قرارات، مقررات، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية د.ج 300 د.ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخه الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها الارسال 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86 154 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاوروغواي الموقع في 5 فبراير سنة 1986 بمدينة الجزائر. 1129 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 11 و 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 و 31 يوليو سنة 1985، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1132
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه فهرس (تابع) وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في أول رجب عام 1406 الموافق 12 مارس سنة 1986، يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين لدى وزارة الشؤون الخارجية. 1135 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1406 الموافق 24 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة . 1136 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1406 الموافق 24 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في II مارس سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين. . 1137 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية | الترقية السكن العائلي. 1138 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية السكن العائلي. 1139 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم . 1986-1987 1140 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1406 الموافق 20 أبريل سنة 1986، يتضمن تمديد مدة انتداب أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 1142 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1405 الموافق II غشت سنة 1985، يتضمن اضافة عمل جديد للقائمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 والمتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 1143 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة التجارة. 1143 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحرف والحرف الصغيرة. 1146 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين الاسعار. 1147
الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو | سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصفقات العمومية. 1147 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. . 1147 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين التسويق. 1148 قراران مؤرخان في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1148 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86-154 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاوروغواى، الموقع في 5 فبراير سنة 1986 بمدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين- حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاوروغواى الموقع في 5 فبراير سنة 1986 بمدينة الجزائر يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاوروغواي الموقع في 5 فبراير سنة 1986 بمدينة الجزائر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاوروغواي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الشرقية للاوروغواي المسميتين أدناه بالطرفين المتعاقدين :
1130 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه
- انطلاقا من رغبتهما في تعزيز أواصر الصداقة وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة بتوسيع وتنويع مبادلاتهما على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة قد اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين طبقا لاحكام هذا الاتفاق وكذا القوانين والانظمة السارية المفعول التي تنظم تجارة الاستيراد والتصدير في كل من البلدين. المادة الثانية يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض المعاملة الافضلية الممكنة فيما يخص الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم ذات الاثر المماثل بالنسبة للمنتوجات والبضائع المتبادلة، باستثناء المزايا النوعية الممنوحة في اطار الاتفاقيات الجهوية أو الناجمة عن التعهدات المتخذة تجاه البلدان المجاورة. المادة الثالثة ان مبادلات المنتوجات بين الطرفين المتعاقدين تخص تلك التي توجد في القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق والمعتبرتين جزءا لا يتجزأ منه .
- توجد فى القائمة «أ» المنتوجات الجزائرية الممكن تصديرها الى الجمهورية الشرقية للاوروغواي توجد في القائمة «ب» المنتوجات- الاوروغوائية الممكن تصديرها الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ان القائمتين «أ» و «ب» لهما طابع استدلالى غير تحديدي. المادة الرابعة تتم الصفقات التجارية المنجزة في اطار هذا الاتفاق على أساس العقود التي تبرم من جهة بين الاشخاص المعنويين الجزائريين الخاضعين للقانون العام والاشخاص المعنويين الاوروغوائيين الخاضعين للقانون العام والقانون الخاص من جهة أخرى، والمخولين لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في بلديهم على التوالي. . المادة الخامسة تتم تسوية المدفوعات الخاصة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في كل من البلدين. المادة السادسة لا يجوز اعادة تصدير المنتوجات ذات المنشأ كما هى معرفة في قوانين كل من البلدين، والواردة من اقليم أحد الطرفين المتعاقدين الا بعد الحصول على رخصة خطية تسلم من طرف السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي. المادة السابعة من أجل ترقية العلاقات التجارية بين البلدين، يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض التسهيلات الضرورية للمشاركة وتنظيم الاسواق والمعارض التجارية فى كل من البلدين. المادة الثامنة يرخص الطرفان المتعاقدان اعفاء استيراد وتصدير العينات التي لا تكتسي طابعا تجاريا من الحقوق والرسوم الجمركية. المادة التاسعة تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لكل عقد تم ابرامه أثناء فترة صلاحيته و بقى غير منفذ حين انهاء العمل به.
الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 المادة العاشرة من أجل تنمية المبادلات التجارية بين البلدين والسماح بتنفيذ هذا الاتفاق في أحسن الشروط الممكنة، يجتمع ممثلو الحكومتين بناء على مبادرة أحد الطرفين فى اطار لجنة مشتركة مرة كل سنة بالتناوب بالجزائر ومونتفيديو. المادة الحادية عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين البلدين. يكون هذا الاتفاق صالحا لفترة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد تلقائيا لفترات جديدة ذات سنة واحدة، وذلك مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة عن رغبته في الغاء هذا الاتفاق وهذا قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ انهاء العمل به. واثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المتعاقدين المفوضين قانونا من طرف حكومتيهما على التوالى، بتوقيع هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 5 فبراير سنة 1986 في ثلاث 3 - عصير الفواكه 4 - الفلين ومنتوجاته 5 - أحذية 6 السنديرم
- -7 الجلود الاصطناعية 8 مو مواد بلاستيكية 9 - موا مواد بتروكيماوية 10 مو مواد كيماوية II دهن وورنيش 12 - مو مواد زجاجية -13 أدوات منزلية 14 - منتجات الحديد والصلب 15 - عربات نقل البضائع بالسكك الحديدية 16 موا مواد منجمية 17 مواد ميكانيكية وكهرو - ميكانيكية 18 - مواد معدنية 19 أدوات هاتفية 20 - كوابل كهربائية 21 - مصنوعات من الاميانت نسخ أصلية باللغة العربية والاسبانية والفرنسية | 22 مو مواد راديو - كهربائية ولكل من النصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشرقية للاوروغواي الشعبية انزيك /ف/ غليزياس عبد العزيز خلاف وزير العلاقات الخارجية وزير التجارة القائمة «أ» المنتوجات الجزائرية الممكن تصديرها الى الجمهورية الشرقية للاوروغواي I 2 - نبيذ 2 - تمور -23 منشآت معدنية 24 - الورق ومنتوجاته 25 - الزنك على شكل سبائك 26 مواد شاحذة -27 28 منتوجات صيدلية 28 أفلام، كتب، جرائد، طوابع القائمة «ب» المنتوجات الاوروغوائية الممكن تصديرها الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. I لحوم بقر وغنم 2 - زبدة 3 - مسحوق الحليب
1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 4 - جبن 5 - أرز 6 - سورغو (نوع من الدخن) 7 شحم بقر اصطناعي 8 - زيت خام عباد الشمس 9 - زيت الكتان الخام 10 - مركز بروتيني غذائي من أصل سمكي II - منتوجات صيدلية 12 التبغ الخام 13 أدوية للاستعمال البيطرى
- 14 - جلود بقر 15 - جلود بقر للغطاء العلوى للاحذية 16 - صوف مغسول -17 صوف ممشوط 18 - ورق الكارتون -19 كوابل كهربائية 20 - مواد دسمة تدخل في صناعة الحليب 21 - الاسمنت 22 - الاجر المقاوم للحرارة -23 الدولوميت -24 أنابيب من الصلب 25 حديد الاسمنت المسلح (قضبان) 26 - المنظفات 27 - مر مربعات التبليط من نوع «فايانس» قرارات، مُقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 11 و 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 و 31 يوليو سنة 1985، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985، تعين الآنسة حليمة قصير متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد رابح بن محيى الدين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبه. (
- بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد العربي غوالي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من 10 مارس سنة 1985.
- بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد عز الدين بوراس متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985، يعين السيد محمد أرزقى حكيمي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد محمد مكرتاري متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985، يعين السيد رشيد سليمان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يول يوليو سنة 1985 ، تعين السيدة فائزة دلمى زوجة سيدي بومدين، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالي ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985، يعين السيد معمر بلمختار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985، تعين الأنسة سلوى سود متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985، تعين الآنسة حدة مادى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 18 يوليو سنة 1984، المتعلق بتعيين السيدة ربيعة بوشيخي، متصرفة متمرنة كالتالي : تعين السيدة ربيعة بوشيخي متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالي ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1985 المتعلق بترقية السيد محمود الاشهب، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1978 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1979 ، و والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من 2 أبريل سنة 1982 كالتالي : يرقى السيد محمود الاشهب، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من 26 يونيو سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 26 يونيو سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 1984، المتضمن تعيين السيد حمو الاطرش، في سلك المتصرفين كالتالي : يعين السيد حمو الاطرش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1983 « بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1983، المتضمن ترسيم وترتيب السيد عبد العزيز بن سويكي، في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، من سلك المتصرفين، ابتدء من 21 يونيو سنة 1983، مع | احتفاظه في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان
1134 الجريدة الرسمية للجمهورية كالتالي : يرقى السيد عبد العزيز بن سويكي، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهر و 20 يوما». بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد بوزيد جرومي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد سعيد كحيلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد - عبد الحميد عمراوي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد مختار رأس العين متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 ، تعين الآنسة فوزية برضوان متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء | من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد مصطفى على بن قارة متصرفا متمرنا الرقم | الجزائرية الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد الطاهر بوتسونة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد عبد الوهاب زمام متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985، يعين السيد مولود فلاق متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد بوزيد مليزى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 ، تقبل استقالة الآنسة فتيحة عيداوى المتصرفة المرسمة، ابتداء من 30 يوليو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985، تقبل استقالة السيدة أمال عذارة، زوجة عليوة، المتصرفة المرسمة، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985، تقبل استقالة
الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 السيد سعيد براهيمى المتصرف المتمرن، ابتداء من 29 أبريل سنة .1985 بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985، تقبل استقالة الآنسة جميلة فلالى المتصرفة المرسمة، ابتداء من و مارس سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد محمد مزارى المتصرف المرسم، ابتداء من أول أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 ، تقبل استقالة السيدة أغيدة ماتس، زوجة نذير، المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985، يدرج السيد صغير عبد العزيز، ويرسم ويرتب في سلك المتصرفين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، ويرتب المعنى في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ويحتفظ الى غاية أول يناير سنة 1985 بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر و 15 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالى رجعي لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985، يدرج ويرسم ويرتب السيد محمود سلطاني، في سلك المتصرفين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ويحتفظ الى غاية أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر و 4 أيام. لا يكون للتسوية المالية أثر مالى رجعي لما قبل أول يناير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1983 المتعلق بترسيم السيد ناصر محمود مسعود في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد ناصر محمود مسعود في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 21 يوما». الباقي بدون تغيير. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1984 المتعلق بترسيم السيد الطيب نورى، في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد الطيب نورى في سلك المتصرفين الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 16 نوفمبر سنة .1983 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في أول رجب عام 1406 الموافق 12 مارس سنة 1986، يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين لدى وزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1406 الموافق 12 مارس سنة 1986، تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين، المحدثة لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية كما يلى : 1 ممثلو الادارة : أ - الاعضاء الدائمون : السيدان : سليم بن خليل حميد بن شرشالي. السيدة : - خيرة ويقيني.
1136 الجريدة الرسمية للجمهورية ب - الاعضاء الاضافيون : السادة : - عبد الحميد شريخي
- داود حميد بوشوارب
- يحي عشاب. 2 - ممثلو الموظفين : أ - الاعضاء الدائمون : السادة : على قريشي- نصر الدين أبو داود- عمر بن نعمون. ب - الاعضاء الاضافيون : السادة : عبد الحميد طلايلية عبد الباقي سراي
- بغدادي حمدي باشا. يعين السيد سليم بن خليل رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين | الاداريين. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1406 الموافق 24 مايو سنة 1986 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي | في جيجل والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية | للمحاسبة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 141 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة الجزائرية الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه . 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
- و بناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمحاسبة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة المحاسبة لولاية جيجل وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في جيجل ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية مسك المحاسبة الخاصة بالاشغال الآتية : فتح الحسابات
- نقل الكتابات الى الدفاتر الاضافية التجميع، أشغال نهاية السنة المالية-
- اعداد وثائق المحاسبة.
الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية جيجل ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية جيجل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1406 الموافق 24 مايو سنة 1986. وزير الداخلية وزير المالية ! والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام | 1406 الموافق 24 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية. ووزير النقل. بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله -6 - و بناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في II مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في II مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل المسافرين. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل المسافرين لولاية المسيلة وتدعى في صلب النص «المقاولة».. المادة 3 : يكون مقر المقاولة في المسيلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية
1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل المسافرين. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية المسيلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ
- في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19
- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية المسيلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | | | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1406 الموافق 24 مايو سنة 1986. وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية رشيد بن يلس محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية السكن العائلي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 07 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن
الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 المجلس الشعبي الولائى فى تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية السكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه» مقاولة ترقية السكن العائلي في ولاية تبسة، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تبسة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية السكن وانجاز جميع العمليات المخصصة للحصول على ملكية سكن فردي أو عائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تبسة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية . المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 – 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية السكن العائلي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامن رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982. الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرهاء
1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 30 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في تيارت يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية السكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية السكن العائلي في ولاية تيارت وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيارت ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية السكن وانجاز جميع العمليات المخصصة للحصول على سكن فردي أو عائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيارت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في قت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة .1986 وزير الداخلية وزير التهنة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني وزارة الرى والبيئة والغابات
- - قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986، يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1986م - .1987- ان وزير الرى والبيئة والغابات
- بقتضى القانون رقم 82 10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1932 والمتعلق بالصيد،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 22 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للصيد،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84 126 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات
الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1141
- و بمقتضى المرسوم رقم 84 – 162 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، الذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-110 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 الذي يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك- المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، الذى ينظم الصيد السياحى الذى يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1405 الموافق 15 مايو سنة 1985 والمتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1985-1986 وبناء على رأى المجلس الاعلى للصيد- المنعقد في 26 مايو سنة 1986،
- وبناء على اقتراح مدير الحدائق وحماية الحيوانات يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد تواريخ بدء الصيد البرى وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1986-1987 على النحو التالي : الجدول الطرائد الانواع المرخص بصيدها | تاريخ البدء تاريخ الانتهاء أيام الصيد الطيور المهاجرة السمان المهاجر 18 الترغلة الارانب الوحشية الأرانب البرية الحجل الطرائد المستقرة السمان المستقر 18 الخنزير البرى اليمام البط الخضاري بط بلبول بط أبو ملعقة بط حواري .. الشرشير الصيفي الطرائد المائية عفاس 20 عفاس أشهب غرة أبوطيط مقنبر شنقب - دجاج الماء الطرائد الاخرى الزرزور - السمان 21 القطا 21 يوليو 1986 15 غشت 1986 جميع الايام أيام الجمعة سبتمبر 1986 20 يناير 1987 والاعياد أيام الجمعة نوفمبر 1986 مارس 1987 والاعياد نوفمبر 1986 20 يناير 1987 أيام الجمعة نوفمبر 1986 6 مارس 1987 والاعياد
