ج.ر عدد 50 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس قوانين العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3 أوامر أمر رقم 05 – 03 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005، يتمم القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية. 35 أمر رقم 05-04 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 ، يتمم القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية.. 35 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-251 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمتضمن إحداث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية .. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان رئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجية..

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الموارد المائية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة بالمجلس الأعلى للغة العربية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة المجاهدين. قرارات، مقررات، آراء

2005، يتضمن تعيين رئيسي دراسات

2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة

2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتضمن إعلان منطقة منكوبة.

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 50 3 قوانين قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 12 و17 و18 و 119 و122-24 و 126 منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 84-02 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 شوال عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم

4 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري ، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-04 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
  • وبمقتضى الأمر رقم 0596 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي وبمقتضى القانون رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وبعد مصادقة البرلمان ، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة وتعاريف المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد :
  • النظام القانوني لنشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بواسطة الأنابيب

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م وتكريرها، وتحويل وتسويق وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية، وكذا الهياكل والمنشآت التي تسمح بممارسة هذه النشاطات، الإطار المؤسساتي الذي يسمح بممارسة النشاطات المذكورة أعلاه،

  • حقوق والتزامات الأشخاص لممارسة نشاط أو العديد من النشاطات المذكورة أعلاه. المادة 2 : يؤدي إنشاء هذا الإطار المؤسساتي إلى تطبيق مبدأ الحركية والقابلية للتكيف الذي يميز نشاط الدولة، ومنه يعيد لهذه الأخيرة إحدى صلاحياتها التي كانت تمارسها سوناطراك، شركة ذات أسهم، من قبل. وهكذا، تستفيد سوناطراك ، شركة ذات أسهم، بعد التخلي عن مهمة تعاكس وتعرقل مهمتها الاقتصادية الطبيعية، بموجب هذا القانون، من تقوية متزايدة وديمومة دورها الأساسي في خلق الثروات لصالح الجماعة الوطنية. المادة 3 : تعد المواد، وموارد المحروقات المكتشفة أو غير المكتشفة الموجودة على التراب الوطني وفي باطنه وفي المجال البحري الذي هو جزء من السيادة الوطنية، ملكا للجماعة الوطنية التي تجسدها الدولة. ويجب أن تستغل هذه الموارد باستعمال وسائل ناجعة وعقلانية من أجل ضمان الحفاظ الأمثل عليها مع احترام قواعد حماية البيئة. المادة 4 : يجب أن تكون النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أحد العوامل لاستعمال وتكوين الموارد البشرية الوطنية. وبهذه الصفة، تستفيد من التدابير التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 5 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : الصناعة البترولية الأفقية : عمليات البحث واستغلال المحروقات. الترخيص بالتنقيب : ترخيص تسلمه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، تخول صاحبها، بطلب منه، الحق غير المطلق في القيام بأشغال التنقيب في محيط واحد أو عدة محيطات. الصناعة البترولية التحتية : عمليات النقل بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل والتسويق والتخزين والتوزيع. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 5 البرميل : حجم النفط الخام الذي يساوي 158,9 لترا وفق الشروط العادية للضغط والحرارة. برميل معادل للنفط ( ب. م. ن):حجم المحروقات السائلة أو الغازية التي تمتلك احتواء طاقويا قدره 1.400.000 كيلو حراري مساو لمحتوى برميل بترول خام. الزبون المؤهل : الزبون الذي يتمتع بحق إبرام عقود التموين بالغاز الطبيعي مع منتج أو مع موزع أو مع وكيل تجاري يختاره. ولهذا الغرض، له حق استخدام شبكة النقل بواسطة الأنابيب و / أو التوزيع. الزبون غير المؤهل : الزبون الذي ليس له حق إبرام عقود التموين بالغاز الطبيعي مع منتج أو موزع أو وكيل تجاري يختاره ، بسبب الكمية التي يستهلكها. فهو زبون لشركة التوزيع الحالية ( المتعامل التاريخي)، وهذا الزبون ليس له حق استخدام شبكة النقل بواسطة الأنابيب و / أو التوزيع. شبكة التجميع والتوزيع : شبكات من الأنابيب المطمورة أو البارزة ذات أقطار مختلفة تسمح بنقل المحروقات في حقل مابين الآبار ومنشآت المعالجة والتخزين في الحقل، أو نقل السوائل مابين منشآت إعادة الحقن والآبار الحاقنة. وتعتبر أيضا شبكات تجميع كل من القنوات المطمورة أو البارزة التي تسمح بنقل المحروقات مابين أماكن التخزين بالحقل وشبكات النقل بواسطة الأنابيب. التسويق : شراء وبيع المحروقات والمنتجات البترولية. المحافظة : نمط استغلال المكمن، الذي يضمن أعلى مستوى إنتاج ممكن، وبأقل تكلفة ممكنة، بحيث ينسجم مع نسبة استرجاع الاحتياطات إلى أقصى حد ممكن. الامتياز : وثيقة يرخص بموجبها الوزير المكلف بالمحروقات لصاحب الامتياز بإنجاز واستغلال منشآت النقل بواسطة الأنابيب لمدة محدودة، مع مراعاة تنفيذ الالتزامات المكلف بها بموجب هذه الوثيقة. صاحب الامتياز : الشخص الذي يستفيد من امتياز النقل بواسطة الأنابيب متحملا في ذلك كل الأخطار والتكاليف والخسائر المترتبة على ذلك.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المتعاقد : الشخص أو الأشخاص الموقعون على عقد البحث والاستغلال أو عقد استغلال المحروقات. عقد البحث و/أو الاستغلال أو العقد : عقد يسمح بإنجاز نشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات طبقا لهذا القانون. عقد الشراكة : عقود البحث و / أو استغلال المحروقات المبرمة بين سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشريك أو شركاء أجانب، وفق أحكام القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، قبل تاريخ نشر هذا القانون. عملية الدورة : عملية تخص مكامن الغاز الرطب وتتمثل في إعادة حقن الغاز المنتج بعد استخلاص السوائل “ المكثف” أو في بعض الأحيان غاز البترول المميع من أجل زيادة نسبة استرجاع هذه السوائل. التوزيع : كل نشاط بيع بالجملة أو التجزئة للمنتجات البترولية. المجال البحري : المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة كما يحددها التشريع الجزائري. الاستغلال : الأشغال التي تسمح باستخلاص المحروقات ومعالجتها لجعلها مطابقة لخصوصيات النقل بواسطة الأنابيب، وبتسويقها. القوة القاهرة: كل حدث مثبت، غير متوقع، لا يمكن مقاومته، وخارج عن إرادة الطرف الذي يثيره والذي يجعل تنفيذ هذا الأخير لأحد التزاماته التعاقدية أو العديد منها أنيا أو نهائيا ، غير ممكن. الغازات المصاحبة : المحروقات الغازية التي تصاحب بأي شكل من الأشكال مخزونا تحت الأرض يحتوي على محروقات سائلة. الغاز الرطب : محروقات غازية تحوي بكمية كافية جزءا من عناصر تتحول إلى سائل عند توفر الضغط والحرارة العاديين، تبرر إنجاز منشأة لاسترجاع هذه السوائل. الغاز الطبيعي أو الغاز : كل المحروقات الغازية المنتجة من خلال آبار بما فيها الغاز الرطب والغاز الجاف اللذان يمكن أن يكونا مرفقين أو غير مرفقين بمحروقات سائلة، والغاز المترسب الذي يتحصل عليه بعد استخلاص سوائل الغاز الطبيعي. الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م ويجب أن تطابق خصوصيات هذا الغاز الخصوصيات الجزائرية للغاز المعروض للبيع. غازات غير مصاحبة : كل المحروقات الغازية سواء كانت رطبة أو جافة والتي تكون : منتجة عند رأس البئر وتحوي أكثر من 100 ألف قدم مكعب (M.C.F) من الغاز في كل برميل بترول خام أو سائل غاز طبيعي ينتجه هذا المخزن الموجود تحت الأرض. منتجة من مخزن يعرف بأنه لا يحوي سوى الغاز حتى وإن وجد هذا في فتحة بئر يستخلص منها نفط خام أيضا من داخل عمود أنابيب تبطين أو أنابيب إنتاج أخرى casing أو Tubing . غاز البترول المميع : (غ . ب .م) محروقات مركبة أساسا من مزيج من غاز البوتان وغاز البروبان غير السائل في الظروف العادية. الغاز الجاف : محروقات غازية تحوي أساسا غاز الميثان وغاز الإيثان والمواد الهامدة. المكمن : النطاق الجغرافي الذي يحتوي باطن الأرض فيه على مخزن واحد أو عدة مخازن مكدسة، وسطحها متميز ومنفصل عن مخزن أو عدة مخازن أخرى، حسب نتائج الدراسات الجيولوجية والهندسية. المكمن التجاري : مكمن محروقات يلتزم المتعاقد بتنميته وإنتاجه طبقا لبنود العقد. المحروقات : المحروقات السائلة والغازية والصلبة، لاسيما الرمال النضيدة والنضيد الزفتي. المحروقات السائلة : النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع. التقييس : الصيغة التي تأخذ بعين الاعتبار عامل التضخم قصد الحفاظ على القيمة الأصلية، وتكون المؤشرات القاعدية هي المؤشرات المعمول بها عند بداية سنة نشر هذا القانون. الأيام : هي أيام السنة. السوق الوطنية : كل المحروقات الضرورية لتغطية الاحتياجات الطاقوية والصناعية الوطنية باستثناء الغاز المعاد حقنه في المكامن والمستعمل في نظام الدورة. السوق الوطنية للغاز الطبيعي: تتكون من ممونين بالغاز وزبائن وطنيين. ويستهلك هؤلاء الزبائن الغاز داخل التراب الوطني.

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م المتعامل : كل شخص له القدرات التقنية يكلف بإدارة عمليات بترولية. القطعة: مربع ضلعه ثمانية (8) كيلومترات حسب معطيات جغرافية (U.T.M) لمربع ضلعه خمس (5) دقائق. المساحة : جزء محدد من المجال المنجمي الطاقوي يتعلق بالمحروقات، ويتكون من قطعة واحدة أو عدة قطع. المساحة التعاقدية : جزء محدود من المجال المنجمي الطاقوي المتعلق بالمحروقات ويتكون من قطعة واحدة أو عدة قطع كما هو محدد عند دخول العقد حيز التنفيذ. مساحة الاستغلال : المساحة التعاقدية ناقص المساحات موضوع المردودات، كما هو محدد في المواد 38 و 39 و 40 من هذا القانون. الشخص : كل شخص معنوي أجنبي وكذا كل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام الجزائري، تتوفر لديه القدرات المالية و/ أو التقنية المطلوبة بموجب هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتنفيذه. وبالنسبة لنشاطات البيع بالتجزئة، فإن مفهوم الشخص يتضمن الشخص الطبيعي. المخطط الممتد لعشر سنوات : مخطط يعد كل سنة للعشر سنوات القادمة. نقطة القياس : تحديد الموضع المقرر في المساحة المستغلة حيث تتم عملية تحديد كميات المحروقات المستخرجة. مبدأ الاستعمال الحر من الغير : المبدأ الذي يسمح لكل شخص آخر بالاستفادة من الاستعمال الحر للمنشآت للنقل بواسطة الأنابيب والتخزين في حدود القدرات المتوفرة، مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية، شريطة أن تستجيب المنتجات المعنية للخصوصيات التقنية المتعلقة بهذه الهياكل. المنتجات البترولية : كل المواد الناتجة عن عمليات التكرير، وكذا المواد الناتجة عن عملية فصل غازات البترول المميع. التنقيب : الأشغال التي تسمح بكشف مؤشرات على وجود المحروقات لاسيما عن طريق استعمال طرق جيولوجية وجيوفيزيائية بما فيها أشغال الحفر الطبقي. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 7 التكرير : عمليات فصل البترول أو المكثفات على شكل منتجات سائلة أو غازية قابلة للاستعمال المباشر. البحث : مجموع نشاطات التنقيب عن المحروقات، وكذا أعمال الحفر الرامية إلى استكشاف حقول المحروقات. الاسترجاع الأولي : استخراج احتياطات المحروقات بواسطة القوات الطبيعية للاحتياط أو آليات جلب الإنتاج. الاسترجاع الثانوي : استخراج إضافي لاحتياطي المحروقات عن طريق استعمال طرق استرجاع محسنة، لاسيما حقن الغاز و / أو حقن المياه. الاسترجاع الثلاثي : استخراج إضافي، لاسيما عن طريق استعمال إحدى طرق الاسترجاع المحسنة الآتية : الحرارية أو الكيميائية أو الممزوجة لاحتياطات المحروقات الصعبة المنال عن طريق طرق الاسترجاع الأولي والثانوي. الاسترجاع المدعم : استعمال طرق الاسترجاع الثانوي و / أو الثلاثي لاسترجاع احتياطات المحروقات. الاحتياطات النهائية : المحروقات التي يمكن إنتاجها انطلاقا من حقل محروقات، دون أخذ العوامل الاقتصادية بعين الاعتبار. المخزن : جزء من التكوين الجيولوجي المسامي والنفيذ الذي يحوي تراكما مختلفا من المحروقات، ويتميز بنظام ضغط فريد، بحيث أن إنتاج محروقات من جزء من المخزن يؤثر في ضغط المخزن كله. التخزين : اختزان على مستوى السطح أو بباطن الأرض للمنتجات البترولية، لاسيما المنتجات المكررة والبوتان والبروبان، وغازات البترول المميع، التي تسمح بتشكيل احتياطات لضمان تموين السوق الوطنية لمدة محدودة. ولاتخص المنشآت التي تسمح بهذا الاختزان أشكال التخزين المرتبطة بأنابيب النقل، ولا تلك المرتبطة بمنشآت التكرير، ولا تلك المرتبطة بنشاطات الاستغلال على مستوى الحقل، ولا تلك المرتبطة بمنشآت فصل غازات البترول المميع. المبادلة : “swap”: إجراء يسمح بتبادل التزامات التموين بالغاز في السوق الوطنية بين منتجين مختلفين.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية نظام النقل بواسطة الأنابيب : أنبوب أو عدة أنابيب تنقل نفس السائل، بما فيها المنشآت المدمجة. السند المنجمي : وثيقة تخص كل ترخيص بالبحث و/أو استغلال المحروقات، ولا يترتب على هذا الترخيص أي حق في الملكية، لا على السطح ولا على مستوى باطن الأرض. حرق الغاز : عملية تتمثل في الحرق في الهواء للغاز الطبيعي . الحصة السنوية للاستثمار: جزء من مبلغ الاستثمار الموافق للنسبة المئوية المحددة في المادتين 87 و 91 من هذا القانون، الغرض منه حساب الرسم على الدخل البترولي. التحويل : عمليات فصل غازات البترول المميع وتمييع الغاز والبتروكيماويات والغاز وكيمياء. النقل بواسطة الأنابيب : نقل المحروقات السائلة والغازية والمنتجات البترولية والتخزين المرتبط بها، باستثناء شبكات التجميع والتوزيع على مستوى الحقول وشبكات الغاز التي تمون السوق الوطنية دون سواها. نسبة التقويم “Uplift”: النسبة المئوية التي ترفع بها الحصص السنوية للاستثمار لاحتياجات حساب الرسم الضريبي على الدخل البترولي (ر.د. (ب (ب) وتغطي هذه النسبة المئوية للتقويم مصاريف إنجاز العمليات. المنطقة : المنطقة كما هي محددة في المادة 19 من هذا القانون. المادة 6 : تعد ممارسة النشاطات المذكورة في المادة الأولى (المطة (الأولى) أعلاه نشاطا تجاريا. يمكن كل شخص مقيم في الجزائر أو لديه فرع فيها، أو منظم في أي شكل آخر يسمح له بأن يكون موضوع جباية، ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة، شريطة احترام أحكام هذا القانون، والقانون التجاري، وكذا كل الأحكام الأخرى التشريعية أو التنظيمية المعمول بها. المادة 7 : يمكن المتحصل على عقد بحث واستغلال أو استغلال فقط، أو المتحصل على امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب الاستفادة من الحقوق الآتية : الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م

