أمر رقم 72 35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 - الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 1296
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة السكك الحديدية ان المفوضين الموقعين ادناه :
اذ يدركون ضرورة اعادة النظر فى الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة السكك الحديدية، والموقعة في 25 فبراير سنة 1961 بمدينة برن، فقد تقرر فيما بينهم ابرام اتفاقية جديدة لهذا الغرض، طبقا للمادة 69 من الاتفاقية المذكورة، وتم الاتفاق على المواد التالية :
الباب الاول — موضوع الاتفاقية وهدفها
المادة الأولى
فتح المادةسكك الحديد والنقل التي تطبق عليها الاتفاقية ف 1 : تسرى هذه الاتفاقية، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فى الفقرات التالية على جميع ارسالات البضائع المسلمة للنقل مع تذكرة النقل المباشر والصالحة لمسافة مارة عبر تراب دولتين متعاقدتين على الاقل ومقتصرة على الخطوط المقيدة في القائمة الموضوعة طبقا للمادة 59.
ف 2 : لا تخضع لهذه الاتفاقية الارسالات الجاري نقلها من محطة (1) مغادرة الى محطة وصول واقعتين على تراب نفس الدولة، والتي لا يسلك تراب دولة أخرى خلال نقلها الا على أساس الترانزيت، وذلك :
ا اذا كانت الخطوط التي يتم عليها الترانزيت مستغلة فقط من قبل سكة حديد الدولة الخاصة بالمغادرة، ب حتى ولو كانت الخطوط التي يتم عليها الترانزيت غير مستغلة فقط من قبل سكة حديد الدولة الخاصة بالمغادرة اذا كانت الدول او سكك الحديد المعنية، قد ابرمت اتفاقات فيما بينها اعتبرت بموجبها اعمال النقل غير دولية.
ف 3 : اذا كانت الارسالات الجارى نقلها حاصلة بين محطات تابعة لدولتين متجاورتين، وبين محطات دولتين مرورا بتراب دولة ثالثة، وكانت الخطوط التي يجرى عليها النقل، لا تستغلها الا سكك حديد احدى هذه الدول الثلاث، فانها تخضع لقانون هذه الدولة، اذا طالب المرسل بالاستناد لتذكرة النقل، تطبيق النظام الداخلى الساري المفعول على هذه السكك الحديدية، وذلك فيما اذا كانت قوانين وأنظمة أي من الدول المعنية، لا تتعارض في هذا الشأن.
المادة 2
فتح المادةالاحكام المتعلقة بالنقل المختلط ف 1 : يمكن أن تدرج فى القائمة المنصوص عليها في المادة
(1) يقصد بمحطة كذلك موانىء مصالح الملاحة وأية مؤسسة المصالح السيارات المعدة للعموم من أجل تنفيذ عقد النقل.
الجمعة 12 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 الاولى، زيادة على خطوط السكك الحديدية، الخطوط النظامية للسيارات أو الملاحة والمتممة لمسافات الخط الحديدي التي يجرى عليها النقل الدولى ، وعلى ان تكون تلك الخطوط في نطاق اتصال دولتين متعاقدتين على الاقل، وبشرط ان لا يتم ادراج تلك الخطوط ، الا بعد الموافقة المشتركة لتلك الدولتين .
ف 2 : تخضع مؤسسات تلك الخطوط لجميع الالتزامات المفروضة بالنسبة لسكك الحديد وتتمتع بجميع الحقوق المعترف بها لها بموجب هذه الاتفاقية، مع مراعاة الاستثناءات الناجمة من باب الضرورة عن مختلف كيفيات النقل. بيد ان قواعد المسؤولية المقررة في هذه الاتفاقية، لا يمكن ان تكون محل استثناء.
ف 3 : كل دولة ترغب فى ان تدرج بالقائمة احد الخطوط المعينة في الفقرة 1 يجب عليها ان تتخذ التدابير الضرورية للاعلان عن الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 بنفس | الاشكال الخاصة بالتعريفات.
ف 4 : يمكن لسكك الحديد بالنسبة للنقل الدولى الحاصل بنفس الوقت على السكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل غير المذكورة في الفقرة 1، ان تضع بالاتفاق مع مؤسسات النقل المعنية، أحكاما تعريفية، يطبق بموجبها نظام قانوني يختلف عن النظام المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، وذلك المراعاة خاصيات كل طريقة نقل . ويمكنها في هذه الحالة ان تنص على استعمال تذكرة نقل متميزة عن التذكرة المحددة تطبيقا للفقرة 1 من المادة 6 من هذه الاتفاقية .
المادة 3
فتح المادةالاشياء المرفوضة من النقل يرفض نقل الاشياء التالية :
أ الاشياء التى تختص ادارة البريد بنقلها، ولو كان النقل حاصلا فى احدى الاراضى الواجب عبورها .
ب - الاشياء التي لا يمكن نقلها بالطريقة المطلوبة نظرا لحجمها ووزنها أو تحزيمها ، اذا كانت من المنشآت أو الادوات ولو بواسطة احدى السكك الحديدية
ج - الاشياء الممنوع نقلها، ولو جرى النقل على الاراضي التي يجب عبورها،
د - المواد والاشياء الممنوع نقلها بموجب الملحق 1 من هذه الاتفاقية مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4
المادة 4
فتح المادةالاشياء المقبولة للنقل ضمن شروط معينة ف 1 : يمكن النقل ضمن شروط معينة :
أ للمواد والاشياء المقبولة للنقل ضمن شروط الملحق I من هذه الاتفاقية او الاتفاقيات والتعريفات المنصوص عليها في الفقرة 2 .
ب - - يقبل النقل الجنائزى، ضمن الشروط التالية :
I - ان يتم النقل بالسرعة القصوى، 2 ان تسدد النفقات لزوما من المرسل
3 - -3 ان لا يشترط دفع تسديدات أو دفع نفقات ،
4 - ان لا تتضمن تذكرة النقل عبارة « مكتب الحفظ في المحطة ،،
5 - ان يخضع النقل لقوانين وانظمة كل دولة، ما لم يكن متفقا عليه بموجب اتفاقيات خاصة بين عدة دول ولا تشترط المرافقة اذا تعهد المرسل بسحب الجثمان في المهلة المقررة في بلد الوصول، بموجب عبارة مدرجة في تذكرة النقل .
ج لعربات سكة الحديد التي تسير على عجلاتها الخاصة، شريطة ان تتحقق من ذلك احدى السكك الحديدية وتشير بذلك كتابة على العربة او تسلم شهادة خاصة بذلك، أما القاطرات والمقطورات والقاطرات السيارة اوتوموتريس) فينبغي ارفاقها بموظف اختصاصي موفد من المرسل ليقوم بتشحيمها.
ويمكن ارفاق عربات سكك الحديد التي تسير على عجلاتها الخاصة بشخص مرافق لها اذا كانت ليست من القاطرات أو المقطورات او القاطرات السيارة، وذلك ليقوم على وجه الخصوص بتشحيمها . فاذا شاء المرسل استعمال هذا الحق، فينبغي عليه ان يذكر ذلك في تذكرة النقل
د - للحيوانات الحية، ضمن الشروط الواردة بعده :
1) (1) أن يرافقها شخص موفد من المرسل ، ويمكن الاستغناء عن المرافق في الاحوال التالية :
عندما يتعلق النقل بحيوانات صغيرة الحجم ومسلمة للنقل ضمن تحزيم عند ما يكون ذلك منصوصا عليه في التعريفات الدولية او، اذا رفضت سكك الحديد المشاركة في النقل طلب - المرسل وفي هذه الحالة، لا تكون سكة الحديد مسؤولة عن أى فقدان او تلف ناجم عن خطر يمكن تداركه بواسطة المرافقة، باستثناء حالة الاتفاق المخالف.
ويتعين على المرسل بيان عدد المرافقين في تذكرة النقل، أو ذكر عبارة « بدون مرافق » في تلك التذكرة، اذا لم تكن الاشياء المرسلة مرفقة . 2 (2) ينبغى على المرسل ان يتقيد بأحكام النظام البيطري للدولة الواقع منها الارسال والدولة الخاصة بالوصول وكذلك الدولة الواقعة فيها الترانزيت.
(3) ويجب ان لا تتضمن تذكرة النقل عبارة « مكتب الحفظ في المحطة ..
ه - للاشياء التي تتعرض لصعوبات متميزة في نقلها، نظرا لحجمها أو وزنها أو تحزيمها ، اذا كانت من المنشآت أو الادوات 1298 الجريدة الرسمية ولا يمكن نقلها الا على احدى السكك الحديدية، فلا يمكن قبول نقلها الا ضمن شروط خاصة تحدد بالنسبة لكل حالة من طرف سكة الحديد بعد مشاركة المرسل، ويمكن ان تكون هذه الشروط مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية .
ف 2 : يجوز لدولتين أو أكثر، ان تتفق فيما بينها ، بموجب تعاقدات، على قبول بعض المواد او الاشياء المرفوضة من النقل بموجب الملحق I من هذه الاتفاقية، لنقلها فيما بينها ضمن نطاق النقل الدولى وبشروط معينة او على قبول المواد والاشياء المعينة في الملحق 1 ضمن شروط اخف من الشروط المنصوص عليها في الملحق المذكور.
كما يجوز لسكك الحديد، اما ان تقبل بعض المواد أو الاشياء المرفوضة من النقل بموجب الملحق I من هذه الاتفاقية، واما الموافقة على شروط اقل شدة مما هي عليه في نفس الملحق I بالنسبة للمواد والاشياء المقبولة بموجب شروط في الملحق المذكور، وذلك بواسطة اشتراطات يجرى ادراجها في تعريفاتها .
ويجب تبليغ التعاقدات والاشتراطات التعريفية من هذا النوع الى المكتب المركزى للنقل الدولى بواسطة السكك الحديدية.
المادة 5
فتح المادةالتزام سكة الحديد بالنقل ف 1 : يتعين على سكة الحديد ان تقوم بكل نقل للبضائع وفقا لشروط هذه الاتفاقية، شريطة أن :
ا - يتقيد المرسل باحكام الاتفاقية
ب - يكون النقل ممكنا بوسائل النقل العادية التي تمكن من تلبية الاحتياجات النظامية للنقل
2- لا تحول دون النقل ظروف تعجز سكة الحديد عن تجنبها او لا يمكنها تداركها .
ف 2 : ان سكة الحديد غير ملزمة بقبول الاشياء التي يتطلب تحميلها او تحويلها او تنزيلها استخدام وسائل خاصة الا إذا كانت المحطات التي تجرى فيها تلك العمليات تملك هذه الوسائل.
ف 3 : لا تلزم سكة الحديد الا بقبول الاشياء التي يمكن | نقلها بدون مهلة ، وتحدد في التعليمات المطبقة في محطة الارسال الاحوال التي يتعين فيها على تلك المحطة الاستلام الموقت في المستودع للاشياء غير المستكملة لهذا الشرط .
ف 4 : عندما تقرر السلطة المختصة : أ الغاء نقل ما أو توقيفه لصفة كلية أو جزئية ب - رفض نقل بعض الاشياء أو قبول نقلها ضمن شروط معينة، فلا بد من اتخاذ التدابير لاعلام الجمهور وسكك الحديد بذلك دون ابطاء، ويتعين على هذه الاخيرة اعلام سكك الحديد التابعة للدول الأخرى لتعلن ذلك بدورها .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه ف 5 : يجوز لسكك الحديد ان تقرر بالاتفاق فيما بينها وشريطة موافقة حكوماتها، الاقتصار في نقل البضائع ضمن بعض المواصلات على محطات واقعة على حدود معينة أو على بلاد معينة للترانزيت.
وتبلغ هذه التدابير للمكتب المركزى الذي يبلغها بدوره الى حكومات الدول المتعاقدة. وتعد هذه التدابير موافقا عليها اذا لم تعارض فيها احدى الدول المتعاقدة، خلال مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ. وفى حالة المعارضة يقوم المكتب المركزي بعقد اجتماع لممثلى الدول المتعاقدة، فيما اذا لم يتوصل لازالة اختلاف وجهات النظر .
وبمجرد ما تصبح هذه التدابير بحكم المقبولة، يخبر المكتب المركزى الدول المتعاقدة بها، ثم تدرج اذ ذاك في القوائم الخاصة وتنشر في الصيغة المقررة للتعريفات الدولية.
و تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ بعد شهر واحد من التبليغ الموجه من المكتب المركزى المنصوص عليه في المقطع الثالث.
ف 6 : كل مخالفة لاحكام هذه المادة مرتكبة من طرف سكة الحديد، يمكن ان تكون موضوع دعوى بالتعويض عن الضرر الحاصل .
الباب الثاني — عقد النقل
الفصل الاول — صيغة عقد النقل وشروطه
المادة 6
فتح المادةمضمون تذكرة النقل وصيفتها ف 1 : يجب على المرسل أن يقدم عن كل شحن خاضع لهذه الاتفاقية تذكرة نقل مملوءة كما ينبغي.
وتحدد سكك الحديد نموذج تذكرة النقل بالنسبة للنقل العادى والنقل السريع. ويكون لتذكرة النقل نسخة ثابتة مخصصة للمرسل.
وبالنسبة لمقررات سكك الحديد بشأن نموذج تذكرة النقل، فتطبق قياسا على ذلك، احكام المقطع 2 من الفقرة 5 من
المادة 5
فتح المادةوالجملة الاولى من المقطع الثالث.
وبالنسبة لبعض عمليات النقل الهامة او بعض عمليات الانقل بين بلدان متجاورة، فيمكن ان ينص في التعريفات على استخدام تذكرة نقل مبسطة ومتكيفة مع مميزات النقل المقصود.
ف 2 : يجب ان تطبع تذاكر النقل بلغتين اثنتين او عند الاقتضاء بثلاث لغات ولا بد من ان تكون احداهما بالفرنسية او الالمانية او الايطالية .
ويمكن ان تعين في التعريفات الدولية اللغة التي يجب ان تحرر بها البيانات الخاصة بتذكرة النقل من قبل المرسل .
الجمعة 12 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 فاذا لم ينص على احكام من هذا النوع، فلا بد من تحرير البيانات باحدى اللغتين الرسميتين لبلد المغادرة وان ترفق بها ترجمة بالفرنسية او الالمانية او الايطالية، مالم تكن هذه البيانات محررة باحدى هاته اللغات .
ويمكن لسكة الحديد ان تفرض ادراج البيانات والتصريحات المترتبة على المرسل، بأحرف لاتينية، في تذكرة النقل وملاحقها .
ف 3 : ان اختيار نموذج تذكرة النقل البيضاء أو ذات الاطار الاحمر يدل عما اذا كان نقل البضاعة يجب ان يتم بالنقل العادى او النقل السريع . ولا يقبل طلب النقل السريع لجزء من المسافة والنقل العادى للجزء الآخر، مالم تكن جميع السكك الحديدية المعنية منفقة على ذلك.
ف 4 : ان البيانات المدرجة في تذكرة النقل يجب ان تكون مكتوبة او مطبوعة باحرف ثابتة، فلا تقبل تذاكر النقل ذات الاسطر المحورة أو التذاكر الواقع عليها تلطيخ أو حك ، أو الملصق عليها قطع من الورق . اما اعمال الشطب فيسمح بها شريطة ان يصادق المرسل عليها بتوقيعه وان يقيد الكميات المصححة بالاحرف عندما يتعلق الشطب بعدد الطرود او وزنها .
ف 5 : يجب ان تشتمل تذكرة النقل لزوما على البيانات التالية :
أ - تعيين محطة الوصول، مع بيان المميزات الضرورية لتجنب كل التباس بين مختلف المحطات الواقعة اما في نفس المنطقة او المناطق الخاصة بنفس الاسم او باسم مشابه
ب - اسم وعنوان المرسل اليه ولا بد من ذكر شخص طبيعي واحد أو غيره من أصحاب الحق كمرسل اليه ، ولا يجوز تعيين المحطة او موظف فيها كمرسل اليه، مالم يسمح بذلك صراحة في التعريفة المطبقة ، ولا يسمح بالعناوين التي لا يعين فيها اسم المرسل اليه مثل « لأمر فلان : 000»
او « لحامل النسخة الثانية من تذكرة النقل ..
ج تعيين البضاعة. وينبغى على المرسل تعيين البضائع المقبولة للنقل ضمن بعض الشروط بموجب المقطع أ من الفقرة 1 من المادة 4 وكذلك الفقرة 2 وبالاسم المخصص لها. وبالنسبة لغيرها من البضائع بالاسم الوارد في تعريفة معينة اذا طلب المرسل تطبيق هذه التعريفة .
اما بالنسبة لكافة الاحوال الاخرى فبالاسم المطابق لنوعها والمتعارف عليه تجاريا في دولة المغادرة د تعيين الوزن، وبخلاف ذلك تعيين بيان مماثل لذلك و مطابق لتعليمات سكة الحديد المرسلة. فعندما تسمح قوانين او انظمة بلد المغادرة للمرسل، بأن يسلم بضائعه للنقل دون ذكر الوزن او البيان الذي يقوم مقام ذلك، فلابد من قيد هذا الوزن او هذا البيان من طرف سكة الحديد المرسلة ه تعيين عدد الطرود ووصف التحزيم بالنسبة للبضائع | المرسلة بالتجزئة ولا بد من ذكر نفس هذه البيانات في تذكرة النقل الخاصة بالعربة الملانة والمشتملة على نوع واحد او عدة انواع منقولة برا وبحرا، والتي يجرى تحويلها .
وكذلك تعيين رقم العربة، ثم العيار للعربات الخصوصية بالنسبة للبضائع التي يقع تحميلها على عاتق المرسل،
و - بيان بمفردات الوثائق المطلوبة من الجمارك وغيرها من السلطات الادارية والمرفقة بتذكرة النقل او المذكورة في البيان على اعتبار انها تحت يد السكة الحديدية في محطة معينة او لدى مكتب جمركي او اية سلطة اخرى
ز - اسم وعنوان المرسل، ويتممان بعنوانه البرقي أو التلفوني اذا رأى هذا الاخير ضرورة ذلك، ولا بد من ذكر شخص طبيعي واحد أو غيره من أصحاب الحق في تذكرة النقل كمرسل. وينبغى على المرسل ان يضيف الى اسمه وعنوانه توقيعه كتابيا على طابع دمغه ملصق، وذلك فيما اذا اقتضت ذلك القوانين والانظمة المطبقة فى محطة الارسال و لهذا الغرض، يمكن ان يتضمن نموذج تذكرة النقل المستعملة كلمة « توقيع ..
ف 6 : زيادة عما تقدم، يجب ان تتضمن تذكرة النقل اذا لزم الامر جميع البيانات الاخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا سيما ما يلى :
أ عبارة « مكتب الحفظ في المحطة ، او عبارة « يسلم بالمنزل ، بشرط ان يكون ذلك مقبولا في محطة الوصول.
وينبغي على المرسل الذى يرغب في تسليم البضاعة المنقولة في شعبة لمحطة الوصول، ان يذكر العبارة الدالة على ذلك فى تذكرة النقل بعد اسم وعنوان المرسل اليه.
ب التعريفات الواجب تطبيقها ولا سيما التعريفات الخصوصية او الاستثنائية المنصوص عليها في المقطع ج من الفقرة 4 من المادة II وكذلك المادة 35 ج مبلغ فائدة التسليم ، المصرح به طبقا للمادة 20 ويكتب بالارقام د _ النفقات التي يضعها المرسل على عاتقه طبقا لاحكام
المادة 17
فتح المادةه مبلغ التسديد والمصروفات المادة (19)، ويكتب بالارقام و خط السير المقرر طبقا لاحكام الفقرة 1 من المادة 10 مع بيان المحطات التي ستستكمل فيها عمليات الجمرك والسلطات الادارية الاخرى ز البيانات المتعلقة بالاجراءات المستلزمة في الجمارك ولدى السلطات الادارية الاخرى طبقا للمقطع 2 من الفقرة 1 من المادة 15 1300 الجريدة الرسمية
ح - بيان عدم حق المرسل اليه في تعديل عقد النقل، تحت العبارة التالية :
ه لا يرخص المرسل اليه بطلبات تالية ».
ط عدد المرافقين أو ذكر عبارة « بدون مرافق ، طبقا للذيل 1 من المقطع د من الفقرة الأولى من المادة 4 ، ف 7 : اذا كان الفراغ المخصص لاملاء بيانات المرسل في تذكرة النقل، غير كاف، وجب استعمال اوراق تكميلية تعد جزءا متمما لتذكرة النقل، وينبغي ان يكون حجم الاوراق التكميلية مماثلا لحجم تذكرة النقل، وان تكون نسخ كل ورقة تكميلية بعدد نسخ تذكرة النقل، وموقعة من المرسل، وينبغى أن يذكر في تذكرة النقل وجود اوراق تكميلية. واذا ذكر الوزن الكامل للبضاعة المرسلة ، فلا بد من ذكر هذا الوزن في تذكرة النقل ف 8 : لا يسمح بادراج تصريحات أخرى في تذكرة النقل ما لم تكن مقررة او مقبولة بموجب قوانين وأنظمة الدولة أو التعريفات وغير مخالفة لهذه الاتفاقية.
كما يمنح استبدال تذكرة النقل بغيرها من الاوراق او اضافة وثائق أخرى من غير الوثائق المقررة او المقبولة بموجب هذه الاتفاقية او التعريفات .
ف 9 : تعد تذكرة النقل لكل ارسالية. وعلى كل لا يجوز نقل البضائع الآتية ، بواسطة تذكرة نقل واحدة :
أ - البضائع التي لا يمكن تحميلها مع غيرها بدون محذور، نظرا لنوعها،
ب - البضائع التي يقع تحميل جزء منها على سكة الحديد والجزء الآخر على المرسل ،
ج - البضائع التي يكون تحميلها مع غيرها مخالفا للتعليمات | الجمركية أو غيرها من السلطات الادارية ، د البضائع المقبولة للنقل تحت شروط معينة عند ما تكون من المواد والاشياء الممنوع تحميلها جملة أو مع غيرها من البضائع بموجب الملحق 1 من هذه الاتفاقية أو بموجب تعاقدات و تعريفات منصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 .
ف 10 : لا يمكن ان تشمل تذكرة نقل واحدة الا الحمولة الخاصة بعربة واحدة. لكنه يمكن مع ذلك ، أن يقبل بموجب تذكرة نقل واحدة ما يلى :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 كل بيان يتعلق بالبضائع المرسلة، وعلى سبيل المثال، ما يلى :
مرسلة من فلان 0000 » ، بأمر فلان 0000،، لفلان 00000 » ، لاعادة شحنها لفلان 0000 » ، مؤمن عليها لدى فلان 0000 » ، . » لخط الملاحة الفلاني .... أو على السفينة الفلانية 00000 ، ، آتية من الخط البحري الفلاني 000.. أو من السفينة الفلانية 0000 ، ، على خط السيارات الفلاني 00000 » ، آتية من خط السيارات الفلاني ...., على الخط الجوي الفلاني 0000 ، ، مصدرة من الخط الجوي الفلاني 0000 » ، لتصديرها للجهة الفلانية 00000 ، .
