قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير ، اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 16 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجارى 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات وتعليمات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 5 شوال 1383 (19) 19) فبراير 1964 ) بتعيين مستشار لدي محكمة استئناف الجزائر العاصمة
مرسومان مؤرخان في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964) بتعبير نائبي مدير في وزارة العدل . 19 مراسيم مؤرخة في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964) بتعيين قضاة في محاكم ابتدائية 19 موجز مراسيم وقرارات بتعيين وتنقيل وعزل وانهاء خدمات موظفين تابعين لوزارة العدل . 20-19 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 9 ذى الحجة 1383 (23 مارس 1964) بتعيين واعفاء موظفين في وزارة الداخلية . 21 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم مؤرخ في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964 ) بتعيين مدير للضرائب والتنظيم العقاري في وزارة الاقتصاد الوطني . 21 قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 ( 14 مايو 1964 ) بانهاء خدمات مكلف بمأمورية 21
- قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة 1383 ( 6 مايو 1964 ) بمنح صفة أمر بصرف ثانوى .. 21
18 الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في 24 يونيو 1963 و 27 يوليو 1963 بتعيين مراقبين ماليين جهويين - 22 قرارات مؤرخة في 9 ذي القعدة 1383 ( 23 مارس
- 1964 ) بتعيين موظفين مختلفين بوزارة الاقتصاد الوطني
مقرر مؤرخ في 13 محرم 1384 ( 25 مايو 1964 ) بالحاق اعتمادات . 23 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في فاتح ذي الحجة 1384 ( 14 ابريل 1964 ) بتعيين مستشار فني بديوان وزير الفلاحة . 23 موجز قرار في 28 ذى الحجة 1383 ( 11 مايو 1964 ) بتعيين مدير للصندوق المركزى لتجديد التأمين للتعاونيات الزراعية . 23 وزارة الارشاد القومي مرسوم رقم 64-145 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964م بشأن تأسيس مدرسة عليا للترجمة . 33 القوانين الاساسية للمدرسة العليا للترجمة 24 ملحق المرسوم رقم 64 136 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1383 ه الموافق 24 ابريل 1964 م بشأن تحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية تقنية والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 1 28 وزارة الشؤون الاجتماعية مس مرسومان مؤرخان في 10 محرم 1384 ( 27 مايو 1964) بوضع حد لمهام مفتش عام ونائب مدير بمصالح الصحة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم 1384 ه وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
- قراران مؤرخان في 8 ذى الحجة 1383 ( 21 ابريل 1964 ) يتضمنان تغيير النظام المحلى لمحطة دلالة السفن التابعة لمدينة الجزائر وبجاية - جيجل 300 قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة 1383 ) 24 أبريل 1964) . بتغيير النظام المحلى لمحطة دلالة السفن للغزوات . A 31 A قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة 1383 ( 4 مايو 1964 ) متمم للنظام المحلى الخاص بمحطة دلالة السفن التابعة لبجاية
- جيجل 31 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة 1383 ( 26 مارس 1964) بالحاق شبكات تليفون السطاولى ، بالم بيتش ، سيدي فرج، شاطيء موريتي ، ونادى الصنوبر بدائرة اداءات الجزائر العاصمة منطقة تحديد الاداءات بالجزائر العاصمة . موجز قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة 1383 ( 27 مارس 1964 ) بالغاء انتداب مساعد اجتماعي في الادارة المركزية للشؤون العامة - المصلحة الطبية الاجتماعية .. موجز قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة ( 6 مايو 1964 ) بالغاء انتداب رئيس مركز الجزائر - تلغراف
وزارة الاوقاف موجز قرار مؤرخ في 7 ديسمبر 1963 بتعيين متصرف مدني بالوزارة . موجز قرار مؤرخ في 13 شوال 1383 ( 27 فبراير العمومية 29/1964 ) بتعيين عون مصلحة بالوزارة . مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1384 الموافق 27 مايو 1964 بتعيين مفتفى عام بمصالح الصحة العمومية 29
- موجز قرار في 14 شوال 1383 28 فبراير 1964 ) بتعيين سائق سيارات لدى الوزارة .. 32
الثلاثاء 22 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات وزارة العدل د مرسوم مؤرخ في 5 شوال عام 1383 الموافق 19 فبراير 1964 م بشأن تعيين مستشار بمحكمة استئنافية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على اقتراح وزير العدل حامل الاختام .
- وبناء على الأمر رقم 62-049 الصادر في 21 سبتمبر عام 1962م بشأن التعيينات في السلك القضائي پرستم مايملي : المادة الاولى : يعين السيد عويس مشرى الاستاذ بكلية الحقوق في الجزائر مستشارا لدى محكمة استئناف مدينة الجزائر المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في • شوال عام 1383 ه الموافق 19 فبراير 1964 م احمد بن بلة المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو 1964 م احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو 1964م بتعيين نائب مدير في وزارة العدل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على اقتراح وزير العدل حامل الاختام وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 المحدد لشروط تعيين بعض كبار الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-128 الصادر في 19 ابريل 1963 القاضي بتنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد شلال عبد الحليم الحائز على الليسانس في الآداب وشهادة الدراسات العليا ( بالعربية ) من كلية الآداب بباريس لمهام نائب مدير مصلحة الموظفين في وزارة العدل . المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1964م بتعيين نائب مدير في وزارة العدل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على اقتراح وزير العدل حامل الاختام • وبمقتضى المرسوم رقم 63-128 الصادر في 19 ابريل 1963 م القاضي بتنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل . وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو- 1963 المحدد لشروط تعيين بعض الموظفين يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد كبير محمد ، نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران المهام نائب مدير الشؤون المدنية في مديرية الشؤون العدلية بوزارة العدل . الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة مد موجز مراسيم تسمية مست بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو 1964 عين السيد بدري هواري الكاتب في غرفة المحكمة- الابتدائية الكبرى بوهران قاضيا للتحقيق في المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس ورتب السيد بدرى هواري في الدرجة الأولى من الرقبة الثانية في المجموعة الاولى .
الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو 1964 م عين السيد زاوادسكي جانوس ، الدكتور في الحقوق ، قاضيا في المحكمة الابتدائية بقسنطينة • ورتب السيد زاوادسكي جانوس في الدرجة السادسة من الرتبة الثانية ، المجموعة الثانية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو 1964 م عين السيد مؤمن محمد الترجمان القضائي لدى المحكمة الابتدائية بوجدة قاضيا بالمحكمة الابتدائية في عمى موسى ورتب السيد مؤمن محمد في الدرجة الأولى من الرتبة الثانية من المجموعة الاولى بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو 1964
- عينت الآنسة بيسكر سعاد الحائزة على البكالوريا في الحقوق قاضية بالمحكمة الابتدائية الكبرى لمدينة الجزائر ورتبت الآنسة بيسكر سعاد في الدرجة الأولى من الرتبة الثانية من المجموعة الاولى موجز قرار مؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1963 ، عين بموجبه السيد يسعد جيلالى الكاتب المتمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم ، كاتبا للنيابة العامة تحت التمرين ( برقم استدلالى اجمالى 210 ) بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم ، وذلك بصفة مؤقتة وخلفا للسيد سماى احمد الذى أنهيت مهامه في فاتح اكتوبر 1963. موجز قرار مؤرخ في 23 سبتمبر 1963 عين بموجبه السيد مصباح عمر المساعد في كتابة نيابة المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية ، كاتبا للنيابة العامة متمرنا ( بالرقم الاستدلالى الاجمالى 210 ) بالمحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية ، وذلك بصفة مؤقتة وخلفا عن السيد علاش الذى نقل الى النيابة العامة بالمحكمة الكبرى بالجزائر العاصمة . موجز قرار مؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1963 أنهيت بموجبه مهام السيد مالكي سليمان كاتب محكمة من الطبقة الثانية الدرجة الأولى ( بالرقم الاستدلى الاجمالي 210 ) بالمحكمة الكبرى في سيدي بلعباس وينفذ هذا القرار ابتداء من أول ديسمبر 1963 . موجز قرار مؤرخ في 20 ديسمبر 1963 عزل بموجبه السيد عتبة بن عتبة محمد الصغير كاتب وقتي لدى النيابة العامة بالاصنام من مهامه .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم 1384 هم ينفذ هذا القرار ابتداء من 26 ديسمبر 1962 . موجز قرار مؤرخ في 24 ديسمبر 1963 عين مؤقتا بموجبه السيد حميحم بوعلام لمنصب كاتب الضبط لغرفة التمرين بمحكمة الاستئناف للجزائر . ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . موجز قرار مؤرخ في 16 شعبان 1383 ( 2 يناير 1964) عين بموجبه السيد رحال عبد السلام مترجما قضائيا من الدرجة الاولى بالمغرب في الاطارات الجزائرية ككاتب اداري من الطبقة العادية الدرجة التاسعة في وزارة العدل . موجز قرار مؤرخ في 16 شعبان 1383 ( 2 يناير سنة 1964 ) عينت بموجبه الآنسة : ابن خليل باني مؤقتا لمنصب كاتبة مؤقتة للنيابة لدى النيابة العامة بالجزائر العاصمة . وينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها موجز قرار مؤرخ في 28 شعبان 1383 ( 14 يناير سنة 1964 ) عينت بموجبه الآنسة قساس آمنة لوظيفة كاتبة على الآلة من الدرجة الأولى في وزارة العدل . ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها . موجز قرار مؤرخ في 26 رمضان 1383 ( 10 فبراير 1964 ) عينت بموجبه الآنسة : أولمان غانية لوظيفة كاتبة على الآلة من الدرجة الأولى في وزارة العدل . ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها . موجز قرار مؤرخ في 28 رمضان 1383 ( 12 فبراير 1964 ) عين بموجبه السيد بومريش محمد عون مكتب في وزارة العدل ، لوظيفة نائب ادارى من الدرجة الأولى في وزارة العدل . ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . موجز قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة 1383 ( 1 ابريل 1964 ) نقل بموجبه السيد سمار حامد العون العدلي في موندوفى الى المحكمة الابتدائية الكبرى لعنابة بنفس المنصب وذلك بطلب منه . كما عين السيد سمار حامد على وجه مؤقت لادارة مكتب العون العدلى لموندوفي . موجز قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة 1383 ( 27 ابريل سنة 1964 ) عين بموجبه وبصفة مؤقتة السيد طبال عبد اللطيف العون المؤقت للمكتب ، لمنصب كاتب نيابة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة • وينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ..
الثلاثاء 22 محرم 1384 ه ! الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية موجز قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة 1383 ( 7 مايو 1964 ) عين بموجبه السيد سكا عيسى لوظيفة نائب ادارى من الدرجة الأولى بوزارة العدل . ! موجز قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة 1383 ( 8 مايو سنة 1964 ) قبلت بموجبه استقالة السيد سكا عيسى النائب الادارى من الدرجة الأولى بوزارة العدل وذلك ابتداء من 20 يونيو سنة 1963 موجز قرار في 25 ذي الحجة 1383 ( 8 مايو 1964 ) عينت الآنسة حطالي فطومة ناجية لوظيفة كاتبة ادارية من الرتبة العادية الدرجة الأولى بوزارة العدل . وزارة الداخلية موجز القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة ( 25 مارس 1964 ) عين بموجبه السيد بسامى محمد في وظيفة عون مكتب ضارب على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى بوزارة الداخلية موجز القررا المؤرخ فى 11 ذي القعدة ( 25 مارس 1964 ) عين بموجبه السيد رابحى مريزق في وظيفة عون مكتب ضارب على الآلة من الدرجة الأولى بوزارة الداخلية موجز القرار المؤرخ فى 7 ذى الحجة 1383 ( 20 ابريل 1964 ) يعين بموجبه السيد ابن طاقة مصطفى لمنصب كاتب اداري متمرن على ان تتوفر الشروط المفروضة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو 1962 يوضع المعنى تحت تصرف عامل عمالة مستغانم ، ويسرى مفعول هذا القرار من تاريخ تنصيبه . موجز القرار المؤرخ في 7 ذى الحجة 1383 ( 20 ابريل 1964 ) أعفى بموجبه . السيد داوود خالد من اطار الكتاب الاداريين العماليين ابتداء من 21 اكتوبر 1963
- موجز القرار المؤرح فى 7 ذى الحجة 1383 ( 20 ابريل 1964 ) أعفى بموجبه السيد الحاج على بن على الكاتب الاداري العمالي من الدرجة الثانية من اطار الكتاب الاداريين ابتداء من 3 فبراير سنة 1964 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م بشأن تعيين مدير للضرائب والنظام العقاري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-1 الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962م بتعيين أعضاء الحكومة .
