قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ودبلوم تعليم اللغات الاجنبية ودبلوم الترجمة . 1303
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مواقيت التعليم لنصفى السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ودبلوم تعليم اللغات الاجنبية ودبلوم الترجمة ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى الملحق مواقيت نصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ودبلوم الترجمة - نصف السنة الأول : :
ا) علم الاجتماع الثقافي : 3 ساعات
- المدخل ،
- مشاكل التأثر باللغات الاجنبية :
تنازع الحضارات وتأثيرها ..
(ب) العلم اللغوى : ساعتان مشاكل ومناهج العلم اللغوى .
ج (ج) اللغة والثقافة العربيتان المعاصرتان : 3 ساعات د اللغة الاجنبية الحية الثانية : 3 ساعات
ه) درس مقوى في اللغة : 16 ساعة وتستعمل في هذا الدرس ادوات سمعية بصرية وكذا مختبر اللغات ، ويتضمن هذا الدرس ايضا المراجع الى المستندات الكتابية ( انتقاء نصوص واستعمال كتب صغيرة) ..
ويعتمد هذا الدرس على المبادى التالية :
- قواعد اللغة ، اكتساب المفردات الاساسية ،
- تمارين في المحادثة تمارين في الفهم ،
- تمارين في النطق .
وتستعمل طرق التعليم التالية في :
الانكليزية : طريقة « والتروكوني ، لجامعة أن اربور ...
الالمانية : طريقة « جوتن تاج » برلين .
الاسبانية : طريقة « ديالجواي فيدا ، لاسبانيا ( روخو - ريفنك - ساستري ) • الايطالية : طريقة المركز الوطنى « سوسيدي ، السمعي البصرى .
الروسية : طريقة « برسجوناف » .
نصف السنة الثاني :
أ) العلم اللغوى : ساعتان
ب ) اللغة والثقافة العربيتان المعاصرتان : 3 ساعات
ج ) اللغة الاجنبية الحية الثانية : 3 ساعات
د ) دروس في اللغة :
1) التمرن على اللغة : 14 ساعة بقية الدرس المقوى : ( تستعمل الادوات السمعية البصرية ومختبر اللغات ) • المبادئ التوجيهية : قواعد اللغة اثراء المفردات - التركيب التطبيقي الملاصوات - المحادثة - قراءة تمارين السواق والانشاء . 2 (2) دراسة وصفية واستخلاصية للغة : 4 ساعات 3 (3) الآداب : انتقاء نصوص : القراءة والشرح : ساعتان 4 (4) الاطلاع على مبادىء لهجة العلوم والتقنيات :
- اللغة التقنية والاقتصادية والتجارية : ساعتان 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.