قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترقية السكن العائلي. 1138
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 المجلس الشعبي الولائى فى تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية السكن العائلي.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه» مقاولة ترقية السكن العائلي في ولاية تبسة، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تبسة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية السكن وانجاز جميع العمليات المخصصة للحصول على ملكية سكن فردي أو عائلي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تبسة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية .
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 -- 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986.
وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.