  • حيازة الأراضي والحقوق الملحقة، وحق الارتفاق الممنوحة طبقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم والتشريع المرتبط به. حيازة حقوق استعمال المجال البحري الممنوح طبقا لأحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم. نزع الملكية طبقا للقانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم بالمادة 65 من قانون المالية لسنة 2005 . تتم المبادرة بالإجراءات الضرورية لمنح الحقوق المذكورة أعلاه ، لدى السلطة المؤهلة لتحويل هذه الحقوق من الوكالة الوطنية للمراقبة وضبط النشاطات في ميدان المحروقات، في حالة امتياز حق النقل بواسطة الأنابيب، أو بواسطة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) في حالة عقد بحث و / أو استغلال. ويتحمل المصاريف اللازمة لهذا الإجراء والتكاليف المترتبة عليها : المتعاقد، في حالة عقد بحث و/أو استغلال. صاحب الامتياز، في حالة امتياز النقل بواسطة الأنابيب. المادة 8 : يعد استيراد المحروقات والمنتجات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني نشاطا حرا ، شريطة احترام هذا القانون. يترتب على كل تبعة تفرضها الدولة، دعما ماليا يحدد مبلغه وكيفيات منحه عن طريق التنظيم وتتحمل الدولة تبعات ذلك. المادة 9 : يجب إعداد أسعار بيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في السوق الوطنية على النحو الذي : يحفز المتعاملين على تطوير المنشآت الضرورية لتلبية احتياجات الطلب الوطني، يشجع استهلاك المنتجات البترولية قليلة التلويث كالبنزين الخالي من الرصاص، والغاز الطبيعي المضغوط، وغاز البترول المسال كوقود، وتفضيلها على أنواع أخرى من الوقود

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م يشجع استهلاك الغاز الطبيعي في النشاطات الاقتصادية لإنتاج الكهرباء، والنشاطات الصناعية والبتروكيماوية. يجب أن يشمل سعر المنتجات البترولية في السوق الوطنية، بدون رسوم ، سعر البترول الخام عند دخول المصفاة، وتكاليف التكرير، والنقل البري وبواسطة الأنابيب، والتخزين والتوزيع بالجملة والتجزئة، مع زيادة هوامش معقولة في كل نشاط . ويجب أن تشمل التكاليف اهتلاك الاستثمارات الموجودة والاستثمارات الجديدة وكذا تكاليف تجديد الاستثمارات الضرورية لمواصلة هذه النشاطات. يحسب سعر البترول الخام عند دخول المصفاة كل سنة مدنية على أساس معدل سعر البترول الخام للتصدير السنوات المدنية العشر (10) الأخيرة مرتكزا على إحصائيات سعر البترول الخام المسجلة والمنشورة من قبل الوزارة المكلفة بالمحروقات. تحدد، عن طريق التنظيم، الكيفيات والإجراءات التي يجب أن تطبقها وكالة ضبط المحروقات، مع بداية كل سنة مدنية، لتحديد سعر البيع، بدون رسوم، للمنتجات البترولية لهذه السنة المدنية. ويجب أن توضح الكيفيات والإجراءات المحددة عن طريق التنظيم، وتشخص المتغيرات الواجب ضبطها عن طريق صيغ التقييس الخاصة بالنشاط. يتم تبليغ سعر بيع المنتجات البترولية بعد تحديده في السوق الوطنية، بدون رسوم، للسنة المدنية المعنية، من قبل وكالة ضبط المحروقات. المادة 10 : يجب ألا يتضمن سعر بيع الغاز للزبائن المؤهلين وغير المؤهلين في السوق الوطنية من قبل المنتجين إلا تكاليف الإنتاج وتكاليف المنشآت الأساسية الضرورية خاصة لتلبية احتياجات السوق الوطنية، وتكاليف استغلال المنشآت الأساسية للتصدير المستعملة لتلبية احتياجات السوق الوطنية، مع زيادة هوامش معقولة في كل نشاط . ويجب أن تشمل التكاليف اهتلاك الاستثمارات الموجودة والاستثمارات الجديدة وكذا تكاليف تجديد الاستثمارات الخاصة والضرورية لمواصلة هذه النشاطات. تحدد، عن طريق التنظيم، الكيفيات والإجراءات التي يجب أن تطبقها وكالة ضبط المحروقات لتحدد في بداية كل سنة مدنية، سعر بيع الغاز في السوق الوطنية، دون رسوم، بالنسبة لتلك السنة المدنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 9 ويجب أن توضح الكيفيات والإجراءات المحددة عن طريق التنظيم وتشخص المتغيرات الواجب ضبطها عن طريق صيغ التقييس الخاصة بالنشاط. يتم تبليغ سعر بيع الغاز بعد تحديده في السوق الوطنية، بدون رسوم للسنة المدنية المعنية، من قبل وكالة ضبط المحروقات. ويتم تطبيق سعر مماثل، بدون رسوم، من قبل منتج الغاز لتزويد كل زبائن السوق الوطنية المؤهلين وغير المؤهلين. يتقدم الزبائن المؤهلون بطلب التموين لمسير شبكة نقل الغاز المحدد في القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ويخضعون لأحكام المادتين 65 و 68 منه. يطبق المتعاملون المذكورون في القانون رقم 01-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، تعريفات للزبائن كما هي محددة في المادتين 100 و103 منه. المادة 11 : يسهر الوزير المكلف بالمحروقات على التثمين الأمثل للموارد الوطنية للمحروقات. ويكلف باقتراح السياسة التي تتبع في مجال المحروقات وتنفيذها بعد المصادقة عليها. ويتولى الوزير المكلف بالمحروقات عرض طلبات الموافقة على عقود البحث و / أو استغلال المحروقات التي تتم الموافقة عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. المادة 12 : تنشأ وكالتان وطنيتان مستقلتان تتمتعان بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية تدعيان وكالتي المحروقات :

  • وكالة وطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، وتدعى في صلب النص “سلطة ضبط المحروقات”.
  • وكالة وطنية لتثمين موارد المحروقات وتدعى في صلب النص “النفط”. لا تخضع وكالتا المحروقات للقواعد المطبقة على الإدارة، لاسيما فيما يتعلق بتنظيمهما وسيرهما والقانون الأساسي للعمال المشتغلين بهما. تستمد وكالتا المحروقات مواردهما طبقا للمادة 15 من هذا القانون. ولهماذمة مالية خاصة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية تمسك محاسبة وكالتي المحروقات حسب الشكل التجاري. ويجب عليهما تحرير حصيلة خاصة. وتخضعان لمراقبة الدولة طبقا للتنظيم المعمول به. تخضع الوكالتان في علاقاتهما مع الغير للقواعد التجارية. تسير كل وكالة من وكالتي المحروقات لجنة مديرة. ومن أجل القيام بمهامها على أكمل وجه، تعتمد اللجنة المديرة على مديريات متخصصة. وتزود الوكالة بمحافظي حسابات لمراقبة حساباتها والموافقة عليها، ويتم تعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به. تتكون اللجنة المديرة من رئيس وخمسة (5) مديرين يعينون بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات. تتمتع اللجنة المديرة بصلاحيات واسعة لتتصرف باسم كل وكالة من وكالتي المحروقات والقيام بمنح ترخيص لكل عمل أو عملية تتعلق بمهامها. لا تصح مداولات اللجنة المديرة إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، منهم الرئيس. تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يتولى رئيس اللجنة المديرة تسيير وكالة المحروقات المعنية ويضطلع بكل الصلاحيات الضرورية، ولاسيما فيما يخص :

  • الأمر بالصرف تعيين كل الموظفين والأعوان وفصلهم، أجور المستخدمين إدارة الأملاك الاجتماعية حيازة الأملاك المنقولة وغير المنقولة، أو استبدالها أو التنازل عنها، تمثيل اللجنة أمام العدالة، قبول رفع اليد عن الرهن على المدونات الحجز، الاعتراض وحقوق أخرى قبل الدفع أو بعده، وقف الجرد والحسابات تمثيل الوكالة في أعمال الحياة المدنية. يمكن الرئيس أن يفوض، تحت مسؤوليته، كل صلاحياته أو جزء منها. الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م تحدد أجور رئيس اللجنة المديرة وأعضائها عن طريق التنظيم. ويحدد النظام الداخلي لكل وكالة سلم أجور مستخدمي كل وكالة. تتنافى العضوية في اللجنة المديرة، مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية، وأي وظيفة عمومية، وكل امتلاك لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات، بصفة مباشرة أو غير مباشرة. يعتبر كل عضو في اللجنة المديرة يمارس أحد الأنشطة المذكورة أعلاه، مستقيلا تلقائيا، بمرسوم رئاسي، بعد استشارة اللجنة المديرة. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين خلف له، بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات. يعتبر كل عضو في اللجنة المديرة صدر في حقه حكم قضائي نهائي في أمر مخل بالحياء مستقيلا تلقائيا، بمرسوم رئاسي ، بعد استشارة اللجنة المديرة. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين خلف له، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات. لا يمكن أعضاء اللجنة المديرة عند انتهاء مهامهم، ممارسة أي نشاط مهني في مؤسسات قطاع المحروقات لمدة سنتين. تنشأ لدى كل وكالة محروقات هيئة استشارية تدعى “المجلس الاستشاري”، وتتكون من ممثلين اثنين عن الدوائر الوزارية المعنية، وعند الاقتضاء، من كل الأطراف المهتمة (متعاملون، مستهلكون، عمال). وينتدب كل طرف ممثلا أو ممثلين عنه. يبدي المجلس الاستشاري آراء في نشاطات اللجنة المديرة. تشارك اللجنة المديرة في أشغال المجلس الاستشاري. وتحدد تشكيلة المجلس الاستشاري وسيره عن طريق التنظيم. تصادق اللجنة المديرة على نظامها الداخلي الذي يحدد التنظيم الداخلي، وطريقة السير والقانون الأساسي للمستخدمين. يمارس أعضاء اللجنة المديرة وأعوان وكالة المحروقات وظائفهم بكل شفافية وحياد واستقلالية.

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م يلتزم أعضاء اللجنة المديرة والمجلس الاستشاري ومستخدمو وكالة المحروقات بالسر المهني إلا في حالة الإدلاء بشهادة أمام العدالة. يؤدي عدم احترام السر المهني المثبت بقرار نهائي من العدالة إلى التوقف التلقائي للوظائف ضمن وكالة المحروقات. ويتم الاستخلاف طبقا لأحكام هذا القانون. وتقوم وكالة ضبط المحروقات بتنظيم مصلحة لديها للتصالح بشأن النزاعات الناجمة عن تطبيق القوانين لاسيما تلك المتعلقة بالوصول إلى شبكة النقل بواسطة الأنابيب وتخزين المواد البترولية والتعريفات. وتعد وكالة ضبط المحروقات نظاما داخليا لسير هذه المصلحة. المادة 13 : تكلف سلطة ضبط المحروقات على وجه الخصوص، بالسهر على احترام :

  • التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها هذا القانون.
  • التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت النقل بواسطة القنوات والتخزين.
  • التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة، والوقاية من المخاطر الكبرى وإدارتها.
  • دفتر الشروط الخاص بإنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين.
  • تطبيق المقاييس والمعايير المعدة على أساس أفضل تطبيق دولي. وتحدد هذه المقاييس والمعايير عن طريق التنظيم.
  • تطبيق العقوبات والغرامات التي تسدد للخزينة العمومية في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة بما يأتي :
  • التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها هذا القانون
  • التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر لمنشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين
  • التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة. تحدد المبالغ وكيفيات تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 11 كما تكلف بما يأتي :
  • دراسة طلبات منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقديم توصيات إلى الوزير المكلف بالمحروقات، تقديم توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات بسحب امتياز النقل بواسطة الأنابيب في حالة تقصير خطير فيما يخص الأحكام المنصوص عليها في عقد الامتياز، حسب الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم، تسيير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المحروقات والمنتجات البترولية، الذي تحدد كيفيات سيره عن طريق التنظيم التعاون مع الوزير المكلف بالمحروقات في مجال السياسة القطاعية وإعداد النصوص التنظيمية التي تحكم نشاطات المحروقات. المادة 14 : تكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) خصوصا بما يأتي :
  • ترقية الاستثمارات في مجال البحث واستغلال المحروقات، تسيير وتحيين بنوك المعطيات الخاصة بالبحث واستغلال المحروقات تسليم رخص التنقيب، القيام بعملية طرح المناقصات عن المنافسة وتقييم العروض المتعلقة بنشاطات البحث و / أو الاستغلال، منح مساحات البحث ومساحات الاستغلال وإبرام عقود البحث و/أو الاستغلال، متابعة ومراقبة، بصفتها طرفا متعاقدا، تنفيذ عقود البحث و/أو استغلال المحروقات طبقا لأحكام هذا القانون
  • دراسة مخططات التنمية والموافقة عليها وتحيينها دوريا
  • التأكد من أن استغلال موارد المحروقات يتم ضمن احترام المحافظة المثلى عليها،
  • تحديد وجمع الإتاوة وإعادة دفعها إلى الخزينة العمومية ابتداء من يوم العمل الموالي ليوم تحصيلها، بعد خصم المبالغ المحددة في المادة 15 أدناه،
  • ترقية تبادل المعلومات الخاصة بالسوق الغازية،
  • الحرص على أن المتعامل كما هو محدد في المادة 29 أدناه ، قد سدد الرسم على الدخل البترولي

12 الجريدة الرسمية للجمهورية والرسم المساحي المنصوص عليهما في الباب الثامن من هذا القانون، وكذا دفع الرسوم المتعلقة بحرق الغاز واستعمال المياه عند الاقتضاء، طبقا للمادتين 52 و 53 أدناه

