ج.ر عدد 16 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية

  • مرسوم رقم 64-206 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يكلف بموجبه رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بوزارة الداخلية مكان | الوزير المستقيل 247 مرسوم رقم 64-207 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام | 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني بالقيام مؤقتا بمهام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 247
  • قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 بانشاء مجلس اشراف على المطبعة الرسمية 2470 وزارة الدولة
  • قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو | سنة 1964 بتفويض التوقيع 248 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 تتضمن حركة كتاب الضبط 248 موجز قرارات تتضمن حركة موظفين في وزارة العدل يوليو سنة 1964 بتعيين مساعد لتسيير مكتب موثق 2480 موجز قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1384 الموافق 6. وزارة الداخلية موجز قرارات مؤرخة في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 تتضمن حركة موظفين في وزارة الداخلية 247

246 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384 وزارة الاقتصاد الوطني

  • قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مفتش المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية . 249 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1383 الموافق 20 مارس سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام مفتش المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 249 موجز قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1383 الموافق 4 مارس سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام مفتشى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 249
  • قرارات مؤرخة في 6 ذي القعدة عام 1383 الموافق 20 مارس سنة 1964 تتضمن تعيين لوظائف أعوان محاسبين متمرنين تابعين للادارة 249 موجز قرارات مؤرخة في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين مديرين عماليين | للضرائب 249 . موجز قرارات مؤرخة في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين نواب مديرين عماليين | للضرائب 250 موجز قرارات مؤرخة في أول صفر عام 1384 الموافق - 12 يونيو سنة 1964 تتضمن انتداب المهام مدير عمالى للضرائب 250 مقرر مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1384 الموافق 11 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد عدد و نوع السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية 250 مقرر مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو : سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بوزارة العدل 251 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد مبلغ التسبيقات للعمال المختصين بالمزارع والمؤسسات الزراعية المسيرة ذاتيا 251 وزارة الارشاد القومى مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو | سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير 252 وزارة الشئون الاجتماعية مرسوم رقم 64-204- مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 بتغيير المرسوم رقم 64 56 المؤرخ في 31 يناير سنة 1964 الذى تتكفل بموجبه الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية بالموظفين الاجانب العاملين في مؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يوليو سنة 1964 بشأن تعيين اللجنة المؤقتة لتسيير شركة اسعاف موظفي مناجم الوانزة . 253 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 14664 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 يتضمن احداث وتنظيم معهد علمى وتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ( استدراك ) 253 مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بوضع حد لمهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 253 مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 بولبو سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 254 مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتضمن تسمية المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 254 مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس المجلس الاداري للمكتب الوطني للنقل 254 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتعلق بالنظام المحلى لدلالة السفن في عنابة

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث خط الاتصال بأغيل ازان بواسطة التيليكس .. 255 بلاغات - اعلانات وزارة الاقتصاد الوطني

  • اعلانان مؤرخان في 21 صفر عام 1384 الموافق أول يوليو سنة 1964 بشأن مساحات تعتبر حرة للتنقيب عن الوقود السائل .. 256 255

الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 206 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يكلف بموجبه رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء بوزارة الداخلية مكان الوزير المستقيل

  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 37363- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 بشأن تسمية أعضاء الحكومة يرسم ما يلى : المادة الأولى : يتولى رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، مهام وزير الداخلية السيد احمد مدغري ، الذي قبلت استقالته المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنه 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-207 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني بالقيام مؤقتا بمهام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 37363- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تسمية أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 64-806 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 الذي عهد بموجبه الى رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بوزارة الداخلية مكان الوزير المستقيل يرسم ما يلي : المادة 2 : يمارس مجلس الاشراف الاختصاصات الممنوحة للجنة الاشراف السابقة المنصوص عليها فى مقتضيات القرار المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1959 والمشار اليه أعلاه المادة 3 : يكلف الكاتب العام للحكومة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة الاولى : ان مهام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يقوم بها مؤقتا أثناء غياب رئيس الجمهورية ، السيد هواري بومدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في ه ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ فى 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 بانشاء مجلس اشراف على المطبعة الرسمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون رقم 15762 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1963 المغير والمتضمن انشاء المطبعة الرسمية و بمقتضى القرار المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1959 المتضمن تنظيم المطبعة الرسمية . وبناء على اقتراح الكاتب العام للحكومة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث مجلس اشراف يكلف بالرقابة على تسيير المطبعة الرسمية والتصرف فيها . ويتكون هذا المجلس من :
  • الكاتب العام للحكومة أو ممثله ، كرئيس . المراقب المالي للدولة أو ممثله • ممثل وزارة الداخلية .
  • ممثل وزير الشؤون الاجتماعية ..
  • ممثل موظفى المطبعة الرسمية ..

