مرسوم رقم 64-145 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964م بشأن تأسيس مدرسة عليا للترجمة . 33 القوانين الاساسية للمدرسة العليا للترجمة 24 ملحق المرسوم رقم 64 136 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1383 ه الموافق 24 ابريل 1964 م بشأن تحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية تقنية والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 1 28
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مداولات مجلس جامعة مدينة الجزائر بتاريخ 11 اكتوبر و 9 نوفمبر 1963 م المتضمنة 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم 1384 ه انشاء المدرسة العليا للترجمة التابعة لجامعة الجزائر | تقديم يقوم به مجلس كلية الآداب والعلوم الانسانية لجامعة المنظمة بموجب القوانين الاساسية الملحقة الى هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةان وزير الارشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطني مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة القوانين الاساسية للمدرسة العليا للترجمة العنوان الاول : مبادىء
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في جامعة الجزائر مدرسة عليا للترجمة تخضع للمراقبة العلمية لكلية الآداب والعلوم الانسانية
المادة 2
فتح المادةأهداف هذه المدرسة هي :
- تكوين هيئة مترجمين معربين ذوى الاهلية العليا من حيث علم اللغة ، متوفرين على ثقافة عامة متينة ومخصصين المصالح العلاقات الخارجية والارشاد الادارى والمصالح العمومية والمنظمات ولجان التسيير والمقاولات الصناعية والفلاحية والتجارية .
- تكوين هيئة مترجمين اختصاصيين ذوى الاهلية العليا من حيث اللغة حائزين على دراية من المستوى العالي في الاختصاصات العلمية الرئيسية ومخصصين للمصالح الفنية ومصالح الارشاد أو التبادل الدولى والمنظمات الصناعية والعلمية ومراكز الابحاث والمختبرات والمدارس الاختصاصية
المادة 3
فتح المادةلتصل الى هذه الاهداف ، تقوم المدرسة :
- بتعبئة جميع الوسائل المالية المجعولة رهن اشارتها ضمن ميزانية الدولة أو ميزانية الجامعة .
بتنظيم دورة تعليم كامل مدته الكاملة ثلاث سنوات • بتسليم اجازتين عنوانهما :
- بروفي الدروس العالية للمترجمين المعربين
2 - بروفي الدروس العليا للمترجمين الاختصاصيين .
العنوان الثاني : التنظيم
المادة 4
فتح المادةيدير المدرسة مدير يعين لمدة سنتين من طرف وزير الارشاد القومى باقتراح من المجلس الاعلى للجامعة وبعد الجزائر .
يجوز للوزير أن يعين باقتراح مشترك من المدير ومن المجلس الادارى كاتبا عاما للمدرسة ونائباً أو نوابا للمدير وناظرا يجرى اختيارهم من بين أعضاء هيئة التعليم التابعة للمدرسة.
المادة 5
فتح المادةتقسم المدرسة اداريا على فروع بقدر ما توجد لغات مسجلة في برامج تعليمها .
يجرى اختيار رؤساء الفروع من بين الاساتذة القائمين بالمحاضرات في اللغات العصرية التابعين لكلية الآداب والعلوم الانسانية، ويعينون من طرف الوزير باقتراح من المجلس الاعلى للجامعة بعد تقديمهم من لدن مجلس كلية الآداب والعلوم الانسانية ويساعدهم نائب رئيس الفرع يختاره المجلس الادارى من بين أعضاء هيئة التعليم التابعة للمدرسة.
المادة 6
فتح المادةيقوم المدير بتسيير المدرسة تحت مراقبة المجلس الاداري الذي يختص بالنظر في المسائل المتعلقة بتسيير المدرسة وتعيين موظفى التعليم وبتعيين موظفى الادارة والكاتب العام ونواب المدير وناظر الدروس كما يختص بالنظم الداخلية وبالميزانيات .