  • المساعدة على ترقية الصناعة الوطنية، تشجيع نشاطات البحث والتنمية
  • التعاون مع الوزير المكلف بالمحروقات في مجال السياسة القطاعية وإعداد النصوص التنظيمية التي تحكم نشاطات المحروقات،
  • القيام بإعداد مخطط على المديين المتوسط والطويل لقطاع المحروقات بناء على مخططات متوسطة وطويلة المدى للمتعاقدين وإرساله إلى الوزير المكلف بالمحروقات في شهر يناير من كل سنة
  • تبادل المعلومات الجبائية فيما يخص عقود البحث و/أو استغلال المحروقات مع الإدارة الجبائية. المادة 15 : يضمن تمويل ميزانيات الوكالتين المذكورتين في المادة 12 أعلاه عن طريق : صفر فاصل خمسة (0,5 %) في المائة من عائدات الإتاوة المذكورة في المواد 25 و 26 و 85 من هذا القانون، يدفع في حساب “النفط”. ويسهر الوزير المكلف بالمحروقات على توزيع العائدات في إطار الموافقة على ميزانية هاتين الوكالتين للمحروقات،
  • دفع مقابل الخدمات المقدمة من قبل وكالتي المحروقات،
  • كل عائد مرتبط بنشاطهما. يوافق الوزير المكلف بالمحروقات على ميزانيتي وحصيلتي هاتين الوكالتين للمحروقات. تضع الخزينة العمومية خلال الستة (6) أشهر الأولى من تسيير الوكالتين تحت تصرفهما تسبيقا قابلا للسداد لتمكينهما من القيام بنشاطاتهما. تحدد كيفيات دفع وسداد هذا التسبيق بموجب اتفاقية بين الخزينة العمومية والوكالة المعنية. المادة 16 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والخاصة بالأمن الصناعي، فإن النشاطات التي يحكمها هذا القانون يجب أن تتابع من قبل المتعاملين بشكل ينذر مسبقا بكل المخاطر المرتبطة بها. الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م المادة 17 : عند ممارسة النشاطات، موضوع هذا القانون، يتم الاحترام الصارم للتعليمات والالتزامات المتعلقة بما يأتي :
  • أمن العمال وصحتهم، النظافة والصحة العمومية، المواصفات الأساسية للمحيط البيئي البري أو البحري، المصالح الأثرية، مضمون القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال حماية البيئة. المادة 18 : على كل شخص، قبل القيام بأي نشاط موضوع هذا القانون، أن يعد ويعرض على موافقة سلطة ضبط المحروقات، دراسة التأثير البيئي ومخطط تسيير بيئي يتضمن إجباريا، وصفا لتدابير الوقاية و تسيير المخاطر البيئية المرتبطة بالنشاطات المذكورة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة. وتكلف سلطة ضبط المحروقات بتنسيق هذه الدراسات بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالبيئة والحصول على التأشيرة المناسبة للمتعاقدين والمتعاملين المعنيين. الباب الثاني الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات المادة 19 : يتم تقسيم الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات لغرض البحث واستغلال المحروقات إلى أربع (4) مناطق تدعى المنطقة أ، ب، ج، د. ويحدد هذا التقسيم الفرعي عن طريق التنظيم. لا يكون لأي تغيير في حدود المناطق أثر رجعي. وتتم تجزئة الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات إلى قطع صغيرة التي هي الوحدة الأساسية لتحديد المساحات، موضوع رخص التنقيب وعقود البحث و / أو استغلال المحروقات. يحدد عدد القطع المكونة لكل مساحة وهندستها عن طريق التنظيم. يتم تحديد الحجم الأقصى للمساحات لكل منطقة والحد الأدنى لبرامج الأشغال عن طريق التنظيم. المادة 20 : يمكن أن تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) رخصة التنقيب لكل شخص يطلب تنفيذ أشغال التنقيب عن

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م المحروقات في مساحة واحدة أو أكثر. تمنح هذه الرخصة لمدة أقصاها سنتان (2) ، حسب إجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم. المادة 21 : لعقد البحث و/أو الاستغلال الأولوية على رخصة التنقيب. وبالتالي، فكل قطعة معنية بعقد البحث و/أو الاستغلال يتم فصلها تلقائيا من المساحة أو المساحات، موضوع رخصة التنقيب. المادة 22 : يجب أن توضع تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب حسب إجراءات تعد عن طريق التنظيم. المادة 23 : يتم إنجاز نشاطات البحث و / أو الاستغلال على أساس سند منجمي لا يسلم إلا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. يتعين على كل شخص لممارسة هذه النشاطات أن يبرم ، مسبقا، عقدا مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) طبقا لأحكام هذا القانون. المادة 24 : يخول عقد البحث واستغلال المحروقات للمتعاقد دون سواه، حق الممارسة في المساحة المحددة بموجب هذا العقد، ما يأتي :

  • نشاطات البحث
  • نشاطات الاستغلال في حالة اكتشاف يصرح المتعاقد بطبيعته التجارية، وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) على مخطط التطوير المتعلق بالاكتشاف المذكور. يخول عقد الاستغلال المتعلق بمكمن أو أكثر سبق اكتشافها للمتعاقد الحق دون سواه، في أن يمارس، ضمن المساحة التي يحددها العقد المذكور، نشاطات الاستغلال طبقا لمخطط التطوير المصادق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). وبالنسبة لجميع أنواع العقود المبينة أعلاه، يمكن المتعاقد ممارسة نشاطات البحث ضمن مساحة الاستغلال، وعليه أن يلجأ إلى استعمال كل أساليب الاسترجاع المناسبة، طبقا للمادة 3 من هذا القانون. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 المادة 25 : تعد المحروقات المستخلصة في إطار عقد البحث و / أو الاستغلال ملكا للمتعاقد عند نقطة القياس، وخاضعة لإتاوة حسب البنود والشروط التي يحددها العقد المذكور. ويتم تسديد هذه الإتاوة بصك بنكي أو عن طريق أي وسيلة أخرى للدفع المرخص به والممكن القيام به بواسطة تحويل الأموال إلكترونيا. المادة 26 : تعد الإتاوة على أساس كميات المحروقات المنتجة والمحسومة بعد عمليات المعالجة على مستوى الحقل، نقطة القياس . تستثنى من حساب هذه الإتاوة كميات المحروقات التي تكون :
  • إما مستهلكة لاحتياجات الإنتاج المباشرة،
  • إما ضائعة قبل نقطة القياس،
  • إما أعيد إدماجها في أحد أو العديد من المكامن، شريطة أن تكون هذه المكامن ضمن نفس العقد. يجب أن تكون كميات المحروقات المستهلكة أو الضائعة المستثناة من حساب الإتاوة في حدود مقبولة تقنيا وموضوع تبرير. المادة 27 : لا يعطي عقد البحث و / أو الاستغلال الحق في ملكية الأرض التي يحددها العقد المذكور. المادة 28 : تعد مكامن المحروقات والآبار أملاكا عقارية، لكنها غير قابلة للرهن. المادة 29 : إذا كان المتعاقد أكثر من شخص واحد، فإن العقد يحدد المتعامل من بين هؤلاء الأشخاص. يجب أن يخضع أي تغيير للمتعامل للموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). المادة 30 : يوقع عقد البحث و / أو الاستغلال وكذا كل ملحق بهذا العقد ، كل من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والمتعاقد. يوافق على العقد المذكور أعلاه، وكل ملحق بهذا العقد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويدخل حيز التنفيذ عند تاريخ نشر مرسوم الموافقة في

الشعبية. وتتم الإشارة إلى هذا التاريخ بعبارة “تاريخ بدء سريان المفعول”. يدعى المتعاقد والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) “الأطراف المتعاقدة”.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 31 : يمكن الشخص أو الأشخاص المجتمعين في صفة “متعاقد “ فرديا أو بشكل جماعي، تحويل كل أو جزء من حقوقهم والتزاماتهم في العقد فيما بينهم أو إلى أي شخص آخر. ويجب أن توافق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) مسبقا على هذا التحويل ليصبح صحيحا ويتم تجسيده في الملحق بهذا العقد الذي تتم الموافقة عليه وفقا لأحكام المادة 30 أعلاه. وتمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) في كل الأحوال، لسوناطراك حق الشفعة الذي يجب عليها ممارسته في مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها بهذا التحويل من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). يخضع كل تحويل إلى دفع حق غير قابل للحسم في الخزينة العمومية من الشخص أو الأشخاص المتنازلين يساوي مبلغه واحدا بالمائة (1%) من قيمة الصفقة. ويحدد نمط حساب وتصفية هذا الحق عن طريق التنظيم. يمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على تقرير مبرر وشامل أن يعمل استثناء بهذه الأحكام لأسباب تتعلق بالصالح العام، في إطار سياسة المحروقات. المادة 32 : يبرم عقد البحث و / أو الاستغلال بناء على مناقصة للمنافسة، طبقا للإجراءات المحددة عن طريق التنظيم. ويبين هذا التنظيم بشكل خاص ما يأتي : معايير وقواعد الانتقاء الأولي، إجراءات انتقاء المساحات التي تمنح للمنافسة

  • إجراءات تقديم العروض،
  • إجراءات تقييم العروض وإبرام العقود. ويوافق على عقود البحث و/أو الاستغلال المقدمة لكل مناقصة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمحروقات. ويمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على تقرير مبرر وشامل، أن يعمل استثناء بهذه الأحكام لأسباب تتعلق بالصالح العام، في إطار سياسة المحروقات. المادة 33 : تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) لكل مساحة من المساحات الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م موضوع الإعلان عن المنافسة، قصد إبرام عقد البحث والاستغلال، ويعين كل معيار من ضمن المعايير الآتية يتم قبوله كمعيار وحيد لانتقاء العروض، حسب كل حالة :
  • الحد الأدنى من برنامج الأشغال المعد خلال المرحلة الأولى للبحث عن المحروقات،
  • المبلغ غير القابل للحسم من العلاوة الذي يدفع للخزينة العمومية عند التوقيع على العقد، نسبة الإتاوة المقترحة فوق الحد الأدنى الذي حدده هذا القانون. تفتح الأظرفة في جلسة علنية ويبرم العقد فورا مع صاحب أحسن عرض. المادة 34 : لإبرام عقود الاستغلال الخاصة بالمكامن التي سبق اكتشافها، تعلن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) عن مناقصة للمنافسة على مرحلتين :
  • مرحلة أولى، تسمى تقنية، موجهة لتحديد العرض التقني المرجعي الذي سيتخذ كقاعدة لإعداد العرض الاقتصادي، والذي يجب أن يستجيب للمعايير التي حددتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وتتكون لاسيما من : النسبة المائوية لاسترجاع الاحتياطات القائمة رفع الإنتاج إلى حده الأقصى، قدرات منشآت الإنتاج، آجال إنجاز الاستثمارات الضرورية، المبلغ الأدنى المضمون للاستثمارات المبني على تكاليف معيارية تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
  • مرحلة ثانية ، تسمى اقتصادية، تسمح بانتقاء أحد المتعهدين. تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، وتعين بمجرد انطلاق المرحلة الأولى أي معيار من بين المعيارين الآتيين سيتم قبوله كمعيار وحيد للانتقاء : نسبة الإتاوة المقترحة فوق الحد الأدنى الذي حدده هذا القانون، أو مبلغ من العلاوة غير القابل للحسم من العلاوة الذي يدفع للخزينة العمومية عند التوقيع على العقد. ويتم فتح الأظرفة الخاصة بالمرحلة الاقتصادية في جلسة علنية، ويبرم العقد فورا مع صاحب أحسن عرض.

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م المادة 35 : يتضمن عقد البحث والاستغلال مرحلتين (2): مرحلة البحث ومرحلة الاستغلال. تحدد المدة القصوى لعقد البحث والاستغلال باثنتين وثلاثين (32) سنة وتشمل :