- بمقتضى المرسوم رقم 32663 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963م القاضى بانشاء وزارة الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 63 327 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 م القاضي بتعيين وزير الاقتصاد الوطني …
- وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد سى موسى محمد مديرا للضرائب والنظام العقاري في وزارة الاقتصاد الوطني المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توليه المعنى بمهامه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطنى مؤرخ في 3 محرم عام 1384 ه الموافق 14 مايو 1964 م وضع حد للمهام المسندة للسيد سى موسى محمد المكلف بمأمورية الذي عين لوظيفة أخرى موجز القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة 1383 الموافق 6 مايو 1964 عين السيد المندوب الوطني للاحصاء في منصب أمر ثانوي بصرف الاموال لميزانية الجزائر تحت اشارة 61 تج الجزائر .. موجز قرارات وزير الاقتصاد الوطني بموجب قرار مؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السيد أشهب فاروق مفتشا للضرائب غير المباشرة والاداءات على المبلغ التجارى ابتداء من 21 اكتوبر 1963 بالرقم الاستلالالي 200 الدرجة 1 بموجب قرار مؤرخ فى 23 مارس 1964 رتب السيد عطية محمد كمفتش الضرائب من الدرجة 1 بالرقم الاستدلالي 300 ابتداء من فاتح يناير 1963 بموجب قرار مؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السيد بنفشة ابراهيم مفتشا للضرائب من الدرجة 1 بالرقم الاستدلالي 300
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم 1384 ه بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد دراجي محمد زيد مفتش الضرائب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي 300 ابتداء من 22 نوفمبر 1963 . بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد سقال عمر عبد العزيز مفتشا للضرائب من الدرجة 1 بالرقم الاستدلالي 300 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد عياطة عبد القادر تلميذا مفتشا للضرائب المباشرة ابتداء من 15 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد بنعابد عبد العزيز مفتشا متمرنا للضرائب ابتداء من 18 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد بن الشيخ الفجون مفتشا متمرنا للضرائب ابتداء من 10 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد ابن قلاية عبد الحميد تلميذا مفتشا للضرائب ابتداء من فاتح اكتوبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد پروري هادى تلميذا مفتشا للضرائب ابتداء من فاتح ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عينت الآنسة الشيخ ربيحة مفتشة متمرنة للضرائب ابتداء من 7 يناير 1964 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد الديقايشية صدوق مفتشا للضرائب ابتداء من فاتح ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد ديندان محمد تلميذا مفتشا للضرائب ابتداء من 6 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السيد حجى رشيد تلميذا مفتشا الضرائب ابتداء من فاتح ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السميد حمروشى عبد الكريم مفتشا متمرنا للضرائب ابتداء من 12 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد ميمونة محمد تلميذا مفتشا ابتداء من 15 سبتمبر 1963 بالرقم الاستدلالي الاجمالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد سوامي حسن مفتشا متمرنا للضرائب ابتداء من 18 ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد ثابت أول بالقاسم تلميذا مفتشا للضرائب ابتداء من 1 نوفمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 265 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد عبابسة عمار مراقبا للضرائب من الدرجة الأولى ابتداء من 19. سبتمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 210 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد عريبي الطاهر مراقبا للضرائب من 7 اكتوبر 1963 بالرقم الاستدلالى 210 بموجب القرار المؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السيد عياط سليمان مراقبا متمرنا للضرائب من 2 يناير 1964 بالرقم الاستدلالى 210 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد بن ضيف الله على مراقبا للضرائب الدرجة الأولى من فاتح يناير 1964 بالرقم الاستدلالي 210 بموجب القرار المؤرخ فى 23 مارس 1964 عين السيد بن حلة محمد مراقبا للضرائب - الدرجة 1 من فاتح ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي 210 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد بن حمود محمد مراقبا متمرنا للضرائب من تاريخ تنصيبه بالرقم الاستدلالى 210 بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 عين السيد بنونة عبد القادر مراقبا للضرائب من تاريخ تنصيبه بالرقم الاستدلالي 210 قرارات مؤرخة في 24 يونيو سنة 1963 م و 27 يوليو سنة 1963 م تتضمن تعيين مراقبين ماليين جهويين وعماليين ع بمقتضي قرار مؤرخ في 24 يونيو 1963 م عين السيدان | گيال مخلوف وبوشمحة على مراقبين ماليين جهويين بمقتضى قرار مؤرخ في 27 يوليو سنة 1963 م عين السيد دغب محمد أو الحسين مراقبا ماليا جهويا .
- بمقتضي قرار مؤرخ في 24 يونيو سنة 1963 م عين السيدان توام محمد و بوزنادة محمد ، مراقبين ماليين عماليين وتنفذ هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم ..
الثلاثاء 22 محرم 1384 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مقرر مؤرخ في 13 محرم عام 1384 ه (25 مايو سنة 1964م) بالحاق اعتمادات ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى قانون المالية الخاص بسنة 1964 م رقم 63 | 496 الصادر في 31 ديسمبر وخاصة المادة الثانية منه وبمقتضى المرسوم رقم 12764 الصادر في 20 يناير سنة 1964م المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964م لوزارة الاقتصاد الوطني ( 1 – التكاليف المشتركة ) .. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 م اعتماد بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف دينار ( 000 ٫ 115 ) محمول على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 - التكاليف المشتركة ) وفي الباب 31-91 ) اعتماد احتياطي لتعديل مختلف الاعتمادات المخصصة للموظفين ) الماد 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 1964 م م اعتماد بمبلغ مائة وخمسة عشر الف دينار ( 1150000 د. ج ) يحمل على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 2 - الاقتصاد الوطني - المصالح المالية ) الباب 31 – 12 ( الخزينة - تعويضات ومنح مختلفة وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1384 ه الموافق 25 مايو سنة 1964 م نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة بودر ياس وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في فاتح ذى الحجة عام 1384 ه الموافق 14 أبريل 1964 ، يتضمن تعيين مستشار فني بديوان وزير الفلاحة ان وزير الفلاحة . بمقتضى المرسوم رقم 63-373 المؤرخ في 18 سبتمبر المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 37563- المؤرخ في 18 سبتمبر 1963 المتعلق باختصاصات وزارة الفلاحة . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد تيجاني الهاشمي مستشارا فنيا في ديوان وزير الفلاحة . المادة 2 : يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من 17 يناير 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، حرر بالجزائر في فاتح ذي الحجة عام 1384 ه الموافق 14 أبريل 1964 م احمد بن بلة موجز قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة 1383 (11 مايو 1964) عين السيد ايلول محمد الطيب مديرا للصندوق المركزي لتجديد التأمين للتعاونيات الزراعية . ويسري مفعول هذا القرار من تاريخ تنصيب المعني في مهامه . وزارة الارشاد القومي مرسوم رقم 64-145 صادر في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بشأن تأسيس المدرسة العليا للترجمة
- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قرار وزير الارشاد القومي . وبمقتضى القانون رقم 62-157- الصادر في 31 ديسمبر 1963م المتضمن تجديد سريان التشريع الجاري به العمل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 م باستثناء مقتضياته المنافية للسيادة الوطنية وبناء على القانون الصادر في 30 ديسمبر 1909 المتعلق بمدارس التعليم العالى لمدينة الجزائر
- وبناء على المرسوم الصادر في 21 يوليو 1897 م المتضمن تحديد نظام مجالس الجامعات وكذا المرسوم الصادر في 22 اكتوبر 1910 م المتضمن تنظيم مجلس جامعة مدينة الجزائر.
- يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على مداولات مجلس جامعة مدينة الجزائر بتاريخ 11 اكتوبر و 9 نوفمبر 1963 م المتضمنة
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم 1384 ه انشاء المدرسة العليا للترجمة التابعة لجامعة الجزائر | تقديم يقوم به مجلس كلية الآداب والعلوم الانسانية لجامعة المنظمة بموجب القوانين الاساسية الملحقة الى هذا المرسوم المادة 2 : ان وزير الارشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطني مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة القوانين الاساسية للمدرسة العليا للترجمة العنوان الاول : مبادىء المادة الأولى : تنشأ في جامعة الجزائر مدرسة عليا للترجمة تخضع للمراقبة العلمية لكلية الآداب والعلوم الانسانية المادة 2 : أهداف هذه المدرسة هي :
- تكوين هيئة مترجمين معربين ذوى الاهلية العليا من حيث علم اللغة ، متوفرين على ثقافة عامة متينة ومخصصين المصالح العلاقات الخارجية والارشاد الادارى والمصالح العمومية والمنظمات ولجان التسيير والمقاولات الصناعية والفلاحية والتجارية .