يجتمع مجلس الادارة عاديا ثلاث مرات كل سنة عند ابتداء السنة الدراسية وعند انتهاء الستة أشهر الأولى وعند انتهاء السنة الدراسية • ويجتمع في جلسة استثنائية كلما رأى الرئيس في ذلك أفادة .
يضع مدير المدرسة لكل جلسة جدول الاعمال الذي يصادق عليه مجلس الادارة عند افتتاح كل جلسة ويقبل لزوما اقتراح لتغيير جدول الاعمال ان حاز على ثلثى الاصوات المعطاة من طرف مجلس الادارة يقدم مدير المدرسة أثناء الجلسة العادية عند بداية السنة الدراسية تقريرا سنويا عن التسيير
المادة 7
فتح المادةيتولى عميد الجامعة أو نائبه رئاسة مجلس ادارة المدرسة العليا للترجمة ويكون مدير المدرسة نائب رئيس المجلس .
يتألف مجلس الادارة من الاعضاء الآتي بيانهم :
ممثلان اثنان للادارة أو المنظمات التي تستخدم المترجمين يعينان من طرف وزارة الارشاد القومي .
عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية .
عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية • !
عميد كلية العلوم
- رؤساء فروع المدرسة العلية للترجمة أو نوابهم ..
وأصحاب المناصب التالية عندما يتولونها الكاتب العام للمدرسة .
مدير المدرسة أو نوابه ...
- ناظر دروس المدرسة ..
الثلاثاء 22 محرم 1384 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 العنوان الثالث : التعليم والاجازات
المادة 8
فتح المادةتلقن المدرسة العليا للترجمة نوعين من التعليم : 1 تعليم خاص بالتكوين اللغوى الذي يشكل قوام نشاطاتها ، ويتضمن هذا التعليم دروسا في النطق والبلاغة والمحادثة وعلم الصرف والنحو ومجموع الاصطلاحات العلمية والفنية والترجمة الكتابية والشفاهية المتتابعة والجارية مع غيرها في آن واحد والترجمة التأليفية وكذا جميع الاشغال التطبيقية المناسبة طبقا لتطوير المناهج البيداغوجية الخاصة يعلم اللغات . 2 تعليم خاص بالثقافة العامة يكون بمثابة تكملة للتكوين الاختصاصي ، ويتضمن هذا التعليم دروسا عامة لمعرفة القانون الدولى ودروسا في التاريخ العام وتاريخ الحضارات ودروسا اخبارية بتسيير المنظمات الدولية الرئيسية ودروسا في الاقتصاد السياسي بوجه عام يتضمن التعليم كل مادة تبدو معرفتها ضرورية لممارسة مهام المترجم المعرب .
المادة 9
فتح المادةان لائحة اللغات التي تدرس في المدرسة العليا للترجمة وكذا لائحة دروس الثقافة العامة الاجبارية يضعها الوزير كل سنة باقتراح من مجلس ادارة المدرسة .
ان اختيار أنواع التعليم والاجازات التي تسلمها المدرسة العليا للترجمة تحتوى على لغة الاساس ولغة الدراسة .
فلغة الاساس اما العربية او الفرنسية ، وفيما يتعلق بفرع التعريب والترجمة العربية الى الفرنسية والعكس بالعكس | وفيما يخص ايضا الاجازات التي يسلمها هذا الفرع فيمكن اعتبار احدى هاتين اللغتين بحسب ارادة المرشح لغة الاساس بالنسبة للأخرى .
المادة 10
فتح المادةان دخول التلاميذ الى المدرسة متوقف على امتحان الدخول الذى يجرى كل سنة في شهر أكتوبر . ولا تطلب من المرشحين أية أجازة عند امتحان الدخول ولا يشترط أى حد للسن . والتسجيل في الامتحان مجاني
المادة 11
فتح المادةان دخول المدرسة يخول التلاميذ صفة الطالب حسب التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل والخاص بنظام المنح والمؤسسات الاجتماعية .