1142 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : لا يرخص صيد الطرائد المستقرة والطرائد المائية الا أيام الجمعة والاعياد الرسمية. غير أنه يرخص صيد الطيور المهاجرة كل أيام الاسبوع خلال الفترات المحددة في المادة الاولى أعلاه. ويمكن لوالي الولاية، بعد اعلام الوزير المكلف بالصيد البرى وبناء على اقتراح من نائب المدير المكلف بالبيئة والغابات بالولاية أن يؤخر بقرار ينشر قبل خمسة عشر يوما على الاقل، تاريخ فتح موسم الصيد أو تقديم تاريخ انتهائه . : الجزائرية الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 عمليات الاثارة الادارية من 19 سبتمبر سنة 1986 إلى 6 مارس سنة 1987. المادة 7 : يعتبر الخنزير البرى الطريدة الوحيدة المرخص باصطيادها في اطار الضيد السياحي الذي يمارسه الافراد أو الجماعات المنظمة . المادة 8 : تمنع تجارة الطرائد وكذلك استغلالها في الاماكن العمومية. يكون ترخيص تجارة الطرائد من اختصاص الوزارة المكلفة بالصيد البرى فقط. : المادة 9 : يتعرض كل مخالف لهذه الاحكام المادة 3 : يمكن الوالي خلال موسم الصيد المتابعات طبقا للتشريع الجارى به العمل. بعد اطلاع الوزير المكلف بالصيد، ايقاف عملية الصيد فورا في حالة وجود آفة يمكنها القضاء على الطرائد. المادة 4 : يحدد عدد الحجل والارانب البرية والموحشية والبط والشرشير والشنقب ودجاج الماء الذى يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بأربع (4) حجلات وأرنبين بريتين وأرنبين وحشيتين وبطتين وشر شيرين وأربع شناقب وأربع دجاجات ماء. المادة 5 : لا يجوز اصطياد الطرائد المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن شواطىء البحيرات والمستنقعات ومجارى المياه خلال افتتاح موسم صيد هذه الطريدة. يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط البرى. المادة 6 : يمكن اصطياد الخنزير البرى والحيوانات الضارة عن طريق عمليات اثارة خلال الايام غير المذكورة في المادة 2 أعلاه بعد ترخيص من الوالي المختص اقليميا . يمكن تنظيم المادة 10 : يلغى القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة II : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة .1986 محمد رويغي وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 11 شعبان عام ———— 1406 الموافق 20 أبريل سنة 1986، يتضمن تمديد مدة انتداب أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1406 الموافق 20 أبريل سنة 1986 يمدد انتداب أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المكونة بموجب القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 لفترة ستة (6) أشهر.
الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985، يتضمن اضافة عمل جديد للقائمة المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 والمتعلق بقائمة الاعمال التى يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. ان وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ ? في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجارى، لاسيما المادة 23 منه،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984 الذي يحدد فهرس النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتدوين في السجل التجاري وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2- شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 والمتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها مدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم القائمة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1934 أعلاه كما يلي : الرمز رقم 01-813 : وكيل موزع لزيت الوقود المنزلي والمنتوجات البترولية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985. عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986 تشكل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة التجارة كالاتي : أولا - اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة يسلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. 1 ممثلو الادارة : أ - الاعضاء الدائمون : محمد هني
- حيدر حسني
- واعلى محمد يحياوي ب - الاعضاء الاضافيون : شريف لونيس بختي بلعايب محمد خليفة 2 ممثلو الموظفين : أ - الاعضاء الدائمون :
-
- أحمد الاخضر دبابي مليلى عبد الوهاب
- محمد الهادي بلعريمة
1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ب - الاعضاء الاضافيون :
- نور الدين بندي تومي لباح عمر عمارة ثانيا - اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين ومفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 1 ممثلو الادارة : أ - الاعضاء الدائمون :
- محمد هني
- حيدر حسني واعلى محمد يحياوي ب - الاعضاء الاضافيون :
- شريف لونيس بختي بلعايب
- محمد خليفة 2 - ممثلو الموظفين : أ - الاعضاء الدائمون :
-
- محمد ايقر
- خالد مسيوري ابراهيم زروقي ب - الاعضاء الاضافيون :
- ليلى علو نور الدين در بال- سعيد عكاش ثالثا اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك- الكتاب الاداريين ومراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 1-1 ممثلو الادارة : أ - الاعضاء الدائمون : محمد هني
- حيدر حسني واعلى محمد يحياوي ب - الاعضاء الاضافيون :
- شريف لونيس بختي بلعايب
- محمد خليفة 2 - ممثلو الموظفين : أ - الاعضاء الدائمون : عمر عنون عبد القادر العربي أرزقي سعدون ب - الاعضاء الاضافيون : عز الدين بن خنيش مسعود سباعي
- رشيد قراش رابعا - اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الاداريين والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة. 1 - ممثلو الادارة : أ - الاعضاء الدائمون :
- محمد هني
- حيدر حسني
- محمد خليفة ب - الاعضاء الاضافيون : بختي بلعايب شريف لونيس عبد الرحمن شيخ 2 - ممثلو الموظفين : أ - الاعضاء الدائمون :
- اسماعيل بليوز
الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 عبد الرحمن بن دايخة محمد بن سعدي ب - الاعضاء الاضافيون : موسى بوعمران
- عثمان بومزار