المادة 7
فتح المادةالمسؤولية المترتبة على بيانات تذكرة النقل . التدابير الواجب اتخاذها في حالة الوزن الزائد الرسوم الاضافية ف 1 : يعد المرسل مسؤولا عن صحة البيانات والتصريحات المدرجة بمعرفته في تذكرة النقل ، وهو يتحمل جميع العواقب الناجمة عن عدم صحة تلك التصريحات أو البيانات ، أو عدم استكمالها أو قيدها في غير المكان لكل منها فاذا وجد هذا المكان غير كاف ، وجب التأشير في نفس هذا المكان ، من قبل المرسل اليه ، بما يفيد ان بقية القيد وارد في جهة أخرى من تذكرة النقل .
ف 2 : يجب على سكة الحديد أن تتحقق في كل وقت ، عما اذا كانت البضائع المرسلة مطابقة لبيانات تذكرة النقل ، واذا كان تم تطبيق الاوامر المتعلقة بنقل البضائع المقبولة للنقل تحت شروط معينة .
اذا كان الامر يتعلق بتحقيق في محتوى البضائع، وجب دعوة المرسل لحضور هذا التحقيق اذا تم فى محطة الارسال ، أو المرسل اليه ، فيما اذا تم فى محطة الوصول ، فاذا لم يحضر
أ - الكميات غير القابلة للتقسيم والاشياء ذات الاحجام | المعنى ، أو اذا تم التحقيق اثناء الطريق ، وجب اجراء التحقيق الاستثنائية التي يتطلب تحميلها أكثر من عربة واحدة .
البضائع المحملة على عدة عربات ، اذا كانت الاحكام الخاصة بالنقل والتعريفات الدولية أو التعاقدات المبرمة بين سكك الحديد المعنية تجيز ذلك بالنسبة لخط السير كله .
ف 11 : يجوز للمرسل ان يقيد في الفراغ المخصص البيانات على سبيل المعلومات فحسب، بالنسبة للمرسل، ودون أن ينجم عن ذلك أى التزام أو مسؤولية لسكة الحديد، | بحضور شاهد بن غريبين عن سكة الحديد ، وذلك في حالة عدم وجود تعليمات نظامية أو قانونية أخرى سارية المفعول في الدولة التى يجرى التحقيق فى ترابها. بيد ان سكة الحديد لا يمكنها أن تقوم بالتحقيق فى محتوى البضاعة أثناء الطريق ، الا بشرط أن تكون هذه العملية تتطلبها ضرورات الاستغلال أو الانظمة الجمركية أو غيرها من السلطات الادارية .
ان نتيجة التحقيق في بيانات تذكرة النقل ، ينبغي قيدها في هذه الاخيرة . اذا تم التحقيق في محطة الارسال 6 وجب الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 كذلك قيد النتيجة في نسخة تذكرة النقل ، اذا كانت بين يدى سكة الحديد . واذا كانت البضاعة المرسلة غير مطابقة لبيانات تذكرة النقل أو اذا لم تكن التعليمات المتعلقة بنقل البضائع المقبولة للنقل تحت شروط معينة ، قد تم تطبيقها ، فان نفقات التحقيق تترتب على البضاعة ما لم يتم دفعها حينا .
ف 3 : تحدد في قوانين وانظمة كل دولة الشروط التي يجب فيها على سكة الحديد ان تتحقق من وزن البضاعة أو عدد الطرود وكذلك العيار الحقيقي للعربات كما يتعين على سكة الحديد ان تقيد في تذكرة النقل نتائج تحقيقاتها المتعلقة بالوزن وبعدد الطرود وكذلك بالعيار الحقيقي للعربات .
ف 4 : اذا جرى الوزن على جسر قبان فيحدد الوزن بعد استنزال العيار المقيد للعربة وهي فارغة من مجموع وزن هذه الاخيرة مالم يختلف هذا العيار في حالة وجود وزن خاص للعربة الفارغة .
ويؤخذ بالوزن الجارى على جسر القبان الخصوصي على اعتبار انه يماثل لجسر القبان العائد لسكة الحديد ما دامت شروط هذا الأخير مستكملة في ذلك.
ف 5 : اذا ظهر فرق بالوزن الجارى من طرف سكة الحديد بعد ابرام عقد النقل، فيؤخذ بالوزن المثبت في محطة الارسال و بخلاف ذلك، فبالوزن المصرح به من قبل المرسل، بالنسبة لحساب أجرة النقل، وذلك في الاحوال التالية :
أ اذا كان الفرق متأتيا بداهة من طبيعة البضاعة او - التأثيرات الجوية ب اذا كان الوزن الجارى من طرف سكة الحديد بعد - ابرام عقد النقل، قد جرى على جسر قبان، ولم يظهر به فرق يزيد عن اثنين بالمئة من الوزن الجارى من محطة الارسال او بخلاف ذلك، الوزن المصرح به من طرف المرسل.
ف 6 : بالنسبة للبضائع المعدة للارسال والتي يقع تحميلها على المرسل، فانه ينبغى لهذا الاخير مراعاة حدود الحمولة، وتنشر التعليمات الدالة على حدود الحمولة الواجب مراعاتها، على غرار الأوضاع المعدة للتعريفات. وتبين سكة الحديد للمرسل بناء على طلبه حدود الحمولة التي تستوجب الارسال.
ف 7 : يجوز لسكة الحديد استيفاء رسم اضافي، فضلا عن فرق اجرة النقل وتعويض الضرر المحتمل، وذلك ضمن الاحوال والشروط المحددة فيما يلى :
أ رسم اضافي مسار لفرنكين عن كل كيلوغرام من الوزن الاجمالي لطرد كامل :
1 - في حالة التعيين المخالف او غير الصحيح او غير الكامل للمواد او الاشياء المرفوضة من النقل بمقتضى الملحق 1 2 في حالة التعيين المخالف وغير الصحيح وغير الكامل للمواد والاشياء المقبولة للنقل تحت شروط معينة بمقتضى الملحق 1 او لعدم مراعاة هذه الشروط.
ب - رسم اضافي مساو لخمسة عشر فرنكا عن كل كيلوغرام من الوزن الزائد عن حدود الحمولة، في حالة تحميل العربة زيادة عن الحدود من قبل المرسل
ج - رسم اضافي مساو لضعف الفرق :
I بين أجرة النقل التي كان يمكن استيفاؤها من محطة المغادرة لغاية محطة الوصول وبين الاجرة التي تم حسابها، في حالة ما اذا كان التعيين يدل بطريقة غير قانونية أو غير صحيحة أو غير كاملة ، على نوع الارسالية المشتملة على بضائع من غير نوع البضائع المنصوص عليها في المقطع أ، أو بصفة عامة في حالة التعيين الذي يمكن الارسالية من الاستفادة من تعريفة مخفضة بما يقل عن التعريفة الواجبة التطبيق، 2 بين اجرة نقل الوزن المصرح به، واجرة النقل المحققة، وذلك في حالة الدلالة على وزن يقل عن الوزن الحقيقي .
عندما تشتمل الارسالية على بضائع مسعرة بقيم مختلفة، ويكون تحديد وزن كل منها ممكنا لا يحتاج لصعوبة، يحسب الرسم الاضافي على اساس الرسم المطبق على كل من تلك البضائع، اذا كانت طريقة هذا الحساب تسفر عن رسم اضافي ادنى .
د اذا وجد في نفس العربة تعيين لوزن أقل من الوزن الحقيقي، وحمولة زائدة كذلك، فتستوفى بوقت واحد معا الرسوم الاضافية المتعلقة بهاتين المخالفتين.
ف 8 : الرسم الاضافى الذى يستوفى طبقا للفقرة 7 يترتب على البضاعة المنقولة مهما كان المكان الذي تمت فيه الاعمال المبررة لاستيفاء الرسم المذكور.
ف 9 : يدرج مقدار الرسوم الاضافية واسباب استيفائها في تذكرة النقل.
ف 10 : لا يستوفي رسم اضافي في الاحوال التالية :
أ في حالة تعيين وزن غير صحيح، اذا كان وزن البضائع يجب أن يجرى لزوما من طرف سكة الحديد ، بمقتضى القواعد المطبقة في محطة الارسال ب في حالة تعيين وزن غير صحيح ، أو حمولة زائدة ، اذا سبق للمرسل ان طلب في تذكرة النقل بأن يجرى الوزن من طرف سكة الحديد،
ج - في حالة الحمولة الزائدة الممسببة من تأثيرات جوية خلال النقل، اذا ثبت بان حمولة العربة لا تتجاوز حدود النقل عند تسليم البضائع للنقل في محطة الارسال.
د في حالة زيادة الوزن الحاصلة خلال النقل دون ان تترتب عنها زيادة في الحمولة ، وذلك اذا ثبت بان هذه الزيادة حاصلة من تأثيرات جوية. 1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه ه في حالة التعيين غير الحقيقى للوزن دون ترتب - زيادة فى الحمولة من جراء ذلك، عندما يكون الفرق بين الوزن المعين في تذكرة النقل والوزن المحقق، لا يتجاوز ثلاثة في المئة من الوزن المصرح به.
و في حالة الحمولة الزائدة في العربة، اذا لم تنشر سكة الحديد حدود الحمولة أو تعينها للمرسل بشكل يمكنه مراعاتها .
ف 11 : اذا ضبطت الحمولة الزائدة فى محطة الارسال أو في محطة وسيطة، جاز سحب الزائد فى الحمولة من العربة حتى وان كان لا محل لاستيفاء رسم اضافى ويكلف المرسل بدون ابطاء اذا لزم الامر ، بالاخبار عن رغبته في كيفية استلام الزائد في الحمولة .
بيد انه يجب اخبار المرسل اليه الذى يعدل عقد النقل بموجب المادة 22 وتكليفه باعطاء التعليمات بشأن الزائد في الحمولة .
ويفرض الرسم على الحمولة الزائدة بالنسبة للمسافة المتممة على اساس قيمة النقل المطبقة على الحمولة الرئيسية مع الرسم الاضافي المنصوص عليه في الفقرة 7 اذا كان له محل، وفي حالة التنزيل فان نفقات هذه العملية تستوفى على اساس تعريفة النفقات التبعية لسكة الحديد التي تطبقها هذه الاخيرة.
اذا طلب صاحب الحق شحن الحمولة الزائدة الى محطة وصول الحمولة الرئيسية او الى محطة وصول أخرى، او طلب اعادتها الى محطة الارسال فان الحمولة الزائدة تعتبر كأنها ارسالية على حدة .
المادة 8
فتح المادةابرام عقد النقل. النسخة الثانية من تذكرة النقل ف 1 : يبرم عقد النقل بمجرد قبول سكة حديد الارسال | نقل البضاعة المرفقة بتذكرة النقل. ويثبت القبول بطبع خاتم محطة الارسال على تلك التذكرة، والذي يتضمن تاريخ القبول.
ف 2 : ان ختم تذكرة النقل وعند الاقتضاء كل ورقة تكميلية | يجب ان يتم فور تسليم تمام الارسالية موضوع تذكرة النقل وبعد اداء النفقات المترتبة على المرسل او ايداع الضمان وفقا للفقرة 7 من المادة 17 ، اذا نصت على ذلك التعليمات الجاري | بها العمل في محطة الارسال ولا بد من وضع الخاتم بحضور المرسل اذا طلب ذلك .
ف 3 : يعتد بتذكرة النقل، بعد ختمها، كعقد للنقل .
ف 4 : بيد انه بالنسبة للبضائع التي يعود تحميلها على المرسل بمقتضى التعليمات الواردة في التعريفات او التعاقدات المبرمة معه، اذا كان مسموحا بتلك التعليمات في محطة الارسال، فان بيانات تذكرة النقل المتعلقة اما بوزن البضاعة | واما بعدد الطرود ، لا يؤخذ بها كاثبات ضد سكة الحديد، الا اذا تمت معاينة هذا الوزن أو عدد الطرود من طرف سكة الحديد وثبت ذلك في تذكرة النقل . وانه يمكن عند الاقتضاء اثبات هذه البيانات بواسطة سكة الحديد بغير وسائل المعاينة والتثبيت على تذكرة النقل.
ولا تكون سكة الحديد مسؤولة عن وزن البضاعة او عدد الطرود المذكورة فى بيانات تذكرة النقل اذا تأيد عدم وجود أي نقص فعلى ينطبق على فرق الوزن او عدد الطرود.
ف 5 : يتعين على سكة الحديد ان تؤكد استلامها البضاعة وتاريخ قبول النقل، وذلك بوضع خاتم التاريخ على النسخة الثانية من تذكرة النقل، قبل رد هذه النسخة للمرسل.
ولا تعتبر هذه النسخة الثانية كتذكرة للنقل المرفقة بالارسالية ولا كوثيقة للشحن .
المادة 9
فتح المادةالتعريفات التعاقدات الخاصة ف 1 : تحسب أجرة النقل والنفقات التبعية طبقا للتعريفات القانونية الجارى بها العمل والمنشورة كما ينبغي في كل دولة، والسارية المفعول حين ابرام عقد النقل حتى ولو كانت اجرة النقل محسوبة على حدة ضمن مختلف أقسام المسافة.
بيد ان نشر التعريفات الدولية ليس الزاميا الا في الدول التي تشترك سككها الحديدية بهذه التعريفات كشبكات مغادرة او وصول.
ان الزيادات اللاحقة بالتعريفات الدولية وكذلك الاحكام الاخرى التي من شأنها ان تضيق شروط النقل المنصوص عليها في تلك التعريفات لا تدخل حيز التنفيذ، الا بعد خمسة عشر يوما من نشرها، فيما عدا الاحوال التالية :
ا - اذا نصت تعريفة دولية على مد تعريفة داخلية على كامل المسافة، فتطبق مهلة النشر الخاصة بهذه التعريفة الداخلية.
ب - اذا كانت الزيادات اللاحقة باسعار تعريفة دولية تالية لارتفاع عام فى اسعار التعريفة الداخلية لسكة حديد مشاركة فان هذه الزيادات تدخل حيز التنفيذ غداة نشرها، شريطة الاعلان قبل خمسة عشر يوما على الاقل عن توافق اسعار النقل الدولى المؤدى لذلك الارتفاع. بيد ان هذا الاعلان لا يمكن أن يقع قبل تاريخ نشر ارتفاع اسعار التعريفات الداخلية المقصودة.
ج - اذا كانت اسعار النقل والنفقات التبعية المنصوص عليها في التعريفات الدولية واجبة التعديل مراعاة لتقلبات الصرف، او اذا وجب بالتالى تصحيح اخطاء ظاهرة، فتطبق هذه التعديلات والتصحيحات غداة نشرها .
وينبغي ان تتضمن التعريفات جميع البيانات الضرورية لحساب سعر النقل والنفقات التبعية، وان توضح فيها عند الاقتضاء الشروط التي يجب ان تراعى فيها احوال الصرف.
الجمعة 12 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 وتعد التعريفات وتعديلات التعريفات منشورة قانونا، في الوقت الذي تضع فيه سكة الحديد جميع التفصيلات الخاصة بها تحت تصرف الزبائن.
ف 2 : يجب ان تتضمن التعريفات جميع الشروط الخصوصية لمختلف عمليات النقل، ولا سيما نظام سرعة النقل الساري عليها . فاذا كان لسكة ما تعريفة اسعار لا تحتوى على غير نظام واحد للسرعة، بالنسبة لجميع البضائع او لبعض منها أو بالنسبة لمسافات معينة، فيمكن تطبيق هذه التعريفة على عمليات النقل المتممة بموجب تذكرة للنقل العادي او تذكرة للنقل السريع، ضمن شروط مهلة التسليم المترتبة عن احكام الفقرة 3 من المادة 6 والمادة II بالنسبة لكل من تذكرتي النقل المذكورتين .
تكون شروط التعريفات سارية المفعول شريطة عدم مخالفتها لهذه الاتفاقية، والا فتعتبر باطلة وعديمة الاثر.
ويمكن التصريح لزوما بتطبيق التعريفات الدولية في النقل الدولى، باستثناء التعريفات الداخلية، شريطة أن لا تؤدى وسطيا الى تسعيرات مرتفعة بشكل محسوس عن الحد الموافق للتعريفات الداخلية.
ان تطبيق تعريفة دولية يمكن ان يكون تابعا لطلب صريح بموجب تذكرة النقل .
ف 3 : تطبق التعريفات على العموم وضمن نفس الشروط .
ويجوز لسكك الحديد ابرام تعاقدات خاصة تتضمن تخفيضات الاسعار او غير ذلك من المنافع، بشرط موافقة حكوماتها، وعلى اساس الشروط المقابلة والممنوحة للزبائن الذين يكونون في اوضاع مشابهة.
ويمكن منح تخفيضات السعر لمصلحة سكة الحديد او مصلحة الادارات العمومية او الاعمال الخيرية.
وان نشر التدابير المقررة بموجب المقطعين الثاني والثالث غير الزامي .
ف 4 : لا يستوفى لفائدة سكك الحديد زيادة عن أجرة النقل والنفقات التبعية المنصوص عليها في التعريفات اي مبلغ خلاف المصروفات المؤداة منها كرسوم الجمرك والدخولية والبوليسة ونفقات الشحن بالسيارة من محطة لأخرى وغير المذكورة في التعريفة، وكذلك اصلاح التحزيم الخارجي او الداخلى للبضائع والتي لا بد منها للحفاظ عليها، ثم النفقات الاخرى المماثلة وينبغي أن يحقق في هذه المصروفات كما ينبغى وان تحسب على حدة في تذكرة النقل مع بيان جميع الاثباتات اللازمة. وعندما تكون هذه الاثباتات مؤيدة بوثائق مرفقة بتذكرة النقل، ويكون دفع المصروفات المطابقة لها مترتبا على المرسل، فلا تسلم هذه الوثائق الى المرسل اليه مع تذكرة النقل، انما تعاد للمرسل مع حساب النفقات المذكورة في الفقرة 7 من المادة 17.
المادة 10
فتح المادةخطوط السير والتعريفات المطبقة ف 1 : يجوز للمرسل ان يقيد في تذكرة النقل خط السير الواجب اتباعه ، وذلك بان يعين الاتجاه بنقط الحدود أو محطات الحدود وعند الاقتضاء محطات الترانزيت بين الخطوط الحديدية، ولا يجوز له ان يبين الا نقط الحدود او محطات الحدود المفتوحة للنقل للاتصال المقصود.
ف 2 : يعد بمثابة قيد لخط السير :
أ تعيين المحطات التي يجب ان تتم بها الاجراءات التي تقتضيها الجمارك او السلطات الادارية الاخرى وكذلك تعيين المحطات التي يقتضى ان تعطى فيها العلاجات الخصوصية بالنسبة للحيوانات المشحونة أو اعادة التزويد بالثلج .. الخ.
ب تعيين التعريفات الواجبة التطبيق عند ما تكون كافية للدلالة على المحطات التي يجب ان تطبق فيما بينها التعريفات المذكورة.
ج - بيان التسديد الكلى أو الجزئى للنفقات لغاية × ( × رمز يدل اسميا على نقطة توافق التعريفات الخاصة بالبلدان | المجاورة) .
ف 3 : لا يمكن لسكة الحديد خارج الاحوال المشار اليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة 5 والفقرة 1 من المادة 24 ، ان تقوم بالنقل على خط سير مخالف لما جرى قيده من طرف المرسل الا بشرطين :
ا ان تتم الاجراءات التي تقتضيها الجمارك او غيرها من السلطات الادارية، وكذلك العلاجات الخصوصية الواجب تقديمها للحيوانات المشحونة او اعادة التزويد بالثلج ...
الخ، في المحطات المعينة من قبل المرسل ب ان لا تكون نفقات ومهل التسليم زائدة عن النفقات والمهل المحسوبة بالنسبة لخط السير المعين من طرف المرسل ف 4 : مع مراعاة احكام الفقرة 3 تحسب نفقات ومهل التسليم بموجب خط السير الموضوع من طرف المرسل، وبخلاف ذلك بموجب خط السير المختار من سكة الحديد.
ف 5 : يجوز للمرسل ان يقيد في تذكرة النقل التعريفات الواجبة التطبيق. فيتعين على سكة الحديد تطبيق هذه التعريفات اذا كانت الشروط الموضوعة للعمل بها مستكملة.
ف 6 : اذا كانت البيانات المعينة من طرف المرسل غير كافية لتحديد طريق السير أو التعريفات الواجب تطبيقها، أو كانت بعض هذه البيانات غير ملائمة، فينبغي على سكة الحديد أن تختار الخط او التعريفات التي تراها ذات نفع أوفر للمرسل. 1304 الجريدة الرسمية ولا تتحمل سكة الحديد مسؤولية أو ضررا ناتجا عن هذا الاختيار الا فى حالة الغش أو الخطأ الجسيم ف 7 : اذا وجدت تعريفة دولية تسرى من محطة الارسال لغاية محطة الوصول، ثم قامت سكة الحديد، عند عدم التعيين الكافي من المرسل ، بتطبيق هذه التعريفة ، فانه يتعين عليها رد الفرق الى صاحب الحق ، بناء على طلبه ، والذي قد يحصل بين اجرة النقل المطبق على الوجه المذكور، والاجرة الموافقة وذلك اذا تجاوز للتعريفات الاخرى بالنسبة لنفس المسافة ८ هذا الفرق مبلغ عشرة فرنكات عن كل تذكرة نقل.
ويجرى مجرى ذلك في حالة عدم تقديم البيانات الكافية من المرسل وقيام سكة الحديد بتطبيق تعريفة متميزة رغم وجود تعريفة دولية ذات نفع اوفر للمرسل من حيث الاجرة وتطابق كافة الشروط الاخرى في التعريفتين ..
المادة 11
فتح المادةمهل التسليم ف 1 : تحدد مهل التسليم بموجب الانظمة الجاري بها العمل بين سكك الحديد المشاركة في النقل ، أو بموجب التعريفات الدولية المطبقة من محطة الارسال لغاية محطة الوصول. وان المهل المحددة على الوجه المذكور لا يمكن ان تتجاوز مآل الاحكام الواردة في الفقرات التالية.