- تكوين هيئة مترجمين اختصاصيين ذوى الاهلية العليا من حيث اللغة حائزين على دراية من المستوى العالي في الاختصاصات العلمية الرئيسية ومخصصين للمصالح الفنية ومصالح الارشاد أو التبادل الدولى والمنظمات الصناعية والعلمية ومراكز الابحاث والمختبرات والمدارس الاختصاصية المادة 3 : لتصل الى هذه الاهداف ، تقوم المدرسة :
- بتعبئة جميع الوسائل المالية المجعولة رهن اشارتها ضمن ميزانية الدولة أو ميزانية الجامعة . بتنظيم دورة تعليم كامل مدته الكاملة ثلاث سنوات • بتسليم اجازتين عنوانهما :
- بروفي الدروس العالية للمترجمين المعربين 2 - بروفي الدروس العليا للمترجمين الاختصاصيين . العنوان الثاني : التنظيم المادة 4 : يدير المدرسة مدير يعين لمدة سنتين من طرف وزير الارشاد القومى باقتراح من المجلس الاعلى للجامعة وبعد الجزائر . يجوز للوزير أن يعين باقتراح مشترك من المدير ومن المجلس الادارى كاتبا عاما للمدرسة ونائباً أو نوابا للمدير وناظرا يجرى اختيارهم من بين أعضاء هيئة التعليم التابعة للمدرسة. المادة 5 : تقسم المدرسة اداريا على فروع بقدر ما توجد لغات مسجلة في برامج تعليمها . يجرى اختيار رؤساء الفروع من بين الاساتذة القائمين بالمحاضرات في اللغات العصرية التابعين لكلية الآداب والعلوم الانسانية، ويعينون من طرف الوزير باقتراح من المجلس الاعلى للجامعة بعد تقديمهم من لدن مجلس كلية الآداب والعلوم الانسانية ويساعدهم نائب رئيس الفرع يختاره المجلس الادارى من بين أعضاء هيئة التعليم التابعة للمدرسة. المادة 6 : يقوم المدير بتسيير المدرسة تحت مراقبة المجلس الاداري الذي يختص بالنظر في المسائل المتعلقة بتسيير المدرسة وتعيين موظفى التعليم وبتعيين موظفى الادارة والكاتب العام ونواب المدير وناظر الدروس كما يختص بالنظم الداخلية وبالميزانيات . يجتمع مجلس الادارة عاديا ثلاث مرات كل سنة عند ابتداء السنة الدراسية وعند انتهاء الستة أشهر الأولى وعند انتهاء السنة الدراسية • ويجتمع في جلسة استثنائية كلما رأى الرئيس في ذلك أفادة . يضع مدير المدرسة لكل جلسة جدول الاعمال الذي يصادق عليه مجلس الادارة عند افتتاح كل جلسة ويقبل لزوما اقتراح لتغيير جدول الاعمال ان حاز على ثلثى الاصوات المعطاة من طرف مجلس الادارة يقدم مدير المدرسة أثناء الجلسة العادية عند بداية السنة الدراسية تقريرا سنويا عن التسيير المادة 7 : يتولى عميد الجامعة أو نائبه رئاسة مجلس ادارة المدرسة العليا للترجمة ويكون مدير المدرسة نائب رئيس المجلس . يتألف مجلس الادارة من الاعضاء الآتي بيانهم : ممثلان اثنان للادارة أو المنظمات التي تستخدم المترجمين يعينان من طرف وزارة الارشاد القومي . عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية . عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية • ! عميد كلية العلوم
- رؤساء فروع المدرسة العلية للترجمة أو نوابهم .. وأصحاب المناصب التالية عندما يتولونها الكاتب العام للمدرسة . مدير المدرسة أو نوابه …
- ناظر دروس المدرسة ..
الثلاثاء 22 محرم 1384 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 العنوان الثالث : التعليم والاجازات المادة 8 : تلقن المدرسة العليا للترجمة نوعين من التعليم : 1 تعليم خاص بالتكوين اللغوى الذي يشكل قوام نشاطاتها ، ويتضمن هذا التعليم دروسا في النطق والبلاغة والمحادثة وعلم الصرف والنحو ومجموع الاصطلاحات العلمية والفنية والترجمة الكتابية والشفاهية المتتابعة والجارية مع غيرها في آن واحد والترجمة التأليفية وكذا جميع الاشغال التطبيقية المناسبة طبقا لتطوير المناهج البيداغوجية الخاصة يعلم اللغات . 2 تعليم خاص بالثقافة العامة يكون بمثابة تكملة للتكوين الاختصاصي ، ويتضمن هذا التعليم دروسا عامة لمعرفة القانون الدولى ودروسا في التاريخ العام وتاريخ الحضارات ودروسا اخبارية بتسيير المنظمات الدولية الرئيسية ودروسا في الاقتصاد السياسي بوجه عام يتضمن التعليم كل مادة تبدو معرفتها ضرورية لممارسة مهام المترجم المعرب . المادة 9 : ان لائحة اللغات التي تدرس في المدرسة العليا للترجمة وكذا لائحة دروس الثقافة العامة الاجبارية يضعها الوزير كل سنة باقتراح من مجلس ادارة المدرسة . ان اختيار أنواع التعليم والاجازات التي تسلمها المدرسة العليا للترجمة تحتوى على لغة الاساس ولغة الدراسة . فلغة الاساس اما العربية او الفرنسية ، وفيما يتعلق بفرع التعريب والترجمة العربية الى الفرنسية والعكس بالعكس | وفيما يخص ايضا الاجازات التي يسلمها هذا الفرع فيمكن اعتبار احدى هاتين اللغتين بحسب ارادة المرشح لغة الاساس بالنسبة للأخرى . المادة 10 : ان دخول التلاميذ الى المدرسة متوقف على امتحان الدخول الذى يجرى كل سنة في شهر أكتوبر . ولا تطلب من المرشحين أية أجازة عند امتحان الدخول ولا يشترط أى حد للسن . والتسجيل في الامتحان مجاني المادة 11 : ان دخول المدرسة يخول التلاميذ صفة الطالب حسب التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل والخاص بنظام المنح والمؤسسات الاجتماعية . المادة 12 يشمل امتحان الدخول الى المدرسة العليا للترجمة الاختبارات التالية : 1 اختبارات كتابية : ا ترجمة نص من اللغة الاساسية الى لغة الدراسة ترجمة نص من اللغة المدروسة الى لغة الاساس ان الارقام المضروب فيها هي : للترجمة من اللغة الاساسية : 2 للترجمة من اللغة المدروسة : 2 ان المدة الكاملة للاختبارين هي 3 ساعات . يمنع استعمال القواميس منعا صريحا مهما تكن اللغة التي يختارها المرشح . 