يوضع فى العمود الرابع من الجداول المحددة بموجبها امتحانات كل اختصاص .

262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 الاعوان ارأ - الرياضيات ا الجبر الحساب الجبري العبارات الجبرية الحد والحدود العمليات بالعبارات الجبرية الحواصل المستحقة الاعتبار المعادلة من الدرجة الأولى التمثيل البياني قاعدة الدالة التمثيل البياني للدالة 2 - المثلثات الخطوط التريغونوميترية المقدار بين الخطوط التريفونوميترية المقادير التريفونوميترية في مثلث قائم الزاوية دالة جيب - شكل بالنقط الاعوان 2 | أ ، الكهرباء ا التيار المتوالي : قاعدة المقادير الاساسية الوحدات المقاومة - الجهاز الحدة

- قانون « هوم ) قانون « جول ) الاعمدة الكهربائية المغنطيسيات المغنطيسيات الكهربائية الاستدلال الات المقياس الفولتمتر . والامبير متر المكشفات 2 - التيار التداولي : التمثيل البياني لتيار جيبيي قانون ( جول » الحدة الفعلية التعويق الفرق بين حادثين متداولين مبدأ المنوبين المقدمات الحادة . الاعوان أ الراديو الكهربائي محيط مذبذب دائرة الحلول الحوادث العمامة حول الانتشار مبدأ لحن السعة المصابيح : الديود والتريود والبانطود المذبذبات المضخمات والكاشفات جهاز الارسال وجهاز الالتقاط آلات المقاييس . الاعوان 31 أ الابراق قاعدة الابراق وميدانها القانون التليغرافي الابجدية التليغرافية قانون ( السطوب ستار » او قانون لسبع او قات اللحن التليغرافي نماذج الالحان المختلفة آلات لا قطة طابعة الاعوان 32 1 أ التلفنة مبدأ التلفنة الذبذابات المحيطات ثابتات محيط المحطات التليفونية العاكسات اليدوية العاكسات الذاتية ( المبادىء ) الاعوان 4 1 أ - نظام مواصلات الراديو المرجع : الطبعة الاخيرة عن تكوين س ف رقم 500-80 التي نشرتها وزارة البريد . يمكن للمرشحين الحصول على هذا الكتاب في كل مكتب من المكاتب البريدية والمكاتب الكبيرة . مرتب المواصلات وعامل المركز التليفوني الاختبارات الاختبارات الكتابية املاء في عشرين سطرا انشاء حول موضوع على مستوى الشهادة الابتدائية مسألة في الحساب على مستوى الشهادة الابتدائية ( خاص بالمرتبين فقط ) الاختبارات العملية ارسال انتظامي لنص مؤلف من 100 كلمة تقريبا بواسطة التليفون وباشارات واضحة العلامات وذلك بسرعة عادية ( استعمال القانون الدولي الخاص بالمماثلاث الصوتية ) . المدة العامل نصف ساعة 3 ساعة 2 ساعة 2 ساعة 0

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 يعتبر المرشحون المحرزون على 35 نقطة على الاقل مقبولين لاداء الامتحان الشفاهي . الملحق 2 : طلب التسجيل في المباراة الخاصة بمستخدمي البريد ب الخاصة بغيرهم الاطار الخاص بالمرشح ان الموقع ادناه اللقب تاريخ الولادة.. الاسم الخاص. الرتبة الحالية. المكتب البريدي. يترشح لمباراة .. الاقدمية المصلحية. الرقم الاستدلالي. مستفيد من مقتضيات القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 1964 : نعم لا (1) الشهادة البلدية : تم تسليمها أو مضافة (1) الاطار الخاص بالمصلحة التعديلات الاحتمالية رأى الرئيس المباشر رأي موافق (1) رأى غير موافق (1) سبب عدم الموافقة التاريخ (1) - تشطب الكلمات التي لا لزوم لها وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس سنة 1965 يتضمن تخصيص المكتب الجزائرى للابحاث المنجمية باستغلال مناجم ومقالع المرمر والباريتين ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-282 المؤرخ في (17) سبتمبر سنة 1964 ( المتضمن احداث المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحتكر المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية استغلال المناجم والمقالع الخاصة بالمرمر والباريتين المادة 2 : توضع فورا في حوزة المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية المناجم والمقالع العائدة للدولة أو غشت سنة 1963 ورقم 64 42 المؤرخ في 27 يناير سنة في الامضاء راى الرئيس المصلحي رأي موافق (1) رأي غير موافق (1) سبب عدم الموافقة الج ……………. في المدير الشاغرة او الموضوعة تحت حماية الدولة او غير الجاري استغلالها يتولى المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية في المستقبل المناجم والمقالع المفتوحة توضع في حوزة المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية المناجم والمقالع الجارى استغلالها حاليا من قبل اصحاب الامتياز على اثر انتهاء امتيازهم لاي سبب كان المادة 3 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والمدير العام للمكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة وبالتفويض منه الكاتب العام مولود عينوز

264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-46 مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 49 45 الصادر من المجلس الجزائري والمتعلق بتنظيم اسلوب الضمان الاجتماعى بالجزائر | والمطبق بموجب القرار المؤرخ فى 10 يونيو سنة 1949 بما في ذلك النصوص التابعة والمتممة او المغيرة له وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 يونيو سنة 1954 المتضمن تنظيم صناديق التأمينات الاجتماعية فى القطاع الغير الفلاحى ولا سيما المادة 12 منه ، وبناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : العنوان الاول التسجيل المادة الاولى : يستطيع ابرام التأمين الاختياري : الاشخاص الذين كانوا منتمين اجباريا للتأمين خلال ستة اشهر على الاقل ثم توقفوا عن اكمال شروط التأمين الاجباري ، الاشخاص الذين قطع عنهم معاش العجز الدائم للتأمينات الاجتماعية ، ارامل الاجراء التابعين للنظام العام ، المادة 2 : يبرم التأمين الاختياري بناء على طلب المعنيين الذي يقدم الى الصندوق الاجتماعي التابع لدائرة اقامتهم العادية وذلك خلال ستة اشهر تلي : اما تاريخ نشر هذا المرسوم ، واما التاريخ الذي انقطع فيه المؤمن عليه الاجباري السابق من اكمال شروط التأمين الاجباري ، واما تاريخ قطع معاش العجز الدائم ، وأما التاريخ الذي يفقد فيه المؤمن عليه صفة صاحب حق المادة 3 : يجب على قدماء المؤمن عليهم اجباريا ان يثبتوا دعما لطلبهم ، انتماءهم للتأمين خلال ستة اشهر على الاقل وذلك بتقديم بطاقتهم الفردية وآخر بيان براتبهم يتضمن اقتطاع حصة التأمين الاجبارى او تقديم اي مستند آخر يقوم مقام البيان المذكور ، المادة 4 : يجب على اصحاب معاش العجز الدائم المقطوع أن يقدموا دعما لطلبهم السند الخاص بالمعاش وقرار الاسقاط ، المادة ه : يجب على ارامل ذوى الاجور التابعين لنظام عام ان يقد من الاثبات المتضمن انتماء ازواجهن للتأمين خلال ستة اشهر على الاقل وذلك بالبطاقة الفردية وآخر بيان بالراتب يحتوى على اقتطاع حصة التأمين الاجباري او تقديم كل مستند يقوم مقامه العنوان الثاني الاشتراكات المادة الأولى : تشمل الفئة الأولى من المدخولات المؤمن عليهم الذين تقل أجورهم السنوية او تعادل 30 ٪ من الحد الاقصى للراتب المنصوص عليه لحساب اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وتشمل الفئة الثانية المؤمن عليهم الذين تتجاوز اجورهم السنوية ال 30 ٪ من ذات الراتب المذكور وتقل عن 60 ٪ او تعادلها ، وتشمل الفئة الثالثة المؤمن عليهم الذين تتجاوز اجورهم السنوية ال 60 ٪ من ذات الراتب وتقل عن 90 ٪ او تعادلها ، وتشمل الفئة الرابعة المؤمن عليهم الذين تتجاوز اجورهم 900 ٪ من ذات الاجر في اقصى حد ، المادة 7 : يرتب المؤمنون الاجباريون فى الفئة المطابقة لاجرهم المهني السابق ، يرتب اصحاب معاش العجز الدائم الملغي في الفئة المطابقة للاجر الذي اسس على موجبه معاش العجز الدائم ، ترتب ارامل الاجراء في الفئة المطابقة للاجر الذي كان تقاضاه ازواجهن قبل الوفاة ، المادة 8 : يجوز للصندوق الاجتماعي في كل حين أن يقرر : بحكم القانون ، وبعد التحقيق عن موارد المعنيين أو عن اهمية نشاطهم المهنى وضعهم في فئة عليا من الاشتراكات ، وبناء على طلب المعنيين بعد مشاهدة الاثباتات المقدمة وبعد التحقيق اذا لزم الامر ، ترتيبهم في فئة ادنى او اعلى من فئات الاشتراكات ، المادة 9 : تفرض حصة الاشتراك على اساس الراتب السنوى الوسط الاجمالى والجارى تحديده عن كل فئة يطبق عليها اقصى حد للاجر ، يحدد الاجر الاجمالي للفئة الأولى ب 25 ٪ من اقصى حد للراتب ، ويحدد الاجر الاجمالي للفئة الثانية ب 50 ٪ من اقصى حد للراتب ،

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 ويحدد الاجر الاجمالي للفئة الثالثة ب 75 % من اقصى حد للراتب ، ويحدد الاجر الاجمالي للفئة الرابعة ب 100٪ من اقصى حد للراتب المادة 10 : ان حصة الاشتراك تشمل ربع السنة ويعين مقدارها بتطبيق نسبة الحصة المحددة تبعا للاخطار المؤمنة على ربع الراتب الاجمالى المطابق لكل فئة من المدخولات وذلك وفقا لقرار وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة 11 : تؤدى حصة الاشتراك من المؤمن الاختياري للصندوق الاجتماعي خلال الشهر الاول من كل ربع سنة عن ربع السنة السابق ، الماد 12 : ان حصة الاشتراك واجبة الاداء رغم حالة المرض بيد انه يجوز للمؤمن الاختياري طلب تغيير فئة المدخولات التي رتب فيها عندما تنقص موارده بسبب مرض طويل الامد المادة 13 : لا تكون حصة الاشتراك واجبة الاداء عند الدعوة للخدمة العسكرية ، المادة 14 : تنقطع حقوق التأمين الاختياري عند عدم وفاء حصتي اشتراك متتابعتين عن ربعي سنة لا يطبق هذا الاجراء الا اذا قام الصندوق الاجتماعي بانذار المؤمن عليه المتأخر الذي يخطره بلزوم تصحيح وضعه المادة 15 : في حالة تطبيق الإجراء المشار اليه فى المادة | السابقة، فان الفترات التي سددت الاشتراكات عنها تدخل بالحساب الخاص بانشاء حق بمعاش الشيخوخة ويجرى حسابها في تعيين مقدار ذلك المعاش . العنوان الثالث الاعانات المادة 16 : يستطيع المؤمنون الاختياريون الاشتراك : عن مجموع الاخطار ، او عن اخطار المرض والامومة والوفاة والعجز ، أو عن اخطار المرض والامومة والوفاة ، او عن خطر العجز ، او عن خطر الشيخوخة ، المادة 17 : ان حق الاستفادة من التأمين الاختياري لا يتمتع به الاشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم شروط التأمين الاجباري التابع للنظام العام من جراء انتمائهم لنظام خاص بالتأمين الاجتماعي ، المادة 18 : ان حق الانتماء للتأمين الاختياري عن خطر الشيخوخة لا يتمتع به الاشخاص الذين ينتفعون أو يمكنهم الانتفاع من تقاعد او معاش ناتج عن تأدياتهم الشخصية لنظام ما من التأمين الاجتماعي المادة 19 : ان الحد الاقصى للقبول بالمشاركة في منفعة التأمين الاختياري هو سن الستين فيما يتعلق بخطر العجز ، المادة 20 : ان التأمين الاختياري يخول نفس الحق المترتب على التأمين الاجباري فيما يتعلق بالاعانات المادية الخاصة بالتأمين