مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائري للبترول . 145
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد جلول باغلي مديرا عاما للمعهد الجزائري للبترول
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تنصيب المعني بالامر في مهامه والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.