ف 2 : اذا لم تعين مهل التسليم فى الانظمة او التعريفات الدولية وفقا لما ذكر في الفقرة I، ومع مراعاة احكام الفقرات الواردة بعده، تكون مهل التسليم محددة على الوجه التالي :
ا - بالنسبة للعربات الكاملة :
بالنقل السريع :
مهلة الارسال ......12 ساعة مهلة النقل :
ل 200 كم الاولى 24 ساعة ولكل جزء ب 400 كم يلى ذلك وغير مقسم 24 ساعة بالنقل العادي :
مهلة الارسال 24 ساعة مهلة النقل :
ل 200 كم الاولى .. ..... 24 ساعة - ولكل جزء ب 300 كم يلى ذلك وغير مقسم 24 ساعة ب بالنسبة للبضائع المرسلة بالتجزئة : - I - I بالنقل السريع :
مهلة الارسال 000000 ... 12 ساعة مهلة النقل عن كل جزء ب 300 كم غير مقسم 24 ساعة للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه
2 - بالنقل العادي :
مهلة الارسال ................... ..... 24 ساعة مهلة النقل، عن كل جزء ب 200 كم وغير مقسم 24 ساعة.
تطبق جميع المسافات على المسافات الموافقة للتعريفات.
ف 3 : تحسب مهلة النقل على المسافة الكاملة الواقعة بين محطة الارسال ومحطة الوصول ولا تحسب مهلة الارسال غير مرة واحدة مهما كان عدد الشبكات المقطوعة.
ف 4 : تحدد في القوانين والانظمة الخاصة بكل دولة حقوق كل سكة حديد في تحديد المهل الاضافية بالنسبة للاحوال التالية :
أ فيما يخص البضائع المسلمة للارسال خارج المحطات أو الجارى تخليصها خارج المحطات.
ب فيما يخص النقل الحاصل :
اما عبر خط او شبكة غير مجهزة للمعالجة السريعة للبضائع المرسلة،
- اما عبر البحر او المسالك الملاحية الداخلية بواسطة معدية او مركب اما عبر طريق ليس فيه سكة حديدية اما مسالك واصلة خطين في شبكة واحدة أو شبكات مختلفة اما خط ثانوى اما خط ذو سكك ذات ابعاد غير عادية ج بالنسبة لعمليات النقل المسعرة بتعريفات داخلية خصوصية واستثنائية باسعار مخفضة د بمناسبة ظروف غير عادية يتأتى منها :
- اما تطور غير عادي للنقل
- واما صعوبات غير عادية في الاستغلال.
ف 5 : ان المهل الاضافية المنصوص عليها في المقاطع أ و ب و ج من الفقرة 4، يجب ادراجها في التعريفات وان المهل الاضافية المنصوص عليها في المقطع د من الفقرة 4، يجب نشرها ولا يسرى مفعولها قبل النشر .
ف 6 : يبدأ مفعول مهلة التسليم بعد منتصف ليلة قبول البضائع للنقل والمنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 8.
اما بالنسبة للبضائع المرسلة بواسطة النقل السريع، فتبدأ المهلة بعد 24 ساعة اذا كان اليوم التالى ليوم القبول للنقل يوم أحد او يوم عطلة رسمية واذا كانت محطة الارسال غير مفتوحة للبضائع المرسلة بالنقل السريع في يوم الاحد او العطلة الرسمية.
ف 7 : تمدد مهلة التسليم عن جميع البضائع المرسلة ماعدا الخطأ المنسوب لسكة الحديد، وذلك لمدة المكون التي | تقتضيها العمليات التالية : - الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305
ا - التحقيق المطابق للفقرتين 2 و 3 من المادة 7 التي تسفر عن الفروق الواقعة بالنسبة لقيود تذكرة النقل،
ب - استكمال الاجراءات المطلوبة عن الجمارك او غيرها من السلطات الادارية
2- تعديل عقد النقل المقرر طبقا للمادة 21 او المادة 22 د العلاجات الخصوصية المستلزمة للحيوانات المشحونة او اعادة التزويد بالثلج .. الخ، ه التحويل او تعديل حمولة ذات خلل متمم من طرف المرسل و كل انقطاع في حركة النقل، يتعذر معه البدء بالنقل او مواصلته ف 8 : توقف مهلة التسليم :
ا بالنسبة للنقل العادى : ايام الاحد والعطل الرسمية
ب - بالنسبة للنقل السريع : ايام الاحد وبعض ايام العطل الرسمية اذا نص في قوانين وانظمة دولة ما، على وقف مهلة التسليم في تلك الايام
ج - بالنسبة للنقل السريع والعادى، ايام السبت، اذا نص في قوانين وأنظمة دولة ما على وقف مهلة الستليم عن النقل الحديدى الداخلى بالنسبة لحركة النقل الحديدي الداخلي .
ف 9 : لا بد من ان تذكر في تذكرة النقل، سبب ومدة التمديدات والتوقفات الخاصة بمهل التسليم المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 ، ويمكن عند الاقتضاء تبرير هذه التمديدات والتوقفات بوسائل أخرى خلاف البيانات التي تقيد في تذكرة النقل .
ف 10 : عندما تنتهي مدة التسليم بعد وقت اغلاق محطة الوصول، فان موعد انقضاء الاجل يحل بعد ساعتين من الافتتاح التالي للمحطة.
وفضلا عن ذلك، اذا نتهت مهلة التسليم بالنسبة للنقل السريع يوم احد او يوم عطلة رسمية كما هو محدد في المقطع ب من الفقرة 8، يمد موعد انقضاء هذا الاجل الى الوقت المطابق | من اول يوم عمل تال .
ف 11 : تراعي مهلة التسليم قبل انقضائها، في الاحوال التالية :
ا - اذا تم التبليغ عن وكنول البضاعة، وكانت هذه البضاعة موضوعة تحت طلب المرسل اليه وهي عبارة عن ارساليات تسلم في المحطة ومما يجب ان تكون موضوع اخبار بالوصول ب عن اذا كانت البضاعة موضوعة تحت طلب المرسل اليه، وهي عبارة عن ارتعاليات تسلم في المحطة ولا تكون موضوع اخبار بالرسول ،
ج - اذا كانت البضاعة موضوعة تحت طلب المرسل اليه وكانت من الارساليات التي يمكن تسليمها خارج المحطات.
المادة 12
فتح المادةحالة البضاعة وتحزيمها وتعليمها ف 1 : عندما تقبل سكة الحديد بضاعة للنقل ، عليها دلائل تلف واضحة، فيمكنها ان تطلب ذكر حالة هذه البضاعة بموجب بيان خصوصي يدرج في تذكرة النقل.
ف 2 : واذا كانت البضاعة تتطلب التحزيم اللازم بالنظر لنوعها، فينبى على المرسل ان يقوم بتحزيمها بشكل يحفظها من الفقدان الكامل أو الجزئى او التلف خلال النقل، فلا يتعرض بها الاشخاص او المواد او البضائع الأخرى لأي ضرر.
وينبغي ان يكون التحزيم بالتالى مطابقا للتعليمات الواردة في التعريفات والانظمة الخاصة بالسكة الحديدية القائمة بالارسال .
ف 3 : اذا لم يتقيد المرسل بالتعليمات المشار اليها في الفقرة 2، جاز لسكة الحديد، اما ان ترفض الارسالية واما ان تقتضى من المرسل اقرارا يدرج في تذكرة النقل ، يفيد بعدم وجود تحزيم أو بحالة فساد التحزيم، وذلك ببيان الوصف الحقيقي لهذا التحزيم.
ف 4 : يكون المرسل مسؤولا عن جميع العواقب الناجمة عن انعدام التحزيم أو فساده. فيتعين عليه بوجه الخصوص ، تعويض الضرر الحاصل لسكة الحديد من جراء ذلك. أما اذا لم يذكر البيان في تذكرة النقل، فان عبء الاثبات على انعدام التحزيم او فساده، يقع على سكة الحديد.
ف 5 : اذا اعتاد احد الزبائن المرسلين للبضائع على ان يرسل من نفس المحطة بضائع من نفس النوع تتطلب تحزيما، ودرج على تسليمها اما بدون تحزيم واما بنفس التحزيم الفاسد، فيمكنه صرف النظر عن تلبية مقتضيات الفقرة 3 بالنسبة لكل ارسالية بان يضع في تلك المحطة تصريحا عاما مطابقا للنموذج المحدد من سكة الحديد والمنشور من طرفها. وينبغى في هذه الحالة ان تتضمن تذكرة النقل الاشارة الى التصريح العام المسلم لمحطة الارسال.
ف 6 : يتعين على المرسل عدا الاستثناء الوارد في التعريفات ان يكتب على كل طرد من الارساليات المجزأة وبشكل واضح وكتابة ثابتة ليس فيها اى لبس، وتتفق تماما مع محتوى تذكرة النقل :
ا عنوان المرسل اليه، اما على الطرد نفسه او على بطاقة مقبولة من طرف سكة الحديد ب اسم محطة الوصول.
وينبغى كتابة اسم وعنوان المرسل اليه، اما بشكسل مكشوف واما على بطاقة مطوية، يمكن فتحها في حالة عدم 1306 الجريدة الرسمية وجود تذكرة النقل فقط ، وذلك فيما اذا كان النظام المطبق في السكة الحديدية القائمة بالارسال ينص على ذلك.
ويجب ان تدرج كذلك البيانات المذكورة في المقطعين أ، ب على كل قطعة مشحونة في العربات الكاملة بالنقل البرى والبحرى والمعدة للتحويل .
وينبغى الغاء الكتابات القديمة او ماكتب سابقا على البطاقات او رفع هذه الاخيرة من طرف المرسل.
ف 7 : باستثناء ما نص عليه صراحة في التعريفات ، لا يمكن نقل الاشياء السريعة العطب، الا ضمن عربات كاملة (كالخزف والفخار والمصنوعات الزجاجية)، وكذلك الاشياء التي تتناثر في العربات ) كالفواكه والجوز والاعلاف والاحجار ) وكذلك البضائع التي يمكن ان تلوث او تفسد الطرود الاخرى ( كالفحم والكلس والرماد والتراب العادى والتراب الملون الا في حالة تحزيم هذه البضائع او تكويمها بشكل لا يمكن فيه ان تتفتت او تتلف او تلوث او تفسد الطرود الاخرى .
المادة 13
فتح المادةالوثائق الواجب تقديمها لاستكمال الاجراءات الجمركية او الاجراءات الخاصة بالسلطات الاخرى. القفل الجمركي للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الذى يترتب اداؤه لا يمكن ان يتجاوز البدل الواجب الاداء عن فقدان البضاعة.
ف 3 : يتعين على المرسل او يتقيد بالاحكام الجمركية وكذلك بالاحكام الصادرة عن السلطات الادارية الاخرى والمتعلقة بتحزيم وتغطية البضائع . فاذا لم يقم المرسل بتحزيم وتغطية البضائع طبقا لتلك الاحكام، يحق لسكة الحديد ان تقوم بذلك وتقيد النفقات على البضائع.
ويحق لسكة الحديد رفض البضائع التي يكون القفل الموضوع عليها من طرف الجمارك او السلطات الادارية الاخرى معطوبا او فاسدا.
الفصل الثاني — تنفيذ عقد النقل
المادة 14
فتح المادةتسليم البضاعة للنقل وتحميلها ف 1 : ان عمليات تسليم البضاعة للنقل تخضع للقوانين والانظمة الجارى بها العمل في محطة الارسال.
ف 2 : ان تحميل البضاعة يقع اما على سكة الحديد واما على المرسل. حسب التعليمات المطبقة في محطة الارسال ف 1 : يتعين على المرسل ان يرفق بتذكرة النقل الوثائق | ماعدا الاحكام المخالفة لذلك والمدرجة في هذه الاتفاقية، او الضرورية لاستكمال الاجراءات التي تقتضيها الجمارك او السلطات الادارية الاخرى قبل تسليم البضاعة للمرسل اليه.
ويجب ان تكون هذه الوثائق متعلقة فقط بالبضائع الخاصة بنفس تذكرة النقل، مالم تنص التعليمات الادارية او التعريفات على ما يخالف ذلك.
اذا لم تكن هذه الوثائق مرفقة بتذكرة النقل تراجع الفقرة من المادة 15 ) أو كان المرسل اليه ملزما بتقديمها ، فانه يتعين على المرسل ان يذكر في تذكرة النقل، اسم المحطة ومكتب الجمرك او مكتب أية سلطة أخرى، توضع فيه كل من الوثائق تحت تصرف سكة الحديد التى تستكمل في نطاقها الاجراءات . اما اذا كان المرسل حاضرا بشخصه في العمليات المطلوبة من الجمارك أو غيرها من السلطات الادارية او ممثلا بوكيل عنه، فيكتفى بتقديم هذه الوثائق اثناء تلك العمليات.
ف 2 : ان سكة الحديد غير ملزمة بالتحقيق فيما اذا كانت الوثائق المقدمة كافية وصحيحة.
فالمرسل مسؤول تجاه سكة الحديد عن كل الاضرار التي تنجم من جراء عدم وجود هذه الوثائق او عدم قانونيتها وصحتها، الا في حالة خطأ سكة الحديد.
وفي حالة خطأ سكة الحديد، فتكون هذه الاخيرة مسؤولة عن عواقب فقدان الوثائق المذكورة في تذكرة النقل وما يرفق بهذه الاخيرة من اوراق او تكون مودعة لديها، وكذلك عن عدم استعمالها او استعمالها غير الصحيح، وعلى كل فان التعويض الاشارة الى ما يخالف ذلك في تذكرة النقل، عن اتفاق خاص مبرم بين المرسل وسكة الحديد.
وعندما يتم التحميل من طرف المرسل، عد هذا الاخير مسؤولا عن جميع عواقب التحميل الفاسد. ويتعين عليه التعويض عن الضرر الذي قد يصيب سكة الحديد من جراء ذلك . ويقع على الاخص عبء أثبات التحميل الفاسد على سكة الحديد.
ف 3 : يجب تحميل البضاعة اما فى عربات مغطاة أو مكشوفة أو في عربات خصوصية مهيأة لهذا الغرض، او في عربات مكشوفة وذات اغطية طبقا للتعليمات الواردة في التعريفات الدولية، مالم تتضمن هذه الاتفاقية أحكاما أخرى بهذا الشأن .
وفي حالة عدم وجود تعريفات دولية بهذا الخصوص أو اذا لم تتضمن التعريفات الدولية احكاما بهذا الشأن، تسرى الاحكام المطبقة في محطة الارسال بالنسبة لجميع المسافة .
المادة 15
فتح المادةالاجراءات التي تقتضيها الجمارك او السلطات الادارية الاخرى ف 1 : ان الاجراءات التى تقتضيها الجمارك او السلطات الادارية الاخرى اثناء الطريق، تستكملها سكة الحديد. ولهذه الاخيرة ملء الحرية فى ان تعهد بهذه المهلة الى وكيل تعينه على مسؤوليتها او تقوم هي بهذه المهمة. وفي كلتا الحالتين | تتحمل السكة الحديد التزامات الوكيل بالعمولة.
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 بيد انه يجوز لكل من المرسل . بموجب بيان مدرج في تذكرة النقل ، وكذلك المرسل اليه ، بموجب أمر منه وفقا للمادة 22، طلب ما يلى :
ا الحضور بالذات أثناء العمليات المنصوص عليها في المقطع السابق او حضور من يمثله للادلاء بجميع المعلومات وتقديم جميع الملاحظات اللازمة .
ب استكمال هذه الاجراءات بالذات او العمل على استكمالها بواسطة وكيل ، في حدود ما تسمح بذلك قوانين وانظمة البلد الذي يجب ان تتم فيه الاجراءات التي تقتضيها الجمارك او السلطات الادارية الاخرى
ج - دفع رسوم الجمارك والنفقات الاخرى ، اذا حضر هو أو وكيله العمليات المذكورة أعلاه أو تممها، وكانت تسمح بذلك قوانين وأنظمة البلد الذى تستكمل فيه ذلك العمليات.
لا يحق للمرسل ان يتسلم البضاعة ولا للمرسل اليه الذي يحق له التصرف فيها، كما لا يملك حق تسلمها أي من وكيليهما .
اذا عين المرسل لاستكمال الاجراءات المطلوبة من الجمارك او من السلطات الادارية الاخرى، محطة لا تسمح تعليماتها باستكمال هذه الاجراءات او كانت هذه التعليمات تنص بالنسبة لهذه العمليات على طريقة اجراءات لا يمكن تنفيذها، فتتصرف سكة الحديد حسب الشكل الذي تراه في فائدة صاحب الحق على الوجه الاوفر، وتخبر المرسل بالتدابير المتخذة .
فاذا كان المرسل قد قيد في تذكرة النقل بيانا بالتخليص الشامل للرسوم الجمركية ، حق لسكة الحديد استكمال الاجراءات الجمركية حسب اختيارها اما اثناء الطريق واما في محطة الوصول ف 2 : مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المقطع الاخير من الفقرة الأولى، يحق للمرسل اليه استكمال الاجراءات الجمركية في محطة الوصول المجهزة بمكتب جمركي، اذا كانت - تذكرة النقل تنص على التخليص الجمركي في محطة الوصول او في حالة عدم ذكر هذا النص اذا كانت البضاعة واصلة ضمن النظام الجمركي، كما يجوز استكمال هذه الاجراءات من قبل المرسل اليه في محطة الوصول غير المجهزة بمكتب جمر كى، اذا كانت القوانين والانظمة الوطنية تجيز ذلك، او اذا كان هناك ترخيص مسبق من السكة الحديد والجمرك .
فاذا استعمل المرسل اليه احد هذين الاختيارين الممنوحين له بموجب هذا المقطع، وجب عليه ان يسدد اولا المصاريف المترتبة على البضاعة المرسلة.
ويجوز لسكة الحديد ان تقوم بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 اذا لم يسحب المرسل اليه تذكرة النقل ضمن المهلة المنصوص عليها في الانظمة الجاري بها العمل.
المادة 16
فتح المادةالتسليم ف 1 : ينبغي على سكة الحديد ان تسلم للمرسل اليه في محطة الوصول تذكرة النقل والبضاعة مقابل ابراء ذمتها ودفع ما يترتب على المرسل اليه أداؤه لها من ديون ويترتب على قبول تذكرة النقل ، التزام المرسل اليه بأن يدفع لسكة الحديد مبلغ الديون الموضوعة على عاتقه.
ف 2 : يعد تسليما مماثلا لتسليم البضاعة للمرسل اليه :
أ تسليم البضاعة لسلطات الجمرك او الدخولية في اماكن الارسال الخاصة بها او في مستودعاتها اذا كانت هذه الاخيرة في غير حراسة سكة الحديد، ب ايداع البضاعة لدى سكة الحديد او في مستودع وكيل بالمعولة مصدر او في مستودع عمومي
- فيما اذا تمم ذلك طبقا للاحكام الجاري بها العمل.
ف 3 : يحدد في القوانين والانظمة الجاري بها العمل في محطة الوصول، او في التعاقدات المبرمة مع المرسل اليه اذا كان يحق لسكة الحديد او يجب عليها تسليم البضاعة للمرسل اليه في غير محطة الوصول، وذلك اما بالتسليم في شعبة خاصة واما في محل اقامة المرسل اليه واما في مستودع لسكة الحديد، فاذا سلمت سكة الحديد او عملت على تسليم البضاعة فى شعبة خاصة او محل الاقامة او المستودع، فلا يعد التسليم متمما الا حين حصوله. ثم ان العمليات المتممة من طرف سكة الحديد لحساب المرسل اليه في التشعبيات المذكورة، وبناء على توجيهه لا يغطيها عقد النقل، ما لم يحصل بين السكة والمرسل اليه المذكور اتفاق مخالف لذلك.
ف 4 : يحق للمرسل اليه ان يطلب من سكة الحديد، تسليمه تذكرة النقل والبضاعة، بعد وصول هذه الاخيرة لمحطة الوصول. فاذا ثبت فقدان البضاعة أو لم تصل عند انقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 30 جاز للمرسل اليه ان يطلب سكة الحديد باسمه الخاص بالحقوق الناتجة له من عقد النقل.
ف 5 : يجوز لصاحب الحق ان يرفض قبول البضاعة، حتى بعد استلام تذكرة النقل ودفع المصروفات، طالما لم تجر التحقيقات المطلوبة منه بقصد معاينة الضرر المدعى حصوله فيها .
ف 6 : زيادة عما تقدم، يجرى تسليم البضاعة طبقا لقوانين وانظمة بلد الوصول .
المادة 17
فتح المادةدفع النفقات ف 1 : تؤدى النفقات ) وهى قيمة النقل والنفقات التبعية ورسوم الجمرك وغير ذلك من النفقات المترتبة ابتداء من 1308 الجريدة الرسمية القبول للنقل لغاية التسليم اما من المرسل او المرسل اليه طبقا للاحكام الواردة بعده .
ولاجل تطبيق هذه الاحكام، تعتبر كأجرة للنقل، الرسوم التي يجب اضافتها، بموجب التعريفة المطبقة إلى الاسعار الناتجة من جداول الاسعار وكذلك الاسعار الاستثنائية حين حساب اجرة النقل .
ف 2 : يتعين على المرسل الذى يأخذ على عاتقه تمام النفقات أو جزءا منها أن يشير الى ذلك في تذكرة النقل، بأن يقيد فيها احدى العبارتين التاليتين :
ا 1 « خالص الاجرة حتى الميناء ، اذا أخذ على عاتقه اجرة النقل فقط، 2 « خالص الاجرة حتى الميناء بما فيها 000 » وذلك اذا أخذ على عاتقه نفقات زائدة عن اجرة النقل. فيجب عليه اذ ذاك، ان يعين هذه النفقات بالضبط . اما المبالغ الاضافية التي لا يمكن ان تتعلق بغير النفقات التبعية او غيرها مما يترتب اداؤه من وقت القبول في النقل لغاية التسليم، وكذلك المبالغ الستوفاة من الجمرك او من السلطات الادارية الاخرى، فيجب ان لا ينصرف اثرها الى تجزئة تمام المبلغ الخاص بنفس صنف النفقات (مثال ذلك مقدار تمام الرسوم الجمركية وغيرها من المبالغ الواجب دفعها الى الجمرك فان الرسم على القيمة الزائدة يعتبر كصنف منفصل ) . 3 « خالص الاجرة حتى الميناء ولغاية × »
( فان رمز x يدل على النقطة التي يتم بها توافق الوصل لتعريفات البلدان المجاورة) وذلك اذا اخذ على عاتقه أجرة النقل لغاية × • 4 « خالص الاجرة حتى الميناء بما فيها ...
ولغاية x » ( فان رمز x يدل على النقطة التي يتم بها توافق الوصل لتعريفات البلدان المجاورة وذلك اذا أخذ على عاتقه النفقات زيادة على أجرة النقل لغاية × 6 باستثناء النفقات الخاصة بالبلد التالى او سكة الحديد التالية.
