قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر | 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 تمن العدد 25 دينار وتمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 65 190 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن الاذن لإعضاء الحكومة بتفويض امضائهم 882 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسوم رقم 65-191 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن شروط الانتداب لوظائف المكتب الجزائرى المهني للحبوب • 882 وزارة العدل مرسوم رقم 19265 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن أحداث صناديق المستودع وتسيير دواوين المحاكم 883 قرارات مؤرخة فى 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء 883 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن انشاء والفاء أقسام للتعليم الابتدائي في عمالتي الجزائر والتيترى - 884
- قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن انشاء أقسام للتعليم الابتدائي في عمالة التيترى 892 قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن انشاء أقسام للتعليم الابتدائي في عمالة التيترى 893
وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ فى 10 ربيع الاول عام 1385 الموافق 9 يوليو
- 1965 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 22 صفر عام سنة 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 المتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات غاز الوقود الضرورية لصيانة الضغط في مركز زارزايتين . 895 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكة مرسوم رقم 65-193 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتعلق باختصاصات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في مسائل النقل . 896 مراسيم قرارات، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 65-190 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 | الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن الاذن لاعضاء الحكومة | بتفويض امضائهم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يجوز لاعضاء الحكومة اعطاء التفويض بموجب قرار ، لموظفى ادارتهم المركزية الذين يمارسون على الاقل مهام مدير وذلك لتوقيع جميع الاوراق الفردية والنظامية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-191 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن شروط الانتداب لوظائف المكتب الجزائري المهني للحبوب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة - 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 58-353 المؤرخ في 3 ابريل سنة - 1958 المتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالقانون الاساسي الخصوصى لموظفى الاطارات العليا للمكتب الوطني المادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة وعلى نفس الشكل المذكور | المهني للحبوب ، اعطاء التفويض لموظفى ادارتهم المركزية الحائزين على ترتيب نائب مدير على الاقل وذلك لتوقيع الأوامر الخاصة بالقبض والصرف والتفويض بالاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف والوثائق الثبوتية الخاصة بالنفقات وأوامر القبض . المادة 3 : يجب أن يتضمن القرار اسم الشخص الموكول اليه التفويض وتعداد المواضيع التي يتناولها والتي لا يمكن أن تتجاوز حدود الاختصاصات الموكولة الى متلقى التفويض. المادة 4 : ينقضى التفويض تلقائيا في ذات الوقت الذى تنتهى فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بو مدين وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم صفقات الحبوب فى الجزائر وبتنظيم المكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة - 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المتضمن تحديد وضع قدماء المعتقلين والمساجين المناضلين من الجسين ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يمكن بصورة استثنائية وانتقالية وخلافا لاحكام القوانين الاساسية المرعية الاجراء ، لكل مواطن جزائري ، بعد تمرين مدته ستة أشهر على الاقل على وظائف ملحق بالطبقة الثانية أو مفتش من الطبقة الثانية في المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، الانتداب تباعا لوظائف رئيس مكتب أو رئيس مصالح اقليمية أو مفتش من الطبقة الاولى في ذلك المكتب .
الثلاثاء 28 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 المادة 2 : يمنح الانتداب ويسحب بموجب قرار يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بعد استطلاع رأى لجنة مؤلفة من : رئيس اللجنة : مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، الاعضاء : رئيس مصلحة موظفى المكتب الجزائري المهني للحبوب
- مدير الادارة العامة فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، . مدير الانتاج النباتي في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 3 : يتقاضى الاعوان المنتدبون فى الوظائف المعينة في المادة الاولى أعلاه ، الاجور المطابقة للرقم الاستدلالي التابع لدرجة المبتدىء فى الوظيفة المنتدبين فيها . وعلى كل فانهم يتقاضون الاجر التابع للرقم الاستدلالي الذي يلى مباشرة وظيفة الاعوان الحائزين على الشهادة المنصوص عليها فى المادة 31 من القانونين الصادرين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 المشار اليهما أو الحائزين على احدى الشهادات أو الدبلوم الوارد بيانها فيما يلي :
- شهادة الليسانس ، الشهادة التحضيرية للفيزياء والكيمياء وعلم الحياة ، الشهادة التحضيرية للرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الحياة ، الشهادة التحضيرية للرياضيات العامة والفيزياء ، الشهادة التحضيرية للعلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية ، شهادة الدراسات الادبية العامة ، شهادة الدراسات القانونية لشمال أفريقيا ، امتحان الدخول للسنة الثانية فى معهد الدراسات السياسية ، المادة 6 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بو مدين وزارة العدل مرسوم رقم 65-192 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن احداث صناديق المستودع وتسيير دواوين المحاكم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 المتضمن احداث صناديق المستودع وتسيير دواوين المحاكم ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل المقطع 2 من المادة 15 من المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 المذكور أعلاه كما يلى : يحدد عدد وظائف المعاونين فى كل ديوان بقرار يصدره وزير العدل حامل الاختام ويجرى تعيين هؤلاء المعاونين بموجب قرار وزاري ويرتبون فى أحد الارقام الاستدلالية الخاصة باطارات الموظفين المشار اليهم أعلاه مع الاخذ بعين الاعتبار مدة الخدمات التي أمضوها كمساعدين في ديوان » المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 دبلوم الدروس العليا الاسلامية ، أو أنواع الدبلوم | يوليو سنة 1965 المعادلة المنصوص عليها فى المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 المادة 4 : يشمل ذلك الاجر المرتب الاصلى والتعويضات اللاحقة به وكذا التعويضات ذات الصبغة العائلية المادة ه : ان وضعية الموظفين المنتدبين في احدى الوظائف المعينة في المادة - ا أعلام تسوى بالنسبة لإطارهم الاصلى وفقا للقانون الاساسي المطبق عليهم ، وعندما ينهى انتداب الموظفين والاعوان العموميين لسبب ما من الوظائف التي يشغلونها فيجرى الحاقهم ، مباشرة وبمقتضى القانون ، بوظيفتهم الاصلية مع الوضعية التي تلازمهم فيما لو كانوا لم يدعوا لترك وظيفتهم هذه مؤقتا • هواري بو مدين قرارات مؤرخة فى 15 ربيع الأول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 ، الفيت مقتضيات القرار المؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 والمتضمن نقل السيد العربي طراش القاضي بالمحكمة الابتدائية بالغزوات بضفته قاضيا الى المحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق
884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1385 ه 14 يوليو سنة 1965 ، نقل السيد العربي طراش القاضي | بالمحكمة الابتدائية بالغزوات بصفة قاض الى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 ، ألغيت مقتضيات القرار المؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 والمتضمن نقل مدرسة نهج اوميرات للبنين ، ه أقسام ، من 14 الى 18 من الاقسام الابتدائية ( 20 الى 24 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج او ميزات للبنات ، 3 أقسام ، من 13 الى 15 من الاقسام الابتدائية ( 19 الى 21 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج بارناف للبنات ، قسمان ، من 10 الى 11 من السيد هاشمي هويدى الفاضى بالمحكمة الابتدائية الكبرى | الاقسام الابتدائية ( من 15 الى 16 من أقسام المدرسة ) ، ببجاية بصفة قاض الى المحكمة الابتدائية ببجاية . بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 ، نقل السيد هاشمي هويدي القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية بصفة قاض الى المحكمة الابتدائية ببوسعادة بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 ، الغيت مقتضيات القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1965 المتضمن نقل السيد الحاج مصطفى بوركبة نائب وكيل الدولة بمعسكر الى المحكمة الابتدائية ببجاية بنفس الصفة • بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 ، منح السيد محمود بن سالم ، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، عطلة طويلة الامد لمدة ستة أشهر مع التمتع بالمرتب ابتداء من يوم مارس سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 نقل السيد عبد الجبار عاشور الفاضي بالمحكمة الابتدائية بمستغانم ، بطلب منه ، الى المحكمة الابتدائية بالغزوات وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن انشاء والغاء أقسام للتعليم الابتدائى في عمالتي الجزائر والتيترى الفيت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1963 في عمالة الجزائر اقسام التعليم الابتدائي التالية : مدرسة السعادة المختلطة ، 4 أقسام ، من الاول الى الرابع ، وانشئت ابتداء من أول اكتوبر سنة 1963 في عمالتي الجزائر والتيترى أقسام التعليم الابتدائي التالية : الجزائر : مدرسة عيسات ايدير للبنين ، 3 أقسام ، من 25 الى 27 من الاقسام الابتدائية ( 31 الى 33 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة عيسات ايدير للبنات ، 3 اقسام ، من 25 الى 27 من الاقسام الابتدائية ( 32 الى 34 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج بيرانجي للبنين ، 3 اقسام ، من 13 الى 15 من الاقسام الابتدائية ( 21 الى 23 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة كوسميل للبنين ، قسم واحد ، 8 من الاقسام الابتدائية ( 24 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج كلوزيل للبنين ، 5 أقسام ، من 8 الى 12 من الاقسام الابتدائية ( من 14 الى 18 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج جول كانبون للبنات ، 3 اقسام ، ( من 17 الى 19 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج لاكوردورى للبنين ، قسمان ، من 14 الى 15 من الاقسام الابتدائية ) من 22 الى 23 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج داروين للبنين ، قسمان ، ( من 12 الى 13 من اقسام المدرسة ) ، مدرسة ديار السعادة للبنين ، قسمان ابتدائيان + قسم للتعليم العام من 21 الى 22 من الاقسام الابتدائية ( 8 من أقسام التعليم العام ( من 28 الى 30 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة ديار السعادة للبنات ، 4 أقسام ، ( من 19 الى 22 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة ديار الشمس للبنين ، 8 أقسام ، ( من 1 الى 8 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة ديار الشمس للبنات ، 8 اقسام ، من 1 الى من أقسام الدراسة ) ، مدرسة نهج كاميل دولس للبنات ، 3 أقسام ، ( من 14 الى 16 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج بوتى توراس للبنات ، قسمان ، ( من 8 الى من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج دوبوش للبنين ، ه اقسام ، من 14 الي 18 من الاقسام الابتدائية ( من 20 الى 24 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج دوبوش للبنات ، 6 اقسام ، ( من 9 الى 14 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة أوكاليبتوس 61 منحدر فالي للبنين ، ه اقسام ، ( من 15 الى 19 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج فونتين بلو للبنات ، قسمان ، من 11 الى 12 من الاقسام الابتدائية ( من 16 الى 17 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة حصن الاقواس للبنين ، قسم واحد ، 10 من أقسام المدرسة ، مدرسة شارع قنبيطا ما يلهس للبنين ، قسم واحد ، 9
الثلاثاء 28 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 من أقسام المدرسة ، مدرسة شارع قانبيطا مايلهس للبنات ، قسمان ، من 11 الى 12 من الاقسام الابتدائية ) ، (16 و 17 من أقسام المدرسة مدرسة شارع كيبراط للبنين ، قسمان ، ( 17 و 18 من اقسام المدرسة ) ، مدرسة شارع كيبراط للبنات ، 4 اقسام ، ( 13 الى 16 من اقسام المدرسة ) ، مدرسة الحامة البحرية للبنين ، قسم واحد ، 11 من الاقسام الابتدائية ( 14 من أقسام المدرسة ) ، مدرسة الحامة البحرية للبنات ، قسم واحد ، ( 7 من اقسام المدرسة ) ، مدرسة أعالي تليملي للبنين ، قسم واحد ، ( الناسع من أقسام المدرسة ) ، مدرسة الشبيبة للبنين ، 6 اقسام ، ( الثالث الى السادس من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج لازيرج للبنين ، قسمان ، (الثاني عشر والثالث عشر من اقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج الحرية للبنات ، 3 اقسام ، ( التاسع الى الحادي عشر من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج ماراي للبنات ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر من الاقسام الابتدائية ) من التاسع عشر الى العشرين