248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384 وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الدولة قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 بتفويض توقيع ان وزير الدولة بمقتضى المرسوم رقم 38563 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 الذي يأذن لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم . وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1384 الموافق 16 مايو سنة 1964 المتضمن تشكيل ديوان وزير الدولة يقرر ما يلى : المادة الفريدة : تخول الآنسة أوزغان مليكة ، رئيسة الديوان | التفويض بالامضاء باسم الوزير على جميع الاوراق والمقررات وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 عمرو اوزغان وزارة العدل قرارات مؤرخة في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 تتضمن حركة كتاب الضبط يمقتضى قرارات مؤرخة في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 : عين السيد بوديسة يحيى بصفة مؤقتة لوظيفة كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر . وعين السيد آيت قاسى عبد الرحمن بصفة موقتة لوظيفة كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر . وعين السيد ثابت مسعود بصفة موقتة لوظيفة كاتب

- ضبط متمرز بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، وكلف علاوة على ذلك بمهمات كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالحراش وقف عن العمل ابتداء من 18 يونيو سنة 1964 السيد

  • عزيزي محمد كاتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم والمعين بالمحكمة الابتدائية باغيل ازان و بمقتضى قرارين مؤرخين في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 : وقف عن العمل ابتداء من 18 يونيو سنة 1964 السيد خباب محمد المكلف بمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتبسة . وعزل من وظيفته السيد سعد محمد كاتب الضبط المكلف بمصلحة كتابه الضبط بالمحكمة الابتدائية بقسنطينة . موجز قرارات تتضمن حركة موظفين في وزارة العدل بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1383 الموافق 17 فبراير سنة 1964 عينت الآنسة حتالى فريدة مستخدمة مكتب ضاربة على الآلة من الدرجة الأولى ويسرى مفعول هذا القرار من تاريخ التحاق المعينة بوظيفتها • بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق 1. يوليو سنة 1964 عين السيد بن سويسى المدعو «سعدنيا» عون مكتب من الدرجة الأولى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التحاق المعنى بوظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1384 الموافق 4 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة الآنسة فاطمة الزهراء بنت ميمون الكاتبة فى النيابة من الطبقة الثانية الدرجة الثانية بالنيابة العامة بمحكمة استئناف الجزائر والملحقة بورارة العدل ، وذلك ابتداء من 15 يونيو سنة 1964 . موجز قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 بتعيين مساعد لتسيير مكتب موثق بمقتضى قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1384 الموافق 26 يونيو سنة 1964 ألغى القرار المؤرخ في 21 ابريل سنة 1964 القاضي بتعيين السيد طاهر شاوش احمد بصفته مساعدا لتسيير مكتب الموثق اونسته تافلتة في عنابة . وعين السيد طاهر شاوش احمد بصفة مؤقتة وقابلة للعزل مساعدا لتسيير مكتب الموثق ديلوكه في عنابه وزارة الداخلية موجز قرارات مؤرخة في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 تتضمن حركة موظفين في وزارة الداخلية بموجب قرارات وزارة الداخلية مؤرخة في 25 صفر عام | 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 :

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية أعفى السيد تاسيست محمد ، الكاتب الادارى من وظيفته لتخلفه عن مهامه ، وذلك ابتداء من فاتح يونيو 1964 • عينت الآنسة زيبير ربيعة لوظيفة مختزلة كاتبة على الآلة من الدرجة الأولى بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها عينت الآنسة عبد اللى فاطمة الزهراء ضاربة على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها . عينت الآنسة نهار موينة مستخدمة مختزلة كاتبة على الآلة من الدرجة الأولى ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها قبلت استقالة الآنسة شريف ميمى الكاتبة على الآلة