جميع وينبغي على المرسل ان يعين هذه النفقات بالضبط . اما المبالغ الطارئة التي لا يمكن ان تتعلق بغير النفقات التبعية او غيرها من النفقات الحاصلة ابتداء من القبول في النقل لغاية × وكذلك المبالغ المستوفاة اما من الجمارك واما من السلطات الادارية الاخرى، فلا يمكن ان ينصرف اثرها لتجزئة تمام المبلغ الخاص بنفس صنف المصاريف. مثال ذلك، تمام الرسوم الجمركية والمبالغ الأخرى الواجب اداؤها للمجرك، فان الرسم المترتب على القيمة الاضافية يعتبر كصنف منفصل) .
ب « خالص جميع النفقات ، اذا أخذ على عاتقه جميع النفقات (اجرة النقل والمصاريف التبعية ورسم الجمرك والنفقات الأخرى).
ج - « خالص لمبلغ 0000 ، اذا أخذ على عاتقه مبلغا معينا ، ما عدا الاحكام المخالفة للتعريفات ويجب ان يحسب هذا المبلغ بعملة البلد المرسل.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه وان النفقات التبعية وغيرها من النفقات المترتبة على أساس الانظمة والتعريفات الداخلية للبلد المرسل، او عند الاقتضاء، على اساس التعريفة الدولية المطبقة، يجب ان تحسب بالنسبة لجميع المسافة المقصودة، وكذلك الرسم الخاص بفائدة التسليم المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 20، وان تؤدى بتمامها من المرسل في حالة دفع النفقات وفقا للذيل 4 من الفقرة أ.
ف 3 : يمكن ان ينص في التعريفات الدولية، في مادة دفع النفقات، على الاستعمال الاستثنائى لبعض البيانات المذكورة في الفقرة 2 او استعمال بيانات اخرى.
ف 4 : تعتبر النفقات التي لم يأخذها المرسل على عاتقه، كأنها مترتبة على عاتق المرسل اليه، بيد ان النفقات تكون دوما على عاتق المرسل اذا لم يسحب المرسل اليه تذكرة النقل او لم يطالب بحقوقه طبقا للفقرة 4 من المادة 16 او لم يعدل عقد النقل طبقا للمادة 22.
ف 5 : اما النفقات التبعين كرسوم المكوث او الخزن والتي يتم استيفاؤها من جراء تصرف المرسل اليه او يطلب منه، فانها تقع دوما على هذا الاخير.
ف 6 : يمكن لسكة الحديد ان تطلب من المرسل تسبيق النفقات اذا تعلق النقل ببضائع قابلة للتلف السريع، بناء على تقديرها ، أو لقيمتها الزهيدة أو بالنظر لكون نوع البضائع لا يتضمن النفقات بما فيه الكفاية .
ف 7 : اذا كان مبلغ النفقات الذى يأخذه المرسل على عاتقه لا يمكن تحديده بالضبط حين التسليم للنقل، فتقيد هذه النفقات على استمارة تخليص البضاعة التي يجب ان يتم بها تسديد الحساب مع المرسل خلال 30 يوما على اكثر حد من انقضاء مهلة التسليم. ويمكن لسكة الحديد ان تشترط ايداع مبلغ مقابل النفقات التقريبية كضمان لقاء ايصال. ويعاد الايصال من المرسل اليه بعد تسليمه قائمة حساب النفقات التفصلية على اساس البيانات الواردة في استمارة التخليص.
ف 8 : ينبغي على محطة الارسال ان تحدد سواء كان في تذكرة النقل أو في النسخة الثانية منها النفقات المقبوضة فى ميناء مالم تنص الاحكام او التعريفات المطبقة في محطة الوصول بأن هذه النفقات لا يجب ان تحدد الا في النسخة الثانية . اما في الاحوال المنصوص عليها فى الفقرة 7 فينبغي عدم تحديد هذه النفقات في تذكرة النقل او في نسختها الثانية.
المادة 18
فتح المادةتصحيح المقبوضات ف 1 : في حالة تطبيق تعريفة ما بشكل غير قانوني، أو حصول خطأ في تحديد النفقات او استيفائها، ميعاد المبلغ الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 المستوفى زيادة بصفة تلقائية من قبل سبكة الحديد، وكذلك يؤدى المبلغ الناقص لهذه الاخيرة تلقائيا، ويجرى ذلك فيما اذا كان الفرق الناقص او الزائد يتجاوز 10 فرنكات عن كل تذكرة نقل .
ف 2 : يتعين على المرسل اداء المبالغ الناقصة اذا لم تكن تذكرة النقل قد سحبت . وعندما تكون تذكرة النقل قد قبلت من طرف المرسل، أو عند ما يكون عقد النقل قد جرى تعديله بموجب المادة 22، فالمرسل غير ملزم بدفع الناقص الا اذا كان الناقص يتعلق بالنفقات التي اخذها على عاتقه بمقتضى بيان التخليص المقيد من قبله على تذكرة النقل، وان تكملة المبلغ الناقص يترتب على عاتق المرسل اليه.
ف 3 : ان المبالغ الواجبة الاداء بمقتضى هذه المادة تنتج فائدة 5 % سنويا اذا تجاوزت 10 فرنكات عن كل تذكرة نقل .
وتسرى الفوائد من يوم الانذار بالدفع او من يوم المطالبة الادارية، فاذا لم يوجه انذار ولم تقع مطالبة ادارية، تسرى الفوائد من يوم المطالبة القضائية.
واذا لم يسلم صاحب الحق لسكة الحديد في المهلة المناسبة المحددة له، الوثائق الثبوتية الضرورية لتصفية المطالبة نهائيا فلا تسرى الفوائد عن المدة الواقعة بين انقضاء المهلة المحددة والتسليم الفعلي للوثائق.
المادة 19
فتح المادةالتسديدات والمصروفات ف 1 : يجوز للمرسل ان يحمل ارساليته مبلغ التسديد في حدود قيمة البضاعة ويجب ان يعين مبلغ التسديد بعملة بلد المغادرة، ويجوز ان ينص في التعريفات على استثناءات من ذلك.
ف 2 : لا تلزم سكة الحديد بدفع مبلغ التسديد، مالم يكن قد دفع من المرسل اليه. وينبغي ان يؤدى هذا المبلغ الى مستحقه في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ دفعه، وفي حالة تأخر دفعه تؤدى لقاء ذلك فائدة قدرها خمسة بالمائة سنويا من تاريخ انقضاء هذه المهلة.
ف 3 : اذا سلمت كل البضاعة أو جزء منها للمرسل اليه دون قبض التسديد المسبق، تعين على سكة الحديد دفع مبلغ الضرر للمرسل، وذلك في حدود مبلغ التسديد، مالم يرجع هذا الاخير بذلك على المرسل اليه.
ف 4 : يترتب على الارسال مقابل التسديد أو الدفع، استيفاء رسم يحدد بموجب التعريفات ويترتب اداء هذا الرسم حتى ولو الغي الدفع أو جرى تخفيضه عن طريق تعديل عقد النقل ( ف 1 مادة 21 ) .
ف 5 : ولا تقبل المصروفات الا على اساس الاحكام المطبقة في محطة الارسال.
المادة 20
فتح المادةالتصريح بفائدة التسليم ف 1 : كل ارسالية يمكن ان تكون موضوع تصريح بفائدة التسليم، يقيد على تذكرة النقل وفقا لما هو محدد في المقطع ج من الفقرة 6 من المادة 6 .
ف 2 : يحسب رسم فائدة التسليم بالنسبة لكافة المسافة المقصودة، على اساس تعريفات سكة الحديد الواقع فيها الارسال .
الفصل الثالث — تعديل عقد النقل
المادة 21
فتح المادةحق المرسل في تعديل عقد النقل ف 1 : يحق للمرسل ان يعدل عقد النقل، وذلك بان يطلب :
أ - سحب البضاعة في محطة الارسال
ب - توقيف البضاعة خلال الطريق
ج - ارجاء تسليم البضاعة
د - تسليم البضاعة لغير شخص المرسل اليه المذكور في تذكرة النقل ه تسليم البضاعة لغير محطة الوصول المذكورة في التذكرة النقل، او ارجاعها لمحطة الارسال، وفي هذه الحالة، يجوز للمرسل ان يوعز بأن يصار الى متابعة نقل الارسالية الموجهة بالنقل العادى والعمل على الاستمرار في ذلك، بالنقل السريع او بالعكس، بشرط ان تكون المحطة التي اوقفت فيها النقل مفتوحة لهذين النوعين من النقل، كما يجوز للمرسل ان يعين التعريفة الواجبة التطبيق وكذلك خط السير الواجب الاتباع. وينبغى على المرسل ان يعين ايضا الكيفية الجديدة الخاصة بالتخليص ، اذا أخذ النفقات على عاتقه لغاية نقطة توافق وصل التعريفات، وفقا للكيفيات الواردة في الفقرة 2 من المادة 17، وفيما اذا كانت الارسالية على اثر تعديل عقد النقل، سوف لا تنقل لتلك النقطة . وان التعيين الجديد للتخليص لا يمكن ان يؤدى الى تعديل التعيين الأولى للبلاد التي تم المرور بها ماعدا حالة التعديل المقبول في 6 المقطع ح .
وتقبل طلبات التعديل لعقد النقل ، باستثناء ما يتعارض منها مع تعريفات سكة حديد الارسال اذا كانت تلك الطلبات ترمى الى ما يلى :
و اشتراط التسديد
ز - زيادة التسديد او تخفيضه او سحبه ح القيام بعبء نفقات ارسالية غير مخاصة او زيادة النفقات التي اخذها على عاتقه حسب كيفيات الفقرة 2 من
المادة 17
فتح المادة1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه ولا يقبل سوى ما ذكر من الطلبات المدرجة أعلاه بيد انه يحق للمرسل بموجب التعريفات الدولية ان يطلب تعديلات | اخرى زائدة عما ذكر اعلاه.
ولا يجوز بتاتا ان تؤدى الطلبات الى تجزئة الارسالية.
ف 2 : ان الطلبات اللاحقة المذكورة اعلاه، يجب ان توجه بواسطة تصريح كتابى مطابق للنموذج المحدد من السكك الحديدية والجاري نشره .
و يجب ان يقدم هذا التصريح من المرسل وان يوقع منه، مصحوبا بالنسخة الثانية من تذكرة النقل والتي تقدم في نفس الوقت بسكة الحديد . فتصدق محطة الارسال استلامها الطلب التالى بوضعها خاتم تاريخ مصلحتها على النسخة الثانية تحت تصريح المرسل، ثم تعاد هذه النسخة بعدئذ له. وان سكة الحديد التي تكون تقيدت بطلبات المرسل دون ان تشترط تقديم هذه النسخة الثانية تصبح مسؤولة عن الضرر المسبب من جراء ذلك للمرسل اليه الذي يكون قد استلم من المرسل هذه النسخة .
وعندما يطلب المرسل زيادة تسديد ما او تخفيضه او سحبه، ينبغى عليه تقديم السند الذي سلم له ابتدائيا. وفي حالة الزيادة او التخفيض او التسديد، يصحح هذا السند ثم يعاد للمعنى انما يجرى سحبه منه في حالة سحب التسديد.
ويعد باطلا كل طلب تال موجه من المرسل تحت اشكال تختلف عما ذكر اعلاه.
ف 3 : لا يمكن لسكة الحديد الاستجابة للطلبات اللاحقة الا اذا احيلت لها من محطة الارسال.
ويجوز بناء على طلب المرسل وعلى نفقته اخبار محطة الوصول أو محطة توقيف البضاعة بالطلب اللاحق بواسطة تلغراف أو اشعار هاتفي صادر عن محطة الارسال ومثبت بتصريح كتابي او برقي. وينبغى على محطة الوصول ومحطة التوقيف تنفيذ الطلب التالى دون انتظار التثبيت اذا كان التلغراف او الاشعار | التلفوني صادرا عن محطة الارسال بعد التحقق في حالة الشك، مالم تكن التعريفة الدولية او التعاقدات الاخرى المبرمة بين السكك الحديدية المعنية ، تنص على غير ذلك في 4 : يزول حق المرسل في تعديل عقد النقل، حتى ولو كان حائزا النسخة الثانية من تذكرة النقل، في احد الاحوال التالية :
ا - اذا كانت تذكرة النقل قد سحبت من المرسل اليه
ب - اذا قبل المرسل اليه البضاعة
ج - اذا طالب هذا الاخير بالحق الناجم له من عقد النقل، طبقا للفقرة 4 من المادة 16 د اذا كان المرسل اليه مرخصا طبقا للمادة 22 بابداء الطلبات بمجرد دخول الارسالية النطاق الجمركي لبلد الوصول ويجب على سكة الحديد من ذلك الحين التقيد بطلبات المرسل اليه.
المادة 22
فتح المادةحق المرسل اليه في تعديل عقد النقل ف 1 : يحق للمرسل اليه تعديل عقد النقل عندما لا يأخذ المرسل على عاتقه النفقات المتصلة بالنقل في بلد الوصول او اذا لم تتضمن تذكرة النقل العبارة المنصوص عليها في المقطع ح من الفقرة 6 من المادة 6 .
لا تأثير للطلبات التي يمكن للمرسل اليه توجيهها الا عندما تكون الارسالية دخلت النطاق الجمركي لبلد الوصول.
ويجوز للمرسل اليه ان يطلب ما يلى :
أ - توقيف البضاعة خلال الطريق ب ارجاء تسليم البضاعة،
ج - تسليم البضاعة في بلد الوصول الى غير الشخص المرسل اليه والمذكور في تذكرة النقل، د اتمام الاجراءات المطلوبة من الجمارك والسلطات الادارية الاخرى حسب احدى الطرق المنصوص عليها في المقطع الثانى من الفقرة الاولى من المادة 15 .
وزيادة عما تقدم، يجوز للمرسل اليه ان يطلب ما يلي ، باستثناء الاحكام المخالفة لذلك بموجب التعريفات الدولية :
ه تسليم البضاعة في بلد الوصول الى غير محطة الوصول المذكورة في تذكرة النقل. وفي هذه الحالة، يجوز للمرسل اليه ان يطلب استكمال النقل الجارى بالنقل العادي، على أساس النقل السريع أو بالعكس ، شريطة ان تكون المحطة التي اوقف فيها النقل مفتوحة لهذين النوعين من النقل، كما يجوز للمرسل اليه ان يعين التعريفة الواجبة التطبيق وخط السير الواجب الاتباع.
ولا يقبل سوى ما ذكر من الطلبات المدرجة أعلاه. بيد انه يحق للمرسل اليه بموجب التعريفات الدولية، ان يطلب تعديلات أخرى زيادة عما ذكر أعلاه .
ولا يجوز بتاتا أن تؤدى الطلبات الى تجزئة الارسالية.
ف 2 : يجب ان توجه الطلبات المذكورة اعلاه بواسطة تصريح كتابي مطابق للنموذج المحدد من السكك الحديدية والذي يجرى نشره اما في محطة الوصول واما في محطة الدخول لبلد الوصول.
وكل طلب موجه من المرسل اليه تحت شكل يختلف عما ذكر اعلاه، يعد باطلا.
ولا يلزم المرسل اليه بتقديم النسخة الثانية من تذكرة النقل لممارسة حقه في تعديل عقد النقل.
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 ف 3 : تحيل المحطة التي اسلمت طلب التعديل، هذا الطلب برقيا او عن طريق اشعار هاتفى الى المحطة التي يجب ان تنفذ الطلب والذى يجرى تثبيته بموجب تصريح كتابي او برقي، وذلك على نفقة المرسل اليه اذا طلب ذلك . فتنفذ هذه المحطة الطلب دون انتظار التثبيت عندما يكون التلغراف او الاشعار الهاتفي صادرا من المحطة المختصة، ولا بد من التحقق من ذلك في حالة الشك.
ف 4 : يزول حق المرسل اليه في تعديل عقد النقل، في أحد الاحوال التالية :
أ عند سحبه تذكرة النقل، ب عند قبوله البضاعة
ج - اذا طالب بحقوقه الناجمة عن عقد النقل طبقا للفقرة 4 من المادة 16، د اذا سحب الشخص المعين من قبله طبقا للمقطع ج من الفقرة 1 تذكرة النقل، او اذا طالب بحقوقه طبقا للفقرة 4 من المادة 16، ف 5 : اذا طلب المرسل اليه تسليم البضاعة الى شخص آخر فلا يحق لهذا الاخير تعديل عقد النقل .
المادة 23
فتح المادةتنفيذ الطلبات اللاحقة ف 1 : لا يجوز لسكة الحديد ان ترفض تنفيذ الطلبات التي تقدم لها بموجب المادتين 21 و 22 وان تؤخر تنفيذها، الا في الاحوال التالية :
ا - تعذر التنفيذ حين وصول الطلبات للمحطة التي يطلب منها ذلك، ب اخلال التنفيذ بالخدمة النظامية للاستغلال
ج - تعارض التنفيذ مع القوانين والانظمة المطبقة فى احدى مسافات الاراضي الواجب قطعها، ولا سيما بالنظر للقواعد الجمركية او الخاصة بالسلطات الادارية الاخرى وذلك اذا تعلق الأمر بتغيير محطة الوصول د عدم ضمان قيمة البضاعة، حسب كل تقدير لجميع النفقات التي تصيب تلك البضاعة حين وصولها لمكان الوصول الجديد، اذا تعلق الامر بتغيير محطة الوصول، مالم يؤد مبلغ هذه النفقات او يضمن فورا.
ويجرى اعلام مقدم الطلبات اللاحقة في الاحوال المشار اليها اعلاه، عن الموانع التي تتعارض مع تنفيذ طلباته في اقرب ما يمكن .
واذا لم تستطع سكة الحديد توقع هذه الموانع، يتحمل مقدم الطلبات اللاحقة جميع العواقب الناجمة عن البدء في تنفيذ هذه الطلبات.
ف 2 : اذا تضمن الطلب اللاحق تسليم البضاعة لمحطة وسيطة، فتحسب اجرة النقل من محطة الارسال لغاية تلك المحطة الوسيطة، واذا كانت البضاعة قد نقلت الى ما بعد المحطة الوسيطة، فتحسب اجرة النقل من محطة الارسال لغاية محطة التوقف، ثم من هذه الاخيرة لغاية المحطة الوسيطة .
واذا تضمن الطلب اللاحق نقل البضاعة لمحطة وصول أخرى او اعادتها الى محطة المغادرة، تحسب اجرة النقل من محطة المغادرة لغاية محطة التوقف ومن هذه الاخيرة لغاية محطة الوصول الجديدة او لغاية محطة المغادرة.
و تطبق التعريفات السارية المفعول على كل من هذه المسافات في يوم ابرام عقد النقل .
وتسرى الاحكام المتقدمة بطريق القياس على النفقات التبعية والمصاريف الاخرى .
ف 3 : ان النفقات الناشئة عن تنفيذ طلب المرسل او المرسل اليه ، تتحملها البضاعة ، ماعدا النفقات الناجمة عن خطأ سكة الحديد.
ف 4 : مع مراعاة احكام الفقرة 1 تعد السكة الحديدية مسؤولة في حالة الخطأ المرتكب منها عن نتائج عدم التنفيذ او التنفيذ غير الصحيح للطلب اللاحق المقدم وفقا للمادتين 21 او 22 بيد ان التعويض الواجب عليها اداؤه لا يمكن ان يتجاوز التعويض الذي يترتب عليها في حالة فقدان البضاعة ..
المادة 24
فتح المادةالموانع من النقل ف 1 : اذا وقعت عراقيل حالت دون النقل، يتعين على سكة الحديد أن تقرر اذا كان من الافضل نقل البضاعة بلقانيا في خط سير معدل او اذا كان من المناسب وفي فائدة المرسل، ان تطلب من هذا الاخير التعليمات، وذلك بان يزودها بالمعلومات اللازمة ، ليمكنها ان تتصرف في الامر فاذا لم يفعل ، تكون السكة محقة باستيفاء أجرة النقل المطبقة في خط السير الذي تسلكه والاستفادة من المهل المطابقة لخط السير هذا، ولو كانت اطول من خط السير الأولى.
ف 2 : اذا لم تتوفر طريقة اخرى للنقل، او تعذر استمرار النقل لاسباب اخرى تطلب سكة الحديد تزويدها بالتعليمات اللازمة من المرسل، ولا تلزم السكة بتوجيه هذا الطلب في حالة التعذر الموقت الناجم من الظروف المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 5.
ف 3 : يجوز للمرسل ان يدلى بتعليماته في تذكرة النقل.
بالنسبة لحالة حصول مانع من النقل.
فاذا وجدت سكة الحديد عدم امكان تنفيذ هذه التعليمات تطلب تعليمات جديدة لهذا الغرض من المرسل. 1312 الجريدة الرسمية ف 4 : يجوز للمرسل الذى ابلغ بحصول مانع للنقل، ان يعطى تعليماته اما الى محطة الارسال واما الى المحطة التي توجد فيها البضاعة. واذا غير اسم المرسل اليه أو محطة الوصول، او اذا وجه تعليماته الى غير محطة الارسال، فينبغي عليه قيد تعليماته على النسخة الثانية من تذكرة النقل التي ينبغى عليه تقديمها .
فاذا استجابت سكة الحديد لتعليمات المرسل دون اشتراط تقديم النسخة الثانية من تذكرة النقل، او كانت هذه النسخة محولة الى المرسل اليه تكون سكة الحديد مسؤولة تجاه هذا الاخير عن الضرر الذي قد يحصل له.
ف 5 : اذا استنكف المرسل الذى ابلغ بحصول مانع للنقل عن توجيه تعليمات قابلة للتنفيذ خلال مهلة معقولة، يجرى تطبيق الانظمة المتعلقة بالموانع من التسليم السارية المفعول في سكة الحديد الموجودة فيها البضاعة.
فاذا بيعت البضاعة ، ينبغي وضع حاصل البيع تحت تصرف المرسل، بعد حسم النفقات المحملة على البضاعة.
فاذا كان حاصل البيع أقل من النفقات المحملة على البضاعة ، وجب على المرسل دفع الفرق.
ف 6 : اذا زال المانع قبل وصول تعليمات المرسل، توجه البضاعة لمكان الوصول المحدد لها، دون انتظار تلك التعليمات ويبلغ المرسل بذلك في أقرب وقت ممكن ف 7 : اذا حصل تعذر النقل بعد ان يكون المرسل اليه قد عدل عقد النقل بالاستناد للمادة 22 تعين على سكة الحديد ابلاغ ذلك لهذا المرسل اليه، والذى تطبق عليه بطريق القياس الفقرات 1 و 2 و 5 و 6. وان هذا الاخير غير ملزم بتقديم النسخة الثانية من تذكرة النقل ..
