قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية . 139
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد المالك تمام مكلفا بمهمة لدى رئاسة الجمهورية لمباشرة دراسة المقومات الجزائرية الخاصة بالقرض
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لرئاسة الجمهورية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 • احمد بن بلة وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.