المادة 12
فتح المادةيشمل امتحان الدخول الى المدرسة العليا للترجمة الاختبارات التالية : 1 اختبارات كتابية :
ا ترجمة نص من اللغة الاساسية الى لغة الدراسة ترجمة نص من اللغة المدروسة الى لغة الاساس ان الارقام المضروب فيها هي : للترجمة من اللغة الاساسية : 2 للترجمة من اللغة المدروسة : 2 ان المدة الكاملة للاختبارين هي 3 ساعات .
يمنع استعمال القواميس منعا صريحا مهما تكن اللغة التي يختارها المرشح .
2 - اختبارات شفاهية :
أ - محادثة في اللغة المدروسة يكون الغرض منها تقدير المستوى اللغوى للمرشح ب محادثة في لغة الام للمرشح أو فى اللغة التي يختارها كلغة أصلية يكون الغرض منها تقدير مستوى الثقافة العامة للمرشح الارقام المضروب فيها هي : للمستوى اللغوى : 2 للمستوى الثقافي : 2 يجرى الاعلان عن القبول النهائى بعد مداولة أعضاء لجنة الامتحان في مجموع النتائج المحصلة في الاختبارات الكتابية والشفاهية .
ان مجموع النقط اللازمة لأجل القبول هو 80 نقطة ولا تكون هناك نقطة رسوب
المادة 13
فتح المادةوفي حين انه لا يشترط على المرشحين الادلاء بأية اجازة . فلا يجوز منح أى اعفاء من امتحان الدخول ..
المادة 14
فتح المادةيجوز لتلاميذ المدرسة أن يستهدفوا عند نهاية الدورة الأولى من الدراسات ، الحصول على رخصة الدراسات العالية للمترجمين المعربين .
ان مدة الدراسة للدورة الأولى هي عامان .
غير أنه يجوز لمجلس الادارة أن يقرر باقتراح من رؤساء الفروع وبعد الاطلاع على ملف المعنيين بالامر الترخيص للتلاميذ المذكورين بأن يتقدموا عند انتهاء السنة الدراسية الاولى لامتحان الدراسات العالية للمترجمين المعربين وذلك لأجل اعتبار حالة بعض التلاميذ الذين يمكن أن يكونوا قد حصلوا على مستوى تكوين عال عند دخولهم المدرسة .
تنشر لائحة المخالفات المذكورة قانونيا قبل دورة الامتحان بستة أسابيع
المادة 15
فتح المادةيجرى امتحان شهادة الدراسات العليا للترجمة مرة في السنة في شهر يونيو ، وتتضمن الاختبارات التالية : 1 اختبارات كتابية :
أ ترجمة نص من لغة الدراسة الى اللغة الاساسية ، وهذا النص يكون من احد الانواع المبينة فيما يلى : نصوص قانونية واقتصادية ، ونصوص تاريخية وسياسية ، ونصوص علمية وتقنية ، ونصوص أدبية فنية .
مدة الاختبار ساعتان ، الرقم المضروب فيه 2 .
الجريدة الرسمية
ب - ترجمة نص من اللغة الاساسية إلى لغة الدراسة ويكون هذا النص من نفس الانواع المذكورة فيما يتعلق بنص اختبار (أ)، ولكن من واجب اللجنة ان تختاره من نوع مخالف .
مدة الاختبار ساعتان ، الرقم المضروب فيه : 2 . ケー انشاء مختصر في عدد محدود من السطور باللغة الاساسية لنص مطول بلغة الدراسة و تختار لجنة الامتحان هذا النص من نوع مخالف لنوعي نصى اختباري (أ) ، (ب) • مدة الاختبار ساعة : الرقم المضروب فيه : 2 .
2 - اختبارات شفاهية :
د - محادثة مع اللجنة في لغة الدراسة على شكل مذاكرة تطبيقية مدة الاختبار من 15 الى 20 دقيقة ، بالرقم المضروب فيه : 03
ه - تمرين تطبيقي للترجمة الشفاهية : يقوم الطالب بدور المترجم بين اثنين من الممتحنين واحد منهما يتكلم باللغة الاساسية ، والآخر بلغة الدراسة المعتبرة .