- الحاسبة والمدققة ابتداء من 14 مايو سنة 1964 وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مفتش المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بمقتضى قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 ينتدب السيد اشيكر عبد القادر المهام مفتش المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ابتداء من أول مارس سنة 1964 . قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1383 الموافق 20 مارس سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مفتش المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1383 الموافق 20 مارس سنة 1964 انتدب السيد او شريف محمد مولودلهام مفتش المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ابتداء من فاتح يناير سنة 1964 موجز قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1383 الموافق 4 مارس سنة 1964 يتضمن انتداب لوظائف مفتشى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1383 الموافق 4 مارس سنة 1964 انتدب لوظائف مفتشى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ابتداء من فاتح ديسمبر سنة 1963 السادة : قريش الاخضر ابن بلقاسم بشير

  • يوسف خوجة محمد الصادق للجمهورية الجزائرية 249 يا حلاوي حمزة ابن خلفة محجوب ابن نوار حسين سيد عثمان مزيان قرارات مؤرخة فى 6 ذى القعدة عام 1383 الموافق 20 مارس سنة 1964 تتضمن تعيين لوظائف أعوان محاسبين متمرنين تابعين للادارة بمقتضى قرارات مؤرخة في 6 ذي القعدة عام 1383 الموافق 20 مارس سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم لوظائف أعوان محاسبين متمرنين تابعين للادارة ابتداء من أول فبراير سنة 1964 : مرموشي عبد الله شعبان عبد الرحمن
  • قاسمي سعيد آيت عمر مزيان خلاف ابن عبد السلام مدجوب آيت حمدوش ابراهيم
  • ابن مصباح زبير
  • بورأس حسين قمازي عبد اللطيف قاسمي مسعود
  • خير الدين محمد الطيب
  • سكور عمر غابة عبد العظيم جباري ابراهيم لقاط احمد بومعزة عمر الاعوج محمد عبيد عبد الحكيم موجز قرارات مؤرخة في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين مديرين عماليين للضرائب- بمقتضى قرارات مؤرخة في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 عين كمديرين عماليين للضرائب السادة: ابن معيزة عبد الرحمن
  • العبيدي عبد الواحد
  • بو. بوغالم سبتى ابن كرطوسة بلقاسم ياكر عمرو
  • خلفة العيد الهاشمي
  • نذير بوخالفة
  • بورقعة عيسى

250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384 ابن العروسي عبد القادر عزوزي محمد موجز قرارات مؤرخة في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين نواب مديرين عماليين للضرائب بمقتضى قرارات مؤرخة في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 عين كنواب مديرين عماليين للضرائب السادة : رزاق باره الامين

  • د مرجي الحاج محمد
  • نوار بن الطاهر مقرر مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1384 الموافق 11 يوليو | سنة 1964 يتضمن تحديد عدد ونوع السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 بتحديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 24-21- الصادر في 20 يناير سنة 1964 بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة التخصيص عدد ونوع س ج نص الديوان 136 الكتابة العامة للحكومة ه مديرية الصفر 6 المديرية العامة للوظيفة العمومية 3 موجز قرارات مؤرخة في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 تتضمن انتداب لمهام مدير عمالي للضرائب- بمقتضى قرارات مؤرخة في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 ينتدب المهام مديرين عماليين للضرائب السادة : قهام احمد صلاح اسماعيل محفوظي مصطفى 1964 لرئيس الجمهورية . و بمقتضى القرار الصادر في 5 مايو سنة 1959 الخاص بعدد سيارات الادارات العمومية المدنية وبمقتضى التعليمات رقم 48 33 الصادرة في 26 ابريل سنة 1950 وبمقتضى المقرر الصادر في 15 يوليو سنة 1963 . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى المقرر الصادر في 15 يوليو سنة 1963 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يحدد عدد سيارات رئاسة الجمهورية كما يلى : السيارات ملاحظات سن دن س : سيارة سياحة دن : دراجة نارية أو دراجة ذات محرك ج . ن . ص : جيب سيارة نقل صغيرة وسيارة ذات حمولة أقل من طن أو مساوية لطن واحد مديرية الادارة العامة 98-18-3 1 س . ن : سيارات نقل وسيارات مديرية المواصلات الوطنية 19-24 08- ذات حمولة تزيد عن طن واحد

المادة 3 : يجرى تسجيل السيارات التي تشكل مستودع | السيارات الخاصة برئاسة الجمهورية والممنوحة بموجب المادة الثانية أعلاه بناء على طلب وزارة الاقتصاد الوطني ( مديرية الضرائب والتنظيم العقارى نيابة مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ( تنفيذا لنصوص المادة الثانية من القرار الصادر في . مايو سنة 1949 ووفقا للقواعد المحددة في مذكرة المصلحة 11 – المجموع : 321 رقم 883 المؤرخة في 6 مارس سنة 1963.

  • وحرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1384 الموافق 11 يوليو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني مدير الميزانية والمراقبة بودرياس

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 مقرر مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بوزارة العدل

  • ان وزير الاقتصاد الوطني • بمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31
  • ولا سيما مادته 8 ديسمبر سنة 1963 وبمقتضى المرسوم رقم 64-27- الصادر في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون ميزانية سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطني (1 تكاليف مشتركة ) يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500,000 د ج ) محمول على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة ( الباب 33 - 91 ( منح عائلية ) المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 000 5000 (دج) يطبق في ميزانية وزارة العدل ( مصالح السجون ( الباب 33-91 ( منح عائلية ) وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 بشير بومعزة وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليوسنة 1964 يتضمن تحديد مبلغ التسبيقات للعمال المختصين في المزارع والمؤسسات الزراعية المسيرة ذاتيا ان وزير الفلاحة : بمقتضى المرسوم رقم 63-98 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 المتضمن تحديد قواعد توزيع مدخول المزارع والمؤسسات الزراعية المسيرة ذاتيا وبمقتضى المرسوم رقم 63-205 المؤرخ في 14 يونيوسنة 1963 المتضمن تحديد مبلغ الاجر الادني الفلاحي المضمون وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1964 القاضي
  • برفع الاجور الفلاحية في المنطقتين الثالثة والثانية الى مستوى أجور المنطقة الاولى يقرر ما يلى : المادة الاولى : لا يجوز أن تكون التسبيقات المدفوعة من المدخول للعمال المختصين في المزارع والمؤسسات الزراعية المسيرة ذاتيا أقل من المبلغ الادنى ولا أعلى من المبلغ الاقصى المحددين في المهن والاصناف المهنية التالية : الاصناف المهنية المبلغ الادنى المبلغ الاقصى الصنف الاول 8,00 12000 الصنف الثاني 9000 13000 الصنف الثالث 10,00 16,00 الصنف الرابع - 1-11000 20000 21000 26,00 -2-26,00 30000 المادة 2 : تدرج المهن الآتي بيانها ، في كل من الاصناف المهنية المذكورة أعلاه الصنف الاول : زبار وملقم كروم العنب زبار وملقم الاشجار المثمرة ، عامل في فلاحة الخضر ، جنايني أزهار ، حلاب البقر ، حصاد بالمنجل، مساعد صانع خمور عادي ، خزان مباشر للبضائع ، مساعد سائق جرارة ، حفار عن جذور الاشجار ، سائق عربة موزع ، يستطيع الانتقال الى المدينة الصنف الثاني : زبار وملقم محرز على الشهادة الاهلية المهنية ، أو شهادة معادلة لها ، مساعد ميكانيكي ، حصاد حارس مسؤول الصنف الثالث : صانع خمور مختص ، حداد سراج ، نجار ، كهربائي سائق جرار ، رئيس ورشة ، دهان ، رئيس فرقة له سلطة عا. العمال ويمكن له أن يقيد ساعات حضور العمال . الصنف الرابع : أ - سائق سيارات خفيفة ، ميكانيكي من الصنف الثاني ، عامل من الصنف الثالث حائز على شهادة الاهلية المهنية أو شهادة معادلة لها ، مقيد حضور العمال يستطيع مسك دفتر تقييد ، حارس على الخزين مختص ، ضارب على الآلة ، معين محاسب ، ميكانيكي من الصنف الاول ، سائق سيارات ثقيلة ( سيارة نقل ذات الخزان ، سيارة نقل الجارة لعربة ) بناء ، كهربائي و نجار خارج الصنف . محاسب صاحب صندوق محاسب ، معين محاسب ب - شهادة الاهلية المهنية ، ضارب على الآلة مختص ، أو حائز على مختص أو حائز على شهادة أهلية مهنية ، رئيس “حة رئيس مزرعة ، رئيس فلاحة آلية ، حائز على ج شهادات أو اجازات مهنية المادة 3 : يجب على اطارات الادارة ، والتسيير والتقنية في المزارع والمؤسسات الفلاحية المنصوص عليهم في المادة 2 من هذا القرار أن يكونوا ذوى اختصاص مهنى تقبله أو تعترف به سلطة الوصاية ولا يتم أى تغيير في التصنيف المهني أو الدرجة الا باقتراح