على المرض وعلى الامومة ، ان التعويضات اليومية لا تمنح بعنوان التأمين على الامومة، ولا تمنح بعنوان التأمين على المرض الا اذا اصيب المؤمن بمرض عضال أو اذا ادى المرض الى تعطيل عن العمل لمدة تفوق الستة اشهر فتتوجب هذه التعويضات اذذاك ابتداء من التاريخ الذي يوقف فيه على المرض بنتيجة فحص خاص يجريه الطبيب المعالج او الطبيب المستشار . المادة 21 : تكون التعويضات اليومية الخاصة بالتأمين على المرض وكذا الحد الاقصى من التعويض الذي يؤدى عن الوفاة معادلة لنصف المقادير التي ينالها المؤمن الاجباري والتي تحسب حصصها على اساس الاجر الموافق للمبلغ الذي رتب على اساسه التأمين الاختياري المادة 22 : تحسب معاشات العجز والشيخوخة على اساس مراجعة نسبة المرتب السنوى المطابق لاشتراكات التأمين الاختياري المؤداة فعليا خلال فترة تلك المراجعة . بيد انه اذا تبين ان المؤمن عليه قد انتفع من موارد تفوق ربع الراتب السنوى الموافق لفئة المداخيل التي رتب فيها وذلك في شكل معاش العجز والارباح المهنية المجمعة خلال ربعي سنة متتابعين ، فيجرى تنقيص مبلغ التسبيقات عن كل ربع سنة تال لغاية تسديد التجاوز المحقق خلال ربع السنة السابق المادة 23 : تجمع فترات التأمين الاجباري والتأمين الاختياري لانشاء حق فى الاعانات ولحساب مقدار تلك الاعانات غير انه لا يجوز منح الاعانات الخاصة بالتأمين الاجباري الا اذا توفرت شروط انشاء الحق الخاصة بذلك التأمين وبخلاف هذه الحالة يستفيد المؤمن من الاعانات المنصوص عليها في نظام التأمين الاختياري . المادة 24 : لكي يتسنى للمؤمن الاختياري حيازة حق او انشاء حق بالاعانات المادية الخاصة بالتأمين على المرض ، فيجب عليه اثبات ادائه حصة الاشتراك التابعة لربع السنة السابق الذي جرى خلاله اول علاج طبي يذكر في ورقة المعالجات ولكي يتسنى له حيازة حق فى الاعانات العينية الخاصة بالتأمين على المرض فيجب عليه اثبات ادائه اربعة اشتراكات ربع سنوية متعلقة بالفترة السابقة للربع سنة الذي كشف خلاله على اصابته بالمرض المذكور بالمقطع 3 من المادة 20 من هذا المرسوم بعد اجراء الفحص الطبي الخصوصي المادة 25 : لكي يتسنى للمؤمن الاختياري حيازة حق او انشاء حق فى الاعانات الخاصة بالتأمين على الامومة ، فيجب عليه اثبات ادائه اربعة اشتراكات ربع سنوية متعلقة بالفترة السابقة للربع سنة الذى جرت خلاله الولادة المادة 26 : لكي يتسنى للمؤمن الاختياري حيازة حق في

266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 الاعانات الخاصة بالتأمين على العجز فيجب عليه اثبات ادائه اربعة اشتراكات ربع سنوية متعلقة بالفترة السابقة للربع | وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 مارس سنة 1963 المحددة بموجبه المناطق المخصصة للنقل بسيارات الشحن في العمالات سنة الذي حصلت خلاله حالة العجز ، بيد انه اذا اصيب | الجزائرية ، المعنى بالمرض المنصوص عليه بالمقطع 3 من المادة 20 من هذا المرسوم ، فان حقوقه في معاش العجز تستحق بتاريخ الكشف على ذلك المرض ضمن الشروط المنصوص عليها بالمقطع 2 من المادة 24 من هذا المرسوم . المادة 27 : لتستحق الاعانات الخاصة بالتأمين على الوفاة يجب اثبات اداء اربعة اشتراكات ربع سنوية متعلقة بالفترة السابقة لربع السنة الذى حصلت خلاله الوفاة المادة 28 : ان حقوق المؤمن له الاختيارى فى التأمين على الشيخوخة هي نفس الحقوق المنشأة وفقا لشروط التأمين الاجباري .. المادة 29 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتوزيع حركة نقل البضائع بين السكة الحديدية