قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتعلق بنوع وتنظيم الاختبارات الخاصة بشهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين 928
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على المترشحين والمترشحات الشهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين المتوفرة فيهم شروط السن والاجازات المحددة بالمادة 3 من المرسوم رقم 65 223 المشار اليه أعلاه أن يرسلوا مابين 15 ابريل و 15 مايو من كل سنة طلبات تسجيلهم اما الى المفتشية الاكاديمية للعمالة التي ينتمون اليها واما الى المصالح الثقافية لسفارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اذا كانوا يقيمون في البلاد الاجنبية وترسل الملفات مشفوعة بآراء الرؤساء السلميين الى | مديرية التعليم الابتدائي والثانوى والتقني قبل أول يونيو، فيما يخص المترشحين المقيمين بالجزائر أو قبل 15 يونيو بالنسبة للمترشحين المقيمين بالبلاد الاجنبية
المادة 2
فتح المادةيشترط فى المترشح تقديم الاوراق التالية :
بيان شخصي محرر على مطبوع تسلمه مصلحة تسجيل المترشحين للمترشح بطلب منه ، طلب تسجيل يشير فيه الى اختيار اللغة العربية أو اللغتين معا أو اللغة الفرنسية بمفردها وكذا الاختبارات الخاصة بكل اختبار من اختبارات القسم الاول والقسم الثاني المقررين في المادة 6 من هذا القرار .
تصريح يتقيد فيه المترشح بقبول كل تعيين يقترح عليه عند نجاحه ، النسخ طبق الاصل للرتب والشهادات المشار اليها في ورقة الارشادات
المادة 3
فتح المادةان الاوراق التي تقدمها المصلحة المكلفة باستلام وارسال الطلب هي التالية :
لائحة الخدمات ، تقرير مفصل ( على نسختين تحت الطابع السرى ) ، شهادة طبية يحررها طبيب المصالح الطبية الاجتماعية تثبت على أن المترشح مؤهلا بدنيا وعقليا لممارسة مهنة مفتش التعليم الابتدائى ضمن الشروط الخصوصية المقيدة بها .
يجوز للمصالح الثقافية التابعة للسفارات الجزائرية بالبلاد الاجبنية ، ارسال مجموع الملف باستثناء قائمة الخدمات التي تطلبها مديرية التعليم الابتدائي والثانوى والتقني من المفتشية الاكاديمية للعمالة المنتمي اليها المترشح .
المادة 4
فتح المادةيشتمل الاختبار على قسمين ، يتضمن أولهما :
1 ) اختبارا كتابيا ( العامل 3 ) انشاء في الثقافة العامة ( أربع ساعات ( يختار فيه المترشح أحد الموضوعين المقترحين عليه : يتناول أولهما المسائل الفلسفية والعلمية والاقتصادية أو التقنية ، أما الثاني فيتناول المسائل الادبية أو الفنية ، ولا يشارك فى الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الذين يعلن عن نجاحهم في الاختبار الكتابي .
2) اختبارات شفاهية تشتمل على شرح نص من نصوص الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية كاتب يسحبه المترشح بالقرعة ( العامل 2 ) ويختار هذا النص | من أحد المؤلفات الستة المقررة فى برنامج يحدده وزير التربية الوطنية سنويا ويجدد النصف منه كل سنة وللمترشح نصف ساعة لاعداد نصه وتلي شرح النص محادثة بين المترشح ولجنة الامتحان حول موضوع يسحب بالقرعة في نفس المحادثة ( العامل 1 ) ويتناول على الخصوص التنظيم الادارى للجزائر والدخول الى المدارس والتكوين المهني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحو الامية أو في موضوع آخر يخص المصلحة العامة والمقصود من هذا الاختبار هو معرفة شخصية المترشح .
ولا يقرر قبول المترشحين في اختبار القسم الاول الا اذا احرزوا فيما يخص كافة الاختبارات الكتابية والشفاهية ، مجموع النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان وعلى أثر هذه الاختبارات ، تحدد قائمة المترشحين المقترحين من لجنة الامتحان لقبولهم فى القسم الاول من قبل وزير التربية الوطنية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يحتفظ المترشحون غير المقرر قبولهم بنجاحهم في الاختبار الكتابي للدورة التالية ويسألون عن برنامج هذه الدورة المادة ه : تتضمن اختبارات القسم الثاني :
1 ) اختبارا كتابيا العامل (3) يتناول انشاء في البيداغوجيا أو علم النفس المطبق فى التربية ، المدة 4 ساعات . -
2 ) اختبارات شفاهية تتناول : i عرضا فى البيداغوجيا المطبقة على مواد المدرسة الابتدائية أو المؤسسات المدرسية الاولية (العامل (2) حول موضوع يسحب بالقرعة يحضر أثناء مدة نصف ساعة وتعقب هذا العرض أسئلة تتناول المسائل الخاصة اما بحفظ الصحة والتغذية واما بالتدريب على التعليم الفني واما على الرياضة (العامل (1 (1) .