2 - اختبارات شفاهية : أ - محادثة في اللغة المدروسة يكون الغرض منها تقدير المستوى اللغوى للمرشح ب محادثة في لغة الام للمرشح أو فى اللغة التي يختارها كلغة أصلية يكون الغرض منها تقدير مستوى الثقافة العامة للمرشح الارقام المضروب فيها هي : للمستوى اللغوى : 2 للمستوى الثقافي : 2 يجرى الاعلان عن القبول النهائى بعد مداولة أعضاء لجنة الامتحان في مجموع النتائج المحصلة في الاختبارات الكتابية والشفاهية . ان مجموع النقط اللازمة لأجل القبول هو 80 نقطة ولا تكون هناك نقطة رسوب المادة 13 : وفي حين انه لا يشترط على المرشحين الادلاء بأية اجازة . فلا يجوز منح أى اعفاء من امتحان الدخول .. المادة 14 : يجوز لتلاميذ المدرسة أن يستهدفوا عند نهاية الدورة الأولى من الدراسات ، الحصول على رخصة الدراسات العالية للمترجمين المعربين . ان مدة الدراسة للدورة الأولى هي عامان . غير أنه يجوز لمجلس الادارة أن يقرر باقتراح من رؤساء الفروع وبعد الاطلاع على ملف المعنيين بالامر الترخيص للتلاميذ المذكورين بأن يتقدموا عند انتهاء السنة الدراسية الاولى لامتحان الدراسات العالية للمترجمين المعربين وذلك لأجل اعتبار حالة بعض التلاميذ الذين يمكن أن يكونوا قد حصلوا على مستوى تكوين عال عند دخولهم المدرسة . تنشر لائحة المخالفات المذكورة قانونيا قبل دورة الامتحان بستة أسابيع المادة 15 : يجرى امتحان شهادة الدراسات العليا للترجمة مرة في السنة في شهر يونيو ، وتتضمن الاختبارات التالية : 1 اختبارات كتابية : أ ترجمة نص من لغة الدراسة الى اللغة الاساسية ، وهذا النص يكون من احد الانواع المبينة فيما يلى : نصوص قانونية واقتصادية ، ونصوص تاريخية وسياسية ، ونصوص علمية وتقنية ، ونصوص أدبية فنية . مدة الاختبار ساعتان ، الرقم المضروب فيه 2 .
الجريدة الرسمية ب - ترجمة نص من اللغة الاساسية إلى لغة الدراسة ويكون هذا النص من نفس الانواع المذكورة فيما يتعلق بنص اختبار (أ)، ولكن من واجب اللجنة ان تختاره من نوع مخالف . مدة الاختبار ساعتان ، الرقم المضروب فيه : 2 . ケー انشاء مختصر في عدد محدود من السطور باللغة الاساسية لنص مطول بلغة الدراسة و تختار لجنة الامتحان هذا النص من نوع مخالف لنوعي نصى اختباري (أ) ، (ب) • مدة الاختبار ساعة : الرقم المضروب فيه : 2 . 2 - اختبارات شفاهية : د - محادثة مع اللجنة في لغة الدراسة على شكل مذاكرة تطبيقية مدة الاختبار من 15 الى 20 دقيقة ، بالرقم المضروب فيه : 03 ه - تمرين تطبيقي للترجمة الشفاهية : يقوم الطالب بدور المترجم بين اثنين من الممتحنين واحد منهما يتكلم باللغة الاساسية ، والآخر بلغة الدراسة المعتبرة . مدة الاختبار من 15 الى 20 دقيقة ، يضرب بالرقم 3 . تمنح علامة عامة عن النطق أثناء الاختبارات الشفاهية و تضرب برقم 2 . واستعمال القواميس ممنوع منعا باتا . ويتقرر القبول النهائي على أساس مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية بعد مداولة اللجنة ، وبما أن مجموع أرقام الضرب يساوى 14 فالمعدل المطلوب للقبول هو 140 وتمنح للمرشحين الناجحين تقديرات طبقا للمقاييس العادية المعمول بها في امتحانات كلية الآداب والعلوم الانسانية . المادة 16 : تتضمن الاجازة المسلمة للحائزين على شهادة الدراسات العليا للترجمة والتعريب ، النص على اللغة التي اختارها المرشح ( اللغة الاساسية أو لغة الدراسة ) وعلى التقدير الذي أحرز عليه في الامتحان . المادة 17 : يمكن لتلاميذ المدرسة الحاصلين على شهادة الدراسات العليا للترجمة عند الانتهاء من المرحلة الثانية من للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم 1384 ه الاختبارات الاختيارية : يختار المرشح بين المواد الاختيارية الثلاثة الاساسية : 1 - « العلوم الانسانية » التاريخ) - السياسة – الحقوق - الاقتصاد - الاجتماع - الفلسفة - الآداب - الفنون الجميلة - ( الحضارات الخ .. ) 2 - « العلوم » ( جميع العلوم النظرية ، الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء ، علوم الحياة ، الطب الخ .. ) . 3 « الفنيات » ( جميع العلوم التطبيقية ، الصناعية .