مدة الاختبار من 15 الى 20 دقيقة ، يضرب بالرقم 3 .
تمنح علامة عامة عن النطق أثناء الاختبارات الشفاهية و تضرب برقم 2 .
واستعمال القواميس ممنوع منعا باتا .
ويتقرر القبول النهائي على أساس مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية بعد مداولة اللجنة ، وبما أن مجموع أرقام الضرب يساوى 14 فالمعدل المطلوب للقبول هو 140 وتمنح للمرشحين الناجحين تقديرات طبقا للمقاييس العادية المعمول بها في امتحانات كلية الآداب والعلوم الانسانية .
المادة 16
فتح المادةتتضمن الاجازة المسلمة للحائزين على شهادة الدراسات العليا للترجمة والتعريب ، النص على اللغة التي اختارها المرشح ( اللغة الاساسية أو لغة الدراسة ) وعلى التقدير الذي أحرز عليه في الامتحان .
المادة 17
فتح المادةيمكن لتلاميذ المدرسة الحاصلين على شهادة الدراسات العليا للترجمة عند الانتهاء من المرحلة الثانية من للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم 1384 ه الاختبارات الاختيارية : يختار المرشح بين المواد الاختيارية الثلاثة الاساسية :
1 - « العلوم الانسانية » التاريخ) - السياسة – الحقوق - الاقتصاد - الاجتماع - الفلسفة - الآداب - الفنون الجميلة - ( الحضارات الخ .. )
2 - « العلوم » ( جميع العلوم النظرية ، الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء ، علوم الحياة ، الطب الخ .. ) . 3 « الفنيات » ( جميع العلوم التطبيقية ، الصناعية . - البناء - الزراعة - النقل - المواصلات السلكية واللاسلكية الخ ... ) •
- الاختبارات :
1 - الاختبارات الكتابية :
أ ترجمة نص مختص من لغة الدراسة الى اللغة الاساسية ويتعلق هذا النص بالميدان العلمي العام الذي يختاره المرشح.
مدة الاختبار ثلاث ساعات . ويضرب بالرقم 3 .
ب - ترجمة نص من اللغة الاساسية الى لغة الدراسة ويتعلق موضوعه بالميدان المحدد بالاختيار الاساسي . ولكن بعنوان « اختصاص فرعي » مغاير للاختصاص الفرعي الذي أقرته اللجنة لاختبار (أ) .
المدة ثلاث ساعات ، ويضرب بالرقم 3 .
ج : انشاء باللغة الاساسية لاختصار بحث في عدد محدد من السطور على أساس نص علمى بلغة الدراسة ويتعلق بميدان الاختيار الاساسي يوافق لعلم خاص يختاره المرشح ( اختيار داخلي ) المدة ساعتان ، ويضرب بالرقم 3 ..
الاختبارات الشفاهية :
د - عرض بلغة الدراسة حول مسألة تتعلق بمعلومات علمية توافق العلم الخاص الذي اختاره المرشح ( كما ذكر ذلك في الفقرة ج ) وذلك على أساس مستندات واسعة مقدمة باللغة الاساسية .
مدة التحضير ساعة مدة العرض 15 دقيقة ، عامل 4 .
ه - ترجمة سريعة عن طريق السماع والتسجيل من المنيتفون لخبر علمى يتعلق بميدان الاختيار الاساسي الذي اختاره الدراسة أن يترشحوا للحصول على شهادة الدراسات العليا | المرشح ، ويقرأ هذا الخبر العلمي بلغة الدراسة .
للترجمان المختص ومدة الدراسة للدور الثاني سنة .
المادة 18
فتح المادةيجرى امتحان شهادة الترجمان المعرب الاختصاصي في الدراسات العليا مرة فى السنة في شهر يونيو ويشتمل على الاختبارات التالية والاختبارات الاختيارية المعددة فيما يلى :
مدة الاختبار 15 دقيقة . عامل 4 .