ب ) عرضا يتناول سؤالا فى الادارة والتشريع المدرسيين ( العامل 2 ) يسحب بالقرعة يباشر فيه المترشح بعد ساعة واحدة من التحضير في جلسة سرية ، ويوضع رهن اشارة المترشح مستندات وقانون فى التعليم الابتدائي عند الاقتضاء .
3) اختبارات تطبيقية تتناول : i - زيارة مدرسة للاطلاع على تنظيم معداتها وعلى بيداغوجيتها ( العامل 1 ) يجوز للمترشح أثناء هذه الزيارة أن يطلب من المدير أن يطلعه على وثيقة يراها مفيدة ويمنح نصف ساعة لتحضير عرضه .
ب ) تفتيش قسم من الاقسام الابتدائية (العامل (1 (1) يحضر المترشح خلاله الى درس ويجوز له ان يطلع على برنامج للجمهورية الجزائرية 929 التقسيم الشهرى وتحضير الدروس .
وعند انتهاء الدرس ، يمنح نصف ساعة لتحرير تحليل انتقادي خاص بالدرس وتحضيره ثم يقدمه في شكل تقرير كتابي الى اللجنة ، ينقط من صفر الى 20 ، لاثباته أمامها •
ج ) تفتيش قسم من أقسام مدرسة للتعليم العام أو للتعليم التخصصي العامل (1) فتجرى نفس الترتيبات المبينة أعلاه ، ويتعين على المترشحين في هذا التفتيش الثاني أن يوضحوا حين تسجيلهم بالذات اختيارهم لتفتيش أحد الاقسام التالية :
قسم للأولاد المتخلفين ، قسم في الهواء الطلق ، قسم للأدب من مدرسة التعليم العام ، قسم للعلوم من مدرسة التعليم العام ، قسم للغات الحية من مدرسة التعليم العام .
يجب الفهم من كلمتي ) أدب وعلوم ) المشار اليها أعلاه المعنى العام للتعليم المسند الى الاساتذة في الادب وللتعليم الموكل الى الاساتذة فى العلوم فى مدارس التعليم العام .
ويمكن اجراء الاختبار التطبيقي في قسم من مدارس التعليم العام ) من القسم السادس الى القسم الثالث ) دون أن تكون للمترشح امكانية الاختيار ويتعين على المترشح أن يشير الى اللغة التي يختارها ان كان الامر يتعلق بقسم اللغات الحية .
المادة 6
فتح المادةقسم اللغتين :
ان اختبارات شهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي لادارة مدارس المعلمين باختيار اللغتين هي مماثلة لاختبارات شهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين المتضمنة قسم اللغة العربية وقسم الفرنسية غير ان قسم اللغتين معا يتميز عن القسمين الآخرين بالإمكانية الممنوحة للمترشح لاستعمال اللغة الفرنسية أو العربية فى الاختبارات الكتابية والشفاهية طبق الجدول التالي :
القسم الاول :
1 ) الاختبار الكتابي : بالعربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح .
2 ) الاختبار الشفاهي : باللغة غير المختارة في الكتابي .
القسم الثاني :
1 ) الاختبار الكتابي : بالعربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح ،
2 ) الاختبار الشفاهي : باللغة غير المختارة في الكتابي ، ) الاختبارات التطبيقية :
أ زيارة مدرسة : تختار اللغة عن طريق القرعة . 930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه
ب - تفتيش قسم ابتدائى أولى : بالعربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح .
ج : تفتيش قسم خاص أو قسم من الاقسام الثانوية :
بالفرنسية اذا جرى التفتيش الاول بالعربية أو العكس بالعكس .
المادة 7
فتح المادةيمنع على المترشحين فى الاختبارات استعمال اي قاموس ، سواء كان بلغة واحدة أو بلغتين
المادة 8
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 وعلى أساس العوامل المقررة ، وبعد انتهاء الاختبارات تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين التي تراهم جديرين بنيل شهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين . ثم تعرض هذه القائمة على موافقة وزير التربية الوطنية الذي يسلم الشهادات وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 9
فتح المادةيعين وزير التربية الوطنية كل سنة رئيس لجنة الامتحان ونائبه والاعضاء الذين تتألف منهم هذه اللجنة •
المادة 10
فتح المادةتختار مواضيع تحرير المقالات الخاصة وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 وضع حد ابتداء من أول غشت سنة 1965 لانتداب السيد جيلالي جعفري لمهام نائب مدير الادارة العامة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 19166 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق باندية الطيران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية بالقسمي الاول والثاني للشهادة من قبل رئيس لجنة الامتحان | واللاسلكية والنقل ، ووزير الشبيبة والرياضة ، بمساعدة نائبيه وتعرض على وزير التربية الوطنية للمصادقة عليها
المادة 11
فتح المادةيلغى القرار الصادر في 3 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بنوع وتنظيم اختبارات شهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى ، ومدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني ، ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 احمد طالب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 65-223
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.