مرسوم رقم 65-193 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتعلق باختصاصات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في مسائل النقل . 896
المادة الأولى
فتح المادةان الاختصاصات المتعلقة بالنقل الممنوحة سابقا لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بموجب المرسوم رقم 64-340 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المشار اليه أعلاه يقوم بممارستها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بو مدين المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-121
« يلغى المرسوم رقم 65 193 المؤرخ - في 22 يوليو سنة 1905 والمتعلق باحتصاصات وزارة البريد والمواصلات في ميدان النقل ، والمرسوم رقم 29766 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تحويل اختصاصات النقل الى وزارة الدولة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 66-297
مرسوم رقم 66-297 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اختصاصات شؤون النقل الى وزارة الدولة 1240
-
قرار
قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 4 مايو سنة 1964 المحددة بموجبه شروط تسليم وتجديد الشهادات والاجازات والمؤهلات للملاحين الخاصين التابعين للطيران المدنى ( مستخدمو قيادة الطائرات العادية والطائرات الصغيرة دون محرك والطائرات العمودية ورجال المظلات ) - 78 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
-
مرسوم رقم 65-249
مرسوم رقم 65-249 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
-
مرسوم رقم 65-211
مرسوم رقم 65-211 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1380 الموافق 13 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل 1013 1006
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.