يمنع استعمال القواميس منعا باتا .
ولا سقوط في الاختبارات الكتابية من الامتحان فاذا لا تقرر امكانية قبول المرشحين على أساسها بل يتقرر القبول المهالي على أساس مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية بعد مداولة الثلاثاء 22 محرم 1384 هي الجريدة الرسمية لجنة الامتحان ، وبما أن مجموع العوامل يساوي 17 فمستوي النقط المطلوبة للقبول يساوى 170 .
وتمنح تقديرات للمرشحين الناجحين طبقا للمقاييس العادية المعمول بها في امتحان كلية الآداب والعلوم الانسانية .
المادة 19
فتح المادةينص في الاجازة المسلمة للحائزين على شهادة الترجمان الاختصاصي في الدراسات العليا على اللغة المختارة ( اللغة الاساسية ولغة الدراسة ) وعلى الاختيار الاساسى ) العلوم الانسانية ، العلوم أو الفنيات ) وعلى المادة الخاصة التي اختارها المرشح كتخصص فرعى ، وتنص الشهادة أخيرا على التقدير المحصل عليه في الامتحان .
المادة 20
فتح المادةتشكل لجنة لكل قسم لغوى وتتألف من الاساتذة المدرسين في القسم المعتبر ، ويترأس اللجنة رئيس القسم الاستاذ أو الاستاذ المحاضر بكلية الآداب والعلوم الانسانية ، وللجنة سلطة لا تنازع فيها وقراراتها لا تقبل المراجعة .
المادة 21
فتح المادةيوقع على الشهادة المثبتة للحصول على اجازة الدراسات العليا للترجمة وعلى اجازة الترجمان الاختصاصي للدراسات العليا مدير المدرسة العليا للترجمة وعميد كلية الآداب والعلوم الانسانية ورئيس الجامعة تحت ختم جامعة الجزائر ..
العنوان الرابع تسيير المعهد
المادة 22
فتح المادةالمدير مسؤول على تسيير الشؤون الادارية والمالية التابعة للمدرسة العليا للترجمة . ويضع الانظمة الداخلية للمدرسة وخاصة نظامى الدراسات والامتحانات طبق المقتضيات هذا القانون الاساسي وتحت اشراف مجلس الادارة كما ذكر ذلك في المادة السادسة .
المادة 23
فتح المادةيعين الوزير باقتراح من مجلس الادارة الاعضاء الدائمين من سلك الاساتذة للمدرسة العليا للترجمة • ويعين الاعضاء الدائمون من سلك أساتذة المدرسة العليا للترجمة باعتبار شهاداتهم • ولا بد أن يكونوا حائزين اما على شهادة مترجم من مدرسة للترجمة معترف بها ، واما على شهادات جامعية جزائرية أو أجنبية مثل الليسانس في لغة عصرية وشهادة أهلية للتعليم الثانوى أو شهادة خاصة بامتحان دولة تثبت معرفة اللغة الأصلية معرفة تامة ومعرفة لغة أجنبية على الاقل ، واما أن يكونوا قد سبقت لهم خدمات تثبت الاختصاص في ممارسة مهنة الترجمة معترف بها من قبل مجلس ادارة المدرسة
المادة 24
فتح المادةيعين مدير المدرسة الاساتذة الموقتين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية المدرسة بعد موافقة مجلس الادارة وتنحصر هذه التعيينات في تخصيص ساعات سنوية اضافية أو نصف سنوية .
للجمهورية الجزائرية 27
المادة 25
فتح المادةيرتب الاعضاء الدائمون من أساتذة المدرسة العليا للترجمة حسب اختصاصهم على ثلاثة أصناف :
أ ب - أستاذ مترجم ب أستاذ معرب ج مساعد أجنبي ان ساعات العمل محددة بسبع ساعات في الاسبوع للأساتذة المترجمين والاساتذة المعربين وخمس ساعات للمساعدين الاجانب .