والطرق ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 49-1473 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1949 المتعلق بتنسيق النقل على السكك الحديدية وعلى الطرق وبالتوفيق بينهما والمعدل بالمرسوم رقم 61-656 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1961 ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-1 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 بشأن الموافقة على القانون الاساسي المعدل والخاص بالشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 المتعلق بتنظيم المكتب الوطنى للنقل واختصاصاته ولا سيما المقطع ب من المادة 42 منه ، وبناء على اقتراح نائب مدير النقل البرى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : سعيا لتحقيق التوزيع الخاص بحركة نقل البضائع بين السكك الحديدية والطرق المنصوص عليه في المقطع ب من المادة 42 من المرسوم رقم 429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه اعلاه ، وذلك لفائدة الصالح العام ، يجرى تخصيص هذا النقل لاحدى طريقتي النقل المذكورتين أو للاخرى او بالتوالي لواحدة منهما ولاخرى وذلك حسب القواعد المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يوكل لزوما الى السكة الحديدية كل نقل على مسافة تقوم السكة الحديدية بتأمين مواصلاتها من مفرق طرق الى آخر ، أو من ميناء الى مفرق طرق ، او من مفرق الطرق الى الميناء ، وذلك فيما يخص المسافات التي تفوق 25 كلم ، او ، اذا كان الامر يتعلق بالمناطق المخصصة للنقل بسيارات الشحن والمحددة فى القرار رقم 3 المؤرخ في 23 مارس سنة 1962 ، على المسافات الواقعة فيما وراء حدود هذه المناطق وذلك فيما يخص شروط الحمولة التي تساوى او تتجاوز 10 اطنان كما يوكل ايضا الى السكة الحديدية كل نقل يهم الصناعة يتصف بضخامة الحجم ويتم في اوقات منتظمة ولو على مسافة اقل من 25 كلم أو داخل المناطق المخصصة للنقل بسيارات الشحن . اما طريقة النقل المطبقة على الاشياء التي لا تتصف بضخامة الحجم ولا بانتظام الاوقات والتي يتم نقلها على مسافة اقل من 25 كلم ، فهي موكلة الى اختيار المنتفع . المادة 3 : ان كل نقل يتم على خط تقوم السكة الحديدية بالمواصلات عليه كله او على البعض منه ويجرى هذا النقل من مفرق الطرق أو من الميناء ولا يكون موجها الى مفرق او ميناء أو بالكس يوكل لزوما الى السكة الحديدية اذا كان الامر يتعلق بالمسافات التي تتجاوز 150 كلم أو كان يتعلق بشروط الحمولة التي تساوى أو تتجاوز 10 اطنان واذا كانت هذه الانواع من النقل تنجز على مسافة تقع ما بين 75 و 150 كلم فيوكل انجازها الى السكة الحديدية اوتتم على الطريق حسبما يقرره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل واذا كان انجازها يتم على مسافة اقل من 75 كلم فللمنتفع حرية اختيار طريقة النقل المادة 4 : يوكل لزوما الى السكة الحديدية كل نقل يتم على خط تقوم السكك الحديدية بالمواصلات عليه كله او على البعض منه اما عند الصدور من المحطة او الورود اليها واما عند الانطلاق من منطقة مخصصة للنقل بسيارات الشحن ( تحدد بموجب قرار ) او من دائرة حضرية تقوم السكة الحديدية بتأمين . واصلاتها ، وذلك اذا كانت المسيرة المنجزة