- البناء - الزراعة - النقل - المواصلات السلكية واللاسلكية الخ … ) •
- الاختبارات : 1 - الاختبارات الكتابية : أ ترجمة نص مختص من لغة الدراسة الى اللغة الاساسية ويتعلق هذا النص بالميدان العلمي العام الذي يختاره المرشح. مدة الاختبار ثلاث ساعات . ويضرب بالرقم 3 . ب - ترجمة نص من اللغة الاساسية الى لغة الدراسة ويتعلق موضوعه بالميدان المحدد بالاختيار الاساسي . ولكن بعنوان « اختصاص فرعي » مغاير للاختصاص الفرعي الذي أقرته اللجنة لاختبار (أ) . المدة ثلاث ساعات ، ويضرب بالرقم 3 . ج : انشاء باللغة الاساسية لاختصار بحث في عدد محدد من السطور على أساس نص علمى بلغة الدراسة ويتعلق بميدان الاختيار الاساسي يوافق لعلم خاص يختاره المرشح ( اختيار داخلي ) المدة ساعتان ، ويضرب بالرقم 3 .. الاختبارات الشفاهية : د - عرض بلغة الدراسة حول مسألة تتعلق بمعلومات علمية توافق العلم الخاص الذي اختاره المرشح ( كما ذكر ذلك في الفقرة ج ) وذلك على أساس مستندات واسعة مقدمة باللغة الاساسية . مدة التحضير ساعة مدة العرض 15 دقيقة ، عامل 4 . ه - ترجمة سريعة عن طريق السماع والتسجيل من المنيتفون لخبر علمى يتعلق بميدان الاختيار الاساسي الذي اختاره الدراسة أن يترشحوا للحصول على شهادة الدراسات العليا | المرشح ، ويقرأ هذا الخبر العلمي بلغة الدراسة . للترجمان المختص ومدة الدراسة للدور الثاني سنة . المادة 18 : يجرى امتحان شهادة الترجمان المعرب الاختصاصي في الدراسات العليا مرة فى السنة في شهر يونيو ويشتمل على الاختبارات التالية والاختبارات الاختيارية المعددة فيما يلى : مدة الاختبار 15 دقيقة . عامل 4 . يمنع استعمال القواميس منعا باتا . ولا سقوط في الاختبارات الكتابية من الامتحان فاذا لا تقرر امكانية قبول المرشحين على أساسها بل يتقرر القبول المهالي على أساس مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية بعد مداولة
الثلاثاء 22 محرم 1384 هي الجريدة الرسمية لجنة الامتحان ، وبما أن مجموع العوامل يساوي 17 فمستوي النقط المطلوبة للقبول يساوى 170 . وتمنح تقديرات للمرشحين الناجحين طبقا للمقاييس العادية المعمول بها في امتحان كلية الآداب والعلوم الانسانية . المادة 19 : ينص في الاجازة المسلمة للحائزين على شهادة الترجمان الاختصاصي في الدراسات العليا على اللغة المختارة ( اللغة الاساسية ولغة الدراسة ) وعلى الاختيار الاساسى ) العلوم الانسانية ، العلوم أو الفنيات ) وعلى المادة الخاصة التي اختارها المرشح كتخصص فرعى ، وتنص الشهادة أخيرا على التقدير المحصل عليه في الامتحان . المادة 20 : تشكل لجنة لكل قسم لغوى وتتألف من الاساتذة المدرسين في القسم المعتبر ، ويترأس اللجنة رئيس القسم الاستاذ أو الاستاذ المحاضر بكلية الآداب والعلوم الانسانية ، وللجنة سلطة لا تنازع فيها وقراراتها لا تقبل المراجعة . المادة 21 : يوقع على الشهادة المثبتة للحصول على اجازة الدراسات العليا للترجمة وعلى اجازة الترجمان الاختصاصي للدراسات العليا مدير المدرسة العليا للترجمة وعميد كلية الآداب والعلوم الانسانية ورئيس الجامعة تحت ختم جامعة الجزائر .. العنوان الرابع تسيير المعهد المادة 22 : المدير مسؤول على تسيير الشؤون الادارية والمالية التابعة للمدرسة العليا للترجمة . ويضع الانظمة الداخلية للمدرسة وخاصة نظامى الدراسات والامتحانات طبق المقتضيات هذا القانون الاساسي وتحت اشراف مجلس الادارة كما ذكر ذلك في المادة السادسة . المادة 23 : يعين الوزير باقتراح من مجلس الادارة الاعضاء الدائمين من سلك الاساتذة للمدرسة العليا للترجمة • ويعين الاعضاء الدائمون من سلك أساتذة المدرسة العليا للترجمة باعتبار شهاداتهم • ولا بد أن يكونوا حائزين اما على شهادة مترجم من مدرسة للترجمة معترف بها ، واما على شهادات جامعية جزائرية أو أجنبية مثل الليسانس في لغة عصرية وشهادة أهلية للتعليم الثانوى أو شهادة خاصة بامتحان دولة تثبت معرفة اللغة الأصلية معرفة تامة ومعرفة لغة أجنبية على الاقل ، واما أن يكونوا قد سبقت لهم خدمات تثبت الاختصاص في ممارسة مهنة الترجمة معترف بها من قبل مجلس ادارة المدرسة المادة 24 : يعين مدير المدرسة الاساتذة الموقتين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية المدرسة بعد موافقة مجلس الادارة وتنحصر هذه التعيينات في تخصيص ساعات سنوية اضافية أو نصف سنوية . للجمهورية الجزائرية 27 المادة 25 : يرتب الاعضاء الدائمون من أساتذة المدرسة العليا للترجمة حسب اختصاصهم على ثلاثة أصناف : أ ب - أستاذ مترجم ب أستاذ معرب ج مساعد أجنبي ان ساعات العمل محددة بسبع ساعات في الاسبوع للأساتذة المترجمين والاساتذة المعربين وخمس ساعات للمساعدين الاجانب . تحدد كما يأتي الترتيبات الاستدلالية المطبقة على الاساتذة المترجمين والاساتذة المعربين الاساتذة الجزائريون الاساتذة الاجانب ( أرقام استدلالية جديدة ) ( ) أرقام استدلالية قديمة ) رتبة 1 615 430 رتبة 2 685 485 رتبة 3 755 535 | رتبة 4 825 585 رتبة . 875 625 الاساتذة الاجانب أرقام استدلالية قديمة ) رتبة 1 370 رتبة 2 420 رتبة 3 475 رتبة 4 520 ! رتبة . 560 رتبة 6 605 وتحدد الترتيبات الاستدلالية المطبقة على المساعدين الاجانب كالاتي : يحتل الاساتذة المترجمون والاساتذة المعربون مناصب مقررة في الميزانية كمساعدين مبرزين أو مشابهين لهم .. ويحتل المساعدون الاجانب مناصب مقررة في الميزانية كمساعدين غير مبرزين والملحقين بهم المادة 26 : ويوجر الاساتذة الموقتون اذا كانوا من الاساتذة المدرسين بالجامعة على أساس مبلغ الساعة الاضافية المطبق على صنفهم واذا لم يكونوا من الاساتذة المدرسين بالجامعة فيوجرون على أساس مبلغ الساعة الاضافية المطبق على الاساتذة القائمين بالدروس والاساتذة المبرزين المدرسين با الثانويات المادة 27 : يعين المدير الموظفين الاداريين بالمكاتب والمصلحة | الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية المدرسة في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض
الجريدة الرسمية المادة 28 : تقدر ميزانية تسيير المدرسة بحساب خاص بضبط في اطار ميزانية الجامعة طبقا للتنظيمات الجارى بها العمل .. وتعرض هذه الميزانية التي يضبطها المدير على مجلس الادارة للمصادقة عليها . ملحق المرسوم رقم 46-136 المؤرخ في 11 ذى الحجة عام | 1383 (24) ابريل (1964) بشأن تحويل الثانويات البلدية | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم 1384 ه المادة 29 : لا تتقاضى المدرسة العليا للترجمة أي مبلغ على الدراسة وعلى المشاركة في الامتحانات المادة 30 : تقدر ميزانية تجهيز المدرسة بحساب خاص يضبط في اطار ميزانية الجامعة طبقا للتنظيمات الجاري العمل بها للتعليم التقني الى ثانويات وطنية تقنية ، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 1 ص 10 الملحق العمالات المؤسسات تاريخ مداولة النيابة الخاصة أكاديمية الجزائر ث تت التابعة للمدرسة الوطنية 13 ديسمبر 1963 للتعليم المهني نهج ح - جوريس الحراش ث . ت . ت . للبنين ث . ت . ت. للبنين ث . ت . ت. للبنين آكاديمية قسنطينة ث . ت . ت . للبنين ث . ت . ت . للبنين أكاديمية سطيف ث . ت . ت . للبنين ث . ت . ت . للبنات ث . ت . ت. للبنات اكاديمية تلمسان ث . ت . ت . للبنين أكاديمية عنابة ث . ت . ت . للبنين ث . ت . ت. للبنين ث . ت . ت . للبنين ث . ت . ت. للبنين
