قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر
المادة الأولى
فتح المادةيبقى برنامج امتحان الأهلية المحدد للسنة الدراسية 1966-1967 ساري المفعول بالنسبة للسنة الدراسية 1967-1968 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة وحرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر | سنة 1967 0 احمد طالب وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 يعهد بموجبه الى المكتب الوطني للتسويق باحتكار استيراد اللحوم البقرية ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني للتسويق ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد المقدار المرخص باستيراده من البضائع ولا سيما المادة 5 منه ،
- وبمقتضى الاعلان للمستوردين المتضمن اخضاع استيرادات اللحوم البقرية للتأشيرة المسبقة للمكتب الوطني للتسويق ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتبع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استيراد المنتجات المبينة ادناه مهما كان أصلها أو مصدرها ، لاختصاص المكتب الوطني للتسويق دون غيره ، والتالي بيانها:
B et II A 10-02 الحيوانات الحية من جنس البقر بما فيها الجواميس .
II A 0201 اللحوم البقرية الطازجة أو المبردة أو المثلجة ..
المادة 2
فتح المادةينتهي مفعول التأشيرات الممنوحة من قبل المكتب الوطني للتسويق في نطاق الاعلان للمستوردين بتاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير أنه يمكن للمكتب الوطني للتسويق أن يمدد التأشيرات المسلمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيتولى المكتب الوطني للتسويق البيع من جديد للمنتجات المنصوص عليها فى هذا القرار بأسعار يجرى تحديدها بموجب قرار وزاري ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية والمدير العام للمكتب الوطني للتسويق ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجزائرية لمنظمة الوقاية من اخطار البناء والاشغال العمومية بصفة موقتة بموجب قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 يلغي القرار المؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 والمتضمن تعيين أعضاء الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 اللجنة الجزائرية لمنظمة الوقاية من اخطار البناء والاشغال | السادة :
العمومية ...
ويطبق هذا القرآن على السنة المالية (1968) للمنظمة المهنية للوقاية من أخطار البناء والاشغال العمومية .
يعين بصفة موقتة أعضاء في اللجنة الجزائرية للمنظمة المهنية الخاصة بالوقاية من اخطار البناء والاشغال العمومية : 1 (1) بصفتهم ممثلين لأرباب العمل :
أعضاء مرسمون :
السادة :
قاروس جيبير ( الاتحاد الجزائري للبناء »
تالا تنكيت محمد السعيد ( الاتحاد الجزائري للبناء »
ريجي روبير ( الاتحاد الجزائري للبناء »
ميرسمان ميثال ( الاتحاد الجزائري للبناء »
ابن مشيش عبد الرحمن ( الاتحاد الجزائري للبناء »
شطيبي مصطفى ( الاتحاد الجزارئي للبناء ) اعضاء احتياطيون :
ابن حسين يوسف ( الاتحاد الجزائري للبناء ) أمير عليوه ( الاتحاد الجزائري للبناء »
ابن مولاى بن علي ( الاتحاد الجزائري للبناء »
جربواح صالح ( الاتحاد الجزائري للبناء »
سوامي حسن ( الاتحاد الجزائري للبناء »
ب ) بصفتهم ممثلين للعمال :
اعضاء مرسمون :
بلاغات، مناقصات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فتحت مناقصة قصد توريد المصالح البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 27 صنفا من المطبوعات التي يمكن سحب نماذيجها من المديرية الفرعية للبناء والنقل - مصلحة الادوات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يجب على المشاركين في هذه المناقصة أن يمتثلوا للأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية يجب ارسال العروض ضمن ظرف مغلق قبل 26 فبراير | مراكش بوعلام ) الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) عماك على ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) بناجة عبد القادر ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) اسماعيل احمد ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) عريب محمد ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) حدادي مقرآن ( الاتحاد العام للعمال الجزائرين ) أعضاء احتياطون :
السادة :
بوخلفة امحمد ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) حمو الطاهر ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) مدني محمد ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) حميتي محمد ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) ابراهيمي ايدير ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) سليمان نور الدين ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) .
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة 1968 يتضمن سحب اعتماد عون الرقابة بالصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط المستخدمي مناجم الجزائر - بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 2387 الموافق 26 يناير سنة 1968 ، أنهي ابتداء من 26 غشت سنة 1967 اعتماد السيد صالح أديش بصفته مراقبا للصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط المستخدمي مناجم الجزائر .
اعلانات - سنة 1968 الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية - مديرية البريد والمصالح - مكتب البناء ...
وزارة الاشغال العمومية والبناء مصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى والرى فتحت مناقصة قصد توريد معدلات للوقاية ضد الحريق خاصة بالسدود الكبرى .
يستطيع المترشحون سحب ملفات المناقصة من مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى ، 225 شارع العقيد بوقرة ( الطابق الرابع ( الابيار ( مدينة الجزائر ) . 144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه يجب ارسال العروض المرفوقة بالوثائق القانونية الى ، السيد المهندس الرئيس لمصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار ( الجزائر ) قبل 16 مارس سنة 1968 على الساعة 11 وهو آخر اجل .
يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 120 يوما ..
المديرية العمالية بتيزي وزو فتحت مناقصة قصد تنفيذ صفقتي توريد مستحلب الزفت .
1 ) الطرق الوطنية ( الحد الادنى : 700 طنا . الحد الاقصى 885 طنا )
2 ) الممرات العمالية ( الحد الادنى : 705 أطنان الحد الاقصى 890 طنا ) .
يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بمديرية الاشغال العمومية ، الحي الاداري - تيزي وزو .
ترسل العروض المرفوقة بالوثائق القانونية الى السيد المدير العمالي للاشغال العمومية - الحي الاداري بتيزي وزو - قبل 9 مارس سنة 1968 على الساعة 12 وهو آخر اجل .
يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ..
المديرية العمالية للاشغال العمومية والرى والبناء بمدينة الجزائر فتحت مناقصة قصد تجهيز مخابر الفيزياء والكيمياء بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالحراش .
يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بمصلحة الاشغال العمومية والبناء - 14 شارع العقيد عميروش الجزائر ( الطابق الرابع ) أو عند السيد كارتوبه الساكن ب ه نهج دى فونتين - الجزائر العاصمة يجب ارسال العروض المرفوقة بالوثائق القانونية الى ، السيد المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء بمدينة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش قبل 24 فبراير سنة 1968 على الساعة 12 .
فتحت مناقصة قصد تنفيذ أشغال الكهرباء بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالحراش .
تقدر قيمة الاشغال بحوالي 4800000 دج .
يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بمصلحة الاشغال العمومية والبناء - 14 شارع العقيد عميروش الجزائر ( الطابق الرابع ) أو عند السيد كارتوبه الساكن ب ه نهج دي فونتين - الجزائر العاصمة .
يجب ارسال العروض المرفوقة بالوثائق القانونية الى ، السيد المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء بمدينة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش قبل 24 فبراير سنة 1968 على الساعة 12 .
فتحت مناقصة قصد تركيب وتجهيز مطابع بمراكز التكوين المهني للكبار ببئر خادم .
يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف « المصالح التقنية للاشغال العمومية والبناء ( 14 شارع عميروش - الجزائر ( الطابق الرابع ) .
يجب ارسال العروض المرفوقة بالوثائق القانونية الى ، السيد المدير العمالي للأشغال العمومية والسرى والبناء بمدينة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش قبل 24 فبراير سنة 1968 على الساعة 12 .
يلغي هذا الاعلان الاعلان الذي نشر فى الصحف بتاريخ 16 | ديسمبر سنة 1967 ويعوضه ..
المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-191
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.