  • مرحلة البحث ومدتها سبع (7) سنوات ابتداء من تاريخ بدء سريان المفعول، مع مراعاة أحكام المادتين 37 و 42 أدناه ومع مرحلة ابتدائية مدتها ثلاث (3) سنوات. وتعتبر هذه المرحلة الابتدائية كأول مرحلة للبحث، وتكون متبوعة بمرحلة ثانية ومرحلة ثالثة للبحث، مدة كل واحدة منهما سنتان (2).
  • مرحلة الاستغلال وتساوي المدة الإجمالية للعقد منقوصا منها فترة البحث التي تم استعمالها فعلا. تتم زيادة المدة القصوى المحددة ب 32 سنة بكل مدة استبقاء تم استعمالها، طبقا للمادة 42 أدناه. تمنح فترة خمس (5) سنوات إضافية لفترة استغلال مكامن الغاز الجاف. المادة 36 : بالنسبة لعقد استغلال خاص بمكمن مكتشف، تكون المدة خمسا وعشرين (25) سنة ابتداء من تاريخ بدء سريان المفعول. وتكون هذه المدة ثلاثين (30) سنة بالنسبة لمكمن الغاز الجاف. المادة 37 : عند انتهاء مرحلة البحث، يلغى عقد البحث بصفة آلية وبقوة القانون، إذا لم يصرح المتعاقد بالصفة التجارية للمكمن أو إذا لم ينتق مساحة تكون موضوع تطبيق المادة 42 أدناه. ويمكن المتعاقد أن يطلب تمديدا استثنائيا لمرحلة البحث لمدة أقصاها ستة (6) أشهر حتى يتمكن من إنهاء أشغال الحفر و / أو تقييم بئر للبحث كان قد شرع فيها خلال الثلاثة (3) أشهر الأخيرة، قبل انتهاء مرحلة البحث. وتمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) هذا التمديد وفق طلب مبرر يتقدم به المتعاقد، ويعبر عنه قبل نهاية مرحلة البحث. المادة 38 : تقلص المساحة التعاقدية، باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات، موضوع تطبيق المادة 42 أدناه ، بنسبة ثلاثين (30 %) في المائة عند نهاية الفترة الأولى من البحث. ويتم تقليص المساحة للجمهورية الجزائرية / العدد 50 15 المتبقية باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات موضوع تطبيق المادة 42 أدناه، بنسبة ثلاثين (30 %) في المائة عند نهاية الفترة الثانية من البحث. المادة 39 : عند نهاية فترة البحث أو التمديد الاستثنائي المحدد في المادة 37 أعلاه، على المتعاقد أن يرد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) كل المساحة التعاقدية باستثناء مساحة أو مساحات الاستغلال و / أو المساحات التي تدخل في نطاق تطبيق المادة 42 أدناه. المادة 40 : يجوز للمتعاقد التخلي كليا أو جزئيا عن عقده خلال فترة البحث، إذا كان قد استوفي شروط والتزامات العقد المذكور والشروط والالتزامات المترتبة على هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 41 : تحدد عن طريق التنظيم، إجراءات انتقاء وتحديد :
  • المساحات موضوع تطبيق المادة 42 أدناه، مساحات الاستغلال المساحات المردودة. المادة 42 : في حالة اكتشاف المتعاقد مكمنا أو عدة مكامن للمحروقات ولا يمكنه أن يقدم بشأنها تصريحا بالصفة التجارية خلال مدة البحث، بسبب محدودية أو غياب مؤكد لهياكل النقل بواسطة الأنابيب، أو غياب مؤكد لسوق إنتاج الغاز، فبإمكانه تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) كتابيا، وهذا قبل انقضاء مرحلة البحث، بقرار احتفاظه بمساحة تغطي المكمن أو المكامن المذكورة لمدة استبقاء : ثلاث (3) سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ استلام التبليغ المذكور بالنسبة لمكامن البترول والغاز الرطب خمس (5) سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ استلام التبليغ المذكور بالنسبة لمكامن الغاز الجاف. ويجب أن توافق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) على تحديد المساحة التي تحدد المكمن أو المكامن المذكورة، وكذا الدراسات الخاصة بغياب أو محدودية هياكل النقل بواسطة الأنابيب وغياب أسواق للغاز. لا يمكن إضافة فترة الاستبقاء المستعملة فعلا إلا لمرحلة البحث.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 43 : يجب أن يحدد عقد البحث والاستغلال الحد الأدنى من الأشغال التي يلتزم المتعاقد بإنجازها خلال كل مرحلة من مدة البحث. كما يجب أن يعين عقد البحث والاستغلال مبلغ الضمان البنكي لحسن التنفيذ، يسدد بالجزائر بمجرد طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، تعده مؤسسة مالية من الدرجة الأولى مقبولة لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) ويغطي مبلغ الحد الأدنى من الأشغال الواجب إنجازها من قبل المتعاقد خلال كل مرحلة من مراحل البحث. المادة 44 : لا تتحمل الدولة أي التزام تمويل ولا ضمان تمويل، ولن تكون في أي حال من الأحوال، مسؤولة تجاه الغير في إطار تنفيذ العقد. يضمن المتعاقد رصد الموارد التقنية والمالية والتجهيزات الضرورية لتنفيذ العقد. وتكون جميع المصاريف الضرورية لتنفيذ العقد على عاتق المتعاقد. المادة 45 : على المتعاقد أن يستجيب خاصة للمقاييس والمعايير التي ينص عليها التنظيم في مجال : الأمن الصناعي حماية البيئة التقنية العملية. كما يتعين عليه أن يزود الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بانتظام وبدون تأخير، بكل المعطيات والنتائج المتحصل عليها في إطار تنفيذ العقد، وكذا كل التقارير التي تطلبها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، ضمن الأشكال والوتائر التي تحددها الإجراءات التي تنشرها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). المادة 46 : يجوز للمتعاقد الذي اكتشف مكمنا أن يستفيد من ترخيص للإنتاج المسبق انطلاقا من بئر واحد أو عدة آبار، لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تسليم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) لهذا الترخيص. يسمح هذا الترخيص للمتعاقد بتحديد الخصوصيات الضرورية لإعادة مخطط التطوير. ويخضع هذا الإنتاج المسبق للنظام الجبائي المنصوص عليه في هذا القانون. الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م المادة 47 : يجب على المتعاقد أن يقدم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، مع تبليغ التصريح بالصفة التجارية، مشروع مخطط للتطوير مرفقا بتقدير تكاليف التطوير وتحديد مساحة الاستغلال. ويجب تقديم ميزانية سنويا. يجب أن توافق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) على هذا المشروع لتنفيذه. ويجب أن يكون كل تعديل لمخطط التطوير المقترح أيضا موضوع موافقة مسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، كما يجب أن تكون الميزانية السنوية موضوع موافقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). ويجب أن يحدد مخطط التطوير، ضمن مساحة الاستغلال، النقطة أو النقاط حيث يتم قياس حجم المحروقات المتفق عليه لحساب الإتاوة. المادة 48 : يتضمن كل عقد بحث واستغلال بندا يعطي سوناطراك ، شركة ذات أسهم، عندما لا تكون طرفا متعاقدا، خيار المشاركة في الاستغلال، يمكن أن يصل إلى ثلاثين (30%) في المائة ولا يقل عن عشرين (%20 %20) في المائة. ويجب أن يمارس هذا الخيار المفتوح أمام سوناطراك، شركة ذات أسهم خلال ثلاثين (30) يوما على الأكثر بعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) على مخطط تطوير الاكتشاف التجاري. لا يمكن سوناطراك، شركة ذات أسهم، أن تنقل كلا أو جزءا من مشاركتها، المتحصل عليها في إطار هذا الخيار قبل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ ممارسة هذا الخيار . تتحمل سوناطراك، شركة ذات أسهم، بالنسبة لكل اكتشاف تجاري حيث تمارس الخيار ، كل تكاليف الاستثمار والاستغلال، بمقدار نسبة مشاركتها، المتعلقة بمخطط تطوير هذا الاكتشاف الذي وافقت عليه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). تعوض سوناطراك، شركة ذات أسهم، للمتعاقد صاحب الاكتشاف، بمقدار نسبة مشاركتها، كل تكاليف بئر الاكتشاف وكذلك تكاليف أشغال تقدير هذا الاكتشاف، مع الموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) عليها. بعد مرور ثلاثين (30) يوما على الأكثر من ممارسة الخيار ، يجب على “سوناطراك”، شركة ذات

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م أسهم، والأشخاص الآخرين المكونين للمتعاقد إبرام اتفاق عمليات يرفق بالعقد. ويحدد هذا الاتفاق حقوق وواجبات سوناطراك، شركة ذات أسهم، والأشخاص الآخرين المكونين للمتعاقد، ويوضح طرق دفع التكاليف المستقبلية في إطار العقد وكذا مبلغ وكيفيات تسديد تكاليف البحث المذكورة في الفقرة السابقة من قبل سوناطراك ، شركة ذات أسهم. وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) على اتفاق العمليات، يوافق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويدخل حيز التنفيذ عند تاريخ نشر مرسوم الموافقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يتضمن الاتفاق بين سوناطراك ، شركة ذات أسهم، والمتعاقد وجوبا بندا للتسويق المشترك لأي غاز مستخلص من الاكتشاف في حالة ما إذا كان هذا الغاز موجها للتسويق في الخارج. المادة 49 : يتعين على المتعاقد تطبيق الطرق الضرورية التي تسمح بالمحافظة المثلى على المكامن. وبهذه الصفة، يجب أن يتضمن كل مخطط لتطوير المكمن الالتزامات بالأشغال والمصاريف التي تهدف إلى تحسين الإنتاج طوال مدة بقاء المكمن. ويتعين على المتعاقد ، بهذه الصفة، تطبيق التعليمات التنظيمية في مجال المحافظة على احتياطات المحروقات وتقديرها، ولا سيما ما يتعلق بالاحتياطات النهائية. المادة 50 : يمكن تطبيق تحديدات على إنتاج المكامن عند الاقتضاء ، لأسباب مرتبطة بأهداف السياسة الوطنية للطاقة. تكون هذه التحديدات موضوع مقرر من الوزير المكلف بالمحروقات الذي يحدد الكميات وتاريخ الشروع في تطبيق هذه التحديدات ومدتها. تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتوزيع هذه التحديدات بصفة عادلة على جميع المتعاقدين بمقدار نسب إنتاج كل واحد منهم. المادة 51 : تحدد إجراءات تموين السوق الوطنية بالغاز وتصديره وكذا دور الوكالة الوطنية، لتثمين موارد المحروقات (النفط) في الباب الثالث من هذا القانون. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 17 يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، لتلبية احتياجات السوق الوطنية أن تطلب من كل منتج للغاز المساهمة في تلبية هذه الاحتياجات بمقدار نسبة إنتاجه للغاز الخاضع للإتاوة. المادة 52 : يمنع حرق الغاز، غير أنه يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) أن تمنح بصفة استثنائية، ولمدة محدودة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، رخصة حرق الغاز بطلب من المتعامل. يتعين على المتعامل الذي يطلب الاستفادة من هذا الاستثناء أن يسدد للخزينة العمومية، رسما خاصا غير قابل للحسم، قدره ثمانية آلاف دينار (8.000 د.ج) لكل ألف متر مكعب عاد (م3) (ع (ع) ، دون الإخلال باحكام المادة 109 أدناه. تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) مراقبة الكميات المحروقة والتأكد من تسديد هذا الرسم من قبل المتعامل. يتم تحيين هذا الرسم حسب الصيغة الآتية : يقسم سعر صرف دولار الولايات المتحدة الأمريكية بالدينار ، للشهر الذي يسبق كل تسديد والصادر عن البنك الجزائري، على ثمانين دينار (80 دج) ، ويضرب في مبلغ الرسم المحدد أعلاه. يطبق تحيين هذا الرسم الخاص في أول يناير من كل سنة. المادة 53 : في حالة ما إذا كان مخطط التطوير المقترح من قبل المتعاقد والمعتمد من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) ينص على استعمال المياه الصالحة للشرب أو المياه المخصصة للسقي لضمان استرجاع مدعم، فإنه يتعين على المتعامل أن يسدد رسما خاصا حتى يكون مطابقا للتنظيم المعمول به. يحدد هذا الرسم الخاص بثمانين دينار (80) دج) لكل متر مكعب (م3) مستعمل، ويدفع سنويا للخزينة العمومية. تتكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بمراقبة الكميات المستعملة وتتأكد من تسديد هذا الرسم من المتعامل. يتم تحيين هذا الرسم حسب الصيغة الآتية : يقسم سعر الصرف المتوسط لدولار الولايات المتحدة الأمريكية بالدينار ، للشهر الذي يسبق كل

18 الجريدة الرسمية للجمهورية تسديد والصادر عن البنك الجزائري، على ثمانين دينار (80 دج) ، ويضرب في مبلغ الرسم المحدد أعلاه . يطبق تحيين هذا الرسم الخاص في أول يناير من كل سنة. المادة 54 : في حالة امتداد مكمن مصرح بإمكانية استغلاله تجاريا إلى مساحتين على الأقل، موضوع عقدين مختلفين، فإنه يتعين على المتعاقدين المعنيين، بعد تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، إعداد مخطط مشترك لتطوير واستغلال المكمن، ويدعى هذا المخطط “مخطط التوحيد”، ويعرض على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) للموافقة عليه. وفي حالة عدم اتفاق المتعاقدين على مخطط توحيد خلال مدة ستة (6) أشهر بعد تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بغية تحضير مخطط توحيد ، أو في حالة ما إذا لم توافق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) على مخطط التوحيد الذي قدمه المتعاقدون، تلجأ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، وعلى عاتق المتعاقدين، إلى خبير مستقل تختاره من بين قائمة واردة في العقد لإعداد مخطط التوحيد المذكور والذي يدخل حيز التطبيق بمجرد إتمامه. وفي حالة امتداد هذا المكمن إلى مساحة واحدة أو عدة مساحات لا تكون معنية بعقد، تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بأعلان الطلب على المنافسة لإبرام عقد استغلال يخص امتداد هذا المكمن. يتعين على الموقع أو الموقعين على هذا العقد الامتثال لمسار إعداد مخطط التوحيد كما هو محدد أعلاه . إذا كان المكمن مصرحا بإمكانية استغلاله تجاريا، يمتد على منطقتين أو أكثر، يتم تحديد النظام الجبائي المطبق بناء على معطيات الحساب المطبقة في كل منطقة حسب أحجام المحروقات الأصلية الموجودة في كل منطقة. المادة 55 : يمكن الشخص، كما هو محدد في هذا القانون، أن يكون مقيما أو غير مقيم. يعتبر غير مقيم كل شخص يكون مقر شركته بالخارج. الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م يجب أن تسدد مساهمة شخص غير مقيم في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري عن طريق استيراد لعملة صعبة قابلة للتحويل مثبتة قانونا طبقا لتنظيم الصرف المعمول به. يعتبر الفرع في الجزائر لشخص غير مقيم بأنه غير مقيم بالنظر لتنظيم الصرف. يجب تمويل تجهيز هذا الفرع بواسطة العملة الصعبة المستوردة القابلة للتحويل. يرخص للشخص غير المقيم بتغطية مصاريفه لعملية البحث بواسطة عملة صعبة قابلة للتحويل ثم إثبات استيرادها قانونا، بما يأتي :

  • الاحتفاظ في الخارج، خلال مرحلة الاستغلال، بناتج صادراته من المحروقات المحصل عليها في إطار العقد. إلا أنه يتعين عليه قبل كل شيء جلب المبالغ الضرورية بالعملة القابلة للتحويل إلى الجزائر وإيداعها لدى بنك الجزائر لمواجهة مصاريف التطوير، والبحث، وإن اقتضى الأمر الاستغلال، والنقل بواسطة الأنابيب، والتشغيل وكذا المبالغ الضرورية لدفع الإتاوة والضرائب والرسوم المستحقة،
  • التصرف بكل حرية في ناتج المبيعات في السوق الوطنية للمحروقات المتحصل عليها في إطار العقد وتحويل المبالغ الفائضة التي تشكل زيادة عن أعبائه والتزاماته، إلى الخارج. وعليه أن يقدم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، كشفا كل ثلاثة (3) أشهر عن وارداته من العملة الصعبة القابلة للتحويل وعن التحويلات. يتعين على كل شخص مقيم أن يجلب وأن يودع لدى بنك الجزائر ناتج صادراته من المحروقات طبقا لتنظيم الصرف المعمول به، ويمكنه القيام بكل حرية بتحويل الفوائد التي تعود لشركائه غير المقيمين إلى الخارج . ويمكن كل شخص مقيم كذلك، بعد موافقة مجلس النقد والقرض، أن يقوم بكل عملية تحويل تسمح له بممارسة النشاطات موضوع هذا القانون، في الخارج. يجب أن تتم موافقة مجلس النقد والقرض بعد ثلاثين (30) يوما على الأكثر من استلام الملف القانوني للطلب. وفي حالة الرفض، على مجلس النقد والقرض أن يبرر ذلك في نفس المدة.

