مقرر رقم 18-02 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يتضمن سحب اعتماد
المادة الأولى
فتح المادةيقرّر مجلس النقد والقرض، تطبيقا للمادة 95 (الفقرة أ) من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، سحب الاعتماد رقم 06–01 الذي منح إلى المؤسسة المالية سيتيلام الجزائر ش.ذ .أ بتاريخ 22 فبراير سنة .2006
المادة 2
فتح المادةيدخل هذا المقرر حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة .2018 محمد لوكال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مقرر رقم 06-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.