252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384 مبين الاسباب يقدمه مجلس العمال بمساعدة مفتش أو مراقب للقوانين الاجتماعية في الفلاحة ، الا بمصادقة سلطة الوصاية. المادة 4 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار . المادة 5 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 احمد محساس وزارة الارشاد القومي رسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو ة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين • وباقتراح من وزير الارشاد القومي ترسم ما يلى : لمادة الاولى : ينتدب السيد زرهوني سعد لمهام نائب مدير وزارة الارشاد القومي المادة 2 : يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم ي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1384. الموافق 10 يوليو سنة 1964 . احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-204 الصادر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 بتغيير المرسوم رقم 5664 المؤرخ في 31 بناير سنة 1964 الذي تتكفل بموجبه الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية بالموظفين الاجانب العاملين في مؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية • وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر

  • 1962 القاضي بتمديد سريان التشريع النافذ لغاية 31 سنة ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 61 569 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1961 المتعلق بالمستشفيات والملاجيء وبمقتضى القرار رقم 1056 / آس/ آج - 1 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1957 - الخاص باقامة حوالات رواتب الموظفين الاداريين من طرف المستشفيات وبمقتضى المرسوم رقم 5664 المؤرخ في 31 يناير سنة 1964 المتضمن تكفل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية بالموظفين الاجانب العاملين في مؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام • يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 64-56 المؤرخ في 31 يناير عام 1964 المذكورة وتعوض بالمقتضيات التالية : المادة الاولى : ان الموظفين الطبيين والصيدليين والمساعدين الطبيين والاداريين الاجانب التابعين لمؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام المعينين وفقا لبروتوكول المساعدة التقنية تسير شؤونهم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تتكفل بهم . المادة 2 : ان الموظفين الطبيين والصيدليين والمساعدين الطبيين والاداريين الاجانب التابعين لمؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام المعينين بموجب عقد فردى من النظام العام تسيرهم المؤسسات ويستمرون هكذا ويبقون تحت كفالة هذه المؤسسات المادة 3 : يسرى مفعول مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير سنة 1964 المادة 4 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يوليو سنة 1964 بتعيين اللجنة المؤقتة لتسيير شركة اسعاف موظفى مناجم الوائزة

  • ان وزير الشؤون الاجتماعية
  • بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية وبناء على مقرر المجلس الجزائرى رقم 04549 المتعلق بتنظيم قواعد التأمين الاجتماعي في الجزائر والجاري تنفيذه بالقرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 ولا سيما المادة 42 من المقرر المذكور . وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 المتضمن اختصار تنظيم التأمين الاجتماعي في المناجم الجزائرية وجميع النصوص المغيرة والمتممة له . وبمقتضى القرار الوزارى المؤرخ في 15 فبراير سنة |

- 1963 المتضمن اعادة تنظيم الرقابة الادارية للتأمين الاجتماعي في مناجم الجزائر . وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1964 المتضمن حل مجالس ادارة شركات اسعاف مناجم الجزائر واقامة لجنة موقتة للتسيير لدى تلك الشركات وباقتراح من مدير التأمين الاجتماعي . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تؤلف اللجنة المؤقتة لتسيير شركة اسعاف موظفى مناجم الوانزة كما يلى : ممثلو العمال : السادة :

    • بكوش محمد بوضاعة محمد طاهر بورطل على فيول لوسيان فواتحية عبد الحميد قنون محمد حراث عبد الوهاب- زيمولي باهي ممثلو مستغلى المناجم : السادة : كاميليري جورج دوما زيرت روجية كاروس موريس غوتيبيفر أنطونين المادة 2 : ريثما تجرى انتخابات جديدة ، تخول اللجنة المؤقتة للتسيير السلطات والمهام حسب القواعد المبينة في الفرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يكلف مدير التأمين الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1384 الموافق 4 يوليو سنة 1964 نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه رئيس الديوان : يادي للجمهورية الجزائرية 253 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل استدراك المرسوم رقم 64-146 المؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 المتضمن احداث وتنظيم معهد علمي و تقني لصيد الاسماك وتربيتها الجريدة الرسمية العدد الثالث الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 صفحة : 46 ، العمود الثاني ، المادة 7 : بعد الجملة : ممثل دائم عن وزارة الفلاحة : يقرأ : رئيس المكتب الوطني للصيد البحرى أو ممثله الدائم. والباقي بدون تغيير مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بوضع حد لمهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على اقتراح وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 159159 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1959 والمغير بالمرسوم رقم 18363 المؤرخ في 6 مايو سنة 1963 والمتعلق بتأسيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 أوت سنة 1963 المتضمن تسمية السيد بالميهوب رزيق رئيسا لمجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الاولى : وضع حد لمهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية التي يمارسها السيد رزيق بالميهوب المادة 2 : يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة

254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384 مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو | سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية

  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . داء على اقتراح وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 58759 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1959 المتمم بالمرسوم رقم 92660 والمؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتعلق بالتسميات في وظائف ادارة بعض المؤسسات العمومية والمقاولات والشركات الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 159159 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1959 والمغير بالمرسوم رقم 18363 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتأسيس الشركة الوطنية المسكك الحديدية الجزائرية . و بمقتضى الاتفاقية المؤرخة في 30 يونيو سنة 1959 الملحقة بالمرسوم المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1959 0 وبمقتضى القوانين الاساسية الملحقة بالاتفاقية المشار اليها . يرسم ما يلي : المادة الاولى : سمى السيد بجاوي محمد رئيسا لمجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المادة 2 : يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتضمن تسمية المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية
  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبمقتضى القانون رقم 62-157- المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 159159 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1959 المغير بالمرسوم رقم 18363- المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المتعلق بتأسيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يسمى السيد آيت اويحيى محاند مديرا عاما للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية • المادة 2 : يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه ، وينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس المجلس الاداري للمكتب الوطني للنقل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون رقم 28363- المؤرخ في فاتح أوت سنة 1963 المتضمن احداث المكتب الوطني للنقل و بمقتضى المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 المتعلق بتنظيم واختصاصات المكتب الوطني للنقل وبناء على اقتراح وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل يرسم ما يلى : المادة الاولى : يسمى السيد قاضي محمد رئيسا لمجلس ادارة المكتب الوطني للنقل المادة 2 : يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 تتعلق بالنظام المحلى الدلالة السفن في عنابة
  • ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بمقتضى القانون رقم 15726- المؤرخ في 31 ديسمبر-

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 المتعلق بنظام دلالة السفن في المياه البحرية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 أوت سنة 1929 المتضمن النظام العام لدلالة السفن فى الشواطيء الجزائرية . وبمقتضى النظام المحلى لمحطة دلالة السفن في عنابة وجميع القرارات التي غيرته والمؤرخة في 11 مارس سنة 1957 و 3 يونيو سنة 1957 و 8 أوت سنة 1957 و 13 أكتوبر سنة 1957 و 13 أكتوبر سنة 1959 و 28 ديسمبر سنة 1961 و 19 يوليو سنة 1963 ونظرا للطلب الذي قدمه رئيس نقابة ربابنة ميناء عنابة . ونظرا لرأى غرفة التجارة ونظرا لرأى الجمعية التجارية و باقتراح مدير النقل يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة 12 من النظام المحلى لمحطة دلالة السفن في عنابة المبينة في القرار المؤرخ في 19 يوليو سنة 1963 المشار اليه وتعوض بالمقتضيات التالية : ) ان السفن الجزائرية والاجنبية التي تحمل أكثر من 150 بر ميلا تؤدى عن كل برميل من الحمولة الصافية الرسوم المبينة فيما بعد ودون أن تقل عن 60 دينارا » عن الدخول 08 ر0 دينارا عن الخروج 07ر دينارا ويؤخذ عن كل عملية ارشاد تجرى ليلا بين الساعة