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م المادة 56 : يتعين على المتعاقد مسك حسابات لكل مساحة استغلال، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، وحسب كل سنة مالية، تسمح بإعداد حسابات “القيمة المضافة” ، و “نتائج الاستغلال”، وحصيلة تبرز نتائج النشاطات المذكورة، وعناصر الأصول والخصوم الملحقة بها أو المرتبطة بها مباشرة وكذا الناتج الخام الملحق بهذه النشاطات. إلا أن كل استثمار أو مخزون أو قطع غيار محصل عليها مباشرة بالعملة الصعبة أو محليا بالعملة الصعبة المستوردة ، يتم تسجيلها بدولار الولايات المتحدة الأمريكية. يتم حساب كل حصة سنوية من الاستثمارات بمقابل القيمة بالدينار بسعر الصرف عند شراء دولار الولايات المتحدة الأمريكية، لليوم الأخير من السنة المالية التي يحددها بنك الجزائر. المادة 57 : إذا لم يوف المتعاقد بالتزاماته المتفق عليها أو إذا لم يصبح يستوفي الشروط والالتزامات المترتبة على هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن، بعد إعذار لم يتم الرد عليه خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الاستلام، إلغاء العقد دون الإخلال بأحكام المادة 58 أدناه. المادة 58 : يسوى كل خلاف بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والمتعاقد، ينجم عن تفسير و/أو تنفيذ العقد أو عن تطبيق هذا القانون و/أو النصوص المتخذة لتطبيقه، عن طريق المصالحة المسبقة وفق الشروط المتفق عليها في العقد في حالة عدم التوصل إلى حل، يمكن عرض الخلاف للتحكيم الدولي حسب الشروط المتفق عليها في العقد. أما إذا كانت سوناطراك ، شركة ذات أسهم، هي المتعاقد الوحيد، فإن النزاع يسوى بتحكيم الوزير المكلف بالمحروقات. يطبق القانون الجزائري، ولا سيما هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لتسوية الخلافات. الباب الثالث الغاز المادة 59 : زيادة على المهام المحددة في المادة 14 من هذا القانون، تكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بما يأتي : 1- مسك وتحيين كشف لاحتياطات الغاز وكشف للاحتياجات من الغاز لتلبية احتياجات السوق الوطنية، وكشف عن كميات الغاز المتوفرة للتصدير، للجمهورية الجزائرية / العدد 50 19 2 - تحديد ، بصفة دورية، طبقا للمادة 61 أدناه سعر مرجعي للغاز يدعى في صلب النص “السعر المرجعي”، 3 - السهر على ضمان تموين السوق الوطنية من قبل المتعاقدين 4 – تسليم رخص استثنائية لحرق الغاز والتأكد من دفع الرسم الخاص كما هو منصوص عليه في المادة 52 أعلاه، 5 – تزويد مختلف المتعاقدين بدراسات عن سوق الغاز ونشرها، 6 – تنظيم، بصفة دورية، ملتقى للتشاور وتبادل المعلومات عن سوق الغاز يدعى للمشاركة فيه، منتجو الغاز بالجزائر والخارج، والمتعاقدون الذين اكتشفوا احتياطات للغاز لم تطور بعد، وكذا ممثلون عن وكالة ضبط المحروقات ولجنة ضبط الكهرباء والغاز التي تم إنشاؤها بموجب قانون الكهرباء وتوزيع الغاز المذكور أعلاه . المادة 60 : يتم تحويل عقود بيع الغاز السارية المفعول عند تاريخ صدور هذا القانون وملاحقها والاتفاقات المحتملة وكذا العقود والاتفاقات التي شرع فيها بعد هذا الصدور، للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) حتى يتسنى لها تحديد سعر مرجعي. ويجب أن تتضمن هذه العقود، لا سيما ما يأتي : اسم المشتري، الكمية الإجمالية للغاز المقررة للصفقة، مدة العقد، شروط الإمدادات ووتيرتها، أماكن وشروط الأخذ من قبل الزبون السوق التي يتم فيها بيع الغاز، السعر، صيغ ومعايير حساب السعر وكذا شروط مراجعة السعر. يجب أن تتضمن العقود المبرمة بعد صدور هذا القانون رسالة تعهد من البائع ، يوضح فيها عدم وجود علاقة ولا روابط مع المشتري. تحدد طبيعة تبعية هذه الروابط عن طريق التنظيم. تبقى كل المعلومات التي تتضمنها هذه العقود وملاحقها تحت طائل السرية طبقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية تنشر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بصفة دورية، إحصائيات حول بيع الغاز الجزائري في الخارج مع احترام سرية كل عقد من العقود وملاحقها. ومن جهة أخرى، تنشر لجنة ضبط الكهرباء والغاز بصفة دورية، إحصائيات حول بيع الغاز الجزائري في السوق الوطنية مع احترام سرية العقود وملاحقها. المادة 61 : تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بصفة دورية، السعر المرجعي وتعرضه على الوزير المكلف بالمحروقات ليوافق عليه بقرار . يكون السعر المرجعي الابتدائي المحسوب عند تاريخ صدور هذا القانون هو السعر المتوسط الموازن للسداسي السابق والمتحصل عليه من خلال مختلف عقود بيع الغاز الجزائري الموجه للتصدير. يتم حساب السعر المرجعي حسب الأسعار المتحصل عليها خلال الفترة السابقة انطلاقا من كل عملية تصدير للغاز الجزائري. تكون الأسعار المعتمدة لحساب السعر المرجعي هي الأسعار الأكثر ارتفاعا من بين الأسعار الآتية : السعر الناجم عن كل عقد، السعر المرجعي للفترة السابقة. لا يمكن أن يكون السعر المرجعي بالبرميل المعادل للبترول أقل من نسبة مائوية لمعدل سعر خالص الكلفة إلى غاية الشحن لبترول “صحراء بلند “ للثلاثي السابق، الذي تنشره مجلة متخصصة مؤكدة الشهرة. يتم إعداد وتعديل هذه النسبة المائوية للسعر الخالص الكلفة لبترول صحراء بلند ، دوريا بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمحروقات، حسب معطيات سوق الغاز. المادة 62 : تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) عند بداية كل سنة بإعداد المخطط المرن الممتد لعشر (10) سنوات الذي يتم تحيينه ويتضمن ما يأتي :

  • احتياطات الغاز التي تم تطويرها،
  • احتياطات الغاز التي لم يتم تطويرها، احتياجات السوق الوطنية من الغاز،
  • الاحتياجات من الغاز للإنتاج المدعم ونظام الدورة،
  • كميات الغاز المتوفرة للتصدير. الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م المادة 63 : يحدد سعر الغاز الموجه للسوق الوطنية كما هو منصوص عليه في المادة 10 أعلاه. يجب أن تواصل سوناطراك ، شركة ذات أسهم، ضمان تلبية احتياجات السوق الوطنية من الغاز التي كانت تضمنها قبل نشر هذا القانون. المادة 64 : 1 - يتعين على لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تقدم كتابيا، وخلال مائة وثمانين (180) يوما على الأقل قبل بداية كل سنة مدنية، للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) ما يأتي: أ) برنامجا عشريا يحدد سنة بسنة الكميات المتوقعة الضرورية لتلبية احتياجات السوق الوطنية، ب الكميات الضرورية للسنة المقبلة، لتلبية احتياجات السوق الوطنية والتي تتجاوز الكميات التي توفرها سوناطراك ، شركة ذات أسهم، طبقا للمادة 63 أعلاه، ج) كميات الغاز التي تم التعاقد عليها والتي هي جزء من هذا الفائض د كميات الغاز التي هي جزء من هذا الفائض والتي لم يتم التعاقد عليها وتتطلب لجوء الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بشأنها إلى تطبيق المادة 51 أعلاه. تحدد الأسس والمنهجية في احتساب الكميات المتوقعة الضرورية لتلبية احتياجات السوق الوطنية عن طريق التنظيم. 2 - تستعمل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) المعلومات الواردة في البرنامج العشري السابق في حالة عدم توفر المعلومات المحددة في النقطة 1 أعلاه ، خلال الآجال المنصوص عليها. 3 – لتلبية الاحتياجات المحددة في الفقرة 1- د) أعلاه، تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وتعلم كل متعاقد بكمية الغاز المحسوبة حسب حصة إنتاجه السنوية، والتي عليه أن يتعاقد بشأنها مباشرة مع الشركة أو مع الشركات المكلفة بنشاط توزيع الغاز خلال أربعة عشر (14) يوما على الأكثر، بعد استلام المعلومات المحددة في النقطة 1 أعلاه . 4 - يجب على الشركة أو الشركات المكلفة بنشاط توزيع الغاز أن تبرم عقد شراء للغاز مع كل متعاقد تحدده الوكالة الوطنية لتثمين موارد

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م المحروقات (النفط) خلال مدة ستين (60) يوما على الأكثر بعد استلام تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، كما هو محدد في النقطة 3 أعلاه. يكون سعر بيع الغاز هو السعر عند مكان التسليم، خارج خط أنابيب الغاز، المحدد في المادتين 9 و 10 أعلاه، ويتم تعديله دوريا عن طريق التنظيم. يتضمن العقد المنصوص عليه في النقطة 4 أعلاه، والمبرم بين المؤسسة أو المؤسسات المكلفة بتوزيع الغاز والمتعاقد أو المتعاقدين بندا عن “عملية الأخذ أو الدفع “ ، تنص على إلزامية حد أدنى لأخذ كمية من الغاز لا تقل عن نسبة خمس وثمانين (85 % ) في المائة من الكمية المتعاقد عليها. المادة 65 : يجب أن يكون كل إنتاج للغاز انطلاقا من مساحة موجه لتموين السوق الوطنية، باستثناء الاحتياجات لإعادة الحقن ونظام الدورة، مطابقا لخصوصيات الغاز الجزائري الموجه للبيع، المحدد بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 66 : يمكن التفاوض بحرية بشأن عملية مبادلة (SWAP) وتطبيقها بين مختلف الممونين من أجل تلبية احتياجات السوق الوطنية في أحسن الظروف، ويجب ألا يؤثر هذا الإجراء، بأي حال من الأحوال، بشكل سلبي على مستوى مداخيل الجباية. تستلم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) نسخة من عقود المبادلة والتي تحتفظ بها في سرية تامة. المادة 67 : كل استعمال أو تحويل أو تنازل عن قرض بخصوص حق انبعاث الغازات الاحتباسية ينبغي أن يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمحروقات والبيئة. ينجم عن هذه الموافقة دفع رسم خاص يسدده المتعاقد للخزينة العمومية يتناسب مع القرض الذي قد يتحصل عليه في السوق الدولية. تحدد كيفيات وإجراءات حساب هذا الرسم عن طريق التنظيم. الباب الرابع النقل بواسطة الأنابيب المادة 68 : يمكن أي شخص تحصل على امتياز ممنوح بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات، أن يمارس نشاطات النقل بواسطة الأنابيب. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 21 المادة 69 : 1 – يخضع كل طلب للحصول على امتياز للنقل بواسطة الأنابيب لسلطة ضبط المحروقات التي تقوم بصياغة توصية توجه إلى الوزير المكلف بالمحروقات. 2 - في حالة ما إذا كان الطلب صادرا عن متعاقد بهدف نقل إنتاجه من المحروقات، فإن سلطة ضبط المحروقات تقوم بصياغة توصية توجه إلى الوزير المكلف بالمحروقات لمنح الامتياز لهذا المتعاقد. 3-3 - في الحالة التي تخص طلبات الامتياز الأخرى، تقوم سلطة ضبط المحروقات بصياغة توصية توجه إلى الوزير المكلف بالمحروقات :

  • إما لمنح هذا الامتياز للشخص الذي طلبه، وإما لطرح طلب على المنافسة لمنح هذا الامتياز. 4 – في إطار المخطط الوطني لتنمية هياكل النقل بواسطة الأنابيب، تقترح سلطة ضبط المحروقات على الوزير المكلف بالمحروقات اللجوء إلى مناقصة لمنح أي امتياز لم يكن موضوع طلب. 5 – يجب على صاحب الامتياز اللجوء إلى طلب على المنافسة لإنجاز الهياكل المعنية، لكل امتياز ممنوح. 6-يحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة الغاز المخصصة لتزويد السوق الوطنية دون سواها. المادة 70 : 1 – من أجل منح امتياز للنقل بواسطة الأنابيب كما هو مبين في الفقرتين 3 و 4 من المادة 69 أعلاه، حيث يتطلب طرح طلب على المنافسة بشأنه، تقوم سلطة ضبط المحروقات بطرح طلب على المنافسة يكون فيها المعيار الوحيد للاختيار تعريفة النقل بواسطة الأنابيب على أساس عودة الاستثمار المعقولة المطلوبة من قبل سلطة ضبط المحروقات مع مراعاة احترام النصوص التقنية لدفتر الشروط. 2 - يتم طرح المناقصة لإنجاز المنشأة المعنية بالامتياز على مرحلتين :
  • مرحلة أولى، تسمى تقنية، موجهة لتحديد العرض التقني المرجعي الذي يتخذ قاعدة لإعداد العرض الاقتصادي، والذي يجب أن يستجيب لدفتر الشروط الخاص بالمنشأة المقررة، لاسيما فيما يأتي : قدرات منشآت النقل بواسطة الأنابيب آجال إنجاز الاستثمارات الضرورية استمرار الخدمة استهلاك الغاز كوقود.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • مرحلة ثانية، تسمى اقتصادية، موجهة لانتقاء أحد المتعهدين، ويكون معيار الاختيار المقبول هو تعريفة النقل على أساس عودة الاستثمار المعقولة المطلوبة من قبل سلطة ضبط المحروقات. تفتح الأظرفة الخاصة بالمرحلة الاقتصادية في جلسة علنية، ويمنح الإنجاز فورا لصاحب أحسن عرض. ويمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على تقرير مبرر وشامل، أن يسمح لسوناطراك، شركة ذات أسهم، إذا لم تكن طرفا، بأخذ مشاركة في كل امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب التي يتم منحها. المادة 71 : يمنح الامتياز المذكور أعلاه لمدة أقصاها خمسون (50) سنة. المادة 72 : يضمن حق استعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب على أساس مبدأ الاستعمال الحر من الغير مقابل تسديد تعريفة بدون تمييز حسب كل منطقة. ويتم لهذا الغرض، إنشاء صندوق للنقل بواسطة الأنابيب يكون خاضعا ومسيرا من قبل سلطة ضبط المحروقات. ويتكفل هذا الصندوق بتعديل تعريفات النقل بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة. يحدد عن طريق التنظيم مبدأ الاستعمال الحر من الغير، ومنهجية حساب تعريفة النقل بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة ، وتنظيم صندوق النقل بواسطة الأنابيب وتسييره. المادة 73 : فيما يخص الأنابيب الدولية القادمة من خارج التراب الوطني لتعبره والأنابيب الدولية التي يكون منطلقها من التراب الوطني، يمنح الوزير المكلف بالمحروقات امتياز النقل، بعد أخذ رأي سلطة ضبط المحروقات. ويحدد هذا الامتياز إلى أي مدى يمكن إخضاع جزء من قدرات هذه الأنابيب إلى مبدأ الاستعمال الحر من الغير. يمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على تقرير مبرر وشامل، أن يسمح لسوناطراك، شركة ذات أسهم، إذا لم تكن طرفا بأخذ مشاركة في كل امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب الذي يتم منحه بموجب هذه المادة. المادة 74 : يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مبادىء تحديد تعريفة النقل بواسطة الأنابيب المعايير الآتية : الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م منح أدنى تعريفة ممكنة لمستعملي منشآت النقل بواسطة الأنابيب مع احترام التنظيم المعمول به وضمان استمرار الخدمة تحسين فعالية العمليات تقليص تكاليف الاستغلال، تمكين صاحب الامتياز، في إطار تسيير حذر وعقلاني، من تغطية تكاليف الاستغلال ودفع الحقوق والرسوم والضرائب، واهتلاك استثماراته، والتكاليف المالية، وتحقيق نسبة مردودية معقولة. المادة 75 : فيما يخص نشاطات النقل بواسطة الأنابيب، يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي : مقاييس وقواعد الانتقاء الأولي بما في ذلك الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لضمان الأمن الصناعي للمنشآت والعمليات،
  • إجراءات طلب امتياز النقل بواسطة الأنابيب إجراءات طرح الطلب على المنافسة
  • إجراءات الحصول على رخص الإنجاز والعمليات،
  • التعريفة ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير، المعايير والمقاييس التقنية معايير الأمن الصناعي، تدابير حماية البيئة العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، مؤن من أجل الإصلاح. المادة 76 : لا يمكن صاحب الامتياز أن يعلق نشاطه إلا في حالة القوة القاهرة، وعليه أن يضمن استمرار الخدمة في إطار ما نصت عليه المادة 75 أعلاه، دون الإخلال بأحكام التشريع المعمول به في هذا المجال. الباب الخامس تكرير المحروقات وتحويلها المادة 77 : يمكن أي شخص أن يمارس نشاطات تكرير المحروقات وتحويلها. تحدد عن طريق التنظيم إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة لإنجاز المنشات واستغلالها.