ف 8 : تسرى احكام المادة 23 على عمليات النقل المتممة بموجب هذه المادة .
المادة 25
فتح المادةالموانع من التسليم ف 1 : اذا حصلت موانع من تسليم البضاعة، ينبغي على محطة الوصول ابلاغ المرسل بذلك ، بدون مهلة، بواسطة محطة الارسال مع طلب تعليمات منه. وينبغي ان يبلغ المرسل دون وساطة محطة الارسال اما كتابيا واما تلغرافيا واما عن طريق التيلكس اذا كان سبق له ان طلب ذلك في تذكرة النقل وتحمل نفقات هذا التبليغ على البضاعة.
واذا زال المانع من التسليم قبل وصول تعليمات المرسل لمحطة الوصول، تسلم البضاعة للمرسل اليه، ولا بد من ابلاغ المرسل بالتسليم بدون مهلة عن طريق رسالة موصى عليها، وتحمل نفقات هذا التبليغ على البضاعة .
واذا رفض المرسل اليه البضاعة، يحق للمرسل توجيه تعليماته، حتى ولو لم يستطع تقديم النسخة الثانية من تذكرة النقل .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه كما يجوز للمرسل ان يطلب في تذكرة النقل، ارجاع البضاعة اليه تلقائيا اذا طرأ مانع من التسليم، ولا يجوز خارجا عن هذه الحالة ارجاع البضاعة للمرسل دون موافقته الصريحة .
أما تعليمات المرسل فيلزم توجيهها بواسطة محطة الارسال مالم ينص على خلاف ذلك في التعريفات.
ف 2 : بالنسبة لكل مالم ينص عليه في الفقرة ، ومع مراعاة احكام المادة 45 يحدد الاجراء الخاص بحالة المانع من التسليم فى القوانين والانظمة الجارى بها العمل في سكة الحديد المكلفة بالتسليم.
فإذا بيعت البضاعة ، ينبغى وضع حاصل البيع تحت تصرف المرسل، بعد حسم النفقات المحملة على البضاعة. واذا كان حاصل البيع أقل من النفقات المحملة على البضاعة 6 وجب على المرسل دفع الفرق.
ف 3 : اذا حصل المانع من التسليم بعد أن يكون المرسل اليه قد عدل عقد النقل بمقتضى المادة 22 ، فيتعين على سكة الحديد اخبار هذا الاخير بذلك، والذى يطبق عليه المقطع 2 بطريق القياس .
ف 4 : تسرى أحكام المادة 23 على عمليات النقل المتهمة بموجب هذه المادة.
الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى
الفصل الاول — المسؤولية
المادة 26
فتح المادةالمسؤولية الجماعية للسكك الحديدية ف 1 : ان سكة الحديد التي قبلت البضاعة للنقل مع تذكرة النقل، تعد مسؤولة عن تنفيذ النقل في كامل المسافة لحين التسليم.
ق 2 : ان كل سكة حديد تالية ، تعد مشاركة في عقد النقل، بمجرد تكلفها بالبضاعة مع تذكرة النقل الأولية، وذلك طبقا الشروط هذه الوثيقة وتتحمل الالتزامات الناجمة عنها دون المساس باحكام الفقرة 3 من المادة 43 المتعلقة بسكة حديد الوصول .
المادة 27
فتح المادةمدى المسؤولية ف 1 : ان سكة الحديد مسؤولة عن تجاوز مهلة التسليم وعن الضرر الناجم عن الفقدان الكلى أو الجزئي للبضاعة، وكذلك عما يصيبها من تلف ابتداء من قبولها للنقل لغاية التسليم .
ف 2 : تعفى سكة الحديد من تلك المسؤولية، اذا كان تجاوز مهلة التسليم او الفقدان أو التلف مسببا بخطأ صاحب الحق، أو من جراء طلب صادر عن هذا الاخير الناجم عن خطأ سكة الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 الحديد، أو عن فساد البضاعة بذاتها كفساد داخلي أو بقايا ...
الخ) أو عن ظروف لا يمكن لسكة الحديد تجنبها وكذلك من جراء عواقب لا يمكنها تداركها .
ف 3 : تعفى سكة الحديد من هذه السؤولية، اذا كان الفقدان أو التلف ناجما عن اخطار متميزة وملازمة لسبب أو اكثر من الاسباب التالية :
أ - النقل على عربة مكشوفة بالاستناد للاحكام المطبقة أو الاتفاقات المبرمة مع المرسل والمقيدة في تذكرة النقل،
ب - انعدام التحزيم او فساده بالنسبة للبضائع التي تتعرض بطبيعتها للفساد او التلف عند ما لا تكون محزمة أو سيئة التحزيم ج عمليات التحميل من قبل المرسل او التفريغ من قبل المرسل اليه بموجب الاحكام المطبقة او التعاقدات المبرمة مع المرسل والمقيدة في تذكرة النقل او التعاقدات المبرمة | مع المرسل اليه، التحميل على عربة في حالة فساد ظاهر بالنسبة للمرسل او التحميل بشكل فاسد اذا تم هذا التحميل من طرف المرسل بموجب الاحكام المطبقة أو التعاقدات المبرمة مع المرسل والمقيدة في تذكرة النقل.
د استكمال الاجراءات التي تقتضيها الجمارك او غيرها من السلطات الادارية، من طرف المرسل اليه أو وكيل احدهما،
- نوع بعض البضائع المعرضة لاسباب متصلة بنفس هذا النوع ، اما للهلاك الكامل أو الجزئى واما للتلف، ولا سيما بالكسر أو الصدأ أو الفساد الداخلى والتلقائي أو الجفاف أو النقصان ،
و - الارسال تحت تسمية غير قانونية او غير صحيحة أو غير كاملة لاشياء مرفوضة من النقل، أو الارسال تحت تسمية غير قانونية او غير صحيحة او غير كاملة او عدم مراعاة المرسل لتدابير الوقاية المقررة بالنسبة للاشياء المقبولة ضمن شروط ز نقل الحيوانات الحية .
ح نقل الارساليات الواجب نقلها مع مرافقة عملا بهذه الاتفاقية او الاحكام المطبقة او التعاقدات المبرمة مع المرسل والمقيدة في تذكرة النقل، اذا وقع الفقدان أو التلف من جراء خطر كان يمكن تجنبه في حالة المرافقة المخصصة لهذا الشأن .
المادة 28
فتح المادةعب الاثبات ف 1 : ان الاثبات بأن تجاوز مهلة التسليم والفقدان أو التلف حاصل من احد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 27 يقع على عاتق سكة الحديد .
ف 2 : عندما تثبت سكة الحديد، أنه نظرا للظروف الواقعة، نجم الفقدان او التلف من خطر أو عدة اخطار متميزة منصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 27 ، فيعد ذلك اثباتا بالقرينة.
بيد ان صاحب الشأن يحتفظ بحقه في تقديم الاثبات على ان الضرر غير مسبب كليا أو جزئيا من احد تلك الأخطار.
ولا يؤخذ بهذه القرينة في الحالة المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة 3 من المادة 27 ، اذا حصل نقص كبير غير عادي أو فقدان في الطرود.
المادة 29
فتح المادةالاثبات بالقرينة في حالة اعادة الارسال ف 1 : عندما يعاد ارسال بضاعة، ضمن شروط هذه الاتفاقية، كان جرى ارسالها ضمن نفس شروط هذه الاتفاقية كذلك، ثم تأيد وقوع فقدان جزئى او تلف لها، بعد اعادة ارسالها، فيتحقق الاثبات بالقرينة على ان ذلك حاصل خلال تنفيذ آخر عقد نقل اذا استكمل الشرطان التاليان :
ا - اذا ظلت الإرسالية تحت حراسة السكة الحديدية
ب - اذا اعيدت الارسالية كما كانت عليه حين وصولها للمحطة التي اعيد ارسالها منها.
ف 2 : يسرى نفس الاثبات بالقرينة اذا كان عقد النقل السابق لاعادة الارسال غير خاضع لهذه الاتفاقية، بشرط ان تكون هذه الاخيرة مطبقة على حالة الارسال المباشر بين المحطة الاولى الخاصة بالارسال والمحطة الثانية الخاصة بالوصول.
المادة 30
فتح المادةاعتبار البضاعة مفقودة. حالة العثور عليها ف 1 : يجوز لصاحب الحق ان يعتبر البضاعة كأنها مفقودة اذا لم يجر تسليمها للمرسل اليه او وضعها تحت تصرفه في غضون الثلاثين يوما من انقضاء مهل التسليم، ولا حاجة لتقديم اثباتات اخرى على الفقدان.
ف 2 : يجوز لصاحب الحق، عندما يقبض التعويض عن البضاعة المفقودة، ان يطلب كتابيا إخباره بدون ابطاء عن حالة العثور عليها خلال السنة التالية لقبض التعويض، فيثبت طلبه كتابة ..
ف 3 : يمكن لصاحب الحق ان يشترط خلال مهلة 30 يوما من تاريخ وصول الاخبار المذكور اليه، تسليمه البضاعة في احدى محطات المسافة مقابل دفعه النفقات المتعلقة بالنقل من محطة الارسال لغاية محطة التسليم، وكذلك بعد اعادة التعويض الذي قبضه وجسم النفقات الداخلة عند الاقتضاء ضمن ذلك التعويض، ومع مراعاة جميع الحقوق في التعويض بالنسبة لتجاوز مهلة التسليم المنصوص عليه في المادة 34 وكذلك في المادة 36 عند الاقتضاء . 1314 الجريدة الرسمية ف 4 : فاذا لم يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة 2 او لم توجه التعليمات خلال مهلة ال 30 يوما المنصوص عليها في الفقرة 3، أو عثر على البضاعة بعد أكثر من سنة واحدة، جاز لسكة الحديد ان تتصرف في البضاعة طبقا لقوانين وانظمة الدولة التابعة لها .
المادة 31
فتح المادةمبلغ التعويض عن البضاعة في حالة فقدانها ف 1 : عندما يترتب على سكة الحديد دفع التعويض عن فقدان البضاعة كليا أو جزئيا، بمقتضى احكام هذه الاتفاقية، فيحسب التعويض :
على أساس سعر البورصة ، والا فعلى أساس سعر السوق ،
- وفي حالة عدم وجود احد السعرين المذكورين، فعلى اساس القيمة المألوفة .
وتطبق عناصر هذا الحساب على نفس النوع والجودة من البضائع في المكان والزمان اللذين قبلت فيهما البضاعة للنقل .
بيد ان التعويض لا يمكن أن يتجاوز 50 فرنكا للكيلوغرام من الوزن الاجمالى الناقص مع مراعاة الحدود المنصوص عليها في المادة 35 و ترد زيادة على ذلك أجرة النقل وكذلك رسوم الجمرك والمبالغ الأخرى المدفوعة عن نقل البضاعة المفقودة بدون تعويضات اخرى.
ف 2 : اذا كانت العناصر المتخذة اساسا لحساب التعويض غير معبر عنها في عملة الدولة الواقع فيها طلب الدفع، فيجرى التحويل على اساس السعر المعمول به في يوم ومكان دفع التعويض .
المادة 32
فتح المادةالقيود الخاصة بالمسؤولية فى الطريق حالة نقصان البضاعة اثناء الطريق ف 1 : فيما يخص البضائع التي يصيبها بصفة عامة وبالنظر لطبيعتها، نقصان عاد من جراء النقل فقط، فلا تلزم سكة الحديد الا بالجزء من النقصان الحاصل اثناء الطريق والزائد عن حد السماح المعين على الوجه الوارد بعده، مهما كانت المسافة المقطوعة :
ا - اثنان بالمئة من الوزن عن البضاعة السائلة او المسلمة للنقل بحالة رطبة وكذلك عن البضائع التالية :
- عرق السوس
- خشب البضاعة المهروس او المسحوق الفطور الطازجة للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 الفحم وفحم الكوك القرون واظافر الحيوانات انواع الشعر
- الجلود
- فضالات الجلد
- القشور أوراق التبغ الخضراء الفرو الفواكه الطازجة والمجففة أو المطبوخة الشحوم حشائش الدينار الصوف
- الصمغ الرطب صمغ رطب العظام الكاملة والمسحوقة
- الجلود المصقولة الاسماك المجففة
- الجذور انواع الصابون والزيوت الكثيفة الملح شعر الخنزير التبغ المفروم أوتار الحيوانات
- الاتربة العضوية .
ب واحد بالمئة عن جميع البضائع الاخرى اليابسة والقابلة للنقصان اثناء الطريق ف 2 : لا يمكن التمسك بالمسؤولية المقيدة المنصوص عليها في الفقرة 1 اذا ثبت من ظروف المسألة، بان الفقدان غير ناجم من الاسباب المبررة للسماح .
ف 3 : في حالة نقل عدة طرود بموجب تذكرة نقل واحدة يحسب النقصان أثناء الطريق بالنسبة لكل طرد 6 اذا كان وزنه في الارسال مذكورا على حدة في تلك التذكرة ، أو اذا كان يمكن معرفة وزنه بطريقة أخرى .
ف 4 : في حالة الفقدان الكامل للبضاعة، فلا يحسب أي تخفيض ناجم عن النقصان اثناء الطريق، من أجل حساب التعويض .
ف 5 : ان احكام هذه المادة لا تخل بأحكام المادتين 2827
المادة 33
فتح المادةمبلغ التعويض عن البضاعة في حالة تلفها يتعين على سكة الحديد ان تدفع ، في حالة التلف ماعدا أي تعويض آخر، مبلغ نقص الثمن الذي أصاب البضاعة وتحسب هذه القيمة عن طريق تطبيق النسبة المئوية للنقص فى مكان الوصول على قيمة البضاعة المحددة وفقا للمادة 31 ... كما تعاد زيادة على ذلك ، وبنفس النسبة الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1315 النفقات المنصوص عليها في المقطع الاخير من الفقرة I من المادة 31 • بيد انه لا يمكن أن يتجاوز مقدار التعويض :
ا - اذا لحق النقص الناجم عن التلف تمام البضاعة المرسلة ، مقدار ما يبلغ فى حالة الفقدان الكامل ، ب اذا لحق النقص الناجم عن التلف جزءا فقط من البضاعة المرسلة ، مقدار ما يبلغ التعويض في حالة فقدان الجزء الناقص .
المادة 34
فتح المادةمبلغ التعويض عن تجاوز مهلة التسليم ف 1 : اذا تجاوزت مهلة التسليم مدة تزيد عن 48 ساعة، ولم يثبت صاحب الحق حصول ضرر له من جراء ذلك ، وجب على سكة الحديد ان تعيد له عشر أجرة النقل ، دون أن يتجاوز ذلك 50 فرنكا عن كل ارسالية .
ف 2 : اذا قدم الاثبات بحصول ضرر له من جراء تجاوز مهلة التسليم، فيؤدى له عن هذا الضرر، تعويض لا يمكن أن يتجاوز ضعف أجرة النقل .
ف 3 : لا تجمع التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 مع التعويضات الواجبة الادا عن فقدان البضاعة بكاملها .
وفي حالة الفقدان الجزئي، تدفع التعويضات بالنسبة للجزء غير المفقود من الارسالية ، اذا اقتضى الامر .
انما تجمع فى حالة التلف اذا كان لها محل ، مع التعويض المنصوص عليه في المادة 33 .
وعلى كل ، فان جمع التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 مع التعويضات المنصوص عليها فى المادتين | 31 و 33 لا يمكن أن يؤدى الى دفع تعويض كامل يفوق التعويض الواجب الاداء فى حالة فقدان البضاعة بكاملها .
المادة 35
فتح المادةتحديد التعويض بموجب تعريفات معينة عندما تمنح سكة الحديد شروطا خاصة للنقل (تعريفات خاصة او استثنائية ) تتضمن تخفيض أجرة النقل المحسوبة على أساس الشروط العادية ( التعريفات العامة )، فانه يجوز جعل حدود للتعويض الواجب الاداء الى صاحب | الحق في حالة تجاوز مهلة التسليم أو الفقدان أو التلف بشرط ان يذكر مثل هذا التحديد في التعريفة | التحديد ، الا اذا كان السبب المولد للتعويض ناجما في ذلك الجزء من المسافة ..
المادة 36
فتح المادةمبلغ التعويض في حالة التصريح بالفائدة عن التسليم اذا صرح بالفائدة عن التسليم ، فيمكن ان يطالب زيادة عن التعويضات المنصوص عليها في المواد 3 و 33 و 34 وكذلك
المادة 35
فتح المادةاذا اقتضى الامر ، بالتعويض عن الضرر الاضافي المثبت ، وذلك في حدود مبلغ الفائدة المصرح بها .
المادة 37
فتح المادةمبلغ التعويض في حالة الغش أو الخطأ الجسيم المنسوب لسكة الحديد في جميع الاحوال التي يعزى فيها لسكة الحديد ، تجاوز مهلة التسليم ، والفقدان الكامل أو الجزئى للبضاعة أو تلفها ، من جراء غش أو خطأ جسيم منسوب اليها ، فينبغي عليها التعويض الكامل لصاحب الحق عن الضرر الذي يثبته. وفي حالة الخطأ الجسيم ، فان المسؤولية تحدد دوما بضعف الحد الاقصى المنصوص عليه في المواد 3 و 33 و 34 و 35 و 36 ..
المادة 38
فتح المادةالفائدة عن التعويض • استرجاع التعويضات ف 1 : يجوز لصاحب الحق ان يطلب الفوائد عن التعويض ، وتحسب هذه الفوائد بمعدل 5 % سنويا، ولا يترتب أداؤها الا عن التعويض الذي يتجاوز 10 فرنكات عن كل تذكرة نقل ، و تسرى من يوم المطالبة الادارية المنصوص عليها في المادة 41 أما اذا لم تقع هذه المطالبة فانها تسرى من يوم تقديم الطلب أمام القضاء .
واذا لم يسلم صاحب الحق لسكة الحديد ، ضمن مهلة مناسبة تحدد له ، الوثائق الثبوتية الضرورية لتصفية المطالبة نهائيا ، فلا تسرى الفوائد من تاريخ انقضاء المهلة المحددة حتى التسليم الفعلى لتلك الوثائق ف 2 : كل تعويض استوفى بوجه غير مشروع ، ينبغي ارجاعه .
المادة 39
فتح المادةمسؤولية سكة الحديد عن مستخدميها تعتبر سكة الحديد مسؤولة عن المستخدمين المرتبطين بخدمتها وعن غيرهم من الاشخاص الذين تستخدمهم لتنفيذ النقل المكلفة به .
بيد انه ، اذا قام مستخدمو سكة الحديد ، بناء على طلب أحد المعنيين ، باعداد تذاكر النقل أو تحرير ترجمات أو تقديم وعندما ينجم التحديد المعين على هذا الوجه من تعريفة خدمات أخرى لا تترتب على سكة الحديد ، فانهم يعدون عاملين مطبقة فقط على جزء من المسافة فلا يمكن التمسك بهذا الحساب الشخص الذي قدموا له هذه الخدمات .. 1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392
المادة 40
فتح المادةرفع الدعاوى الخارجة عن التعاقد في جميع الاحوال التي تسرى فيها هذه الاتفاقية ، لا يجوز رفع أي دعوى بالمسؤولية ، لاى سبب كان ، ضد سكة الحديد، الا ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
ويجرى مجرى ذلك بالنسبة لكل دعوى ترفع ضد الاشخاص الذين تكون سكة الحديد مسؤولة عنهم بمقتضى المادة 39
الفصل الثاني — المطالبات الادارية . الدعاوى القضائية . الاجراءات والتقادم
المادة 41
فتح المادةالمطالبات الادارية ف 1 : ان المطالبات الادارية المتعلقة بعقد النقل يجب توجيهها كتابة الى السكة الحديدية المعينة في المادة 43 ف 2 : يعود الحق في تقديم المطالبة للاشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى على سكة الحديد بمقتضى المادة 42 .
ف 3 : عندما يقدم المرسل مطالبته ، ينبغى عليه أن يرفق بها النسخة الثانية من تذكرة النقل . واذا لم يرفق هذه النسخة فلا يمكنه تقديم المطالبة لسكة الحديد الا مع اذن المرسل اليه أو اذا اثبت بان هذا الاخير رفض ارسالها .
أما اذا قدم المرسل اليه المطالبة ، فينبغي عليه ارفاقها بتذكرة النقل اذا كانت مسلمة له .
ف 4 : ان تذكرة النقل أو النسخة الثانية منها وكذلك الوثائق الأخرى التي يرى صاحب الحق ارفاقها بمطالبته ، يجب تقديمها اما بأصولها واما تقديم نسخ عنها ، ويجب ان تكون هذه الاخيرة مصدقة ، اذا طلبت ذلك سكة الحديد .
يجوز لسكة الحديد حين تسوية المطالبة ، اشتراط تقديم أصل تذكرة النقل أو النسخة الثانية عنها أو ايصال التسديد بقصد ادراج ما يثبت التسوية في تلك الورقة .
المادة 42
فتح المادةالاشخاص الذين يمكنهم رفع الدعوى القضائية ضد سكة الحديد | ف 1 : لا يحق رفع الدعوى القضائية بطلب استرجاع مبلغ مدفوع بموجب عقد نقل ، الا لمن قام بدفع ذلك المبلغ ف 2 : لا . يحق رفع الدعوى القضائية المتعلقة بالتسديدات المنصوص عليها في المادة 19 ، الا للمرسل ف 3 : يعود الحق في رفع الدعاوى القضائية الاخرى ضد سكة الحديد والمتولدة عن عقد النقل :
ا للمرسل ، وذلك لغاية ما يسحب المرسل اليه تذكرة | النقل أو يقبل البضاعة أو يطالب بالحقوق العائدة له بمقتضي الفقرة 4 من المادة 16 أو المادة 22 ،
ب - للمرسل اليه ، وذلك :
من حين سحبه تذكرة النقل ، أو عند قبوله البضاعة ، أو عند مطالبته بالحقوق التي تعود له بمقتضى الفقرة 4 من المادة 16
- أو عند مطالبته بالحقوق التي تعود له بمقتضى المادة 22 بيد ان الحق في اقامة هذه الدعوى ينقضى، بمجرد ما يقوم الشخص المعين من المرسل اليه طبقا للمقطع ج من الفقرة 1 من المادة 22 6 اما بسحب تذكرة النقل واما بقبول البضاعة واما بطلب الحقوق العائدة له بمقتضى الفقرة 4 من المادة 16 .
