قرار

قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ودبلوم تعليم اللغات الاجنبية ودبلوم الترجمة . 1303

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.