قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بالتأمين الاجتماعي الاختياري 1294 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيجرى تسيير التأمين الاختياري بواسطة الهيئات التابعة للنظام العام غير الفلاحي للضمان الاجتماعي .
المادة 2
فتح المادةيحق طلب الاستفادة من التأمين الاختياري | المنصوص عليه فى المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 .
1 - لقدماء المؤمنين الاجتماعيين الذين تتوقف شروط تبعيتهم الاجبارية :
سواء للنظام العام للضمان الاجتماعي في المهن غير الفلاحية ، والمؤسس بموجب المقرر رقم 49-45 . الصادر عن المجلس الجزائرى والمطبق بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 .
او للنظام الخاص بالضمان الاجتماعي للموظفين والمؤسس بموجب المقرر رقم 49-46 . الصادر عن المجلس الجزائري والمطبق بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 .
او للنظام الخاص بالضمان الاجتماعي للمناجم والمؤسس بموجب المقرر رقم 49 62. الصادر عن المجلس الجزائرى والمطبق بموجب القرار المؤرخ في 1 غشت سنة 1949 .
او للنظام الخاص بالضمان الاجتماعى للسكك الحديدية والمؤسس بموجب القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1950 او للنظام الخاص بالضمان الاجتماعي للمؤسسات الكهربائية والغازية . والمؤسس بموجب القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1953 .
او للانظمة الخصوصية للضمان الاجتماعي المسيرة بواسطة الصندوق الوطني للتوفير بموجب القانون رقم 64 – 227 المؤرخ فى 1 ربيع الثانى عام 1383 الموافق 10 غشت سنة 1964 .
او للنظام الخاص بالضمان الاجتماعي للبحارة الصيادين
2 - لارامل المؤمنين الاجباريين المتوفين والتابعين بتاريخ وفاتهم لاحد الانظمة المذكورة اعلاه ،
3 - للاشخاص الذين الغي عنهم معاش التأمينات الاجتماعية الخاص بالعجز عن العمل
المادة 3
فتح المادةان نموذج طلب الانخراط فى التأمين الاختياري يجرى تحديده بقرار يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 4
فتح المادةان الاشخاص المذكورين فى المادة 1 من هذا القرار الذين يرغبون في الاستفادة من التأمين الاختياري ، يجب عليهم تقديم طلبهم في مهلة ستة الاشهر المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 65 46 المؤرخ في 1 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والا سقط حقهم المادة ه : يرتب قدماء المؤمنين حسب صنف دخلهم المطابق للاجور التي نتجت عنها تأديات الحصص خلال ستة الاشهر الاخيرة من العمل
المادة 6
فتح المادةيرتب قدماء المؤمنين الاجباريين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي للطلاب فى الصنف المطابق للنسبة المئوية للاجر الاقل مبلغا .
ولا يمكنهم الانتساب للتأمين الاختيارى الا عن الامراض والامومة والوفاة •
المادة 7
فتح المادةان مدد التأمينات المنقضية بعنوان التأمين الاختياري تجمع عن الخطر المغطى مع التأمينات الخاصة بالتأمين الاختيارى ، فلا يترتب في أي حال عن ذلك حساب تعويض اضافي .
المادة 8
فتح المادةيجرى التسجيل بطلب من الصندوق الاجتماعي الذي يستلم الطلب ويدرسه .
فيخبر الصندوق الاجتماعي المعنيين بمبلغ الحصص ربع السنوية الواجب اداؤها والمهلة المحددة للدفع .
ويسلم الصندوق الاجتماعي لقاء تسديد الحصص وصلا يعتبر بمثابة شهادة بالدفع تنشأ بموجبها الحقوق الخاصة بالإعانات
المادة 9
فتح المادةلا يجرى الشطب المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 1 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 الا بعد توجيه رسالة مضمونة من قبل الصندوق الاجتماعي يكلف فيها المعنى بتسوية وضعه في الخمسة عشر يوما من استلام تلك الرسالة .
المادة 10
فتح المادةيحق للمؤمن الاختيارى ان يطلب فسخ تأمينه بموجب رسالة مضمونة يوجهها الى صندوق الضمان والمؤسس بموجب المرسوم رقم 63 457 المؤرخ في 14 الاجتماعي المنخرط فيه . - نوفمبر سنة 1963 .
ويسرى مفعول الشطب ابتداء من اليوم الأول للشهر الذي 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386ه يلي الطلب ويضمن عند اللزوم التسديد النسبي بعدد الشهور للحصص المسددة بعنوان ربع السنة المعتبر
المادة 11
فتح المادةفي حالة الشطب او الفسخ فان الحصص المسددة عن فتراتها بعنوان التأمين على الشيخوخة يجرى تسطيرها في الحساب لإنشاء حق فى المعاش ولاجراء حساب هذا المعاش .
المادة 12
فتح المادةان معدل الحصة تحدد تبعا للاخطار المضمونة كما يلي : 10 ٪ عن مجموع الاخطار . % عن اخطار المرض والامومة والوفاة ، المطبعة الرسمية 1379،7 شارع 6 ٪ عن اخطار العجز الجسماني والشيخوخة •
المادة 13
فتح المادةيجب على الصناديق الاجتماعية اتباع تسيير حسابي خاص في عمليات التأمين الاختياري المكلفة به .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 65-46
- قرار
- مقرر رقم 49-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.