تحدد كما يأتي الترتيبات الاستدلالية المطبقة على الاساتذة المترجمين والاساتذة المعربين الاساتذة الجزائريون الاساتذة الاجانب ( أرقام استدلالية جديدة ) ( ) أرقام استدلالية قديمة ) رتبة 1 615 430 رتبة 2 685 485 رتبة 3 755 535 | رتبة 4 825 585 رتبة . 875 625 الاساتذة الاجانب أرقام استدلالية قديمة ) رتبة 1 370 رتبة 2 420 رتبة 3 475 رتبة 4 520 !
رتبة . 560 رتبة 6 605 وتحدد الترتيبات الاستدلالية المطبقة على المساعدين الاجانب كالاتي :
يحتل الاساتذة المترجمون والاساتذة المعربون مناصب مقررة في الميزانية كمساعدين مبرزين أو مشابهين لهم ..
ويحتل المساعدون الاجانب مناصب مقررة في الميزانية كمساعدين غير مبرزين والملحقين بهم
المادة 26
فتح المادةويوجر الاساتذة الموقتون اذا كانوا من الاساتذة المدرسين بالجامعة على أساس مبلغ الساعة الاضافية المطبق على صنفهم واذا لم يكونوا من الاساتذة المدرسين بالجامعة فيوجرون على أساس مبلغ الساعة الاضافية المطبق على الاساتذة القائمين بالدروس والاساتذة المبرزين المدرسين با الثانويات
المادة 27
فتح المادةيعين المدير الموظفين الاداريين بالمكاتب والمصلحة | الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية المدرسة في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض الجريدة الرسمية
المادة 28
فتح المادةتقدر ميزانية تسيير المدرسة بحساب خاص بضبط في اطار ميزانية الجامعة طبقا للتنظيمات الجارى بها العمل .. وتعرض هذه الميزانية التي يضبطها المدير على مجلس الادارة للمصادقة عليها .
ملحق المرسوم رقم 46-136 المؤرخ في 11 ذى الحجة عام | 1383 (24) ابريل (1964) بشأن تحويل الثانويات البلدية | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم 1384 ه
المادة 29
فتح المادةلا تتقاضى المدرسة العليا للترجمة أي مبلغ على الدراسة وعلى المشاركة في الامتحانات
المادة 30
فتح المادةتقدر ميزانية تجهيز المدرسة بحساب خاص يضبط في اطار ميزانية الجامعة طبقا للتنظيمات الجاري العمل بها للتعليم التقني الى ثانويات وطنية تقنية ، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 1 ص 10 الملحق العمالات المؤسسات تاريخ مداولة النيابة الخاصة أكاديمية الجزائر ث تت التابعة للمدرسة الوطنية 13 ديسمبر 1963 للتعليم المهني نهج ح - جوريس الحراش ث . ت . ت . للبنين ث . ت . ت. للبنين ث . ت . ت. للبنين آكاديمية قسنطينة ث . ت . ت . للبنين ث . ت . ت . للبنين أكاديمية سطيف ث . ت . ت . للبنين ث . ت . ت . للبنات ث . ت . ت. للبنات اكاديمية تلمسان ث . ت . ت . للبنين أكاديمية عنابة ث . ت . ت . للبنين ث . ت . ت. للبنين ث . ت . ت . للبنين ث . ت . ت. للبنين 1 اكاديمية تيزي وزو ث . ت . ت . للبنين ث . ت . ت. للبنين القليعة 24 سبتمبر 1963 برواقية 9 أكتوبر 1963 بوسعادة 14 ستمبر 1963 بسكرة 20 ديسمبر 1963 باتنة 20 يوليو 1963 وادي أميزور 10 يوليو 1963 59 دى لين بجاية 16 أوت 1963 برج بوعريريج ديسمبر 1963 بني صاف 22 نوفمبر 1963 عنابة سيدى سالم 23 ديسمبر 1963 قالمة 17 سبتمبر 1963.