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م الباب السادس تخزين المنتجات البترولية ونقلها وتوزيعها المادة 78 : يمكن أي شخص أن يمارس نشاطات النقل بواسطة الأنابيب وتخزين المنتجات البترولية وتوزيعها. تحدد إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة لإنجاز المنشآت واستغلالها، عن طريق التنظيم. المادة 79 : لكل شخص الحق في استعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية على أساس مبدأ الاستعمال الحر من الغير مقابل دفع تعريفة غير تمييزية. تحدد عن طريق التنظيم تعريفة استعمال منشآت التخزين، حسب نفس المنهجية المعتمدة في تحديد تعريفة النقل بواسطة الأنابيب المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه . تحدد عن طريق التنظيم القواعد المتعلقة بنشاط النقل بواسطة الأنابيب للمنتجات البترولية ونشاط تخزين المنتجات البترولية، وتقوم بإداراتها سلطة ضبط المحروقات. الباب السابع تحويل الملكية عند نهاية العقد أو مدة الامتياز المادة 80 : عند انقضاء مدة عقد بحث و / أو استغلال المحروقات، يتم تحويل ملكية كل المنشآت التي تسمح بمواصلة النشاطات لصالح الدولة، وتبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) للمتعاقد قائمة الهياكل والمنشآت التي لا ترغب الدولة في تحويل ملكيتها خلال مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل قبل نهاية مدة عقد البحث و / أو الاستغلال. يتم هذا التحويل دون أية تكاليف تتحملها الدولة. عند القيام بعملية التحويل، يجب أن تكون المنشآت التي يقوم المتعاقد بتحويلها عملية وفي حالة اشتغال جيدة. فيما يخص كل المنشآت التي لا ترغب الدولة في تحويل ملكيتها، يتعين على المتعاقد التكفل بكل المصاريف المترتبة على عملية التخلي و / أو تجديد الموقع الذي ينص عليه العقد ، طبقا للنصوص التنظيمية في مجال الأمن الصناعي والبيئة. المادة 81 : عند انقضاء مدة امتياز النقل بواسطة الأنابيب، تتحول ملكية جميع الهياكل والمنشآت التي تسمح بممارسة العمليات، إلى الدولة مجانا وبدون أعباء. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 23 تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بقائمة المنشآت التي لا ترغب الدولة في تحويل ملكيتها خلال مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل قبل نهاية مدة الامتياز. عند القيام بعملية التحويل، يجب أن تكون المنشآت التي يقوم صاحب الامتياز بتحويلها عملية وفي حالة اشتغال جيدة. فيما يخص كل المنشآت التي لا ترغب الدولة في تحويل ملكيتها، يتعين على صاحب الامتياز أن يتكفل بكل المصاريف المترتبة على عملية التخلي و / أو تجديد الموقع الذي ينص عليه الامتياز، طبقا للنصوص التنظيمية في مجال الأمن الصناعي والبيئة. المادة 82 : يحدد كل من العقد أو الامتياز الآجال والشروط التي تسمح للمتعاقد أو لصاحب الامتياز بتكوين مؤن أثناء مدة العقد أو الامتياز لمواجهة تكاليف التخلي و / أو إصلاح الموقع ، طبقا للمادتين 80 و 81 أعلاه . يجب على المتعاقد أن يدفع كل سنة مدنية مؤونة في حساب حجز لمواجهة تكاليف عملية التخلي وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، التي ينبغي أن تتم عند نهاية الاستغلال. تعتبر هذه المؤونة ككلفة استغلال تحسم من النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان السنة المالية. وتحدد تكاليف الاستغلال هذه، حسب كل وحدة إنتاجية على أساس الاحتياطات القابلة للاسترجاع المتبقية عند بداية كل سنة مدنية. يجب أن يكون برنامج التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية وكذا الميزانية المتعلقة به جزءا لا يتجزأ من برنامج التطوير بالنسبة لعقود البحث و/ أو استغلال المحروقات. تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) مبلغ هذه المؤونة على أساس دراسة خبرة، وتتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) التأكد من دفعه في حساب الحجز. تتم مراقبة التخلي وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية من قبل الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (النفط) بالتعاون مع سلطة ضبط المحروقات والوزارة المكلفة بالبيئة. فيما يخص أنابيب نقل المحروقات والمنشآت المرتبطة بها، يجب على صاحب الامتياز دفع مبلغ

24 الجريدة الرسمية للجمهورية مؤونة كل سنة مدنية في حساب حجز لمواجهة تكاليف عمليات التخلي وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية، التي يجب القيام بها عند نهاية فترة الاستغلال. تعتبر هذه المؤونة ككلفة استغلال تحسم من النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان السنة المالية. وينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار تعريفة النقل بواسطة الأنابيب في بداية كل سنة مدنية، هذه الكلفة بالنسبة لكل وحدة منقولة. ويجب أن يكون برنامج التخلي وإصلاح الموقع وكذا الميزانية المتعلقة به جزءا لا يتجزأ من برنامج التطوير واستغلال أنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها. تحدد سلطة ضبط المحروقات مبلغ هذه المؤونة على أساس دراسة خبرة، وتتولى وكالة ضبط المحروقات التأكد من دفعه في حساب الحجز. تتم مراقبة التخلي وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية من قبل سلطة ضبط المحروقات بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالبيئة. الباب الثامن النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات المادة 83 : يتمثل النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات الذي تحدده أحكام هذا القانون فيما يأتي : السنوات مرحلة البحث 1 إلى 3 4 و5و و 76 المناطق مدرج المنطقة أ 4.000 6.000 8.000 المنطقة ب 4.800 8.000 12.000 المنطقة ج 6.000 10.000 14.000 المنطقة د 8.000 12.000 16.000 ويتم تحيين هذه المبالغ حسب الصيغة الآتية : متوسط سعر الصرف عند بيع دولار الولايات المتحدة الأمريكية بالدينار ، للشهر الميلادي السابق لكل تسديد ينشره بنك الجزائر، يقسم على ثمانين (80) ويضرب في مبلغ الرسم المحدد أعلاه. يشرع في تطبيق التقييس في أول يناير من كل سنة بقيمة الرسم المستحق. الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م

  • رسم مساحي غير قابل للحسم، يدفع سنويا للخزينة العمومية – - إتاوة تدفع شهريا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) كما هو محدد في المادتين 25 و 26 أعلاه، رسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) يدفع شهريا للخزينة العمومية ضريبة تكميلية على الناتج (ض.ت.ن) تدفع سنويا للخزينة العمومية
  • ضريبة عقارية على الأملاك الأخرى ما عدا أملاك الاستغلال، كما هو محدد في التشريع والتنظيم الخاصين بالجباية العامة المعمول بهما، وذلك زيادة على الحقوق والرسوم المنصوص عليها في المواد 31 و 52 و 53 و67 من هذا القانون. المادة 84 : يسدد المتعامل الرسم المساحي سنويا بالدينار الجزائري أو بدولار الولايات المتحدة الأمريكية، بسعر الصرف عند الشراء لدولار الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحدده بنك الجزائر يوم التسديد، كما هو محدد في المادة 29 أعلاه، بمجرد دخول العقد حيز التنفيذ وطبقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون. ويتم حساب هذا الرسم على أساس المساحة التعاقدية لتاريخ استحقاق كل دفع. يحدد مبلغ الرسم المساحي بالدينار الجزائري لكل كيلو متر مربع (كلم2) كما يأتي : مرحلة الاستبقاء المحددة في المادة 42 + المرحلة مرحلة الاستثنائية المحددة الاستغلال في المادة 37 400.000 16.000 560.000 24.000 720.000 28.000 800.000 32.000 تتأكد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) من أن الرسم قد تم دفعه للخزينة العمومية. المادة 85 : تخضع كل كميات المحروقات المستخرجة من كل مساحة استغلال لإتاوة وتحدد طبقا للمادة 26 من هذا القانون. يكون مبلغ الإتاوة لشهر معين مساويا لمجموع قيم كل جزء من الإنتاج لنفس الشهر مضروبة في نسبة الإتاوة المطبقة على جزء الإنتاج المذكور.

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م تحسب قيمة الإنتاج طبقا لما نصت عليه المادتان 90 و 91 أدناه ، وتكون نسبة الإتاوة المطبقة هي تلك المنصوص عليها في كل عقد . تحدد الإتاوة شهريا على جميع كميات المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال والتي يتم قياسها طبقا للمادة 26 من هذا القانون، باستعمال المعدل الشهري للسعر القاعدي المحسوب طبقا لما نصت عليه المادتان 90 و 91 أدناه. المنطقة أ 00 إلى 20.000 ب . م . ب / يوميا 5,5 % 20.001 إلى 50.000 ب.م. ب / يوميا 10,5 % 50.001 إلى 100.000 ب.م.ب / يوميا 15,5 % وفيما يخص كميات المحروقات التي تفوق 100.000 للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 في حالة ما إذا كانت كميات المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال والمعبر عنها بالبرميل المعادل للبترول (ب.م.ب) أقل أو مساوية ل 100.000 ب.م.ب / يوميا والمحددة على أساس معدل شهري، فإن نسب الإتاوة حسب أجزاء الإنتاج المحددة في كل عقد لا يمكن أن تكون أقل من المستويات المذكورة في الجدول المبين أدناه : ب ج د 8 % 11 % 12,5 % 13 % 16 % 20 % 18 % 20 % 23 % ب.م.ب يوميا محسوبة على أساس معدل شهري، فإن نسبة الإتاوة المحددة في كل عقد والمطبقة على مجموع الإنتاج لا يمكن أن تكون أقل من المستويات المذكورة في الجدول المبين أدناه : أ المنطقة 12 % وفي حالة ما إذا كان المتعاقد مكونا من أكثر من شخص، يسدد المتعامل أو سوناطراك، شركة ذات أسهم، عندما تكون هي المتعامل الوحيد في مساحة الاستغلال، كما هو محدد في المادة 29 من هذا القانون، للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) مبلغ الإتاوة على مجموع الإنتاج طبقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون. تعتبر الإتاوة كلفة قابلة للحسم من القاعدة الجبائية من أجل احتساب الضريبة التكميلية على الناتج (ض.ت.ن). المادة 86 : يسدد المتعامل شهريا رسما على الدخل البترولي. يساوي هذا الدخل البترولي قيمة الإنتاج السنوي للمحروقات لكل مساحة استغلال محسوبا طبقا للمادة 91 أدناه ، ناقص المبالغ المحسومة المرخص بها سنويا. تساوي القيمة المتراكمة للإنتاج المثمن منذ بداية استغلال المحروقات ناتج كميات المحروقات ب ج د 14,5 % 17 % 20 % المستخرجة من مساحة الاستغلال الخاضعة للإتاوة طبقا للمادة 26 من هذا القانون مضروبة في السعر المستعمل لحساب الإتاوة. تتشكل المبالغ المحسومة المرخص بها من العناصر الآتية : الإتاوة،

  • الحصص السنوية للاستثمارات من أجل التطوير بتطبيق قواعد التقويم (Uplift) المحددة في المادة 87 أدناه ، ويجب أن تخص هذه الاستثمارات مساحة الاستغلال فقط، وتتم الموافقة عليها ضمن الميزانيات السنوية ،
  • الحصص السنوية لاستثمارات البحث بتطبيق قواعد التقويم (Uplift) المحددة في المادة 87 أدناه، وإذا اقتضى الأمر، مؤونة لمواجهة تكاليف التخلي و/أو الإصلاح طبقا للمادة 82 أعلاه، مصاريف تكوين الموارد البشرية الوطنية لفائدة النشاطات الخاضعة لهذا القانون تكلفة شراء الغاز من أجل الاسترجاع المدعم.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية تحدد عن طريق التنظيم طبيعة الاستثمارات الواجب أخذها بعين الاعتبار . يجب ألا تتضمن هذه الاستثمارات، بأي حال من الأحوال، الفوائد والتكاليف العامة. تتأكد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) من أن المتعامل كما هو محدد في المادة 29 من هذا القانون، قد سدد قيمة الرسم على الدخل البترولي طبقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون. القيمة المتراكمة للإنتاج المثمن (ق.م) المعبر عنها ب 910 دينار جزائري كما هي محددة في المادة 86 أعلاه. نسبة الرسم على الدخل البترولي ( ر .د.ب) تستعمل النسب المذكورة في الجدول أعلاه في حساب الرسم على الدخل البترولي وذلك بتطبيقها على الدخل البترولي المحدد في المادة 86 أعلاه. يتم تحيين الحدين ح1 و ح2 الواردين في الجدول أعلاه حسب الصيغة الآتية :

  • سعر الصرف المتوسط عند البيع لدولار الولايات المتحدة الأمريكية بالدينار الجزائري للشهر الميلادي الذي يسبق كل تسديد ، الذي ينشره البنك الجزائري، مقسما على سبعين (70) ومضروبا في مبلغ كل حد مبين في الجدول أعلاه. عندما تكون القيمة المتراكمة للإنتاج المثمن أقل من الحد الأول أو تساويه ، يتم حساب الرسم على الدخل البترولي باستعمال النسبة الخاصة بالمستوى الأول. وعندما تكون القيمة المتراكمة للإنتاج المثمن أكبر من الحد الثاني يتم حساب الرسم على الدخل البترولي باستعمال النسبة الخاصة بالمستوى الثاني. أما عندما تكون القيمة المتراكمة للإنتاج المثمن تفوق المستوى الأول أو تقل عن الحد الثاني أو تساويه، يتم استعمال الصيغة الآتية لحساب نسبة الرسم على الدخل البترولي : الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م يعتبر حسم الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) كلفة قابلة للخصم من القاعدة الجبائية من أجل احتساب الضريبة التكميلية على الناتج ( ض. ت.ن ) . المادة 87 : لحساب الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) يتم استعمال النسب المحددة في الجدول الآتي : الحد الأول ح 1 70 الحد الثاني ح 2 70 385 المستوى الأول 30 % المستوى الثاني 70 %

النسبة المائوية (%) ر .د.ب = ق.م - 1 ) + 30 2-1

30 + ) S1 - PV ( = TRP ) % ( Pourcentage S1 - S2 تستفيد الحصص السنوية للاستثمارات في مجال البحث والتطوير، باستثناء تلك الخاصة بالاسترجاع المدعم، من قاعدة التقويم (Uplift) المحددة كما يأتي : المنطقة أ نسبة التقويم (Uplift): خمسة عشر (%15 %15) في المائة. و المنطقة ب حصة سنوية للاستثمار : عشرين (20%) في المائة توافق مدة خمس(5) سنوات. المنطقة ج نسبة التقويم (Uplift) : عشرين (20 ) في المائة. و المنطقة د حصة سنوية للاستثمار : (12,5%) في المائة توافق مدة ثماني (8) سنوات.