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 على الخط الحديدي تساوى او تتجاوز 250 كلم وبشروط الحمولة التي تساوى أو تتجاوز 10 اطنان واذا كانت المسيرة المنجزة على الخط الحديدي تتراوح بين 150 و 250 كلم فيوكل النقل الى السكة الحديدية والطريق او الى الطريق وحدها حسبما يقرره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل واذا كانت تقل عن 150 كلم فللمنتفع حرية الاختيار في طريقة النقل المادة . : يجوز ادخال استثناءات على قواعد التوزيع | المبينة اعلاه : 1 باتفاق يبرم بين المكتب الوطني للنقل والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ويصادق عليه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية | والنقل 2 او بمقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وذلك : أ اذا كان يترتب على ضرورة استعمال السكة الحديدية اطالة للمسير تفوق 200 ٪ ، ب او اذا كان نوع البضائع المنقولة أو كيفيات النقل التقنية او مميزات عتاد النقل المستعمل تحول دون اسناد النقل الى السكة الحديدية . المادة 6 : يكلف نائب مدير النقل البرى ، والمدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 عبد القادر زعيبك بلاغات و اعلانات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية دائرة الاشغال العمومية والرى بالصحراء الدائرة التقنية مناقصة فتحت مناقصة بقصد تنفيذ اشغال حفر 5 آبار عمقها يبلغ مائة متر بالحمادة على جانب الطريق المؤدى من تينفوشي الى تيندوف • ويمكن للمقاولات المعنية التي ترغب الحصول على الاوراق اللازمة لتقديم عروضها ان تطلبها من : السيد المهندس الرئيسي للدائرة التقنية المنظمة الصحراوية ، الصندوق البريدى رقم 8 في بيرماندرايس نهج مارسيل سنتاس - لوبارادو حي حيدرة بالجزائر ، ويجب أن يلحق المستندان المبينان اسفله الى الملف : بيان خاص بأشغال من هذا النوع قد انجزتها المقاولة ( المحل - التاريخ - الاهمية - رب العمل ) بيان خاص بالوسائل المتوفرة لدى المقاولة من حيث اليد العاملة والادوات . وزارة التجارة

- مديرية التجارة الخارجية اعلان لاصحاب الرخص المستوردين للاثاث ليكن في علم اصحاب الرخص المستوردين للاثاث الذين يستطيعون اثبات اقدميتهم التجارية فى هذا الفرع من النشاط انه يجب عليهم ان يودعوا بمديرية التجارة الخارجية ( قصر الحكومة بالجزائر ) الاوراق الاتية : بيان الاستيرادات الحاصلة خلال سنتي 1963 و 1964

  • بيان احتياط الاستيراد لسنة 1965 بما فيه الاثمان والكميات والمنشأ والمصدر ، وصل براءة الذمة من الضرائب ،
  • بيان الاجور الموزعة في شهر ديسمبر سنة 1964 ، شهادة قيد السجل التجاري ، ويجب ان ترسل المستندات المبينة اعلاه لغاية 12 فبراير سنة 1965 اخر اجل ويثبت ذلك بختم البريد . عمالة القبائل الكبرى اشغال بلدية خاصة بتقديم قنوات وقطع خصوصية مناقصة فتحت مناقصة لتقديم الادوات الضرورية لتهيئة شبكات جر وتوزيع المياه البلدية فى القبائل الكبرى ، وهذه الادوات تحتوى على قنوات وقطع خصوصية ولواحق مناسبة لها فالمرجو من المزودين المعنيين بهذه العروض ان يسجلوا اسماءهم فى دائرة الهندسة القروية والري الفلاحي 2 نهج الشرق بتيزي وزو مع تقديم مراجعهم فيما يخص صنع الادوات المذكورة وكذا شهادة موافقة حالتهم لنظام الصناديق الاجتماعية وتبلغ ملفات العروض المتعلقة بكل مشروع الى المزودين المقبولين في الوقت المناسب بلدية طارق بن زياد ) ماربو سابقا - عمالة الاصنام ) تزويد مراكز الامير خالد (مركز) جنرال غورو سابقا) بمياه الشرب مناقصة فتحت مناقصة لتقديم خمسة عشر كيلومتر من انابيب