ف 4 : ينبغي على المرسل ليمكنه رفع هذه الدعاوى ، ان يقدم النسخة الثانية من تذكرة النقل . بيد انه اذا تخلف عن ذلك، فلا يمكنه رفع الدعاوى التي يحق له رفعها بمقتضى المقطع أ من الفقرة 3 ، الا بموجب اذن من المرسل اليه ، أو اذا أثبت بان هذا الاخير قد رفض ارسالها .
كما ينبغي على المرسل اليه ، ليمكنه رفع دعاويه ان يقدم تذكرة النقل ، اذا كانت مسلمة له .
المادة 43
فتح المادةالسكك الحديدية التي يجوز رفع الدعوى القضائية ضدها ف 1 : ان رفع الدعوى القضائية بطلب استرجاع مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل جائز اما ضد سكة الحديد التي استوفت ذلك المبلغ واما ضد سكة الحديد التي استوفى المبلغ زيادة لفائدتها ف 2 : اما الدعوى القضائية المتعلقة بالتسديدات المنصوص عليها في المادة 19 فلا يمكن رفعها الا ضد سكة الحديد القائمة بالارسال ف 3 : يجوز رفع الدعاوى القضائية الأخرى المتولدة من عقد النقل بصفة استثنائية ضد سكة حديد الارسال أو سكة حديد الوصول أو السكة الحديدية التي حصلت في نطاقها الواقعة المنشئة للدعوى كما يجوز رفع الدعوى على سكة حديد الوصول ، حتى ولو لم تكن استلمت البضاعة أو تذكرة النقل .
ف 4 : اذا كان للمدعى حق الخيار في رفع الدعوى على عدة سكك حديدية ، فان حقه في الاختيار يزول ، بمجرد رفعه الدعوى ضد اجداها ف 5 : يجوز رفع الدعوى القضائية ضد سكة حديد من نمير السكك المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 ، اذا كانت مقدمة كطلب مقابل أو يدفع في دعوى تتعلق بطلب أصلي مستند لعقد النقل ذاته .
الجمعة 12 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317
المادة 44
فتح المادةالاختصاص لا يمكن رفع الدعاوى القضائية المستندة لهذه الاتفاقية الا أمام القاضي المختص في الدولة التي تكون سكة الحديد المدعى عانيها تابعة لها، ما لم يقرر غير ذلك في الاتفاقات المبرمة بين الدول أو في عقود الامتياز وعندما تقوم احدى المؤسسات باستغلال شبكات مستقلة في دول مختلفة فتعد كل من هذه الشبكات كسكة حديد 6 متميزة في مجال تطبيق هذه المادة .
المادة 45
فتح المادةالتحقيق في الفقدان الجزئى للبضاعة أو التلف اللاحق بها ف 1 : عندما يتبين لسكة الحديد حصول فقدان جزئي أو تلف أو يفترض ذلك أو ، اذا ادعى صاحب الحق بحصوله ، يتعين على سكة الحديد وضع محضر بدون ابطاء وبحضور ذلك المدعى اذا أمكن ، تتثبت فيه حسب نوع الضرر من حالة البضاعة ووزنها ، وبقدر الامكان عن أهمية الضرر و وقت حصوله .
ويقتضى تسليم نسخة من هذا المحضر مجانا الى صاحب الحق ف 2 : اذا لم يوافق صاحب الحق على التحقيقات الواردة في المحضر ، جاز له طلب المعاينة القضائية لحالة البضاعة ووزنها وكذلك التحقيق في البواعث ومقدار الضرر ، وتخضع هذه الاجرءات لقوانين وانظمة الدولة التي تتم فيها هذه المعاينة القضائية .
المادة 46
فتح المادةانقضاء الدعوى ضد سكة الحديد ف 1 : يترتب على قبول البضاعة من طرف صاحب الحق سقوط أى دعوى ضد سكة الحديد ، متولدة من عقد النقل وناجمة عن تجاوز مهلة التسليم أو الفقدان الجزئي أو التلف .
ف 2 : لا تسقط الدعوى فى الاحوال التالية :
أ اذا أثبت صاحب الحق بان الضرر ناشيء عن غش أو خطأ جسيم يقع على عاتق سكة الحديد .
في حالة المطالبة لتجاوز مهلة التسليم اذا قدمت ب المطالبة الى احدى السكك الحديدية المعينة في الفقرة 3 من المادة 43 ، ضمن مهلة لا تتجاوز 60 يوما ، ولا تدخل في هذه المهلة ، الخاصة بقبول البضاعة من قبل صاحب الحق
ج - في حالة المطالبة عن الفقدان الجزئي أو التلف :
I - اذا ثبت الفقدان أو التلف قبل قبول البضاعة من طرف صاحب الحق طبقا للمادة 45 • .. 2 - اذا كان التحقيق الذى يجب القيام به طبقا للمادة 45 لم يهمل الا بخطأ سبكة الجديد .
د في حالة المطالبة عن الاضرار الخفية التي وجدت بعد قبول البضاعة من صاحب الحق ، ولكن بشرطين : 1 أن يقدم طلب التحقيق المطابق للمادة 45 من قبل صاحب الحق ، فور اكتشاف الضرر وخلال مهلة سبعة أيام على الأكثر من يوم قبول البضاعة ، فاذا صادف آخر المهلة يوم أحد أو عطلة رسمية ، أرجى انقضاء المهلة الى أول يوم عمل على ذلك 2 أن يثبت صاحب الحق بان الضرر حاصل بين القبول للنقل والتسليم ف 3 : اذا أعيد ارسال البضاعة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 29 ، تنقضى دعاوى التعويض عن الضرر الجزئي أو التلف والمتولدة من أحد عقود النقل السابقة، باعتبار ان الامر يتعلق بعقد وحيد
المادة 47
فتح المادةتقادم الدعوى ف 1 : تتقادم الدعوى الناشئة من عقد النقل ، بمرور سنة واحدة غير انه يكون التقادم بعد مرور سنتين في الاحوال التالية :
ا عن دعوى تسديد ما استوفته سكة الحديد من حساب المرسل اليه
ب - عن دعوى رفع باقى حاصل البيع المتمم من سكة الحديد ، ج عن دعوى مستندة على ضرر ناجم عن غش ، د عن دعوى مستندة على حالة تدليس ، ه في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 29 والخاصة بالدعوى المستندة على أحد عقود النقل السابقة لاعادة الارسال .
ف 2 : يسرى التقادم :
أ بالنسبة لدعاوى التعويض عن الفقدان الجزئي أو التلف أو تجاوز مهلة التسليم : من اليوم الذي تم فيه التسليم.
ب بالنسبة لدعاوى التعويض عن الفقدان الكامل : من اليوم الثلاثين التالى لانقضاء مهلة التسليم .
ج - بالنسبة لدعاوى دفع أجرة النقل أو استرجاعها وكذلك النفقات التبعية وغيرها من النفقات أو الرسوم الاضافية ، أو بالنسبة لدعاوى التصحيح في حالة تطبيق التعريفة بشكل مخالف للقانون أو تصحيح خطأ في الحساب : 1 من يوم الدفع ، في حالة الدفع ، 2 من يوم قبول البضاعة للنقل ، في حالة عدم الدفع .
وذلك اذا كان الدفع مترتبا على المرسيل أو من يوم سعد المرسل اليه تذكرة النقل ، اذا كان الدفع مترتها عليه . 1318 الجريدة الرسمية 3 واذا تعلق الامر بمبالغ التخليص بموجب مذكرة - التخليص : من اليوم الذي تسلم فيه سكة الحديد للمرسل حساب النفقات المنصوص عليه في الفقرة 7 من المادة 17 ، وفي حالة عدم وقوع هذا التسليم، تسرى المهلة بالنسبة لديون سكة الحديد، من اليوم الثلاثين الذى يلى انقضاء مهلة التسليم د بالنسبة لدعاوى سكة الحديد بطلب دفع مبلغ تم دفعه من قبل المرسل اليه في مكان ومحل المرسل ، أو بالعكس، وتلتزم سكة الحديد بمقتضى ذلك برده الى صاحب الحق : من يوم تقديم طلب الاسترداد ه بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالتسديدات المنصوص عليها في المادة 19 : من اليوم الثلاثين الذى يلى انقضاء مهلة التسليم و بالنسبة لدعاوى دفع باقى حاصل البيع : من يوم البيع .
ز - بالنسبة لدعاوى دفع الرسم الاضافى المطلوب من الجمارك أو من السلطات الادارية الاخرى : من يوم مطالبة الجمرك أو تلك السلطات ح وفي جميع الاحوال الاخرى : من يوم جواز ممارسة الحق في رفع الدعوى ولا يحسب بتاتا ضمن المهلة ، اليوم المعين لبدء التقادم ف 3 : يوقف التقادم في حالة المطالبة الادارية الموجهة لسكة الحديد طبقا للمادة 41 وذلك لغاية اليوم الذى ترفض فيه سكة الحديد تلك المطالبة كتابة أو ترد فيه الوثائق المرفقة بالمطالبة . فاذا قبل جزء من المطالبة ، فلا يعود سريان التقادم الا للجزء الباقي تحت النزاع أما اثبات استلام المطالبة أو الجواب أو رد الوثائق فيقع على عاتق من يتمسك به • وان المطالبات التالية المتعلقة بنفس الموضوع ، لا توقف التقادم ف 4 : لا يجوز تحريك الدعوى المتقادمة 6 حتى ولوكان بشكل طلب مقابل أو دفع ف 5 : مع مراعاة الاحكام المتقدمة يبت في وقف التقادم وانقطاعه ، وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي ترفع الدعوى فيها .
الفصل الثالث — تسوية الحسابات . حق الرجوع فيما بين سكك الحديد
المادة 48
فتح المادةتسوية الحسابات بين سكك الحديد ف 1 : كل سكة حديدية تقبض اما حين المغادرة واما حين الوصول النفقات أو الديون الاخرى الناجمة عن عقد النقل ، ملزمة بأن تدفع الى السكك الحديدية المعنية ، الحصة التي تعود لها في هذه النفقات أو الديون ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه وتحدد كيفيات الدفع بموجب تعاقدات مبرمة بين السكك | الحديدية .
ف 2 : مع احتفاظ سكة حديد الارسال بحقوقها ضد المرسل، فان هذه السكة تعد مسؤولية عن أجرة النقل والنفقات الاخرى التي لم تكن قد قبضتها ، ويكون المرسل قد أخذها على عاتقه بموجب تذكرة النقل ف 3 : فاذا سلمت سكة حديد الوصول البضاعة دون تحصيل النفقات أو الديون الاخرى الناجمة عن عقد النقل ، فأنها تعد مسؤولية تجاه السكك الحديدية السابقة والمعنيين الآخرين ف 4 : في حال عجز احدى سكك الحديد عن الدفع ، والمثبت من طرف المكتب المركزى للنقل الدولي بواسطة السكك الحديدية ، بناء على طلب احدى السكك الحديدية الدائنة، تتحمل عواقب ذلك جميع السكك الحديدية الاخرى التي شاركت في النقل ، وذلك بنسبة حصتها في اجرة النقل .
ويحتفظ بحق الرجوع ضد سكة الحديد التي ثبت تخلفها عن الدفع
المادة 49
فتح المادةحق الرجوع في حالة التعويض عن الفقدان أو التلف ف 1 : يحق لسكة الحديد التي دفعت تعويضا عن الفقدان الكامل أو الجزئي أو عن التلف ، ان تمارس حق الرجوع عملا بهذه الاتفاقية ضد السكك الحديدية المشاركة في النقل وذلك طبقا للاحكام التالية :
أ تعد سكة الحديد المسؤولة الوحيدة عن الفعل المتسبب في الضرر ، ب عندما يكون الضرر مسببا بفعل عدة سكك حديدية ، وجب على كل منها تعويض الضرر المتسببة فيه . واذا تعذر التمييز فيما بينها نوعيا ، يوزع التعويض الذي تتحمله كل منها على أساس المبادىء الواردة في المقطع ج .
ج - اذا تعذر الاثبات بان الضرر سبب بفعل سكة حديد واحدة أو أكثر ، يوزع التعويض الواجب الاداء بين جميع السكك الحديدية المشاركة في النقل على أن تستثنى من ذلك السكك التي تثبت بان الضرر غير مسبب من خطوطها .
وعندئذ يوزع الضرر بنسبة عدد كيلومترات المسافة المطابقة للتعريفات • ف 2 : في حالة اعسار احدى السكك الحديدية ، توزع الحصة المترتب أداؤها عليها وغير المسددة منها ، بين السكك الحديدية الأخرى التي شاركت في النقل ، وذلك بنسبة عدد كيلومترات المسافة المطابقة للتعريفات
المادة 50
فتح المادةحق الرجوع في حالة التعويض عن تجاوز مهلة التسليم ف 1 : تطبق القواعد الواردة في المادة 49 في حالة الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * 1319 التعويض عن تجاوز مهلة التسليم ، فاذا كان تجاوز مهلة التسليم حاصلا من جراء خلل في نظام عدة سكك حديدية ، وزع التعويض فيما بين هذه الاخيرة بنسبة مدة التأخير الحاصل في شبكة كل منها .
ف 2 : ان مهل التسليم المحددة في المادة 11 تقييم بين مختلف السكك الحديدية التي شاركت في النقل ، وذلك على الوجه التالي :
أ بين سكتين متجاورتين : 1 تقسم مهلة الارسال على وجه المناصفة ، ? - تقسيم مهلة النقل بنسبة عدد كيلومترات المسافة المطبقة على التعريفات السارية المفعول على كل من سكتى الحديد ، ب . بين ثلاث سكك حديدية فأكثر :
1 - تقسم مهلة الارسال مناصفة بين سكة الارسال وسكة | الوصول ،
2 - يقسم ثلث مهلة النقل حصصا متساوية بين جميع سكك الحديد المشاركة في النقل ،
3 - أما ثلثا المهلة الآخران ، فتجرى قسمتهما بنسبة عدد كيلومترات مسافة التطبيق الخاصة بالتعريفات السارية على كل من هذه السبكك .
ف 3 : ان المهل الاضافية التي تستحقها سكة معينة تمنح لها .
ف 4 : ان الوقت المنقضى بين تسليم البضاعة لسكة الحديد وأصل مهلة الارسال ، يمنح لسكة حديد الارسال دون غيرها .
ف 5 : لا يؤخذ التقسيم المدرج أعلاه بعين الاعتبار ، الا في حالة عدم مراعاة المهلة الكاملة للتسليم •
المادة 51
فتح المادةاجراءات الرجوع ف 1 : لا يحق لسكة الحديد التي يمارس ضدها أحد اجراءات الرجوع المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 ، المنازعة في صحة ما دفعته الادارة التي تمارس حق الرجوع ، اذا كان التعويض محددا من السلطة القضائية بعد ابلاغها قانونا بالدعوى ، وبعد ان كان بامكانها التدخل فيها، ويحدد القاضي الناظر في الدعوى الاصلية بحسب ظروف الوقائع المهل المعينة للتبليغ والتدخل ف 2 : يتعين على سكة الحديد التي ترغب في ممارسة حق الرجوع ان ترفع طلبها دفعة واحدة وبموجب الدعوى ذاتها، ضد جميع سكك الحديد المعنية التي لم تتوصل للمصالحة معها ، وذلك تحت طائلة فقدان حقها في الرجوع ضد من لم يجر ابلاغه بالدعوى .
في 3 : ويتعين على القاضي أن يبت دفعة واحدة وبنفس الحكم في جميع طلبات الرجوع المرفوعة أمامه * ف 4 : ولا يجوز للسكك الحديدية المدعى عليها ، ان تمارس أي حق تال بالرجوع .
ف 5 : ولا يجوز رفع دعاوى الرجوع بالضمان في الدعوي المتعلقة بالطلب الاصلي الخاص بالتعويض .
المادة 52
فتح المادةالاختصاص في دعاوى الرجوع ف 1 : يختص قاضي المكان الواقع في نطاقه مقر السكة التي ترفع ضدها دعوى الرجوع ، بالنظر دون غيره في جميع دعاوى الرجوع ف 2 : وعندما يقتضى رفع الدعوى ضد عدة سكك حديدية، يحق للسكة الحديدية المدعية ، أن تختار من بين القضاة المختصين حسب الفقرة 1 ، القاضي الذي ترفع طلبها أمامه ..
المادة 53
فتح المادةالتعاقدات الخاصة بالرجوع يجوز لسكك الحديد أن تنقض بموجب تعاقدات فيما بينها ، قواعد الرجوع المجددة على وجه التبادل في الفصل 3
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 54
فتح المادةتطبيق القانون الوطني تطبق أحكام القوانين والانظمة الوطنية المتعلقة بالنقل في كل دولة ، اذا لم ينص عليها في بنود هذه الاتفاقية أو في الاحكام الخصوصية المطابقة للفقرة 4 من المادة 60 ، أو في الاحكام التكميلية المطابقة للفقرة 5 من المادة 60 6 أو في التعريفات الدولية .
المادة 55
فتح المادةالقواعد العامة للاجراءات ان الاجراءات الواجب اتباعها في جميع النزاعات الناجمة عن عمليات النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية ، هي الاجراءات المتبعة أمام القاضي المختص ، مع مراعاة الاحكام المخالفة لها والمدرجة في هذه الاتفاقية
المادة 56
فتح المادةتنفيذ الاحكام - الحجوز والكفالات ف 1 : عندما تصبح الاحكام الصادرة عن القاضي المختص.
بموجب نصوص هذه الاتفاقية قابلة للتنفيذ ، سواء كانت حضورية أم غيابية ، وذلك عملا بالقوانين المطبقة لدى هذا القاضي ، فانها تصبح كذلك قابلة للتنفيذ في كل دولة 1320 الجريدة الرسمية متعاقدة أخرى وذلك بمجرد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في الدولة المعنية. ولا يجوز بالتالى قبول اعادة النظر في أساس الدعوى ولا يسرى ذلك على الاحكام المعجلة التنفيذ، ولا على ما يحكم به كتعويضات زيادة عن النفقات ، ضد مدع بسبب رفض طلبه ف 2 : لا يجوز حجز الديون المتولدة من نقل دولى ، مترتبة لفائدة سكة حديد على سكة حديد أخرى غير تابعة لنفس للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه
ب - جمع كل نوع من المعلومات التي تهم خدمة عمليات | النقل الدولية ، وتنسيقها ثم نشرها .
ج - تسهيل العلاقات المالية بين مختلف السكك الحديدية والضرورية لخدمة عمليات النقل الدولية وتحصيل الديون المعلقة ، وضمان أمن الارتباطات بالنسبة لهذه الجهة بين السكك الحديدية .
د السعى للمصالحة، بناء على طلب احدى الدول المتعاقدة أو احدى مؤسسات النقل والمقيدة خطوطها في قائمة الخطوط الدولة كالسكة الأولى ، الا بموجب حكم صادر عن السلطة | المنصوص عليها في المادة 59 ، وذلك إما عن طريق بذل مساعيه القضائية للدولة التي تتبع لها سكة الحديد صاحبة الديون المحجوزة ف 3 : ان الادوات الناقلة على سكة الحديد وكل نوع من الاشياء المعدة للنقل ومملوكة لسكة الحديد كصناديق النقل ومعدات التحميل والاغطية ... الخ ، لا يجوز حجزها في تراب غير تراب الدولة التي تقيم في ترابها السكة الحديدية المالكة ، الا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية لهذه الدولة الاخيرة ان العربات التابعة للافراد وكل نوع من الاشياء التابعة للنقل التي تحتويها والعائدة لمالك العربة ، لا يمكن أن تحجز في تراب غير تراب الدولة التابع لها محل اقامة المالك الا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية التابعة لتلك الدولة الاخيرة • ف 4 : ان الكفالة الواجب تقديمها ضمانا لتسديد النفقات لا يمكن الأمر بها في الدعاوى القضائية المرفوعة بالاستناد لعقد النقل الدولى
المادة 57
فتح المادةالوحدة النقدية. سعر تحويل العملات الاجنبية أو قبولها ف 1 : ان المبالغ المعينة بالفرنكات في هذه الاتفاقية أو ملاحقها ، تعتبر مطابقة للفرنك الذهبى بوزن 10/31 غراما وعيار 0,900 ف 2 : يتعين على سكة الحديد نشر الاسعار التي تحول بموجبها أجور النقل والنفقات والتسديدات الاخرى والمقيدة بوحدات نقدية أجنبية والمؤداة بعملة البلد (سعر التحويل) ف 3 : كما يتعين على سكة الحديد التي تقبل الدفع بالعملات الاجنبية نشر الاسعار التي تقبل بها تلك العملات سعر القبول)
المادة 58
فتح المادةالمكتب المركزى للنقل الدولى بالسكك الحديدية ف 1 : لا جل تسهيل وضمان تنفيذ هذه الاتفاقية يؤسس مكتب مركزى للنقل الدولى بالسكك الحديدية ، يكلف بما يلي :
أ - تلقى مخابرات كل من الدول المتعاقدة وكل من السكك الحديدية المعنية ، وابلاغها إلى الدول والسكك الاخرى ..
الحميدة أو وساطته، أو عن طريق أية وسيلة أخرى ، بقصد تسوية الخلافات بين تلك الدول أو المؤسسات والتي تقتضى تأويل أو تطبيق الاتفاقية •
ه - الادلاء برأى استشارى بشأن الخلافات التي تقتضى تأويل أو تطبيق الاتفاقية وذلك بناء على طلب الاطراف المتنازعة من دول ومؤسسات نقل أو مستفيدين
و - التعاون في سبيل تسوية النزاعات التي تقتضى تأويل أو تطبيق الاتفاقية عن طريق التحكيم .
ز - التحقيق في الطلبات الرامية لتعديل هذه الاتفاقية واقتراح عقد المؤتمرات المنصوص عليها في المادة 69 عند الاقتضاء .
ف 2 : يعين مقر المكتب وتشكيله وتنظيمه ، وكذلك وسائل نشاطه بوجب نظام خاص يكون الملحق الثاني لهذه الاتفاقية، كما تحدد فيه شروط السير والمراقبة
المادة 59
فتح المادةقائمة الخطوط الخاضعة للاتفاقية ف 1 : يكلف المكتب المركزى المنصوص عليه في المادة 58 بوضع قائمة الخطوط الخاضعة لهذه الاتفاقية وضبطها أولا بأول وكذلك بنشرها. ولهذا الغرض فانه يتلقى تبليغات الدول المتعاقدة المتعلقة بالقيد في هذه القائمة أو الشطب منها لخطوط احدى السكك الحديدية أو احدى المؤسسات المذكورة في المادة 2 .
ف 2 : لا يدخل الخط الجديد في خدمة النقل الدولي الا بعد شهر من تاريخ الرسالة الموجهة من المكتب المركزي الى الدول الأخرى، والذي يبلغ بموجبها هذه الاخيرة بقيد ذلك الخط .