من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج مونبونسي للبنين ، قسم ابتدائي + قسم للتعليم العام ، الرابع عشر من الاقسام الابتدائية والتاسع من أقسام التعليم العام ( والثاني والعشرون والثالث والعشرون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة ممر التوت للبنات ، 3 اقسام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر من أقسام المدرسة 6 ، مدرسة نهج تيتريي للبنين ، 3 اقسام ، من العاشر الى الثاني عشر من أقسام المدرسة ، مدرسة شارع أول نوفمبر ، قسمان ، العشرون والواحد والعشرون من الاقسام الابتدائية ) ومن السادس والعشرين الى السابع والعشرين من اقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج ليون روش للبنين ، قسم واحد ، ( الثلاثون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة رويسو للبنين ، 6 اقسام ، ( من الثاني عشر الى السابع عشر من أقسام المدرسة ) ، مدرسة رويسو نهج ميرابو للبنات ، قسم واحد ، التاسع من أقسام المدرسة ) ، مدرسة كلوسلونبيي للبنات ، 4 أقسام ، من السابع عشر الى العشرين من أقسام المدرسة ، مدرسة حي الناظور للبنين ، قسم واحد ، الخامس من اقسام التعليم العام والثالث والعشرون من أقسام المدرسة ، مدرسة حي الناظور للبنات ، 4 اقسام ، من السادس | عشر الى التاسع عشر من أقسام المدرسة ، مدرسة نهج 4 سبتمبر للبنات ، 3 أقسام ، من الخامس الى السابع من أقسام المدرسة ، مدرسة الملعب البلدي للبنين ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة الملعب البلدى للبنات ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر من أقسام التعليم الابتدائى العشرون والواحد والعشرون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج سوكجومان للبنات ، 3 أقسام ، من السابع عشر الى التاسع عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة نهج طنجة للبنين ، 3 أقسام ، من السادس الى الثامن من أقسام المدرسة ، مدرسة نهج أوريلي التيجانى للبنات ، قسم واحد ، الواحد والعشرون من أقسام التعليم الابتدائى ( الرابع والعشرون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج تيرمان للبنات ، قسمان ، التاسع والعاشر من أقسام التعليم العام ( الرابع عشر والخامس عشر من أقسام المدرسة ) ، مدرسة منحدر فالي للبنين ، قسم واحد ، الثامن من اقسام التعليم العام ) الرابع والعشرون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة منحدر فالي للبنات ، قسم واحد ، الحادي عشر من أقسام المدرسة ، مدرسة نهج فون فولو نهو فن أوليفى للبنين ، قسم واحد ، العشرون من أقسام المدرسة ، مدرسة شارع النصر للبنين ، قسمان ، الرابع والعشرون والخامس والعشرون من أقسام التعليم الابتدائي ( الثامن والعشرون والتاسع والعشرون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج فينيار للبنين ، ه أقسام ، من السادس عشر الى العشرين من أقسام المدرسة ، مدرسة نهج فينيار للبنات ، 4 أقسام ، من السابع عشر الى العشرين من أقسام التعليم الابتدائى ) من الثاني والعشرين الى الخامس والعشرين من أقسام المدرسة ) ، مدرسة قرية ايزلى للبنات ، قسم واحد ، الثامن من أقسام المدرسة ، مدرسة نهج فيفيانا للبنات ، قسم واحد ، الخامس من أقسام المدرسة ، مدرسة كلوسلونبيي للبنين ، قسم واحد ، السادس ، السادس عشر من أقسام المدرسة ، مدرسة طريق يوسف للبنين ، قسم واحد ، السابع من أقسام التعليم الابتدائى ( الخامس عشر من أقسام المدرسة ) ، اير دو فرانس : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر من اقسام المدرسة ،
886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الاول عام 1385 ه مدرسة المركز للبنات ، ه اقسام من السابع الى الحادي عشر من أقسام المدرسة ، مدرسة حوض فوجرو للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة بني مسوس للبنين ، قسم واحد ، التاسع من اقسام المدرسة ، مدرسة بني مسوس للبنات ، قسم واحد ، التاسع من اقسام المدرسة ، براقي : مدرسة حي الرقاصين للبنين ، 4 أقسام ، من الرابع عشر الى السابع عشر من أقسام المدرسة ، مدرسة حي الرقاصين للبنات ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر من أقسام المدرسة ، مدرسة ديار البركة للبنين ، 8 أقسام ، من الخامس الى الثاني عشر من أقسام المدرسة ، مدرسة ديار البركة للبنات ، 8 اقسام ، من الخامس الى الثاني عشر من أقسام المدرسة ، بشر مندريس : مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر من الاقسام الابتدائية ( الواحد والعشرون والثاني والعشرون من اقسام المدرسة ) ، مدرسة ليزا لوبروج للبنين ، قسم واحد ، السابع من اقسام المدرسة ، مدرسة ليزا لوبورج للبنات ، قسم واحد ، السابع من اقسام المدرسة ، مدرسة لاكونكورد للبنين ، 8 اقسام ، من السادس عشر الى الثالث والعشرين من اقسام المدرسة ، مدرسة لاكونكورد للبنات ، 7 اقسام ، من الخامس عشر الى الواحد والعشرين من اقسام المدرسة ، مدرسة اعالي حيدرة للبنات ، قسمان ، الحادى عشر والثاني عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة اعالي حيدرة للبنين ، قسمان ، الحادى عشر والثاني عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة حديقة حيدرة للبنين ، 4 اقسام ابتدائية وقسمان للتعليم العام ، الثالث والرابع من التعليم العام ( السابع عشر والثامن عشر من اقسام المدرسة ) ، مدرسة حديقة حيدرة للبنين ، 4 اقسام ، من الحادى عشر الى الرابع عشر من الاقسام الابتدائية ( ومن الثالث عشر الى السادس عشر من اقسام المدرسة ) ، مدرسة وادى حيدرة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، مدرسة الحي المشترك للبنات ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، مدرسة المرادية للبنين ، 9 اقسام ، من السادس عشر الى الرابع والعشرين من اقسام المدرسة ، مدرسة المرادية للبنات ، 4 اقسام ابتدائية وقسم للتعليم العام ، التاسع من اقسام التعليم العام ( الثلاثون من اقسام المدرسة ) والثامن عشر الى الواحد والعشرين من الاقسام الابتدائية والسادس والعشرون الى التاسع والعشرين من اقسام المدرسة ، مدرسة لي سورس للبنين ، 8 اقسام من السادس الى الثالث عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة لي سورس للبنات ، 8 اقسام ، من السادس الى الثالث عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة لي فيرجي للبنات ، 3 اقسام ، من الثالث الى الخامس من اقسام المدرسة ، مدرسة لي فيرجي للبنين ، 3 اقسام ، من الثالث الى الخامس من اقسام المدرسة ، مدرسة كولون فوارول للبنين ، قسم واحد ، الرابع من اقسام المدرسة ، بوزريعة : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، السادس عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الثامن عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة ملك بارانيس للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة بو فريزيي للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر من اقسام المدرسة ، مدرسة بو فريزيي للبنات ، قسم واحد ، التاسع من اقسام المدرسة ، دالي ابراهيم : مدرسة المركز للبنين ، قسمان الخامس والسادس من اقسام المدرسة ، مدرسة ملك كلير فال للبنين ، 6 اقسام ، من 1 الى 6 من اقسام المدرسة ، مدرسة كلير فال للبنات ، 6 اقسام ، من 1 الى 6 من اقسام المدرسة ، الابيار : مدرسة بول دومير للبنين ، قسم واحد ، 22 من الاقسام الابتدائية و 30 من اقسام المدرسة ، مدرسة حديقة الصنوبر للبنات ، قسمان ، 22 و 23 من الاقسام الابتدائية و 29 و 30 من اقسام المدرسة ، مدرسة فيكتور دورى للبنين ، قسم واحد ، 20 من اقسام المدرسة ، مدرسة ابن عكنون للبنات ، 3 اقسام من 5 الى 7 من اقسام المدرسة ،