268 الجريدة الرسمية البوليكولور دى فينيل المستقيم الصلب وتمديدها ، من فئة 64/6 ، 56 والقابلة لضغط مقداره 6 كغ | سمم ويجب على المقاولات الراغبة في المشاركة بهذه المناقصة ان توجه عروضها ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول عن طريق البريد الى السيد رئيس المفوضية الخاصة بطريق ابن زياد ( ماربو سابقا ) - بدار البلدية طريق بن زياد - قبل 20 مارس على الساعة 1030 صباحا . ويطلب من اصحاب العروض ان يضيفوا الى ملفهم شهادة من صندوق التعويضات . انذارات المقاولين تنذر شركة جوزيف كازة واولاده ، المقاولة فى الاشغال العمومية والبنايات الكائن مقرها بعنابة 6 نهج آنجو مع فرعها الموجود بنهج نابوليون الأول بالقالة ، متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 3 غشت سنة 1961 بشأن تنفيذ الاشغال الخاصة باصلاح الارضيات وتهيئة الطابقين الاول والثانى المؤسسة العلاج الوقائي من السل سابقا بالقالة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة البناء والاشغال العمومية ( م ، ب ، ش، ع ) الكائن مقرها بنهج مريشال سولت رقم 29 بالجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 63/21 المبرمة بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1962 التي صادق عليها المهندس الرئيسى للجسور والطرقات بتاريخ 23 غشت سنة 1963 والمتعلقة ببناء مركز للتكوين المهني الخاص بالكبار بالبرج البحرى ( كاب متيفو ) بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر المقاولة …C. الكائن مقرها بوهران شارع الاستقلال عمارة برازا رقم 11 وشارع البحر رقم 11 ، متعهدة الصفقة رقم 23 المصادق عليها بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1963 من قبل المهندس الرئيسى لدائرة الاشغال العمومية والرى لوهران والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء 125 مسكنا برسم عملية البناء الخاصة ببرنامج سنة 1963 بدائرة وهران بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال في اجل عشرين يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها | مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد بينة وكيل شركة الاستغلال SENECBEC الموجود مقرها في بوفاريك نهج السي بن يوسف ومتعهد الصفقة المؤرخة فى 14 غشت سنة 1964 والمبرمة من قبل السيد عامل عمالة الجزائر بتاريخ 30 اكتوبر سنة 1964 تحت رقم 2 ب | ه د | 5761 بشأن تنفيذ اشغال النجارة والتركيبات المعدنية الخاصة ب 128 مسكنا من المساكن المعتدلة الكراء ببوفاريك بالمنطقة الشمالية الشرقية ، العمارات 1 و 2 و 3 بمتابعة تنفيذ الاشغال المذكورة في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر السيد روسو روجي المهندس المعماري الساكن بشارع ناربون رقم 48 بعنابة متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 16 يوليو سنة 1959 والمتعلقة بأشغال بناء 2328 مسكنا من نوع ( مليون » بعنابة بطريق لوريي روز ، بمتابعة نشاطه فى أجل عشرين يوما ابتداء من نشر هذا الاعلان في

وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسات غيريرو وشركاها الكائن مقرها بنهج بريست بوهران الراسية عليها المناقصة المتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه : بناء غرفتين اثنتين للتدريس ومسكن بمدرسة دوار تليوانت التابع لبلدية القلعة ، وقد صادق عامل عمالة مستغانم على مشروع هذه العملية بموجب المحضر رقم 2330 بتاريخ 26 فبراير سنة 1962 . بناء غرفتين اثنتين للتدريس وكذا مسكن بمدرسة دوار سومار التابع لبلدية القلعة ، وقد صادق عامل عمالة | مستغانم على مشروع هذه العملية بموجب المحضر رقم 1327 | بتاريخ 26 فبراير سنة 1962 ، بلزوم انجاز هذه الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 - المطبعة الرسمية الجزائر