ف 3 : ويتم شطب الخط من المكتب المركزي ، بمجرد ما يقوم مكتب احدى الدول المتعاقدة التي طلبت قيد هذا الخط في القائمة ، بتبليغ المكتب عن اضطرارها لشطبه .
ف 4 : يحق لكل سكة حديدية ، بمجرد استلامها التبليغ الصادر عن المكتب المركزى ان توقف أى اتصال بالنقل الدولي مع الخط المشطوب، باستثناء عمليات النقل الجارية والمضطرة لاستكمالها .....
الجمعة 12 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321
المادة 60
فتح المادةاحكام خصوصية لمختلف عمليات النقل . احكام تكميلية ف 1 : تسرى الاحكام الخصوصية المدرجة في الملحق رقم 4 ، على عمليات نقل العربات الخاصة ف 2 : تسرى الاحكام الخصوصية المدرجة في الملحق رقم 5 ، على عمليات شحن الصناديق الخاصة بالنقل .
ف 3 : وبالنسبة للطرود المرسلة بالنقل السريع، فيمكن للسكك الحديدية ، أن تتعاقد على بعض الاحكام الخصوصية المطابقة للملحق 6 عن طريق اشتراطات موافقة لتعريفاتها ف 4 : وبالنسبة لعمليات النقل المدرجة بعده :
أ - النقل الحاصل بموجب وثيقة قابلة للتحويل .
ب النقل الحاصل لبضائع لا تسلم الا بمقابل تسليم - النسخة الثانية من تذكرة النقل ، ج نقل الصحف ، د نقل البضائع الخاصة بالمعارض أو الاسواق ، ه نقل معدات التحميل ووسائل وقاية البضائع المنقولة من الحرارة والبرد ،
و - النقل المتمم بضمان تذاكر نقل لا تقوم مقام وثيقة تحديد الرسوم والفاتورة فانه يجوز لدولتين متعاقدتين أو أكثر الاتفاق على تعاقدات خصوصية تتضمن شروطا معينة ملائمة لعمليات النقل هذه ومخالفة في نفس الوقت لهذه الاتفاقية، كما يجوز ذلك بالنسبة لسكك الحديد ، بواسطة اشتراطات موافقة لتعريفاتها .
ف 5 : ان الاحكام التكميلية التي تنشرها بعض الدول المتعاقدة أو بعض السكك الحديدية المشاركة ، بقصد تنفيذ هذه الاتفاقية تبلغ من هذه الاخيرة الى المكتب المركزى .
ويمكن تطبيق هذه الاحكام التكميلية على السكك الحديدية المنضمة لهذه الاتفاقية، ضمن الاوضاع المنصوص عليها في قوانين وأنظمة كل دولة دون أن يؤدى ذلك الى حرق هذه الاتفاقية ويبلغ وضع تلك الاحكام قيد التطبيق الى المكتب المركزى .
المادة 61
فتح المادةتسوية النزاعات بطريق التحكيم ف 1 : اذا تعذر على الاطراف ذاتهم تسوية النزاعات الناجمة عن تأويل أو تطبيق الاتفاقية من جهة ، على اعتبار انها صالحة كقانون وطني أو كقانون اتفاقى ، أو الاحكام التكميلية المقررة من بعض الدول المتعاقدة ، ومن جهة أخرى التعاقدات المنصوص عليها في المادة 60 فقرة 4، فانه يجوز طرح هذه النزاعات بناء على طلب الاطراف أمام محاكم التحكيم التي نص على تشكيلها والاجراءات الخاصة بها في الملحق رقم 7 من هذه الاتفاقية • ف 2 : اذا كان النزاع واقعا بين دول ، فلا تكون أحكام | الملحق ملزمة للاطراف ، فيجوز لهم أن يحددوا بكل حرية تشكيل محكمة التحكيم وتعيين اجراءات التحكيم ف 3 : ينظر قضاء التحكيم بناء على طلب الاطراف :
أ دون المساس بتسوية الخلافات وفقا لاحكام قانونية أخرى ، في النزاعات التالية :
I 2 النزاعات القائمة بين الدول المتعاقدة ، 2 النزاعات القائمة بين الدول المتعاقدة من جهة والدول غير المتعاقدة من جهة أخرى ،
3 - النزاعات القائمة بين دول غير متعاقدة .
- شريطة ان تكون هذه الاتفاقية مطبقة كقانون وطني أو | بصفة قانون اتفاقى ، وذلك بالنسبة للحالتين الاخيرتين
ب - النزاعات القائمة بين مؤسسات النقل ، ج النزاعات القائمة بين مؤسسات النقل والمستفيدين ،
د - النزاعات القائمة بين المستفيدين .
ف 4 : ان تحريك الاجراءات التحكيمية لها نفس مفعول رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية بالنسبة لوقف تقادم الدين المتنازع فيه وانقطاعه .
ف 5 : تنفذ الاحكام الصادرة عن محاكم التحكيم في كل دولة متعاقدة تجاه مؤسسات النقل أو المستفيدين : وذلك بمجرد استكمال الاجراءات المقررة في الدولة التي يجب أن يتم التنفيذ في ترابها
الباب الخامس — أحكام استثنائية
المادة 62
فتح المادةالاستثناءات الموقتة ف 1 : اذا كان الوضع الاقتصادي والمالي لاحدى الدول من شأنه أن يسبب مصاعب خطيرة من جراء تطبيق أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من الاتفاقية ، فيجوز لكل دولة أن تقرر خلافا لاحكام المواد 17 و 19 و 21 من الاتفاقية ، اما بموجب نصوص تدرج في التعريفات واما بموجب وثائق صادرة من السلطات العمومية ، كالرخص العامة أو الخاصة الممنوحة لادارات سكة الحديد ، ما يلى :
أ وجوب التخليص على البضائع المرسلة ، عند الاقلاع من تلك الدولة :
I - اما لغاية حدودها ،
2 - واما لغاية حدودها على الاقل .
ب وجوب التخليص على البضائع المرسلة لتلك الدولة عنه الاقلاع : 1322 الجريدة الرسمية I - اما لغاية حدودها على الاقل ، مادامت دولة المغادرة لا تلجأ للتحفظ المشار اليه في الذيل 1 من المقطع أ . 2 اما لغاية حدودها على الأكثر بأن لا تحمل البضاعة المرسلة من تلك الدولة أو الواردة اليها، أي مبلغ مقابل التسديد، وأن لا يقبل بمقابل تسديدات أو نفقات الا في حدود معينة .
د بأن لا يسمح للمرسل بتعديل عقد النقل فيما يخص بلد الوصول أو التخليص أو التسديد ف 2 : ويجوز لتلك الدول ، أن تقرر ، بالنسبة لعلاقاتها المتبادلة وضمن نفس الشروط ، وخلافا لاحكام المواد 17 و 19 و 21 و 22 من الاتفاقية ، وبموجب اجازات عامة أو خاصة ممنوحة لادارات السكك الحديدية، ما يلى : 1 تحديد قواعد تسديد النفقات بصفة خاصة بعد الاتفاق بين السكك الحديدية التي تعنيها هذه القواعد ولا يجوز أن تتضمن تلك القواعد كيفيات غير منصوص عليها في المادة 17 .
ب عدم قبول بعض الطلبات المتعلقة بتعديل عقد النقل .
ف 3 : تبلغ التدابير المتخذة طبقا للفقرتين 1 و 2 للمكتب المركزي .
وتدخل التدابير المعددة بالفقرة 1 حيز التنفيذ بعد انقضاء مدة 8 أيام على الاقل من تاريخ الرسالة التي يكون المكتب المركزي قد بلغ بموجبها التدبير المذكور الى الدول الأخرى وتدخل التدابير المعددة فى الفقرة 2 حيز التنفيذ، بعد انقضاء مهلة يومين على الاقل من تاريخ نشرها في الدول المعنية .
ف 4 : لا تسرى تلك التدابير على البضائع المرسلة والتي لا تزال في طريق الوصول .
المادة 63
فتح المادةمسؤولية النقل على الخطوط الحديدية والبحرية ف 1 : بالنسبة للنقل الجارى على الخطوط الحديدية والبحرية بواسطة الخطوط المشار اليها فى الفقرة 1 من المادة 2 يجوز لكل دولة أن تطلب اضافة جملة أسباب بالاعفاءات المدرجة بعده ، على نفس الاسباب المقررة في المادة 27 ، وذلك بان تطلب ذكر البيان الضروري بهذا الشأن على قائمة الخطوط الخاضعة للاتفاقية .
ولا يجوز للناقل أن يتمسك بها الا اذا أثبت بان الفقدان أو التلف أو تجاوز مهلة التسليم قد حصل ضمن المسافة البحرية ، وذلك من حين تحميل البضاعة على ظهر السفينة لغاية تنزيلها منها .
وأن اسباب الاعفاء هي التالية :
ا - الافعال ، أو الاهمال أو التخلف المنسوبة للقبطان أو البحار أو الملاح أو مندبى الناقل في الملاحة أو ادارة السفينة .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه
ب - عدم صلاحية السفينة للملاحة ، بشرط أن يثبت الناقل بان ذلك غير مسبب عن عدم اليقضة المعقولة من جهته في جعل السفينة صالحة للملاحة أو في تأمين تجهيزها أو تزويدها باللوازم والمؤن المناسبة ، أو جعل جميع اجزائها التي تشحن ضمنها البضاعة ، ملائمة وصالحة بشكل تكون مؤهلة فيه لاحتواء البضاعة ونقلها ووقايتها
ج - الحريق ، بشرط أن يثبت الناقل بانه غير مسبب من فعله أو خطأ القبطان أو البحار أو الملاح أو مندوبه •
د - اخطار أو حوادث البحر أو المياه الصالحة للملاحة
ه - الانقاذ أو محاولة انقاذ حياة الاشخاص أو الاموال من المبحر .
و - تحميل البضاعة على سطح السفينة ، بشرط أن يتم ذلك بموافقة المرسل المدرجة في تذكرة النقل ، وان تكون على عربة .
ان أسباب الاعفاء المدرجة أعلاه لا تزيل ولا تقلل من التزامات الناقل العامة ، ولا سيما التزامه باليقظة المعقولة لجعل السفينة صالحة للملاحة ، أو لكى يؤمن لها ما يناسب من تجهيز ولوازم ومؤن ، أو لكى يجعل جميع اجزائها التي تحمل ضمنها البضاعة ملائمة أو بحالة جيدة بشكل تكون فيه صالحة لاحتواء البضاعة ونقلها ووقايتها .
وعندما يتمسك الناقل بأسباب الاعفاء المتقدمة ، فانه يبقى مع ذلك مسؤولا ، اذا أثبت صاحب الحق بان تجاوز مهلة التسليم أو الفقدان أو التلف حاصل بخطأ الناقل أو القبطان أو البحار أو الملاح أو مندوبى الناقل ، ذلك الخطأ الذي يختلف عن الخطأ المنصوص عليه في المقطع أ .
ف 2 : وعندما تتعدد المؤسسات العاملة في نفس المسافة البحرية والمقيدة في القائمة المذكورة في المادة الأولى ، يطبق نظام المسؤولية نفسه في تلك المسافة بالنسبة لجميع تلك المؤسسات .
وعلاوة على ذلك 6 عندما تكون تلك المؤسسات مقيدة في القائمة بطلب عدة دول ، فان اقرار ذلك النظام لا بد من أن يكون موضوع تعاقد مسبق فيما بين هذه الدول .
ف 3 : تبلغ التدابير المتخذة طبقا لهذه المادة الى المكتب المركزى ، ويسرى مفعولها على الاقل بانتهاء مهلة الثلاثين يوما من تاريخ الرسالة التي يكون المكتب المركزي ابلغ فيها تلك التدابير للدول الأخرى .
ولا تسرى تلك التدابير على البضاعة المرسلة التي هي قيد النقل .
المادة 64
فتح المادةالمسؤولية في حالة الحوادث النووية تعفى سكة الحديد من المسؤولية المترتبة عليها بمقتضى هذه الاتفاقية، اذا كان الضرر مسببا من حادث نووى ، وكان مستغل الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 المنشأة النووية أو من يحل محله من الاشخاص مسؤولا عن هذا الضرر بموجب أحكام خاصة مطبقة في دولة متعاقدة تتضمن ضبط المسؤولية في مجال الطاقة النووية .
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 65
فتح المادةالتوقيع ان هذه الاتفاقية ، التي تعتبر ملاحقها جزءا متمما لها ، تبقى مفتوحة لغاية 30 ابريل سنة 1970 لتوقيع الدول المتعاقدة فيها سابقا ، وكذلك الدول التي وجهت اليها الدعوة لتمثيلها في المؤتمر العادي لاعادة النظر .
المادة 66
فتح المادةالمصادقة . التطبيق يصادق على هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن ، وتودع كذلك وثائق المصادقة لدى الحكومة السويسرية ولدى المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل خمسة عشر دولة أو بعد سنة على الأكثر من التوقيع، تتصل الحكومة السويسرية بالحكومات المعنية للبحث معها فى امكانية وضع هذه الاتفاقية قيد التطبيق
المادة 67
فتح المادةالانضمام للاتفاقية ف 1 : كل دولة غير موقعة ترغب فى الانضمام لهذه الاتفاقية، يمكن أن توجه طلبها لهذا الغرض الى الحكومة السويسرية ، فتبلغه هذه الاخيرة بدورها الى جميع الدول المتعاقدة ، مع مذكرة من المكتب المركزى تتضمن وضع السكك الحديدية للدولة الراغبة في الانضمام بالنسبة للنقل الدولى ف 2 : اذا لم تبلغ دولتان على الاقل في غضون 6 أشهر من تاريخ التبليغ معارضتهما في ذلك للحكومة السويسرية ، يعد الطلب مقبولا بحكم القانون وتبلغ الحكومة السويسرية الدولة الطالبة عن قبول طلبها وكذلك جميع الدول المتعاقدة .
وفي حالة العكس ، تبلغ الحكومة السويسرية جميع الدول المتعاقدة وكذلك الدولة الطالبة عن ارجاء النظر في الطلب .
ف 3 : كل قبول ينتج آثاره بعد مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ الموجه من الحكومة السويسرية ، أو من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية اذا لم تكن مطبقة بعد انقضاء تلك المدة .
المادة 68
فتح المادةمدة التزام الدول المتعاقدة ف 1 : ان مدة هذه الاتفاقية غير محدودة . بيد ان كل دولة متعاقدة يمكنها التحرر منها، ضمن الشروط الواردة بعده ان هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لكل دولة متعاقدة لغاية 31 ديسمبر من السنة الخامسة التالية لوضعها خير التنفيذ .
وكل دولة ترغب في التحرر منها عند انتهاء تلك المدة ينبغى عليها ان تبلغ الحكومة السويسرية عن رغبتها في ذلك قبل سنة واحدة على لاقل ، وتقوم هذه الحكومة بتبليغ جميع الدول المتعاقدة بذلك وفى حالة عدم التبليغ في المدة المذكورة ، يمتد مفعول الالتزام حكما لمدة 3 سنوات ثم من 3 سنوات لمثلها على التوالى مالم تفسخ قبل سنة واحدة على الاقل من 31 ديسمبر من السنة الاخيرة لاحدى المدد الثلاثية السنوات .
ف 2 : ان الدول المقبولة للمشاركة فى الاتفاقية خلال المدة الخماسية أو خلال احدى المدد الثلاثية ، تلتزم لغاية نهاية هذه المدة ثم يمتد التزامها لغاية انتهاء كل من المدد التالية ، مالم تفسخ احدى الدول التزامها قبل سنة واحدة على الاقل من انتهاء احدى تلك المدد.
المادة 69
فتح المادةاعادة النظر في الاتفاقية ف 1 : يعقد مندوبو الدول المتعاقدة اجتماعا فيما بينهم لاعادة النظر في الاتفاقية ، بناء على دعوة الحكومة السويسرية، وذلك كل خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تطبيق هذه الاتفاقية • ويمكن الدعوة لعقد مؤتمر قبل هذا الزمن ، اذا طلب ذلك ثلث الدول المتعاقدة على الاقل ويمكن للحكومة السويسرية ان تدعو كذلك الدول غير المتعاقدة للمؤتمر ، وذلك بالاتفاق مع أغلبية الدول المتعاقدة .
كما يجوز للمكتب المركزى أن يدعو لحضور المؤتمر ، بالاتفاق مع أغلبية الدول المتعاقدة ، الممثلين عن :
أ - المنظمات الدولية الحكومية ذات الاختصاص في شؤون النقل ، ب . المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بالنقل .
وان مشاركة وفود الدول غير المتعاقدة في المناقشات وكذلك المنظمات الدولية المذكورة في الفقرة 4 ، تضبط في نظام المداولات الخاصة بكل مؤتمر ويجوز للمكتب المركزى ، بالاتفاق مع أغلبية حكومات الدول المتعاقدة ، أن يدعو اللجان قبل انعقاد مؤتمرات اعادة النظر العادية وغير العادية للبحث التمهيدي في اقتراحات اعادة النظر .
و تطبق أحكام الملحق 3 بطريق القياس على هذه اللجان.
وفيما يخص المادة 6 من هذا الملحق، يسرى النص المتعلق بلجنة اعادة النظر على اللجان التمهيدية .
ف 2 : ان تطبيق الاتفاقية الجديدة التي ينتهى اليها مؤتمر لاعادة النظر، يؤدى الى الغاء الاتفاقية السابقة وملاحقها حتى بالنسبة للدول المتعاقدة التي لا تصادق على الاتفاقية الجديدة. 1324 الجريدة الرسمية ف 3 : يجوز للجنة اعادة النظر ، في غضون مؤتمرات اعادة النظر ، أن تعدل المواد 3 و 4 و 5 ف 5 والمادتين 6 و 7 ماعدا ف 1 والمادة 8 ماعدا ف 1 والمادة 10 ماعدا ف 6 مقطع 2 والمادتين II و 12 ماعدا ف 4 والمادتين 13 و 14 ماعدا ف 2 مقطع 2 والمادة 15 ماعدا ف I مقطع 1 والمواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 30 و 35 و 36 و 41 و 48 و 49 و 50 و 53 و 60 ماعدا ف 5 وكذلك الملحقين 6 و 7 ، ويحدد تنظيم وسير هذه اللجنة بموجب الملحق 3 من هذه الاتفاقية • تبلغ مقررات هذه اللجنة بدون ابطاء الى حكومات الدول المتعاقدة بواسطة المكتب المركزى وتعتبر هذه المقررات مقبولة مالم تعارض فيها خلال أربعة أشهر من يوم التبليغ ، خمس حكومات على الاقل . فتدخل هذه المقررات حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثامن للشهر الذى يلى الشهر التالى الذي اطلع خلاله المكتب المركزى حكومات الدول المتعاقدة عن الموافقة عليها ، ويعين المكتب المركزى ذلك اليوم ، عند تبليغ الموافقة على المقررات ف 4 : تنشأ لجان الخبراء بقصد تعديل :
أ النظام الدولى المتعلق بنقل البضائع الخطيرة بواسطة - السكك الحديدية ( ملحق 1 ) .
ب النظام الدولى المتعلق بنقل العربات الخاصة (ملحق (4) .
النظام الدولى المتعلق بنقل صناديق نقل البضائع ج ( ملحق 5 ) .
و تؤسس لجان التحكيم التي يكون نظامها وتسييرها موضوع القانون الاساسى الذى يكون الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقية تبلغ مقررات لجان الخبراء بدون ابطاء الى حكومات الدول المتعاقدة بواسطة المكتب المركزي وتعد هذه المقررات مقبولة ، مالم تعارض فيها خلال أربعة أشهر من يوم التبليغ خمس حكومات على الاقل. ويسرى مفعول هذه المقررات في اليوم الأول من الشهر الثامن التالى للشهر الذى أطلع خلاله المكتب المركزى حكومات الدول المتعاقدة عن الموافقة عليها ، ويعين المكتب المركزى ذلك اليوم ، عند تبليغ الموافقة على المقررات .
المادة 70
فتح المادةلصوص الاتفاقية • الترجمات الرسمية أبرمت هذه الاتفاقية وجرى التوقيع عليها باللغة الفرنسية حسب العرف الدبلوماسي المألوف .
تلحق بالنص الفرنسي نصوص باللغات الالمانية والانكليزية والايطالية والعربية ، والتي تعد كترجمات رسمية .
وفي حالة الاختلاف ، يعتمد النص الفرنسي واثباتا لذلك وقع على هذه الاتفاقية المفوضون المذكورون | بعده والمزودون بالصلاحيات التامة التي وجدت مطابقة القانون .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه حرر في برن ، في السابع من شهر فبراير سنة 1970 ، على نسخة واحدة ، تودع لدى محفوظات الاتحاد السويسرى | وتسلم نسخة رسمية منها لكل من الاطراف .
عن الجزائر عن المغرب عن النمسا عن النرويج عن بلجيكا عن هولندا عن بلغاريا عن بولونية عن الدانمارك عن البرتغال عن اسبانيا عن رومانيا عن فنلندا عن المملكة المتحدة لبريطانيا عن فرنسا العضمي وايرلندا عن اليونان الشمالية عن هنغاريا عن السويد عن العراق عن سويسرا عن ايران عن سوريا عن ايرلندا عن تشيكوسلوفاكيا عن ايطاليا عن تونس عن لبنان عن تركيا عن ليختنستاين عن يوغسلافيا عن اللوكسمبورغ الملحق رقم 1 المادتان 3 و 4 النظام الدولى المتعلق بنقل البضائع الخطيرة بواسطة السكك الحديدية ( مطبوع على حدة ) الملحق رقم 2
المادة 58
فتح المادةالنظام المتعلق بالمكتب المركزى للنقل الدولى بالسكك الحديدية
المادة الأولى
فتح المادةف 1 : يكون مقر المكتب المركزى للنقل الدولي بالسكك الحديدية ، في مدينة برن ، تحت رعاية الحكومة السويسرية .
و تجرى مراقبة نشاطه على الصعيد الادارى والمالي في نطاق أحكام المادة 58 من الاتفاقية ، ويعهد بذلك الى لجنة ادارية .
ولهذا الغرض ، تقوم اللجنة الادارية بما يلى :
أ السهر على سلامة تطبيق الاتفاقية من قبل المكتب المركزي وكذلك النصوص الأخرى التى تنتهى اليها مؤتمرات اعادة النظر واقتراح التدابير، عند الاقتضاء، المؤدية لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقيات والنصوص .
ب الادلاء بآرائها المسببة حول المسائل التي يمكن أن تهم نشاط المكتب المركزى والتي ترفع اليها من دولة متعاقدة أو مدير المكتب .
ف 2 : أ تجتمع اللجنة الادارية فى برن ، وتتشكل من أحد عشر عضوا ، يجرى اختيارهم من بين الدول المتعاقدة .