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 مدرسة شاطو ناف للبنين ، قسمان ، 13 و 14 من الاقسام الابتدائية و 19 و 20 من اقسام المدرسة ، مدرسة فور لونبيرور للبنين ، 3 اقسام ، من 14 الى 16 من اقسام المدرسة ، مدرسة طريق لا بيريي المختلطة ، قسم واحد ، 5 من اقسام المدرسة ، مدرسة الحي العسكرى للبنات ، قسم واحد ، ه من اقسام المدرسة ، : مدرسة فيلا جايس للبنات ، 15 قسما ، من 1 الى 15 من اقسام المدرسة ، حسين داي : مدرسة فكتور هوكو للبنات ، 3 اقسام ، من 22 الى 24 من اقسام المدرسة ، مدرسة الخروبة للبنين ، قسمان ، 5 و 6 من اقسام المدرسة ، مدرسة الخروبة للبنات ، قسم واحد ، 4 من اقسام المدرسة ، مدرسة شاطينيو للنبين ، 15 قسما ، من 22 الى 36 من اقسام المدرسة ، مدرسة شاطينيو للبنات ، 18 قسما ، من 13 الى 30 | من اقسام المدرسة ، مدرسة أوكاليبتوس للبنين ، 3 اقسام ، من 18 الى 20 من اقسام المدرسة ، مدرسة هانين بيلير للبنين 13 قسما من 14 الى 26 من اقسام المدرسة ، مدرسة هانين بيلير للبنات ، 7 اقسام ، من 10 الى 16 من اقسام المدرسة ، مدرسة لو فيي للبنين ، 7 اقسام ، من 27 الى 33 من اقسام المدرسة ، مدرسة لو فيي للبنات ، 6 اقسام ، من 25 الى 30 من اقسام المدرسة ، مدرسة مارتي للبنين ، 4 اقسام ، من 11 الى 14 من اقسام المدرسة ، مدرسة مارتي للبنات ، 4 اقسام ، من 12 الى 15 من اقسام المدرسة ، مدرسة ملك ميشيل للبنين ، قسم واحد ، 18 من اقسام | المدرسة ، مدرسة ملك ميشيل للبنات ، 6 اقسام ، من 13 الى 18 من اقسام المدرسة ، مدرسة الجبل للبنات ، قسمان ، 20 و 21 من اقسام المدرسة ، مدرسة طارق بن زياد للبنين ، 4 اقسام ، 15 الى 17 من اقسام المدرسة ، مدرسة طارق بن زياد للبنات ، 5 اقسام ، من الرابع عشر الى الثامن عشر من اقسام المدرسة 6 ، مدرسة بانوراما للبنات ، 4 اقسام ، من التاسع الى الثاني عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة باتريموان للبنين ، 5 اقسام ، من الرابع عشر الى الثامن عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة تروتيي للبنين ، 3 اقسام ، من الواحد والعشرين الى الثالث والعشرين ، من الاقسام الابتدائية ( من السادس والعشرين الى الثامن والعشرين من اقسام المدرسة ) ، مدرسة تروتيي للبنات ، 3 اقسام ، من التاسع عشر الى الواحد والعشرين من اقسام المدرسة ، القبة : مدرسة ابن عمر للبنين ، قسم للتعليم العام ، 6 من اقسام التعليم العام و 21 من اقسام المدرسة ، مدرسة المركز للبنين ، قسمان ابتدائيان وقسم للتعليم العام ، 6 من اقسام التعليم العام ( 27 من اقسام المدرسة ) و 19 و 20 من الاقسام الابتدائية ( 25 و 26 من اقسام المدرسة ) ، مدرسة فيرجي للبنات ، قسم واحد ، 20 من الاقسام الابتدائية ، مدرسة ديار الباهية للبنين ، 4 اقسام ، من الخامس الى الثامن من الاقسام الابتدائية ، مدرسة ديار الباهية للبنات ، 4 اقسام ، من الخامس الى الثامن من الاقسام الابتدائية ، مدرسة معبر قسنطينة للبنين ، ه اقسام ، من الثامن الى الثاني عشر من الاقسام الابتدائية ، مدرسة معبر قسنطينة للبنات ، 4 اقسام ، من السابع الى العاشر من الاقسام الابتدائية ، مدرسة القبة القديمة للبنين ، 4 اقسام ، من التاسع الى الثاني عشر من الاقسام الابتدائية ، مدرسة القبة القديمة للبنات ، 7 اقسام ، من الثامن الى الرابع عشر من الاقسام الابتدائية ، مدرسة ملك دار فال للبنين ، ه اقسام ، من الرابع الى الثامن عشر من الاقسام الابتدائية ، مدرسة المركز للحضانة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة الجبل للبنين ، قسم للتعليم العام وقسمان الحراش : ابتدائيان ، 25 و 26 من الاقسام الابتدائية ، 27 و 28 من اقسام المدرسة ، الثالث من اقسام التعليم العام و 29 من اقسام المدرسة ، مدرسة لا فيردي للبنين ، 7 اقسام ، من الواحد والعشرين الى السابع والعشرين من الاقسام الابتدائية، ( من السابع والعشرين الى الثالث والثلاثين من اقسام المدرسة ) ،
888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1385 ه مدرسة بيلفور المختلطة ، قيم واحد ، الخامس من اقسام | أحمر العين : المدرسة ، مدرسة بيلفور للبنات ، 9 اقسام ، من الثامن عشر الى السادس والعشرين من اقسام المدرسة ، مدرسة بوزيد راشد ( للبنات سابقا ) ، قسم واحد ، الحادي عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة بوزيد راشد للبنات ، قسم واحد ، الحادى عشر | من اقسام المدرسة ، مدرسة لا فيرجي للبنات ، 4 اقسام ، من السادس الى التاسع من اقسام المدرسة ، مدرسة الصنوبر البحري للبناب ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، مدرسة ب . ل . م للبنات ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر من الاقسام الابتدائية ( السادس عشر والسابع عشر من اقسام المدرسة ) ، مدرسة فوكرو للبنين ، 4 اقسام ، من الثالث عشر الى السادس عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة فوكرو للبنات ، 4 اقسام ، من الثالث عشر الى السادس عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة دسوليي للبنين ، قسم واحد ، الرابع والعشرون من اقسام المدرسة ، مدرسة دسوليي للبنات ، 4 اقسام ، من السابع عشر الى العشرين من اقسام المدرسة ، وادي سمار : مدرسة أوكاليبتوس للبنين ، 4 اقسام ، من الثالث عشر الى السادس عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة أوكاليبتوس للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر من اقسام المدرسة ، سان توجين : مدرسة شارع فوش للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر - من اقسام المدرسة ، مدرسة بان رومان للبنين ، قسم واحد ، السادس من اقسام المدرسة ، مدرسة بان رومان للبنات ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة ، عين الرمانة : مدرسة أولاد حاسين للبنين ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، العلمة : مدرسة مارين للبنين ، قسمان ، الثاني والثالث من اقسام المدرسة ، مدرسة مرقود للبنين ، قسم واحد ، الثالث من اقسام | المدرسة .. مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الحادي عشر من اقسام المدرسة ، الاربعاء : مدرسة المركز للبنين ، 3 اقسام ، من السادس والعشرين الى الثامن والعشرين من الاقسام الابتدائية ( من الثاني والثلاثين الى الرابع والثلاثين من اقسام المدرسة ) ، مدرسة المركز للبنات ، 4 اقسام ، من الخامس عشر الى الثامن عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة ابن حسن للبنين ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، مدرسة جيبولو للبنين ، 3 اقسام ، من السابع الى التاسع من اقسام المدرسة ، مدرسة سوهان للبنين ، قسمان ، الثالث والرابع من اقسام المدرسة ، مدرسة تشت للبنين ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، العتاتبة : مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، السادس والسابع من اقسام المدرسة ، بيلفونتين : مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، الثالث والرابع من اقسام المدرسة ، مدرسة لو فيتيي المختلطة ، قسم واحد ، الثاني من أقسام المدرسة ، بني مراد : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الرابع من اقسام المدرسة ، مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الثالث من أقسام المدرسة ، بئر خادم : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، السادس عشر من الاقسام الابتدائية والرابع والعشرون من أقسام المدرسة ، مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر من أقسام المدرسة ، مدرسة جنان الكرمة ، 3 اقسام ، الثامن والعاشر من اقسام المدرسة ، مدرسة البرتقال للبنين ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر من أقسام المدرسة ، مدرسة البرتقال للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر من اقسام المدرسة ، بئر توتة :
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، السادس من أقسام المدرسة ، مدرسة حوش التوتة للبنين ، قسمان ، الثاني والثالث من أقسام المدرسة ، مدرسة أولاد الشبل للبنات ، قسم واحد ، الثالث من أقسام المدرسة ، البليدة : مدرسة لا فيجري للبنين ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر من أقسام المدرسة ، مدرسة بوبريتر للبنين ، 3 اقسام ، من التاسع عشر الى | الواحد والعشرين من الاقسام الابتدائية ) من الواحد والثلاثين الى الثالث والثلاثين من اقسام المدرسة ) ، مدرسة كازناف للبنين ، ه اقسام ، من السابع عشر الى الواحد والعشرين من أقسام المدرسة ، مدرسة جوانفيل للبنين ، قسمان ، السادس والسابع من اقسام المدرسة ، من أقسام المدرسة ، بوفاريك : مدرسة باجيس للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر من الاقسام الابتدائية ( العشرون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة فيكتور هوكو للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر من الاقسام الابتدائية ( التاسع عشر من اقسام المدرسة ) ، مدرسة بلعيد للبنات ، قسمان ، الحادى عشر والثاني عشر من أقسام المدرسة ، مدرسة ابن شعبان للبنين ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، مدرسة ابن قبة للبنين ، قسمان ، الثاني والثالث من اقسام المدرسة ، مدرسة الحي التقدمي للبنين ، قسم واحد ، التاسع من اقسام المدرسة ، مدرسة الطرق الاربعة المختلطة ، قسمان الثاني والثالث من اقسام المدرسة ، مدرسة جوانفيل للبنات ، قسمان ، الخامس والسادس | بونيان : من اقسام المدرسة ، مدرسة البرتقال للبنات ، 3 اقسام من الثاني عشر الى الرابع عشر من الاقسام الابتدائية ، ( من السابع عشر الى التاسع عشر من أقسام المدرسة ) ، مدرسة البرتقال للحضانة ، قسم واحد ، السابع من اقسام المدرسة ، مدرسة تيرمان للبنين ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة الحي الاسلامى للبنين ، قسم واحد ، الواحد والعشرون من أقسام المدرسة ، مدرسة الحي الاسلامي للبنات ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة بواساكري للبنات ، قسمان ، السابع والثامن من اقسام المدرسة ، مدرسة قوتسيي لا نات ، قسم واحد ، الثالث عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة كلوز اليكساندرين للبنين ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، مدرسة اليكساندرين للبنات ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، مدرسة مونبونسيي للبنات ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر من أقسام المدرسة ، بو عرفة : مدرسة المركز للبنين ، 4 اقسام ، من الحادى عشر إلى الرابع عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة المركز للبنات ، اقسام ، من السابع الى التاسع | مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الثاني من أقسام المدرسة ، أبو ركيكة : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، بو زقرة : مدرسة الخروبة ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة، البرج البحرى : مدرسة لي كاسطور للبنين ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، مدرسة شاطىء الجزائر ، قسم واحد ، الرابع من أقسام المدرسة ، بو اسماعيل : مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، السادس من الاقسام الابتدائية ( الحادى عشر من اقسام المدرسة ) ، شبلي : مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، السادس والسابع من اقسام المدرسة ، مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، الخامس والسادس من اقسام المدرسة ، الشراقة : مدرسة الشراقة الكبيرة المختلطة ، 3 اقسام ، الاول والثالث من اقسام المدرسة ، كوربي : مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، الثالث والرابع من اقسام المدرسة ،
890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1385 ه كريسيا : مدرسة ريمون بوانكاري للبنين ، قسمان ، الثاني والثالث من أقسام المدرسة ، مدرسة سيدي سليمان للبنين ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، الدواودة : مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، الخامس والسادس من اقسام المدرسة ، الدويرة : مدرسة المركز للبنين ، 3 اقسام ، من الثاني عشر الى الرابع عشر من الاقسام الابتدائية ) من العشرين الى الثاني والعشرين من أقسام المدرسة ) ، مدرسة المركز للبنات ، 6 اقسام ، من الثامن الى الثالث عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة الملجأ المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع من اقسام المدرسة ، مدرسة وادى المنديل للبنين ، ه اقسام ، من الثاني الى السادس من أقسام المدرسة ، مدرسة سانت أميلي للبنات ، قسمان ، الثاني والثالث من اقسام المدرسة ، مدرسة كاكنا المختلطة ، 3 أقسام ، من الواحد الى الثالث من أقسام المدرسة ، مدرسة المركز للبنات ، 3 أقسام ، من السادس الى الثامن من أقسام المدرسة ، مدرسة بوحمادي للبنات ، قسم واحد ، الثاني من أقسام المدرسة ، مدرسة سيدى سالم للبنات ، قسم واحد ، الاول من أقسام المدرسة ، مدرسة أولاد العربى المختلطة ، 8 اقسام ، من الاول الى الثامن من أقسام المدرسة ، مدرسة ابن وضاح المختلطة ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع من أقسام المدرسة ، برج الكيفان : مدرسة الحميز للبنين ، قسمان ، الخامس والسادس من | اقسام المدرسة ، مدرسة روتور دى لاشاش للبنات ، قسم واحد ، السابع من أقسام المدرسة ، مدرسة جان ميرموز للبنات ، 3 اقسام ، من التاسع الى الحادي عشر من أقسام المدرسة ، الفوقة : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر من أقسام المدرسة ، عين بنيان : مدرسة الحي التقدمي للبنات ، قسم واحد ، الرابع من مدرسة الحاج يعقوب المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني | أقسام المدرسة ، من اقسام المدرسة ، الدرارية : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الثالث من أقسام المدرسة ، مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، مدرسة وادى الرمان للبنين ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة ، مدرسة وادى الرمان للبنات ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة ، العفرون : مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، الخامس عشر والسادس | عشر من اقسام المدرسة ، الفندق : مدرسة المركز للبنين ، 3 اقسام ، من السادس عشر الى الثامن عشر من أقسام المدرسة ، فليكس فور : مدرسة ايسربورغ المختلطة ، قسم واحد، الثاني من اقسام المدرسة ، الفندق : مدرسة لامدراك للبنين ، قسم واحد ، السادس من اقسام المدرسة ، مدرسة لامدراك للبنات ، قسم واحد ، الرابع من أقسام المدرسة ، مدرسة كاب كاسين للبنات ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، القليعة : مدرسة نهج بيرجي للبنات ، 3 اقسام ابتدائية وقسم للتعليم العام ، الخامس من اقسام التعليم العام ( الثالث عشر من اقسام المدرسة ) من العاشر الى الثاني عشر من الاقسام الابتدائية ، مدرسة ابن عزوز للبنين ، قسم واحد ، الثالث من أقسام المدرسة ، مدرسة ابن عزوز للبنات ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، لوكورسو : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، السابع من اقسام المدرسة مدرسة ابن رحمون ، قسمان ، الاول والثاني من اقسام المدرسة ، المحلمة :
الثلاثاء 28 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة ، الدار البيضاء : مدرسة ابن ناصف المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني من أقسام المدرسة ، ماريشال فوش : الخامس من اقسام المدرسة ، ريفي : مدرسة المركز للبنين ، ه اقسام ، من الرابع عشر الى الثامن عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة المركز للبنين ، 4 اقسام ، من التاسع الى الثاني عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة المعدن للبنين ، قسم واحد ، الثاني من اقسام مدرسة المركز للبنين ، 3 اقسام ، من التاسع الى الحادي | المدرسة ، عشر من الاقسام الابتدائية ) من العاشر الى الثاني عشر من اقسام المدرسة ) ، مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، الثالث والرابع من اقسام المدرسة ، بو قرة : مدرسة ساحة الحديقة للبنين ، قسمان ، الثالث عشر ، والرابع عشر من اقسام المدرسة ، ثنية بني عائشة : مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر من الاقسام الابتدائية ( الثانى والعشرون والثالث والعشرون من اقسام المدرسة ) ، مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، السابع والثامن من الاقسام الابتدائية ( الثالث عشر والرابع عشر من أقسام المدرسة ) ، مدرسة سوق الاحد المختلطة ، 3 اقسام ، من الثالث الى الخامس من أقسام المدرسة ، مونتبيلو : المدرسة المركزية ، قسم واحد ، الرابع من اقسام | المدرسة ، موزايا فيل : مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر من اقسام المدرسة ، وادى العلق : مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، الحادى عشر والثاني عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، السابع والثامن من اقسام المدرسة ، اولاد فايت : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة ، مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الرابع من اقسام | المدرسة ، مدرسة النجد للبنين ، قسم واحد ، الثاني من اقسام | المدرسة ، الرغاية : مدرسة بروتار المختلطة ، ه اقسام ، من الاول الى مدرسة أولاد هامش للبنات ، قسم واحد ، الاول من اقسام المدرسة ، مدرسة السواكرية للبنات ، قسم واحد ، الثاني من أقسام المدرسة ، مدرسة اولاد حنش للبنين ، قسمان ، الاول والثاني من اقسام المدرسة ، رويبة : مدرسة المحطة للبنات ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع من اقسام المدرسة ، مدرسة ابن زرقاء للبنين ، قسمان ، الرابع والخامس من اقسام المدرسة ، . مدرسة دوار السبعات للبنين ، قسم واحد ، السابع من اقسام المدرسة ، سان بيير سان بول : مدرسة المركز للبنين ، 3 اقسام ، من السادس الى الثامن من اقسام المدرسة ، مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، السابع والثامن من اقسام المدرسة ، بوقرة : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر من الاقسام الابتدائية الرابع عشر من اقسام المدرسة ) ، مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، التاسع والعاشر من اقسام المدرسة ، مدرسة لاباسريل المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني من اقسام المدرسة ، مدرسة يمة حليمة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني من اقسام المدرسة ، الساولة : مدرسة المركز المختلطة ، 3 اقسام ، من الثامن الى العاشر من اقسام المدرسة ، مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، السابع والثامن من اقسام المدرسة ، مدرسة بابا علي للبنات ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، سيدي موسى : مدرسة المركز للبنين ، 3 اقسام ، من الحادي عشر الى الثالث عشر من الاقسام الابتدائية ( من الخامس عشر الي
892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الاول عام 1385 ه السابع عشر من اقسام المدرسة ) ، مدرسة المركز للبنات ، 3 اقسام ، من السادس الى الثامن من اقسام المدرسة ، مدرسة حوش الرئيس للبنات ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، السومة : مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، الرابع والخامس من اقسام المدرسة ، سطاولي : مدرسة لابريجا للبنين ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، تيبازا : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الثاني من الاقسام الابتدائية ( الرابع من اقسام المدرسة ) ، مدرسة شاطىء الشنوة للبنين ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، زرالدة : مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، التاسع والعاشر من اقسام المدرسة ، المدارس المقبولة قانونيا عمالة الجزائر : بئر مندريس : مدرسة التربية والتعليم المختلطة ، 9 اقسام ، من الاول الى التاسع من اقسام المدرسة ، بوزريعة : مدرسة الناصرية المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة ، الابيار : مدرسة التهذيب المختلطة ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس من اقسام المدرسة ، الحراش : مدرسة الشباب المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني من اقسام المدرسة ، بئر خادم : مدرسة الفلاح المختلطة ، ه اقسام ، من الاول الى الخامس من اقسام المدرسة ، البليدة : مدرسة الارشاد المختلطة ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس من اقسام المدرسة ، بوفاريك : المدرسة الخلدونية المختلطة ، 4 اقسام ، من الاول الى | الرابع من اقسام المدرسة ، عمالة التيترى : الجلفاء : مدرسة الاخلاص المختلطة ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع من اقسام المدرسة ، المدية : مدرسة الزبيرية المختلطة ، 19 قسما، من الاول الى التاسع عشر من اقسام المدرسة ، قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن انشاء اقسام للتعليم الابتدائي في عمالة التيترى انشئت ابتداء من اول اكتوبر سنة 1962 في عمالة التيترى اقسام التعليم الابتدائي التالية : وسارة : مدرسة البنين ، 6 اقسام ، من الثامن الى الثالث عشر من الاقسام الابتدائية ، عين بوسيف : مدرسة البنين ، قسم واحد ، الخامس من الاقسام الابتدائية ، بوسعادة : مدرسة الدشرة الضهراوية ، 6 اقسام من الثالث الى الثامن من الاقسام الابتدائية ، الرباعية : مدرسة سوق الحد للبنين ، . قسم واحد ، الثالث من الاقسام الابتدائية ، المثنان : مدرسة سوق الخميس للبنين ، قسم واحد ، الثاني من الاقسام الابتدائية ، اولاد عنتر : مدرسة عين دهيلة للبنين ، قسم واحد ، الثاني من الاقسام الابتدائية ، الهامل : مدرسة الهامل للبنين ، قسمان ، الخامس والسادس من الاقسام الابتدائية ، ارتور : مدرسة أرتور للبنين ، قسم واحد ، الاول من الاقسام الابتدائية ، راس الضبعة : مدرسة راس الضبعة للبنين ، قسم واحد ، الاول من الاقسام الابتدائية ، وسارة :
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 مدرسة وسارة للبنين - قسم واحد ، الخامس من الاقسام الابتدائية ، سور الغزلان : مدرسة لارومونت للبنين ، قسم واحد ، الثالث من الاقسام الابتدائية ، البخاري : مدرسة حي رومانيت للبنات ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من الاقسام الابتدائية ، مدرسة حي رومانيت للبنين ، ه اقسام ، من الاول الى الخامس من الاقسام الابتدائية ، عين ملاح : مدرسة عين ملاح للبنين ، قسمان ، من الثالث الى الخامس من الاقسام الابتدائية ، عين بسام : مدرسة عين بسام للبنات ، قسمان ، من التاسع الى العاشر من الاقسام الابتدائية ، بوغار : مدرسة النجد للبنين ، قسمان ، من الاول الى الثاني من الاقسام الابتدائية ، سور الغزلان : مدرسة فكتور هوكو للبنين ، قسم واحد ، السادس من اقسام التعليم العام ، دامييت : مدرسة دامييت للبنين ، قسم واحد ، الرابع من الاقسام الابتدائية ، مدرسة دامييت للبنات ، قسم واحد ، الثانى من الاقسام الابتدائية ، المدية : مدرسة ريشار للبنات ، قسم واحد ، الخامس من الاقسام الابتدائية ، مدرسة الدخلة للبنين ، قسم واحد ، الثالث من الاقسام الابتدائية ، مدرسة باتي للبنات ، قسم واحد ، الثالث من الاقسام الابتدائية ، مدرسة كوالة للبنين ، قسم واحد ، الثالث من الاقسام الابتدائية ، مدرسة تكبو العالي للبنين ، قسم واحد ، الرابع من الاقسام الابتدائية ، مدرسة تكبو العالي للبنات ، قسم واحد ، الرابع من الاقسام الابتدائية ، بوسعادة : مدرسة الموامين للبنات ، 7 اقسام ، من الرابع الى العاشر من الاقسام الابتدائية ، ماجينو : مدرسة ماجينو للبنين ، قسم واحد ، الخامس من الاقسام الابتدائية ، | سيدي عيسى : مدرسة سيدي عيسى للبنين ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر من الاقسام الابتدائية ، السلامات : مدرسة عين الحجل للبنين ، قسمان ، الثالث والرابع من الاقسام الابتدائية ، لا باراك : مدرسة عين حازم للبنين ، قسم واحد ، الثالث من الاقسام الابتدائية ، عين بسام : مدرسة عين بسام للبنين ، قسم واحد ، الرابع من اقسام التعليم العام ، بوسعادة : مدرسة الدشرة الضهراوية للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر من الاقسام الابتدائية ، مدرسة الدشرة القبلية للبنين ، قسمان ، الثالث والرابع من الاقسام الابتدائية ، ماجينو : مدرسة ماجينو للبنات ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من الاقسام الابتدائية ، سيدي عيسى : مدرسة اولاد علي بن داود للبنين ، قسم واحد ، الاول من اقسام التعليم العام ، المدية : مدرسة حي بوزيان ، 8 اقسام ، من الاول الى الثامن من الاقسام الابتدائية ، مدرسة حي بوزيان ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس من الاسام الابتدائية ، قرار مؤرخ فى 25 ذى احجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن انشاء أقسام للتعليم الابتدائي في عمالة التيتري أنشئت ابتداء من اول اكتوبر سنة 1964 في عمالة تيترى اقسام التعليم الابتدائي التالية : المدية : مدرسة سوق الحبوب للبنين ، قسم واحد الاول من اقسام المدرسة ، مدرسة باتي للبنين ، قسم واحد ، السادس من اقسام المدرسة ، :
894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الاول عام 1385 ه مدرسة تكبو للبنين ، قسم واحد ، السادس من اقسام المدرسة ، مدرسة فويشار للبنين ، قسمان ، الثامن عشر والتاسع عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة ريشار للبنين ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة لوكلير للبنين ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس من اقسام المدرسة ، مدرسة ريشار للبنات ، قسمان ، السادس عشر والسابع عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة دامييت للبنات ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، مدرسة لودي للبنات ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، مدرسة رزارزة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة لوفيردو : مدرسة كان دي شان المختلطة ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، شانبلان : مدرسة شانبلان للبنين ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، مدرسة شانبلان للبنات ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، مدرسة اولاد ابراهيم للبنات ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، مدرسة مادالا المختلطة ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، مدرسة سيدى العربي المختلطة : قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، البرواقية : مدرسة البرواقية للبنات وللتعليم العام ، قسم واحد ، السابع من الاقسام الابتدائية ( العاشر من اقسام المدرسة )، مدرسة البرواقية للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر من اقسام المدرسة ، برازا : مدرسة برازا للبنات ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، الرباعية : مدرسة سوق الاحد للبنات ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، عزيز : ا مدرسة سيدي بوزيد المختلطة ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، البخاري : مدرسة بوغار للبنين ، قسم واحد ، الرابع من اقسام والمدرسة ، مدرسة بوغار للبنات ، قسم واحد ، الثالث من اقسام | المدرسة ، مدرسة طريق القصر للبنات ، قسمان ، الثامن والتاسع من اقسام المدرسة ، مدرسة الحناشة للبنين ، قسم واحد ، الثاني من اقسام | المدرسة ، سور الغزلان : مدرسة قرابي للبنات ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر من اقسام المدرسة ، مدرسة فيكتور هوكو للبنين ، قسم واحد ، من التاسع عشر الى الخامس والعشرين من اقسام المدرسة ، عين بسام : مدرسة بيرفيل للبنين ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، الاباراك : مدرسة ابوتفيل المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع من | اقسام المدرسة ، مدرسة عين حزام للبنين ، قسم واحد ، الرابع من اقسام المدرسة ، مدرسة ابو تفعيل للبنات ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، ماجينو : مدرسة ماجينو للبنين ، قسمان ، الخامس والسادس من أقسام المدرسة ، مدرسة ماجينو للبنين ، قسمان ، الخامس والسادس من اقسام المدرسة ، براح : مدرسة الحاج الزرقاء للبنين ، قسمان ، الاول والثاني من اقسام المدرسة ، عيساوية : مدرسة راس الضبع للبنين ، قسمان ، الاول والثاني من اقسام المدرسة ، السواغي : مدرسة بو سكين للبنين ، قسم واحد ، الرابع من اقسام المدرسة ، تابلات :