سوق أهراس أوت أوت 1963 الوائزة 20 يوليو 1963 برج منايل 15 يناير 1963 عزازقة 15 مايو 1963 ث . ت . ت . للبنات تيزي وزو 20 نوفمبر 1963 اكاديمية مستغانم ث . ت . ت . للبنين أغيل ازان 2 يوليو 1963 أكاديمية وهران ث تت. مختلطة سعيدة 25 ابريل 1963 ث تت. مختلطة سيق 20 ابريل 1963 ث تت. مختلطة أرزيو 30 يوليو 1963 ث تت. مختلطة فراندة 29 أوت 1963 أكاديمية ( الاغواط - الواحات) ث تت. مختلطة غرداية 28 أكتوبر 1963 الثلاثاء 22 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الشؤون الاجتماعية هر سوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو 1964 ، بوضع حد لمهام مفتش عام بوزارة الشؤون | الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .
بالاستناد لتقرير وزير الشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 37763 في 18 سبتمبر 1963م المتعلق باختصاصات وزير الشؤون الاجتماعية .
وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 يوليو 1963 م المتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الشؤون الاجتماعية ) وزارة قدماء | المجاهدين وضحايا الحرب سابقا ) يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةوضع حد لمهام السيد شعبان شاوش يوسف بصفته مفتشا عاما لوزارة قدماء المجاهدين وضحايا الحرب سابقا ابتداء من أول يناير 1964
المادة 2
فتح المادةوزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 | مايو 1964 م احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 ، بانهاء مهام نائب مدير في وزارة الشؤون الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، نظرا لتقرير وزير الشؤون الاجتماعية .
وبمقتضى المرسوم رقم 37763 في 18 سبتمبر 1963م المتعلق باختصاصات وزير الشؤون الاجتماعية .
وبمقتضى المرسوم المتضمن تعيين نائب مدير في وزارة الشؤون الاجتماعية ( تأشيرة رقم 9444 بتاريخ 18 سبتمبر 1963 من المراقبة المالية ) - يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةوضع حد لمهام السيد العجوزي محمد الطيب بصفته نائب مدير المركز التجهيز في وزارة قدماء المجاهدين وضحايا الحرب سابقا ، وذلك ابتداء من أول يناير 1964 م
المادة 2
فتح المادةوزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو 1964 م احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 15 محرم 1384 الموافق 27 مايو سنة 1964 بتعيين مفتش عام لمصالح الصحة العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 م والقاضي بتمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 م باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .
وبمقتضى قرار 19 فبراير سنة 1955 م المتضمن أحداث منصب مفتش عام لمصالح الصحة العمومية ومجموع النصوص المتممة والمغيرة له .
وبمقتضى قرار 14 مارس سنة 1963 م بتعيين السيد الدكتور جغرى مختار طبيبا مفتشا للصحة ..
- يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين الدكتور جغرى مختار الطبيب المفتش للصحة ، مفتشا عاما لمصالح الصحة العمومية من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 1٫000 ٫ 1 ) ابتداء من تاريخ تنصيبه •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1384 ه الموافق 27 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم 1384 ه وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والمنقل قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة 1383 (21) ابريل 1964 ) يتضمن تغيير النظام المحلى لمحطة دلالة السفن التابعة لمدينة الجزائر ابريل 1964 المحدد لشروط الارتقاء وبرنامج المباريات لمنصب ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل :
بمقتضى القانون الصادر في 31 ديسمبر 1962 المتضمن | تمديد سريان مفعول التشريع الجارى به العمل الى غاية 31 ديسمبر 1962 ، باستثناء مقتضياته المنافية للسيادة الوطنية وبمقتضى القانون المغير والصادر فى 28 مارس 1928 بنظام دلالة السفن فى المياه البحرية وبوجه خاص المواد 11 و 26 و 28 منه وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 اوت 1929 المتعلق بالنظام العام لدلالة السفن على سواحل القطر الجزائري وبناء على ملحق المرسوم المؤرخ في 7 اوت 1929 المذكور أعلاه والمتعلق بالنظام المحلى لمحطة دلالة السفن التابعة لمدينة الجزائر والمغير بالقرارات المؤرخة فى 8 يونيو 1955 و 11 مارس 1957 و 30 يونيو 1959 وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ذي الحجة 1383 الموافق 21 ابريل 1964 المحدد لشروط الارتقاء ولبرنامج الباريات لمنصب ضابط دلالة السفن لمحطات دلالة السفن .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الفقرة السابعة من المادة الأولى من ملحق المرسوم المؤرخ فى 7 اوت 1929 المتعلق بالنظام المحلى لمحطة دلالة السفن بميناء الجزائر • . ولذا لا يوضع أى شرط فيما يخص الجائزات •
المادة 2
فتح المادةان الفقرة الثامنة من المادة 1 من ملحق المرسوم المؤرخ في 7 أوت 1929 المتعلق بالنظام المحلى لمحطة دلالة السفن لميناء الجزائر تتمم هكذا :
غير أنه يمكن تمديد مدة التمرين الى ثمانية عشر شهرا بمقرر من رئيس الدائرة البحرية التي يعنيها الامر ان اقتضت الظروف ذلك ) •
المادة 3
فتح المادةيكلف نائب مدير الملاحة التجارية وأنواع الصيد البحري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 ذي الحجة 1383 الموافق 21 ابريل 1964 احمد بو منجل قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة 1383 ( 21 ابريل 1964 ) يتضمن تغيير النظام المحلى لمحطة دلالة السفن التابعة لبجاية.
جيجل ست ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل :
بمقتضى القانون الصادر في 31 ديسمبر 1962 بتمديد سريان التشريع الجارى به العمل الى غاية 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المنافية للسيادة الوطنية وبمقتضى القانون المغير والصادر في 28 مارس 1928 بنظام دلالة السفن ولا سيما المواد 11 و 26 و 28 منه وبناء على المرسوم المؤرخ فى 7 اوت 1929 المتضمن احداث نظام الدلالة السفن على سواحل القطر الجزائري وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 اوت 1958 المتضمن احداث نظام محلى لمحطة بجاية - جيجل والمغير بالقرارين المؤرخين فى 5 يونيو 1960 و 21 يناير 1963 وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 ذى الحجة 1383 الموافق 21 ابريل 1964 المحدد لشروط المشاركة فى المباريات وبرامجها الخاصة بمنصب نائب ضابط دلالة السفن للمحطات الخاصة بهذه الدلالة بالقطر الجزائري يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 2 أوت 1958 المتضمن احداث نظام محلي المحطة دلالة السفن ببجاية - جيجل ولا تشترط اية اجازة لذلك
المادة 2
فتح المادةان الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 3 أوت 1958 المتضمن احداث نظام محلى المحطة دلالة السفن البجاية - جيجل يتهم كما يلي :
غير أنه يمكن أن تمد مدة التمرين بموجب قرار من رئيس الدائرة البحرية المعنية الى ثمانية عشر شهرا ان اقتضت الظروف ذلك )
المادة 3
فتح المادةيكلف نائب مدير الملاحة التجارية والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر بتاريخ 8 ذي الحجة عام 1383 (21 ابريل 1964 ) احمد بو منجل الثلاثاء 22 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ودبلوم تعليم اللغات الاجنبية ودبلوم الترجمة . 1303
-
مرسوم رقم 70-104
مرسوم رقم 70-104 مؤرخ في 17 جمادى الأولى وزارة الاخبار والثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ أساتذة مساعدين للتربية البدنية والرياضية في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بأبن عكنون 710
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1360 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتضمن السماح لخريجي المدارس العليا للتجارة والصحافة والترجمة بالتسجيل في مركز الدراسات والبحوث والمستندات في العلوم الاجتماعية . 547
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.