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325
ب - يحوز الاتحاد السويسرى مقعدا دائما في اللجنة 6 وهو يتولى فيه رئاستها، وتعين الدول الاعضاء الاخرى لمدة 5 سنوات ، ويحدد تشكيل اللجنة الادارية عن مدة خمس سنوات في مؤتمر دبلوماسي ، بناء على اقتراح اللجنة الادارية القائمة بعملها ، وذلك مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل .
ج - في حالة شغور مقعد من بين الدول الاعضاء ، تعين اللجنة الادارية ذاتها دولة متعاقدة أخرى لشغل المقعد الشاغر .
د تعين كل دولة من الاعضاء شخصا اختصاصيا بمسائل النقل الدولى ، كمندوبها لدى اللجنة دارية .
ه تضع اللجنة الادارية نظامها الداخلي ويتم تشكيلها على أساسه وتنعقد اللجنة في اجتماع عاد مرة واحدة على الاقل في السنة وزيادة على ذلك ، فانها تنعقد في اجتماعات غير عادية ، عندما تطلب ذلك ثلاث دول من الاعضاء على الاقل .
ويتولى المكتب المركزي ، أمانة سر اللجنة الادارية و توجه محاضر اجتماعات اللجنة الادارية الى جميع الدول المتعاقدة و ان مهام مندوب كل دولة من الاعضاء مجانية ، وتكون نفقات الانتقال اللازمة لذلك ، على عاتق الدولة .
ف 3 : أ تضع اللجنة الادارية النظام المتعلق بالتنظيم الخاص بالمكتب المركزى وسيره وكذلك بالقانون الاساسي | المستخدميه .
ب - تعين اللجنة الادارية المدير العام للمكتب المركزي ، ومديره العام بالنيابة ومستشاريه ومستشاريه المساعدين ، وتقدم الحكومة السويسرية للجنة الادارية الاقتراحات الخاصة بتعيين المدير العام والمدير العام بالنيابة ، وان اللجنة الادارية تراعى بالنسبة لهذه التعيينات اختصاصات المرشحين بصفة خاصة والتوزيع الجغرافي العادل .
ج - تصادق اللجنة الادارية على الميزانية السنوية للمكتب المركزي، مراعية في ذلك أحكام المادة 2 التالية وكذلك التقرير السنوى للتسيير .
وان التحقيق في الحسابات الخاصة بالمكتب المركزى التي تتصل فقط بمطابقة القيود والوثائق الحسابية فى اطار الميزانية ، تمارسه الحكومة السويسرية . وتحيل هذه الاخيرة تلك الحسابات مع تقرير عنها الى اللجنة الادارية وتبلغ اللجنة الادارية الدول المتعاقدة المقررات والحلول والتوصيات المطلوب ابداؤها منها ، مشفوعة بتقرير التسيير الخاص بالمكتب المركزى وكشف حساباته السنوية د ترسل اللجنة الادارية لكل مؤتمر دبلوماسي مكلف | بتحديد تشكيلها ، تقريرا عن مجموع نشاطها منذ المؤتمر السابق ، وذلك قبل شهرين على الاقل من افتتاح المؤتمر ..
المادة 2
فتح المادةف 1 : تتحمل الدول المتعاقدة نفقات المكتب المركزي ، كل منها بنسبة طول الخطوط الخاصة بالسكك الحديدية أو المسافات التي تسرى عليها هذه الاتفاقية . بيد ان خطوط الملاحة تشارك بنسبة النصف فقط من مسافاتها . ولا يمكن أن تتجاوز المشاركة المقدار المحدد بالكيلومتر بالنسبة لكل دولة .
ويحدد هذا المقدار عن كل مدة خمس سنوات وبناء على اقتراح اللجنة الادارية القائمة بمهامها من قبل المؤتمر الدبلوماسي المكلف وفقا لاحكام المقطع ب من الفقرة 2 من المادة الأولى من هذا النظام ، بتحديد تشكيل اللجنة الادارية عن نفس تلك المدة .
ويمكن تخفيض هذه المشاركة بمقدار خمسين بالمائة على الاكثر بالنسبة للخطوط الجارى استغلالها ضمن أوضاع خاصة وذلك بعد اتفاق الحكومة المعنية مع المكتب المركزي ومصادقة اللجنة الادارية ويحدد مبلغ الاعتماد السنوى المطابق للكيلومتر بالنسبة لكل سنة مالية ، من قبل اللجنة الادارية ، وذلك بعد الاستماع للمكتب المركزي . ويستوفى مبلغ هذا الاعتماد بتمامه ، واذا لم تبلغ النفقات الفعلية للمكتب المركزي مقدار الاعتماد المحسوب على هذا الاساس يؤدى الرصيد الباقي لصندوق خاص بالاحتياط ف 2 : عندما يرسل المكتب المركزى تقرير التسيير وكشف الحسابات السنوية للدول المتعاقدة يكلف هذه الاخيرة بأداء الحصة المترتبة عليها كمشاركة في النفقات عن السنة المالية المنصرمة . وان الدولة التي لا تدفع حصتها لغاية أول أكتوبر، تكلف مرة ثانية بالدفع ، واذا لم يسفر هذا التذكير عن نتيجة يجدده المكتب المركزي في مطلع السنة التالية ، بمناسبة ارسال تقريره الخاص بالتسيير عن السنة المنصرمة ، فاذا لم يجر أى التفات للطلب لغاية أول يوليو التالى لذلك التذكير 6 فان المكتب يبذل مساعيه للمرة الرابعة لدى الدولة المتأخرة عن الدفع لحملها على دفع القسطين المستحقين وفي حالة الاخفاق يعلم المكتب المركزى الدولة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بأنه اذا لم يجر الاداء المطلوب قبل نهاية السنة، يعد امتناعها عن ذلك كظاهرة تلقائية لرغبتها في الانسحاب من الاتفاقية، وفى حالة عدم الايجاب لهذا المسعى الاخير قبل 31 ديسمبر يسجل المكتب المركزى ذلك كتعبير تلقائي عن رغبة الدولة المتخلفة في الانسحاب من الاتفاقية، ويبادر الى شطب خطوط هذه الدولة من قائمة الخطوط المقبولة لخدمة النقل الدولى .
ف 3 : وينبغي أن تعطى بقدر الامكان المبالغ غير المحصلة، بواسطة الاعتمادات العادية التي يحوزها المكتب المركزى كما يمكن توزيعها على اربع سنوات مالية، أما الجزء من العجز الذى لم يجر سده، فانه يقيد في حساب خاص على ذمة الدول المتعاقدة الاخرى بنسبة عدد كيلومترات خطوطها الخاضعة للاتفاقية فى زمن وضع الحساب، وبالنسبة لكل دولة كانت طرفا في الاتفاقية مع الدولة المتخلفة ضمن مدة السنتين المنتهية بانسحاب هذه الاخيرة .. 1326 الجريدة الرسمية ف 4 : لا يجوز للدولة التي شطبت خطوطها ضمن الشروط المذكورة في الفقرة 2 أعلاه ، العمل على اعادة وضع هذه الخطوط في خدمة النقل الدولي ، الا اذا دفعت مسبقا المبالغ المدينة بها عن السنين المطلوبة عنها، وذلك مع فائدة 5 % ابتداء من نهاية الشهر السادس المنقضي من اليوم الذي بلغها فيه المكتب المركزي لاول مرة بدفع الحصص المترتبة عليها في المشاركة
المادة 3
فتح المادةف 1 : يصدر المكتب المركزى نشرة شهرية تتضمن المعلومات الضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية، ولا سيما المخابرات المتعلقة بقائمة خطوط السكك الحديدية وغيرها من المؤسسات والاشياء ، الممنوعة من النقل أو المقبولة ضمن شروط وكذلك الدراسات التي يرى ضرورة نشرها .
ف 2 : تحرر النشرة باللغتين الفرنسية والالمانية • و ترسل نسخة منها مجانا الى كل دولة متعاقدة وكل من الادارات المعنية، اما النسخ الأخرى المطلوبة فتؤدى قيمتها بالسعر الذي يحدده المكتب المركزي ..
المادة 4
فتح المادةف 1 : ان الجدول والديون غير المسددة عن النقل الدولى ، يمكن أن توجه من المؤسسة الدائنة الى المكتب المركزي لتسهيل تحصيلها. ولهذا الغرض، فان المكتب المركزي ينذر مؤسسة النقل المدينة بتسديد المبلغ المستحق او ببيان أسباب رفضها الدفع ق 2 : اذا رأى المكتب المركزي ان اسباب الرفض المدلى بها ثانية بما فيه الكفاية فانه يحيل الطرفين أمام القاضي المختص ، أو امام محكمة التحكيم المنصوص عليها في المادة 61 من الاتفاقية ( الملحق 7 ) اذا طلب الطرفان ذلك ف 3 : اذا رأى المكتب المركزي ان تمام المبلغ أو جزءا منه واجب الاداء فعلا فانه يمكنه بعد مشاورة احد الخبراء، أن يصرح بانه يتعين على مؤسسة النقل المدينة ، ان تؤدى الى المكتب المركزى كل الدين أو جزءا منه وان المبلغ المؤدى على الشكل المذكور يجب ان يبقى وديعة لغاية صدور حكم في الموضوع من القاضي المختص أو محكمة التحكيم المنصوص عليها في المادة 61 من الاتفاقية ( الملحق 7 ) ف 4 : اذا لم تستجب احدى مؤسسات النقل، لاوامر المكتب المركزي في غضون خمسة عشر يوما ، يوجه اليها اندار جديد تبين فيه العواقب المترتبة على رفضها ف 5 : فاذا بقي هذا الانذار الجديد بدون جدوى مدة عشرة أيام، يوجه المكتب المركزي للدولة المتعاقدة التي تكون مؤسسة النقل تابعة لها تبليغا مسببا يكلف به هذه الدولة اطلاعه على التدابير الواجب اتخاذها ولا سيما اجراء البحث عما اذا كان يجب الابقاء على خطوط مؤسسة النقل المدينة في القائمة ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه ف 6 : اذا صرحت الدولة المتعاقدة ، التي تكون المؤسسة المدينة تابعة لها بانه لاحاجة لشطب هذه المؤسسة من القائمة ، رغم عدم الدفع او التزمت الصمت مدة ستة أسابيع ولم تجب على تبليغ المكتب المركزي ، فان ذلك يعد قبولا منها حكما بضمان مقدرة تلك المؤسسة بالنسبة للديون الناجمة عن النقل الدولي .
المادة 5
فتح المادةتستوفى أجرة عن تحصيل النفقات الخاصة الناجمة عن النشاط المنصوص عليه في المقطعين د و و من الفقرة 1 من المادة 58 من الاتفاقية • ويحدد مقدار هذا الاجر من قبل اللجنة الادارية، بناء على اقتراح المكتب المركزي ..
الملحق رقم 3 الفقرتان 3 و 4 من المادة 69 القانون الاساسي المتعلق بلجنة اعادة النظر ولجان الخبراء
المادة الأولى
فتح المادةتوجه حكومات الدول المتعاقدة اقتراحاتها المتعلقة بالمواضيع الداخلة فى اختصاص اللجان الى المكتب المركزي للنقل الدولى بالسكة الحديدية ، فيقوم هذا الاخير فورا باطلاع | الدول المتعاقدة الاخرى على ذلك . 1
المادة 2
فتح المادةيكلف المكتب المركزي اللجان بالانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك، أو بناء على طلب خمس دول متعاقدة على الاقل • وتبلغ كل الدول المتعاقدة عن دورات اللجان قبل شهرين وينبغي أن تذكر فى التبليغ المسائل المطلوب ادراجها في جدول الاعمال على وجه الدقة .
المادة 3
فتح المادةيجوز لكل الدول المتعاقدة ان تشارك في اشغال اللجان .
ويجوز لدولة ما ان تمثل دولة أخرى اينما لا يجوز لدولة ان تمثل اكثر من دولتين أخريين وتتحمل كل دولة نفقات ممثليها .
المادة 4
فتح المادةيحقق المكتب المركزي في المسائل الواجب النظر فيها ويتولى امانة سر اللجان ويشارك المدير العام للمكتب المركزي او ممثله في اجتماعات اللجان بصوت استشاري .
المادة 5
فتح المادةيدعو المكتب المركزي لحضور اجتماعات اللجان بصوت استشاري بالاتفاق مع أغلبية الدول المتعاقدة الممثلين عن:
ا - الدول غير المتعاقدة ، الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327
ب - المنظمات الدولية الحكومية ذات الاختصاص في شؤون النقل، بشرط المعاملة بالمثل ،
2- المنظمات الدولية غير الحكومية ، المهتمة بالنقل ، بشرط المعاملة بالمثل .
المادة 6
فتح المادةتنعقد لجنة اعادة النظر على الوجه الصحيح اذا حضر الاجتماع ممثلون عن نصف الدول المتعاقدة، وتنعقد لجان الخبراء على الوجه الصحيح اذا حضر الاجتماع ممثلون عن ثلث الاعضاء ..
المادة 7
فتح المادةتعين اللجان رئيسا لها عن كل دورة ونائبا واحدا للرئيس أو نائبي رئيس ..
المادة 8
فتح المادةتجرى المداولات باللغة الفرنسية أو الالمانية . وتترجم بيانات أعضاء اللجنة فورا وبشكل مختصر وشفاهة . اما نص الاقتراحات واتصالات الرئيس فتترجم بكاملها المادة و يجرى التصويت من طرف كل وفد ، وعلى اساس النداء الاسمى اذا طلب ذلك ، ويحوز وفد كل دولة متعاقدة وممثلة في الجلسة صوتا واحدا .
ويعد الاقتراح مصادقا عليه اذا كان عدد الاصوات الايجابية :
ا - مساويا على الاقل لثلث عدد الدول الممثلة في اللجنة،
ب - زائدا عن عدد الاصوات السلبية
المادة 10
فتح المادةتلخص المداولات باللغتين في محاضر الجلسات وتدرج في المحاضر الاقتراحات والقرارات باللغتين حرفيا • وفي حالة الاختلاف بين النص الفرنسي والنص الالماني الواردين في المحضر بالنسبة للقرارات، فيعتمد النص الفرنسي .
وتوزع المحاضر على الاعضاء فورا اذا أمكن • واذا لم يمكن أن تحصل مصادقة الاعضاء خلال الدورة جاز لهم تسليم التصحيحات المحتملة خلال مهلة مناسبة
المادة 11
فتح المادةيجوز للجان ان تؤسس اللجان الفرعية لتسهيل الإشغال، ويمكنها كذلك أن تؤسس اللجان الفرعية التي تكلف بتحضير المسائل المعينة بالنسبة لدورة لاحقة وتعين كل لجنة فرعية رئيسا لها وكذلك نائب رئيس كما تعين مقررا لها اذا دعت الحاجة . وبالنسبة لما تبقى ، فثطبق أحكام المواد من 1 الى 5 و من 8 الى 10 على اللجان الفرعية بطريق القياس .
الملحق رقم 4 الفقرة 1 من المادة 60 النظام الدولى المتعلق بنقل العربات الخاصة ( مطبوع على حدة ) الملحق رقم 5 الفقرة 2 من المادة 60 النظام الدولى المتعلق بشحن صناديق النقل ( مطبوع على حدة ) الملحق رقم 6 الفقرة 3 من المادة 60 النظام الدولى المتعلق بالطرود المرسلة بالنقل السريع ف 1 : لا تعد كطرود مرسلة بالنقل السريع الا البضائع المنقولة بصفة خاصة على وجه السرعة ، ضمن شروط تعريفة دولية .
ولا يقبل كطرود بالنقل السريع الا البضائع التي يمكن تحميلها عادة ضمن عربة قطارات المسافرين. بيد انه يجوز النص على خلاف هذه القاعدة.
ف 2 : ترفض من النقل البضائع المعينة في المادة 3 من هذه الاتفاقية . اما المواد والاشياء المدرجة في الملحق I من الاتفاقية او التي ينص عليها في التعاقدات الخاصة المبرمة بموجب أحكام الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية، فلا تقبل كطرود في النقل السريع، الا اذا كانت هذه الطريقة من النقل منصوصا عليها صراحة في هذا الملحق او هذه التعاقدات.
وبالتالى فانه تحدد بموجب التعريفات البضائع الأخرى التي يمكن كذلك رفضها من النقل او قبولها فيه ضمن شروط معينة.
ف 3 : يمكن تسليم الطرود السريعة للنقل، بموجب وثيقة تختلف عن الوثيقة المحددة طبقا للفقرة 1 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، وتحدد في التعريفة الاستمارة التي يجب استعمالها، وكذلك ما يجب أو يمكن ان يدرج فيها من بيانات. وعلى كل، فان هذه الوثيقة لا بد من ان تتضمن البيانات التالية :
ا - تعيين محطتى الارسال والوصول ب اسم وعنوان المرسل والمرسل اليه
ج - عدد الطرود ووصف التحزيم وتعيين نوع البضائع،
د - تعيين الوثائق المرفقة استكمالا للاجراءات التي تقتضيها الجمارك والسلطات الادارية الاخرى .
ف 4 : يعد المرسل مسؤولا عن صحة البيانات والتصريحات المقيدة في وثيقة النقل، اما منه بنفسه، واما من طرف سكة الحديد، بناء على ايعاز منه ، وهو يتحمل جميع العواقب 1328 الجريدة الرسمية المترتبة على عدم قانونية هذه البيانات او التصريحات وعدم مطابقتها او عدم كفايتها.
ف 5 : لابد من شحن الطرود المرسلة بالنقل السريع بالوسائل السريعة وضمن المهل المحددة في التعريفات.
وينبغي ان تكون مهلة التسليم في كل الاحوال ناقصة عن المهل المطبقة على البضائع المرسلة بالنقل السريع.
ف 6 : ويجوز ان ينص في التعريفات كذلك، على ما يخالف احكام هذه الاتفاقية، وخلاف الاحكام المحددة اعلاه، بيد انه لا يجوز على اى حال النص على ما يخالف احكام المواد 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 ومن 37 إلى غاية 47 من هذه الاتفاقية .
و تسرى احكام هذه الاتفاقية على طرود النقل السريع ما دامت لا تتعارض مع النصوص المدرجة اعلاه والمقتضيات المدرجة في التعريفات .
الملحق رقم 7
المادة 61
فتح المادةنظام التحكيم
المادة الأولى
فتح المادةعدد المحكمين ان المحاكم التحكيمية المنشأة للنظر في النزاعات، ماعدا النزاعات الحاصلة بين الدول تتشكل من حكم واحد او ثلاثة محكمين او خمسة، وذلك حسب اشتراطات اتفاق التحكيم .
المادة 2
فتح المادةاختيار المحكمين ف 1 : تحضر سلفا قائمة للمحكمين. ويمكن لكل دولة متعاقدة ان تعين اثنين على الأكثر من مواطنيها الاختصاصيين في الحقوق الدولية للنقل لتسجيلهما في قائمة المحكمين التي توضع وتضبط اولا بأول من طرف الحكومة السويسرية.
ف 2 : واذا نص اتفاق التحكيم على حكم وحيد، يجرى اختيار هذا الاخير باتفاق الطرفين .
واذا نصب على ثلاثة أو خمسة محكمين ، اختار كل طرف حكما او اثنين حسب كل حالة.
ثم يعين المحكمون المختارون طبقا للفقرة السابقة الحكم الثالث او الخامس بالاتفاق فيما بينهم بحسب كل حالة، فيرأس هذا الاخير المحكمة التحكيمية.
واذا المختلف الطرفان على اختيار الحكم الوحيد، او اذا اختلف المحكمون المختارون من الطرفين على تعيين الحكم الثالث او الخامسي، تبعا لكل حالة تتمم محكمة التحكيم بمحكم يمينه رئيس محكمة الاتحاد السويسرى، بناء على طلب المكتب للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه فتتشكل المحكمة التحكيمية من الاشخاص المذكورة اسماؤهم في القائمة المشار اليها في الفقرة الاولى. الا انه اذا كان اتفاق التحكيم ينص على خمسة محكمين، جاز لكل طرف اختيار حكم غير مقيد في القائمة.
ف 3 : ينبغي ان يكون الحكم الوحيد والحكم الثالث أو الحكم الخامس من غير جنسية الطرفين.
ولا يؤثر تدخل طرف من الغير في النزاع في تشكيل المحكمة التحكيمية.
المادة 3
فتح المادةاتفاق التحكيم ان الاطراف الذين يلتجؤون للتحكيم يعقدون اتفاق تحكيم فيما بينهم، يعين فيه على وجه الخصوص :
أ موضوع الخلاف، ويحدد بشكل دقيق وواضح بقدر الامكان ب تشكيل المحكمة والمهل اللازمة لتعيين المحكم أو المحكمين
ج - مكان انعقاد المحكمة.
وللشروع في الاجراءات التحكيمية يبلغ اتفاق التحكيم للمكتب المركزي .
المادة 4
فتح المادةالاجراءات تقرر المحكمة التحكيمية ذاتها الاجراء الواجب اتباعه، بعد مراعاتها على وجه الخصوص الاحكام التالية :
أ ان المحكمة التحكيمية تحقق وتفصل في القضايا المرفوعة اليها، بالاستناد للعناصر المدلى بها من الطرفين ولا تكون ملتزمة بتأويلات هذين الاخيرين عندما تكون مدعوة لتحكم بالعدل .
ب لا يمكنها ان تقضى زيادة عما طلبه المدعى او بما يختلف عن طلبه ، وكذلك لا أقل مما أقر به المدعى عليه كواجب الاداء.
ج - تحرر المحكمة التحكيمية الحكم التحكيمي، ويكون هذا الحكم مسببا كما ينبغى ، ويبلغ بالتالى للطرفين بواسطة المكتب المركزي.
د ان الحكم التحكيمي غير قابل لطرق الطعن، الا في حالة وجود نص مخالف لذلك بموجب قانون ملزم في مكان انعقاد محكمة التحكيم، وباستثناء طلبات اعادة النظر او البطلان.
المادة 5
فتح المادةكتابة الضبط يتولى المكتب المركزى كتابة ضبط محكمة التحكيم.
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329
المادة 6
فتح المادةالنفقات تحدد في الحكم التحكمي المصاريف والنفقات، بما في ذلك مقابل اتعاب المحكمين، كما يعين فيه الطرف الذي يحكم عليه بدفعها من اطراف النزاع أو مقدار النسبة الموزعة بين الاطراف.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، قانون الجمارك
-
مرسوم رئاسي رقم 91-264
مرسوم رئاسي رقم 91-264 مؤرخ في 29 محرم 1412 الموافق 10 غشت مراسيم تنظيمية عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.