- محمد عمروش خامسا اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة- بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة والعمال المهنيين من الصنف الاول وسائقى السيارات من الصنف الاول. : 1 ممثلو الادارة :- أ - الاعضاء الدائمون :
- محمد هني حيدر حسني
- محمد خليفة ب الاعضاء الاضافيون :- عبد الرحمن شيخ
- محمد حباش عمر عمارة 2 ممثلو الموظفين : أ - الاعضاء الدائمون : محمد المندري-
- عائشة صالحي
- فريدة بوركبة ب - الاعضاء الاضافيون :
- نويهة بوبكر سميرة اسمهان كركار
- نعيمة دايج سادسا - اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة- بسلك أعوان المكتب وسائقى السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيين من الصنف الثاني. 1 - ممثلو الادارة : أ - الاعضاء الدائمون :
-
- محمد هني حيدر حسني
- شريف لونيس ب - الاعضاء الاضافيون : محمد حباش
- محمد خليفة عبد الرحمن شيخ 2 - ممثلو الموظفين : أ - الاعضاء الدائمون : محمد مساعل- محند الطيب عيرج-
- بشير عمراوي ب الاعضاء الاضافيون : عمرو عمور مسعود شطيبي الطيب بودر نان- سابعا - اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث. 1-1 ممثلو الادارة : أ الاعضاء الدائمون :-
- محمد هني حيدر حسني
- محمد خليفة .. ب - الاعضاء الاضافيون : عمر عمارة
- محمد حباش عبد الرحمن شيخ
1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه 2 - ممثلو الموظفين : أ - الاعضاء الدائمون :
- ابراهيم زلاقي أحمد موساوى- بوعلام سعيدي ب - الاعضاء الاضافيون : بن غيابة عطاوة-
- أحمد بشاري
- صالح فرحات ثامنا - اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بأعوان المصلحة. 1 - ممثلو الادارة : أ - الاعضاء الدائمون : محمد هني
- حيدر حسني
- محمد خليفة ب - الاعضاء الاضافيون :
- عمر عمارة
- محمد حباش عبد الرحمن شيخ 2 - ممثلو الموظفين : أ - الاعضاء الدائمون :
-
- محمد مرسلي
- على طيبي سعيد قصير ب - الاعضاء الاضافيون :
- محمد سرموم موسى خشعاوي محمد الصغير مدني. تتم رئاسة اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه طبقا لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم 84 10- المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والمتضمن تحديد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الحرف والحرف الصغيرة. ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-126 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 140 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد علي مغريسي مديرا للصناعة التقليدية والحرف الصغيرة بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على مغريسي مدير الحرف والحرف الصغيرة، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة .1936 مصطفى بن عمرو
الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو | سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسعار. ان وزير التجارة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-126 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة،
- و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد والى محمد يحياوي مديرا للاسعار بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد والى محمد يحياوي، مدير الاسعار، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 مصطفى بن عمرو قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصفقات العمومية.- ان وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم لكحل مديرا للصفقات العمومية بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم لكحل، مدير الصفقات العمومية، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة .1986 مصطفى بن عمرو قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. ان وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، 16 وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة.
1148 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام | 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحسن بكة مديرا للتخطيط بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحسن بكة، مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة .1986 مصطفى بن عمرو
- قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق. ان وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة الجزائرية الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986. مصطفى بن عمرو قراران مؤرخان في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. ان وزير التجارة – - بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة، – و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986، والمتضمن تعيين السيد الشريف لونيس، نائب مدين و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بالى مديرا للتسويق بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد عبد المجيد پالي، مدير التسويق الامضاء باسم | للميزانية والمحاسبة بوزارة التجارة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الشريف لونيس، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1406 | الموافق 14 مايو سنة 1986. مصطفى بن عمرو ان وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المورخ في 19 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسو رقم 85 126 المؤرخ
- - في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن الادارة المركزية لوزارة التجارة و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حيدر حسني، نائب مدير للموظفين بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد حيدر حسنى نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزين التجارة، على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986. مصطفى بن عمرو المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي