مرسوم

مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائري للبترول . 145

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.