اكاديمية تيزي وزو ث . ت . ت . للبنين ث . ت . ت. للبنين القليعة 24 سبتمبر 1963 برواقية 9 أكتوبر 1963 بوسعادة 14 ستمبر 1963 بسكرة 20 ديسمبر 1963 باتنة 20 يوليو 1963 وادي أميزور 10 يوليو 1963 59 دى لين بجاية 16 أوت 1963 برج بوعريريج ديسمبر 1963 بني صاف 22 نوفمبر 1963 عنابة سيدى سالم 23 ديسمبر 1963 قالمة 17 سبتمبر 1963. سوق أهراس أوت أوت 1963 الوائزة 20 يوليو 1963 برج منايل 15 يناير 1963 عزازقة 15 مايو 1963 ث . ت . ت . للبنات تيزي وزو 20 نوفمبر 1963 اكاديمية مستغانم ث . ت . ت . للبنين أغيل ازان 2 يوليو 1963 أكاديمية وهران ث تت. مختلطة سعيدة 25 ابريل 1963 ث تت. مختلطة سيق 20 ابريل 1963 ث تت. مختلطة أرزيو 30 يوليو 1963 ث تت. مختلطة فراندة 29 أوت 1963 أكاديمية ( الاغواط - الواحات) ث تت. مختلطة غرداية 28 أكتوبر 1963
الثلاثاء 22 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الشؤون الاجتماعية هر سوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو 1964 ، بوضع حد لمهام مفتش عام بوزارة الشؤون | الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بالاستناد لتقرير وزير الشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 37763 في 18 سبتمبر 1963م المتعلق باختصاصات وزير الشؤون الاجتماعية . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 يوليو 1963 م المتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الشؤون الاجتماعية ) وزارة قدماء | المجاهدين وضحايا الحرب سابقا ) يرسم مايلي : المادة الاولى : وضع حد لمهام السيد شعبان شاوش يوسف بصفته مفتشا عاما لوزارة قدماء المجاهدين وضحايا الحرب سابقا ابتداء من أول يناير 1964 المادة 2 : وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 | مايو 1964 م احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 ، بانهاء مهام نائب مدير في وزارة الشؤون الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، نظرا لتقرير وزير الشؤون الاجتماعية . وبمقتضى المرسوم رقم 37763 في 18 سبتمبر 1963م المتعلق باختصاصات وزير الشؤون الاجتماعية . وبمقتضى المرسوم المتضمن تعيين نائب مدير في وزارة الشؤون الاجتماعية ( تأشيرة رقم 9444 بتاريخ 18 سبتمبر 1963 من المراقبة المالية ) - يرسم مايلي : المادة الاولى - وضع حد لمهام السيد العجوزي محمد الطيب بصفته نائب مدير المركز التجهيز في وزارة قدماء المجاهدين وضحايا الحرب سابقا ، وذلك ابتداء من أول يناير 1964 م المادة 2 : وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو 1964 م احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 15 محرم 1384 الموافق 27 مايو سنة 1964 بتعيين مفتش عام لمصالح الصحة العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 م والقاضي بتمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 م باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى قرار 19 فبراير سنة 1955 م المتضمن أحداث منصب مفتش عام لمصالح الصحة العمومية ومجموع النصوص المتممة والمغيرة له . وبمقتضى قرار 14 مارس سنة 1963 م بتعيين السيد الدكتور جغرى مختار طبيبا مفتشا للصحة ..
- يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين الدكتور جغرى مختار الطبيب المفتش للصحة ، مفتشا عاما لمصالح الصحة العمومية من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 1٫000 ٫ 1 ) ابتداء من تاريخ تنصيبه • المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1384 ه الموافق 27 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة
وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والمنقل قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة 1383 (21) ابريل 1964 ) يتضمن تغيير النظام المحلى لمحطة دلالة السفن التابعة لمدينة الجزائر ابريل 1964 المحدد لشروط الارتقاء وبرنامج المباريات لمنصب ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل : بمقتضى القانون الصادر في 31 ديسمبر 1962 المتضمن | تمديد سريان مفعول التشريع الجارى به العمل الى غاية 31 ديسمبر 1962 ، باستثناء مقتضياته المنافية للسيادة الوطنية وبمقتضى القانون المغير والصادر فى 28 مارس 1928 بنظام دلالة السفن فى المياه البحرية وبوجه خاص المواد 11 و 26 و 28 منه وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 اوت 1929 المتعلق بالنظام العام لدلالة السفن على سواحل القطر الجزائري وبناء على ملحق المرسوم المؤرخ في 7 اوت 1929 المذكور أعلاه والمتعلق بالنظام المحلى لمحطة دلالة السفن التابعة لمدينة الجزائر والمغير بالقرارات المؤرخة فى 8 يونيو 1955 و 11 مارس 1957 و 30 يونيو 1959 وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ذي الحجة 1383 الموافق 21 ابريل 1964 المحدد لشروط الارتقاء ولبرنامج الباريات لمنصب ضابط دلالة السفن لمحطات دلالة السفن . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تلغى الفقرة السابعة من المادة الأولى من ملحق المرسوم المؤرخ فى 7 اوت 1929 المتعلق بالنظام المحلى لمحطة دلالة السفن بميناء الجزائر • . ولذا لا يوضع أى شرط فيما يخص الجائزات • المادة 2 : ان الفقرة الثامنة من المادة 1 من ملحق المرسوم المؤرخ في 7 أوت 1929 المتعلق بالنظام المحلى لمحطة دلالة السفن لميناء الجزائر تتمم هكذا : غير أنه يمكن تمديد مدة التمرين الى ثمانية عشر شهرا بمقرر من رئيس الدائرة البحرية التي يعنيها الامر ان اقتضت الظروف ذلك ) • المادة 3 : يكلف نائب مدير الملاحة التجارية وأنواع الصيد البحري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 ذي الحجة 1383 الموافق 21 ابريل 1964 احمد بو منجل قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة 1383 ( 21 ابريل 1964 ) يتضمن تغيير النظام المحلى لمحطة دلالة السفن التابعة لبجاية. جيجل ست ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل : بمقتضى القانون الصادر في 31 ديسمبر 1962 بتمديد سريان التشريع الجارى به العمل الى غاية 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المنافية للسيادة الوطنية وبمقتضى القانون المغير والصادر في 28 مارس 1928 بنظام دلالة السفن ولا سيما المواد 11 و 26 و 28 منه وبناء على المرسوم المؤرخ فى 7 اوت 1929 المتضمن احداث نظام الدلالة السفن على سواحل القطر الجزائري وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 اوت 1958 المتضمن احداث نظام محلى لمحطة بجاية - جيجل والمغير بالقرارين المؤرخين فى 5 يونيو 1960 و 21 يناير 1963 وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 ذى الحجة 1383 الموافق 21 ابريل 1964 المحدد لشروط المشاركة فى المباريات وبرامجها الخاصة بمنصب نائب ضابط دلالة السفن للمحطات الخاصة بهذه الدلالة بالقطر الجزائري يقرر ما يلي : المادة الأولى : تلغى الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 2 أوت 1958 المتضمن احداث نظام محلي المحطة دلالة السفن ببجاية - جيجل ولا تشترط اية اجازة لذلك المادة 2 : ان الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 3 أوت 1958 المتضمن احداث نظام محلى المحطة دلالة السفن البجاية - جيجل يتهم كما يلي : غير أنه يمكن أن تمد مدة التمرين بموجب قرار من رئيس الدائرة البحرية المعنية الى ثمانية عشر شهرا ان اقتضت الظروف ذلك ) المادة 3: يكلف نائب مدير الملاحة التجارية والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر بتاريخ 8 ذي الحجة عام 1383 (21 ابريل 1964 ) احمد بو منجل
الثلاثاء 22 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة 1384 الموافق 24 ابريل 1964 متعلق بتغيير النظام المحلى لمحطة دلالة السفن للغزوات ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بمقتضى القانون رقم 62-157- الصادر في 31 ديسمبر 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع الجارى به العمل الى غاية 31 ديسمبر 1962 وذلك الى صدور أمر جديد وبمقتضى القانون الصادر في 28 مارس 1928 المتعلق بنظام دلالة السفن في المياه البحرية . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 اوت 1929 المتعلق بالتنظيم العام لدلالة السفن على سواحل القطر الجزائري . وبناء على النظام المحلى لمحطة دلالة السفن التابعة للغزوات المغير بالقرارات الصادرة في 3 يونيو 1957 و 25 يوليو 1958 و 28 ديسمبر 1961 وبناء على الرأى الموافق الصادر من المجلس التجاري وبناء على رأى نائب مدير الملاحة التجارية وأنواع الصيد البحرى وباقتراح من مدير النقل . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تغير المادة 9 من التنظيم المحلى لمحطة دلالة السفن التابعة للغزوات المقرر فى 25 يوليو 1958 وتعوض بالمقتضيات التالية : المادة 9 - تؤدى السفن التجارية الجزائرية والاجنبية بشأن حقوق الدلالة : .
- 10ر0 دينار عن كل طن من الحمولة الصافية عند الدخول أو الخروج وتجرى المطالبة بدفع مبلغ قدره 70 دينارا للحد الادنى عن كل عملية 03ر دينار عن كل طن من الحمولة الصافية بشأن الحركات داخل الميناء مع أدنى حد يبلغ قدره 30 دينارا تعويضات عن الخدمة ليلا : يزاد مبلغ اضافي على أساس- 25٪ عن كل العمليات المجراة بين السادسة زوالا الى السابعة صباحا ) بتوقيت جرينويتش ) للجمهورية الجزائرية 31- المادة 2 : يكلف مدير النقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر بتاريخ 11 ذى الحجة 1383 الموافق 24 ابريل 1964 احمد بو منجل قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة 1383 الموافق 14 مايو 1964 متمم للنظام المحلى الخاص بمحطة دلالة السفن التابعة لبجاية جيجل ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 65 157- الصادر في 31 ديسمبر 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع الجارى به العمل الى غاية 31 ديسمبر 1962 ، باستثناء مقتضياته المنافية للسيادة الوطنية . وبمقتضى القانون المغير والصادر في 28 مارس 1928 بشأن نظام دلالة السفن ولا سيما المادة 11 منه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 اوت 1929 المتضمن احداث نظام عام لدلالة السفن على سواحل القطر الجزائري و بمقتضى القرار المغير والصادر في 2 أوت 1958 والمتضمن احداث نظام محلى لمحطة دلالة السفن التابعة لبجاية - جيجل
- يقرر ما يلي : المادة الاولى : تضاف الى القرار المؤرخ في 2 أوت 1958 المغير بموجب القرارات المؤرخة في 5 يونيو 1960 و 21 يناير 1963 و 21 ابريل 1964 والمتضمن احداث نظام محلى لمحطة دلالة السفن التابعة لبجاية - جيجل مادة تحمل رقم 1 مكررها نصها : يجب أن يبلغ كل مرشح لمنصب نائب ضابط في دلالة السفن على الأكثر أربعين سنة على التمام عند تاريخ المباراة . المادة 2 : يكلف نائب مدير الملاحة التجارية والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر بتاريخ 21 ذي الحجة 1383 الموافق 14 مايو 1964. احمد بو منجل
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 12 ذى القعدة ( 26 مارس 1964 ) بالحاق شبكات تليفون السطاولى ، بالم بيتش ، سيدي فرج ، شاطىء موريتي ، ونادى الصنوبر بدائرة أداءات الجزائر العاصمة منطقة تحديد الاداءات بالجزائر العاصمة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ؟ بمقتضى القانون رقم 62 - – 157 - الصادر في 31 ديسمبر 1962 القاضي بتمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر | 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مايو 1957 والنصوص التابعة له بشأن تقسيم الشبكات التليفونية الى دائرات الاداءات و مناطق تحديد الاداءات . وبناء على اقتراح المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تضم شبكات تليفون السطاولى ، وبالم بيتش، وسيدي فرج وشاطىء موريتي ونادى الصنوبر المنفصلة عن دائرات اداءات الشراقة الى دائرة الاداءات بالجزائر العاصمة الكائنة بمنطقة تحديد الاداءات بالجزائر العاصمة . المادة 2 : تطبق مقتضيات هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1964 . المادة 3 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة 1383 ( 26 مارس 1964 ( احمد زعيبك موجز القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة ( 27 مارس 1964) ألغي بموجبه انتداب السيد عياش ابراهيم لمهام مساعد اجتماعي في الادارة المركزية للشؤون العامة المصلحة الطبية الاجتماعية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 27 يناير سنة 1964 موجز القرار المؤرخ في 23 ذى الحجة ( 6 مايو 1964 )
- ألغى بموجبه انتداب السيد فريحي عبد الرحمن المهام رئيس مركز الجزائر - تلغراف . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 31 مارس 1964 وزارة الاوقاف بموجب قرار وزير الاوقاف المؤرخ في 7 ديسمبر 1963 عين السيد شنوف حمزة متصرفا مدنيا من الرتبة 2 الدرجة ا بوزارة الاوقاف بموجب قرار وزير الاوقاف مؤرخ في 27 فبراير 1964 عين السيد لازار الجلالي عون مصلحة من القسم 1 الدرجة 1 بوزارة الاوقاف ابتداء من فاتح يناير 1964 موجز قرار مؤرخ في 14 شوال 1383 الموافق 28 فبراير 1964 عين بموجبه السيد على موسى الحسين سائقا للسيارات من الصنف الأول الدرجة الأولى في وزارة الاوقاف ابتداء من أول يناير سنة 1964. المطبعة الرسمية - الجزائر