الثلاثاء 28 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 مدرسة الحوضين للبنين ، قسم واحد ، الثالث من اقسام | المدرسة ، مدرسة تابلات للبنين ، قسم واحد ، التاسع من اقسام المدرسة ، مدرسة اهل الذراع للبنين ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، عين الابل سيدي مخلوف : مدرسة البنين ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، مسعد : مدرسة دماد للبنين ، قسم واحد ، الاول من اقسام المدرسة ، مدرسة مسعد للبنين ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة ، مدرسة مسعد للبنات ، قسم واحد ، الثاني من أقسام المدرسة ، اولاد سيدي ابراهيم الديس : مدرسة البنين ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، مدرسة راس الضبع للبنين ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، ابن سرور : مدرسة الرمانة الجنوبية للبنين ، قسم واحد ، الاول من اقسام المدرسة ، مدرسة الرمانة الشمالية للبنين ، قسم واحد ، الاول من اقسام المدرسة ، بيرين : مدرسة بيرين للبنين ، قسمان ، الثالث والرابع من اقسام المدرسة ، مدرسة بيرين للبنات ، قسم واحد ، الثاني من اقسام | المدرسة ، الشلالة : مدرسة دوفوكو للبنين ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة ، مدرسة ريبيل للبنات ، وللتعليم التقني ، 3 اقسام ، الثامن والتاسع والعاشر من الاقسام الابتدائية ، والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من أقسام المدرسة ، وأنشئت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 في عمالة التيترى اقسام التعليم العام التالية : البرواقية : مدرسة البرواقية للبنات ، وللتعليم العام ، الثالث والرابع والخامس والسادس من اقسام التعليم العام، ( من الحادي عشر الى الثالث عشر من اقسام المدرسة ) ، وانشئت ابتداء من اول اكتوبر سنة 1963 في المدارس
- الحرة والمقبولة قانونيا من عمالة التيترى ، الاقسام التالية : الجلفاء : مدرسة الاخلاص المختلطة ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة ،
- وانشئت ابتداء من اول اكتوبر سنة 1964 في مراكز التربية الشعبية السابقة من عمالة التيترى الاقسام التالية : شبونيا : مدرسة شبونيا المختلطة ، قسم واحد ، الاول من اقسام المدرسة ، الجلفاء : مدرسة البرج المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني من اقسام المدرسة وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1385 الموافق 9 يوليو سنة 1965 يتضمن تتميم القرار المؤرخ فى 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 المتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات غاز الوقود والضرورية لصيانة الضغط في مركز زارزايتين ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبناء على الامر رقم 58 111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالتنقيب عن الوقود واستغلاله ونقله في شبكات الانابيب ، والمتعلق كذلك بالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات فى عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المتضمن توضيح شروط تطبيق الامر رقم 58 111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المذكور اعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957
- المتضمن ضبط الامان الخاص باشغال نقل غاز الوقود عن طريق شبكة الانابيب ولا سيما مادته الثانية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 المتعلق
- الامان الخاص بأشغال نقل الوقود بشبكات الانابيب بضبط في عمالتي الواحات والساورة والمتضمن تطبيق القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1957 المذكور أعلاه ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 مايو سنة 1962 الصادر عن المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الصحراء والمتخذ وفقا للمداولة رقم 67 المؤرخة في 22 ابريل سنة 1963 التي أدرج فيها القرار الصادر ، في 6 مارس سنة 1961 المذكور أعلاه ،
896 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1385 ه
- وبناء على العريضة المؤرخة في أول فبراير سنة 1965 المعدلة بالكتاب المؤرخ في 16 مارس سنة 1965 والعريضة المؤرخة أيضا في 16 مارس سنة 1965 التي تلتمس فيها شركة التنقيب عن البترول في الصحراء واستغلاله ، المصادقة على مشاريع الانابيب التي توصل : الغار الشرقى بزرزايتين شمال - شرق النقطة الكيلومترية 4 300 من شبكة أنابيب الغار الشرقي زرزايتين شمال - شرق المشار اليها أعلاه بايفيفيان تاهرت شمال ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 المتضمن ضبط الأمان الخاص بشبكات الانابيب المتعلقة بنقل غاز الوقود والضرورى لصيانة الضغط في مركز زارايتين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتمم القرار المؤرخ فى 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 المشار اليه أعلاه بالمادة 1 مكرر والتالي نصها : ( المادة (1) مكرر ) : تبقى أحكام القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه أعلاه قابلة التطبيق على الاشغال المنوه عنها بالمادة الاولى أعلاه وذلك ضمن نطاق عدم ورود النص | بشأنها في هذا القرار وفيما عدا حالة تعذر انطباقها على النظام النقني الذي يتناول طبيعة الانظمة الخاصة المنصوص عليها فيما بعد ) المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1385 الموافق 9 بوليو سنة 1965 بشير بو معزة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم رقم 65-193 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتعلق باختصاصات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في مسائل النقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-340 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الاختصاصات المتعلقة بالنقل الممنوحة سابقا لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بموجب المرسوم رقم 64-340 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المشار اليه أعلاه يقوم بممارستها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بو مدين المطبعة الرسمية - الجزائر