- السادسة مساء الى الثامنة صباحا زيادة قدرها 50 أما السفن الراجعة فلا تؤدى سوى نصف التسعيرات المادة 2 : يكلف مدير النقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيه سنة 1964 احمد بو منجل. وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث خط للاتصال بأغيل ازان بواسطة التيليكس ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر للجمهورية الجزائرية 255 سنة 1962 القاضي بتمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى القرار الصادر في 29 نوفمبر سنة 1956 المتضمن اعادة تنظيم أداءات مصلحة التيليكس وباقتراح من المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث نقطة اتصال بالتيليكس في أغيل ازان طبقا للمادة الخامسة من القرار الصادر في 29 نوفمبر سنة 1956 المادة 2 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 . عبد القادر زعيبك بلاغات ، اعلانات وزارة الاقتصاد الوطني مديرية الطاقة والوقود اعلان بتاريخ 20 صفر عام 1384 الموافق فاتح يوليو سنة 1964 مساحة تعتبر حرة بسبب عدم تجديد رخصة خاصة بالتنقيب عن الوقود بالصحراء بناء على عدم تجديد الرخصة الخاصة بالتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « بر السوف » التي هي في حيازة شركة البترول فرانس أفريك (كوبيفا ) تعتبر حرة المساحة الواقعة داخل المنطقة المحددة بعده بالخطوط المستقيمة الرابطة بين النقط المبينة بعده ماعدا بين النقطتين 1 و 2 حيث تشكل التخوم التونسية حدا للمنطقة النقط : 1 نقطة تقاطع التخوم التونسية مع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري : ه = 9500000 2 نقطة تقاطع التخوم التونسية مع الخط العرضي 32 درجة و 40 دقيقة • 3 - نقطة احداثيات جغرافية : ه = درجات ، و = 32 درجة و 40 دقيقة .

256 الجريدة الرسمية 4 - نقطة تقاطع الخط الطولى 8 درجات مع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري : ه = 000 ر950 و = 210,000 ه - نقطة احداثيات لامبير للجنوب الجزائري : ه

950,000 ، و = 2100000 توجه طلبات الرخص الخاصة بالتنقيب عن الوقود السائل المتعلقة بمجموع أو بجزء من المنطقة المحددة على النحو المذكور الى ادارة الطاقة والوقود 9 نهج دو نيز فريي حيدرة الجزائر (8) مديرية الطاقة والوقود اعلان مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق فاتح يوليو سنة 1964 بشأن مساحات تعتبر حرة بسبب عدم طلب تجديد امتياز للبحث عن الوقود في الصحراء بناء على أن شركة التنقيب والاستغلالات البترولية في الالزاس ( بريبا ) والشركة الفرنسية الافريقية للتنقيبات البترولية ( فرنكريب ) وشركة أفروبيك لم تقدم طلبا لتجديد امتيازها للتنقيب عن الوقود المدعو « حاسي ملاح » حاسي الحجر ولوقة فان المساحات الموجودة ضمن المناطق الآتي بيانها تعتبر حرة • واعالى هذه المناطق محدودة باحداثيتها الجغرافية في تصميم لامبير للجنوب الجزائرى ، وتشكل أضلاعها المحددة بوصل الاعالى تباعا ، أجزاء من خطوط مستقيمة .. منطقة - أ - قط X X 1 5900000 500000 610,000 000ر50 610,000 30,000 4 6200000 300000 6200000 200000 6 630,000 200000 V 6300000 100000 V 100000 ৭ 000ر 640 10 6500000 11 650,000 000 ٫ 10 12 6600000 10,000 13 6600000 200000 14 67000000 200000 15 670,000 300000 16 680,000 300000 17 680,000 000ر 50 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384 18 6600000 50,000 19 6600000 300000 20 6400000 300000 21 6400000 200000 22 000 ر 630 200000 23 630,000 100000 24 620,000 100000 20 620,000 26 2100000 27 610,000 10,000 28 600,000 100000 29 600,000 200000 30 000ر590 200000 المنطقة ب -

- النقط X X 1 690,000 90,000 7200000 90,000 3 7200000 000ر 140 2 : 000ر 140 المنطقة

– النقط X X 1 000ر 750 1000000 2 7600000 150,000 7600000 160,000 4 0000 770 160,000 。 7700000 1700000 6 7800000 1700000 V 7800000 1800000 A 7900000 1800000 ৭ 7900000 2100000 10 7800000 2100000 11 7800000 2300000 12 7600000 2300000 12 7600000 2100000 14 000ر 750 610,000 10 000 7500 190,000 16 740,000 0000 190 17 000 ر 740 1800000

  • 18-7500000 1800000 و يمكن توجيه طلبات الترخيص الخاص بالتنقيب عن الوقود في مجموع المناطق المحددة أعلاه أو في بعضها الى ادارة الطاقة والوقود ، نهج أسيرانت دو نيز فيريي ، حيدرة الجزائر العاصمة ( الدائرة 8 ) المطبعة الرسمية - الجزائر