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م يطبق على مستوى كل المناطق حصة سنوية للاستثمار تقدر بعشرين (20%) في المائة توافق مدة خمس (5) سنوات ونسبة تقويم بعشرين (20%) في المائة ( Uplift) على استثمارات الاسترجاع المدعم. يتم حسم كل من تكلفة شراء الغاز لضمان عمليات إعادة حقن الغاز وعملية الدورة وتكاليف تكوين الموارد البشرية الوطنية، وإذا اقتضى الأمر تكاليف التخلي، من أجل حساب الرسم على الدخل البترولي دون الاستفادة من تقويم (Uplift). المادة 88 : يخضع كل شخص يكون طرفا في العقد لضريبة تكميلية على الناتج (ض.ت.ن) محسوبة حسب نسبة الضريبة على أرباح الشركات (ض. أ.ش) حسب الآجال والشروط المعمول بها عند تاريخ الدفع ونسب الاهتلاك المنصوص عليها في الملحق بهذا القانون. ولهذا الغرض، يمكن أي شخص أن يجمع نتائج كل نشاطاته بالجزائر، موضوع هذا القانون. تحدد قائمة هذه النشاطات عن طريق التنظيم. يمكن كل شخص يستثمر في النشاطات، موضوع القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات والمذكور أعلاه، أن يستفيد من النسبة المخفضة للضريبة على أرباح الشركات السارية المفعول من أجل حساب الضريبة التكميلية على الناتج. تحدد عن طريق التنظيم إجراءات تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 89 : تعفى النشاطات المتعلقة بالبحث و / أو الاستغلال الخاضعة لهذا القانون من :

  • الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالأملاك والخدمات المتعلقة بنشاطات البحث و / أو الاستغلال
  • الرسم على النشاط المهني (ر.ن.م)،
  • الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المفروضة على عملية استيراد التجهيزات والمواد والمنتجات التي يتم استعمالها فقط في نشاطات البحث و / أو استغلال مكامن المحروقات دون سواها.
  • أي ضريبة أو حقوق أو رسوم أخرى غير مذكورة في المواد 31 و 52 و 53 و 67 أعلاه وفي هذا للجمهورية الجزائرية / العدد 50 27 الباب التي تخص نتائج الاستغلال والموضوعة لصالح الدولة والجماعات الإقليمية وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام
  • أملاك التجهيز والخدمات والمواد والمنتجات المذكورة في هذه المادة، هي تلك المستعملة خصيصا لهذه النشاطات والمبينة في قائمة تحدد عن طريق التنظيم. المادة 90 : الأسعار القاعدية المستعملة لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم المذكورة في المادة 91 أدناه هي معدلات الشهر الميلادي السابق للشهر المطالب تسديد مستحقاته : أ) الأسعار عند ميناء الشحن (FOB)، التي تنشرها مجلة متخصصة ذات شهرة مؤكدة، للبترول وغاز البترول المميع، والبوتان والبروبان المنتجة في الجزائر، ب الأسعار عند ميناء الشحن (FOB)، التي تنشرها مجلة متخصصة ذات شهرة مؤكدة، أو في غياب نشرية للأسعار المعلنة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، للمكثف المنتج في الجزائر. تبين هذه المجلات في العقد. إذا تعذر توفر نشرية بخصوص أي منتوج من المنتجات المحددة أعلاه، تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) الأسعار التي ستطبق والتي تحددها عن طريق القيام بحساب عكسي اعتمادا على الأسعار المتوفرة لنفس هذه المادة عند أقرب أماكن التسليم، أو بأي طريقة أخرى تحددها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). إلا أنه بالنسبة لاحتياجات السوق الوطنية، يكون السعر القاعدي المطبق على المحروقات السائلة والمنتجات البترولية، هو السعر الساري المفعول خلال السنة المدنية المعتبرة طبقا لأحكام المادتين 8 و 9 من هذا القانون. بالنسبة للغاز، يتم تحديد السعر القاعدي المستعمل لحساب الإتاوة، والضرائب والحقوق والرسوم كما يأتي :
  • في حالة عقد بيع الغاز للتصدير : السعر الموجود في العقد ، إذا كان هذا السعر يفوق أو يساوي السعر المرجعي المحدد في المادة 61 أعلاه، وفي حالة العكس، يكون السعر القاعدي مساويا للسعر المرجعي.

28 * الجريدة الرسمية للجمهورية

  • في حالة عقد بيع الغاز للسوق الوطنية : يكون سعر بيع الغاز في السوق الوطنية هو السعر الساري المفعول خلال السنة المدنية المعتبرة طبقا لأحكام المادتين 8 و 10 من هذا القانون عند نقطة التسليم خارج أنبوب الغاز ( Gazoduc ex- ).
  • في حالة شراء الغاز لاحتياجات الاسترجاع المدعم، فإن السعر القاعدي يكون السعر المتفاوض عليه بحرية بين البائع والمشتري. إذا كانت الأسعار القاعدية محددة بدولار الولايات المتحدة الأمريكية، يستعمل لتحويلها للدينار الجزائري، سعر الصرف المتوسط عند البيع للشهر المذكور، المنشور من قبل بنك الجزائر. يتم تبليغ نسب التحويل إلى البرميل المعادل للبترول (ب) م (ب) من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). المادة 91 : تساوي قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من المكمن أو المكامن المدرجة في مساحة الاستغلال، منتوج كميات المحروقات الخاضعة للإتاوة بالأسعار القاعدية، المحددة في المادة 90 أعلاه، ناقص تعريفة النقل بواسطة الأنابيب بين نقطة القياس وميناء الشحن الجزائري أو الحدود الجزائرية التي تصدر منها، وإذا اقتضى الأمر بين نقطة القياس ومكان البيع بالجزائر. في الحالة الخاصة بالغاز المبيع في شكل غاز مميع وغاز بترول مسال المبيع في شكل غاز بوتان وبروبان ، يتم كذلك حسم تكلفة التكييف وتحسب مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات فقط، فالحصص السنوية للاستثمار تستفيد من تقويم يحدد كما يأتي : نسبة تقويم (Uplift) عشرين (20 %) في المائة، حصة سنوية للاستثمار : عشرة (10%) في المائة توافق مدة عشر (10) سنوات. المادة 92 : يتم دفع الإتاوة شهريا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي لشهر الإنتاج. في حالة حدوث تأخر في الدفع، تضاف إلى المبالغ المستحقة نسبة واحد في الألف (100) مقابل كل يوم تأخير. الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م المادة 93 : لا يمكن أن تزيد مدة السنة المالية عن اثني عشر (12) شهرا. فإذا بلغت المدة اثني عشر (12) شهرا، يجب أن تتزامن السنة المالية مع السنة المدنية. أما إذا كانت أقل من اثني عشر (12) شهرا، فيجب أن تدرج السنة المالية ضمن نفس السنة المدنية. المادة 94 : يدفع الرسم على الدخل البترولي الخاص بسنة مالية باثني عشر (12) تسديدا مؤقتا يساوي تسبيقات على الرسم المستحق لتلك السنة المالية. تحدد عن طريق التنظيم، كيفيات احتساب مبالغ التسديدات السنوية المؤقتة. تدفع التسبيقات دون إعذار قبل الخامس والعشرين من الشهر الذي يلي الشهر المستحق الدفع فيه. يقوم المتعامل قبل تحديد الضريبة التكميلية على الناتج (ض. ت . ن) بتصفية الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب)، ويقوم بدفع مبلغه بعد حسم التسبيقات المسددة وذلك يوم انقضاء المهلة المحددة لتسليم التصريح السنوي لناتج السنة المالية كآخر أجل. في حالة حدوث تأخر في الدفع، تضاف إلى المبالغ المستحقة نسبة واحد في الألف (100) مقابل كل يوم تأخير. المادة 95 : تدفع الضريبة التكميلية على الناتج (ض. ت . ن) خلال أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لتسليم التصريح السنوي لناتج السنة المالية. تحدد عن طريق التنظيم، كيفيات حساب مبلغ الضريبة التكميلية على الناتج (ض.ت.ن). في حالة حدوث تأخر في الدفع، تضاف إلى المبالغ المستحقة نسبة واحد في الألف (100) مقابل كل يوم تأخير . المادة 96 : النظام الجبائي المطبق على النشاطات في قطاع المحروقات غير نشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات هو نظام القانون العام الساري المفعول. يرخص للأشخاص بدعم نتائجهم فيما يخص النشاطات موضوع هذا القانون وقانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 88 أعلاه.

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج المذكورة أعلاه. المادة 97 : تعفى نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وتمييع الغاز وفصل غاز البترول المميع من : الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالأملاك والخدمات التابعة خصيصا للنشاطات المذكورة أعلاه،

  • الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المفروضة على الواردات من أملاك التجهيز والمواد والمنتجات التي يتم استعمالها خصيصا في النشاطات المذكورة أعلاه. أملاك التجهيز والخدمات والمواد والمنتجات المذكورة في هذه المادة، هي تلك الواردة في قائمة يتم إعدادها عن طريق التنظيم. المادة 98 : تعفى أجور موظفي المؤسسات والشركات البترولية الأجنبية من الاشتراكات الاجتماعية الوطنية إذا استمرت تبعيتهم لهيئة الحماية الاجتماعية الأجنبية التي انخرطوا فيها قبل مجيئهم إلى الجزائر. المادة 99 : تعتبر أملاكا عقارية بالتخصيص، الآلات والتجهيزات والعتاد وأدوات الحفر والأشغال الأخرى المنجزة بعين المكان والمستعملة لاستغلال المكامن وللتخزين ولنقل المنتجات المستخرجة. كما تعتبر أملاكا عقارية بالتخصيص الآلات والعتاد والأدوات الموجهة مباشرة لاستغلال مكامن المحروقات. تعتبر أملاكا منقولة كل من المواد المستخرجة أو المنتجة والتموينات والأشياء الأخرى المنقولة وكذا الأسهم والحصص والفوائد في مؤسسة أو شركة أو تجمع مؤسسات أو شركات لنشاطات البحث والاستغلال والنقل بواسطة الأنابيب والتكرير وتحويل المحروقات وتوزيع المنتجات البترولية. الباب التاسع أحكام انتقالية المادة 100 : تطبيقا لأحكام هذا القانون يجب أن تحول سوناطراك ، شركة ذات أسهم، بناء على طلب للجمهورية الجزائرية / العدد 50 29 من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) كل أو جزء من العناصر المكونة لبنوك المعطيات التي تمتلكها سوناطراك، شركة ذات أسهم والمعطيات التقنية المتعلقة بنشاطات البحث واستغلال المحروقات في الأملاك الوطنية المنجمية المتعلقة بالمحروقات. يتم هذا التحويل دون تكلفة ومجانا إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). ويجب أن يتم الانتهاء منه خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر بعد تنصيب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). يمكن أن تحتفظ سوناطراك، شركة ذات أسهم، بنسخة من جميع أو جزء من المعلومات المعنية بهذا التحويل. المادة 101 : تبقى عقود الشراكة المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون، وكذا الملاحق بهذه العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون، سارية المفعول إلى غاية انتهاء تاريخ صلاحيتها. تحفظ استقلالية إرادة أطراف عقد الشراكة بموجب هذا القانون. المادة 102 : يتم مقابل كل عقد من عقود الشراكة المذكورة في المادة 101 أعلاه، وخلال أجل تسعين (90) يوما بعد تنصيب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، إبرام عقد مواز بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، تطبيقا للمادة 23 من هذا القانون، وتستمر سوناطراك، شركة ذات أسهم، في ممارسة نفس الصلاحيات المخولة لها في إطار القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-21 والمذكور أعلاه، إلى غاية التوقيع على هذا العقد الموازي. وعند توقيع العقد الموازي، يتعين على سوناطراك، شركة ذات أسهم، أن تعيد للوزارة المكلفة بالمحروقات السند المنجمي الذي بحوزتها، حتى يتم منحه للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). تكون مدة هذا العقد الموازي مساوية للمدة المتبقية من عقد الشراكة.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد هذا العقد الموازي لاسيما أجال وشروط تسديد سوناطراك، شركة ذات أسهم، عن طريق صك بنكي أو أي وسيلة دفع مرخص به ويمكن أن يتم بواسطة تحويل إلكتروني للأموال : 1 - في حالة عقود اقتسام الإنتاج وعقود خدمات ذات مخاطر :

  • إتاوة على مجموع الإنتاج محسوبة طبقا للمادة 85 أعلاه للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)،
  • الرسم المساحي المحسوب طبقا للمادة 84 أعلاه،
  • الرسم على الدخل البرولي بالنسب المنصوص عليها في المادة 87 أعلاه، عندما تساهم سوناطراك، شركة ذات أسهم في تمويل الاستثمارات أو بالنسب القصوى أي 70 % ، عندما لا تساهم سوناطراك، شركة ذات أسهم في تمويل الاستثمارات. الدخل البترولي هو قيمة الإنتاج محسوبا طبقا للمادة 91 أعلاه، منقوصا منه :
  • قيمة الإتاوة،
  • حصص استثمار البحث والتطوير المقومة ) Upliftée (
  • قيمة حصة الإنتاج بعنوان مكافأة الشريك الأجنبي، المحسوبة بتطبيق السعر القاعدي المحدد في المادة 90 أعلاه،
  • الضريبة على المكافأة التي تسدها سوناطراك، شركة ذات أسهم، لحساب شريكها الأجنبي، طبقا للقانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وعند الاقتضاء :
  • مصاريف تكوين الموارد البشرية الوطنية،
  • تكاليف شراء الغاز للاسترجاع المدعم،
  • مؤن مواجهة تكاليف عملية التخلي و / أو الإصلاح طبقا للمادة 82 أعلاه. علاوة على المبالغ المحسومة المرخص بها طبقا للمادتين 85 و 87 أعلاه، تخصم كذلك لاحتياجات حساب الضريبة التكميلية على الناتج (ض.ت.ن) : الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م
  • قيمة حصة الإنتاج بعنوان مكافأة الشريك الأجنبي، المحسوبة بتطبيق السعر القاعدي المحدد في المادة 90 أعلاه،
  • الضريبة على المكافأة التي تسدها سوناطراك، شركة ذات أسهم، لحساب شريكها الأجنبي، طبقا للقانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 2 – في حالة عقود الشراكة بالمساهمة : حصة إنتاج سوناطراك، شركة ذات أسهم، هي الوحيدة التي تخضع للنظام الجبائي المحدد في هذا القانون تبقى حصة إنتاج الشريك الأجنبي خاضعة للشروط الجبائية المحددة في عقد الشراكة. المادة 103 : يجب أن تقدم سوناطراك، شركة ذات أسهم، خلال أجل ثلاثين (30) يوما بعد تنصيب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) العناصر الآتية إلى هذه الوكالة 1 - حدود مساحات البحث التي تستغلها سوناطراك، شركة ذات أسهم، إلى غاية هذا التاريخ والتي ترغب في الاحتفاظ بها، 2 - حدود مساحات الاستغلال التي تستغلها سوناطراك، شركة ذات أسهم، إلى غاية هذا التاريخ والتي ترغب في الاحتفاظ بها. يجب أن يكون هذا التحديد مطابقا لأحكام هذا القانون. المادة 104 : تكون مساحات البحث التي لا ترغب سوناطراك ، شركة ذات أسهم في الاحتفاظ بها، موضوع طرح الطلب على المنافسة لمنح عقد بحث و / أو استغلال المحروقات. كما تكون مساحات استغلال المحروقات التي لا ترغب سوناطراك ، شركة ذات أسهم، في الاحتفاظ بها، موضوع طرح الطلب على المنافسة لإبرام عقد استغلال. وتواصل سوناطراك ، شركة ذات أسهم، النشاط على مستوى هذه المساحات إلى غاية تحويل نشاطاتها إلى المتعاقد الجديد.

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م وإذا لم تسفر المناقصة عن إبرام عقد استغلال جديد، فإن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) تقرر بشأن التخلي عن المساحة أو المساحات المعنية. وفي هذه الحالة، يتوجب على سوناطراك شركة ذات أسهم التكفل بكل العمليات الضرورية للتخلي طبقا للمادة 82 أعلاه. وفي كل الأحوال، يتعين على سوناطراك، شركة ذات أسهم، أن تعيد السندات المنجمية التي بحوزتها والخاصة بهذه المساحات، إلى الوزارة المكلفة بالمحروقات، التي تقوم بمنحها إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، طبقا للمادة 23 من هذا القانون. المادة 105 : خلال أجل تسعين (90) يوما بعد استلام العناصر المذكورة في المادة 103 أعلاه : 1- يتم إبرام عقد بحث واستغلال المحروقات خاص بكل مساحة بحث من المساحات المذكورة في الفقرة 1 من المادة 103 أعلاه ، بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، أو أحد فروعها الذي تعينه طبقا لأحكام هذا القانون، ويتضمن على وجه الخصوص، الحد الأدنى من برنامج الأشغال التي سيتم إنجازها خلال كل مرحلة بحث. ويستفيد المتعاقد على أساس التزاماته من رصيد يوافق حجم الأشغال التي تم إنجازها خلال فترة ثلاث (3) سنوات قبل تاريخ إبرام العقد المذكور. 2 - يتم إبرام عقد استغلال خاص بكل مساحة من مساحات الاستغلال المذكورة في المادة 2103 أعلاه بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، أو أحد فروعها الذي تعينه طبقا لأحكام هذا القانون. ويحدد هذا العقد، على وجه الخصوص، الحد الذي يؤخذ بعين الاعتبار لحساب الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب)، لتمكينها من مواصلة استغلالها، مع توفير تكاليف التخلي وتجديد الموقع، إن اقتضى الأمر. عند توقيع العقود المذكورة أعلاه، يتعين على سوناطراك ، شركة ذات أسهم، أن تعيد للوزارة المكلفة للجمهورية الجزائرية / العدد 50 31 بالمحروقات، السندات المنجمية التي بحوزتها والخاصة بالمساحات موضوع العقود المذكورة أعلاه، لمنحها للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، طبقا للمادة 23 من هذا القانون. المادة 106 : فيما يخص كل عقد من عقود الاستغلال المذكورة في الفقرة 2 من المادة 105 أعلاه، تعرض سوناطراك ، شركة ذات أسهم، على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) للموافقة، خلال مدة أقصاها مائة وثمانون (180) يوما ابتداء من تاريخ سريان مفعول العقد، مخططا للتنمية كما هو محدد في العقد، والاحتياجات المالية الضرورية للشروع في تنفيذها ضمن الاحترام الصارم لما هو منصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون. في حالة ما إذا لم تتوصل كل من سوناطراك، شركة ذات أسهم، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) إلى اتفاق بشأن المخطط المذكور خلال مدة لا تتعدى 360 يوما بعد بدء سريان مفعول العقد، يقرر الوزير المكلف بالمحروقات بشأن المخطط الذي يجب أن تشرع في تنفيذه سوناطراك، شركة ذات أسهم، للامتثال لأحكام المادة 3 من هذا القانون، بعد استشارة خبير تقني يختار بناء على اتفاق الطرفين قبل انقضاء مدة 360 يوما المذكورة أعلاه . المادة 107 : خلال الفترة الممتدة بين تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبدء سريان مفعول العقود المحددة في المادتين 102 و 105 أعلاه، تواصل سوناطراك ، شركة ذات أسهم، الخضوع للنظام الجبائي المعمول به قبل نشر هذا القانون. ويتم اعتبار التسديدات المدفوعة كتسبيقات. بعد بدء سريان مفعول العقود، يشرع في تطبيق النظام الجبائي المحدد في هذا القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي سبق أن سددتها سوناطراك، شركة ذات أسهم، كتسبيقات. المادة 108 : يمنح الوزير المكلف بالمحروقات خلال أجل تسعين (90) يوما بعد تنصيب سلطة ضبط

32 الجريدة الرسمية للجمهورية المحروقات، امتياز النقل بواسطة الأنابيب خاصا بكل نظام من أنظمة النقل بواسطة الأنابيب لسوناطراك، شركة ذات أسهم، أو لأحد فروعها الذي تعينه طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون. على سوناطراك، شركة ذات أسهم، أن تمسك حسابات نتائج منفصلة لكل نظام من أنظمة النقل بواسطة الأنابيب، وكذا بالنسبة لكل منشأة من منشآت تكرير وتحويل المحروقات. المادة 109 : تمنح مدة قصوى قدرها سبع (7) سنوات للمطابقة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قصد تكييف العمليات والمنشآت والمعدات المنجزة قبل سريان مفعول هذا القانون مع النصوص التشريعية والتنظيمية المحددة للمعايير والمقاييس التقنية للأمن الصناعي والوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها وحماية البيئة. ومن جهة أخرى، واستثناء لما نصت عليه المادة 58 من هذا القانون، وعندما تكون سوناطراك ، شركة ذات أسهم، المتعاقد الوحيد، أو صاحبة الامتياز الوحيد، فإن كل خلاف ينتج عن تفسير و/أو تنفيذ أي تعاقد أو عقد امتياز تتم تسويته بتحكيم من الوزير المكلف بالمحروقات، وذلك في غياب تسوية بالتراضي. الباب العاشر أحكام خاصة المادة 110 : كل طلب ترخيص أو موافقة يتقدم به المتعاقد أو صاحب الامتياز لصالحه ويدخل في إطار هذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية، ويكون ضروريا لتنفيذ العقد أو الامتياز ، يجب أن يكون موضوع مقرر بالموافقة أو بالرفض المبرر بمجرد اكتمال الملف الخاص به. يجب أن يبلغ مقرّر الموافقة أو الرفض خلال أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما. الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م المادة 111 : يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسلطة ضبط المحروقات في كل المهام الموكلة إليهما والتي تتطلب إجراء مراقبة تطبيق ومطابقة مع القواعد المنصوص عليها، ولاسيما التدقيق في حسابات المتعاقدين أو أصحاب الامتياز، اللجوء إلى مكاتب خبرة محترفة وطنية أو دولية ذات سمعة مؤكدة. تتحمل نفقات هذه المكاتب الوكالة المعنية. ويتحمل المتعاقدون أو أصحاب الامتياز المعنيون نفقات الخبرة المنجزة في إطار تسوية الخلاف حول تدقيق الحسابات أو تحديد مبلغ المؤونة المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). المادة 112 : تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في

الشعبية. المادة 113 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 114 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، دون الإخلال بأحكام المادة 101 أعلاه. المادة 115 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 33 19 يوليو سنة 2005 م الملحق نسبة الاهتلاك لحساب الضريبة التكميلية على الناتج ولحساب الضريبة طبيعة الأموال ذات الصفة العقارية عقارات البحث غير الإستبار استبار غير مجد استبار البحث استبار التطوير استبار مثمر استبار البحث

  • استبار التطوير عمليات استبار أخرى خاصة تلك المستعملة للاسترجاع المدعم والتخزين في باطن الأرض البنايات عمارة بالصلب عمارة قابلة للتفكيك في قاعدة طرق النقل وهياكل المنشآت المسالك والطرق البرية
  • المطارات
  • آبار المياه تجهيزات استغلال المحروقات تجهيز الاستخراج تجهيز الاسترجاع المدعم شبكة الجمع تجهيز الفرز والمعالجة الأولية منشأة التخزين والتوصيل منشأة لمعالجة المواد الخام على أرباح الشركات النسبة

12,5 12,5 أو مبلغ تكايف الاهتلاك عند التخلي على هذه الاستبارات 12,5 أو مبلغ تكايف الاهتلاك عند التخلي على هذه الاستبارات

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) طبيعة الأموال ذات الصفة العقارية منشأة وقنوات التفريغ منشأة توابع الاستغلال عتاد وآلات تجهيزات السكن والمخيمات ع Derrik Substruction عتاد وآلات أخرى عتاد النقل عتاد السيارات المخصصة لولايات الجنوب عتاد السيارات المخصصة لولايات أخرى :

  • سيارات خفيفة
  • شاحنات عتاد جوي أموال أخرى ذات صفة عقارية مادية غير نوعية – منقول الكفالة عقارات مكتبية وغيرها ترتيب وتهيئة الأراضي والعمارات الاتصال وكل وسائل الإعلام الآلي الأخرى منشآت عامة أخرى منشآت خاصة ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب شبكة قنوات رئيسية شبكة قنوات أخرى منشآت غير مادية عامة تكاليف أولية
  • دراسات وأبحاث عامة (ما عدا الاستثمار المادي) العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م النسبة

7,5

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 50 35 أوامر أمر رقم 05-03 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005، يتمم القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84 – 09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : تتمم المادة 34 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 34: يحل ويجدد المجلس الشعبي البلدي بكامله في الحالات الآتية : عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبيق أحكام المادة 29،
  • في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي،
  • في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي يحول دون السير العادي لهيئات البلدية،
  • عندما يكون الإبقاء على المجلس من شأنه أن يشكل مصدرا للاختلال في التسيير وفي الإدارة المحلية أو يمس بمصالح المواطن وسكينته في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها ينجر عنها تحويل إداري للسكان “. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة أمر رقم 05-04 مؤرخ في 11 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005، يتمم القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه وبمقتضى القانون رقم 84 – 09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : تتمّم المادة 44 من القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 44 : يتم حل أو تجديد المجلس الشعبي الولائي كلية في الحالات الآتية : في حالة إلغاء نهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي في حالة استقالة جماعية لجميع الأعضاء الممارسين، عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الأعضاء حتى بعد تطبيق أحكام المادة 38 في حالة اختلاف خطير بين أعضاء المجلس يعرقل السير العادي للمجلس الشعبي الولائي، عندما يكون الإبقاء على المجلس من شأنه أن يشكل مصدرا للاختلال في التسيير وفي الإدارة المحلية أو يمس بمصالح المواطن وسكينته “. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-251 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمتضمن إحداث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الأقدمية الرتب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمتضمن إحداث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الأطباء الملازمون الأولون والأطباء النقباء والأطباء الرواد والأطباء المقدمون والأطباء العقداء للحماية المدنية، تعويضا نوعيا إجماليا يمنح شهريا حسب الجدول الآتي : المطلوبة ومبالغ التعويض النوعي الإجمالي أقل أو يساوي 3 سنوات أكثر من 3 سنوات وأقل أكثر من 6 سنوات الأطباء الملازمون الأولون 7.020 دج الأطباء النقباء 9.115 دج الأطباء الرواد 12.115 دج الأطباء المقدمون 15.115 دج الأطباء العقداء 18.115 دج أو يساوي 6 سنوات 7.425 دج 7.425 دج 9.450 دج 10.200 دج 12.450 دج 13.200 دج 15.450 دج 16.200 دج 18.450 دج 19.200 دج

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 37 19 يوليو سنة 2005 م المادة 3: يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه بمادة 3 مكرّر وتحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرّر : يؤسس تعويض شهري عن الوثائق لفائدة أطباء الحماية المدنية يحدد مبلغه كما يأتي : السلك الرتبة طبيب ملازم أول طبيب نقيب أطباء الحماية المدنية طبيب رائد طبيب مقدم طبيب عقيد المبلغ 2.500 دج 4.500 دج 4.500 دج 4.500 دج 4.500 دج المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان رئاسة الجمهورية : أ - الإدارة المركزية : 1 - رابح العربي، بصفته مدير دراسات، بناء على طلبه، ابتداء من أول مايو سنة 2005. ب – المجلس الإسلامي الأعلى : 2 – رزقي صحراوي، بصفته أمينا عاما، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى فردية تنهى، ابتداء من أول مارس سنة 2005، مهام السيد عبد الحميد بوبازين، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الموارد المائية : أ - الإدارة المركزية : 1 - محمد معلوفي، بصفته مفتشا، ابتداء من أول غشت سنة 2003، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - محي الدين مذكور ، بصفته مديرا للتطهير وحماية البيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - أحسن آيت أعمارة، بصفته نائب مدير للموارد المائية والتربة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية ب – المصالح الخارجية : 4-عبدالله شنين، بصفته مديرا للري في ولاية جيجل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة المجاهدين : أ - الإدارة المركزية : 1 - سليمان بن غوبة، بصفته نائب مدير للتقنين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب – المصالح الخارجية : 2 – محمد قاسم، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما رئيسي دراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية : 1 - سي محند إيدير مزياني 2 - زوليخة خراز، زوجة كيارد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الموارد المائية : الجزائرية / العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م أ - الإدارة المركزية : 1 - فضيلة غانم، زوجة بازي، رئيسة للديوان، 2 - محي الدين مذكور، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 3 – أحسن آيت أعمارة، مديرا للتطهير وحماية البيئة. ب – المصالح الخارجية : 4-عبد القادر مكسي، مديرا للري في ولاية مستغانم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المجاهدين : أ - الإدارة المركزية : 1 - سليمان بن غوبة ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 - عبد الحميد رقاط ، نائب مدير للتقنين 3 - الطاهر حمو، نائب مدير للرقابة 4 - الزبير بوشلاغم، نائب مدير للدراسات والوثائق. ب – المصالح الخارجية : 5 - ساجية حميش، زوجة لبديري، مديرة للمجاهدين في ولاية بجاية 6 - عبد القادر زرواطي، مديرا للمجاهدين في ولاية تيبازة 7 - عامر خليفي، مديرا للمجاهدين في ولاية المدية، 8 - لعرج بوحميدي مديرا للمجاهدين في ولاية عين تموشنت 9-محمد قاسم، مديرا للمجاهدين في ولاية جيجل.

12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 50 39 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتضمن إعلان منطقة منكوبة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-268 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعلن منطقة سيباري المتواجدة في بلدية قرارم قوقة، ولاية ميلة منطقة منكوبة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005. وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني مراد مدلسي المدعو يزيد المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة