قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دج 35 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج 50 درج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف: 661815 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 72-31 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392
- الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على ملحق الاتفاقية العامة المبرمة بين الجزائر وفرنسا فيما يخص الضمان قرار الاجتماعي والموقع بباريس في 22 ربيع الاول عام 1392 الموافق سنة - 1972 6 مايو سنة 1972 945 داريين مرسوم رقم 72-141 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر البروتوكول المتعلق بكيفيات نقل أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى هيئات للضمان - قرار مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف كتاب
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1392 الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من طرف المدينين المقيمين أو الموافق 9 يونيو سنة 1972 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء الذين أقاموا في الجزائر والموقع عليه بباريس في 6 مايو سنة مختصة ببعض اسلاك موظفى وزارة التعليم العالي والبحث 1972 • 946 لعلمي .
944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه
- قرارات مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 تتضمن انشاء أقسام معربة لتحضير شهادات جامعية 951 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للالتحاق بمراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية والبناء . 952 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للالتحاق بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء . 953 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح امتحان مهني للدخول الى رتبة مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 955 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الماليين 957 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة تؤهلهم للدخول في سلك تقنيي المختبر بوزارة المالية . 959 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 يتضمن الحاق التسيير المالى لبلدية اولاد حبيبة بقباضة الضرائب المختلفة للحروش 960 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 17 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة للبويرة . 961 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لفائدة ولاية تيزي وزو عن قطعة أرض كائنة بيسر مخصصة لبناء مدرسة للتعليم العام بيسر 962 • قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية وادى الماء عن قطعة من الارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 32 آرا لازمة لبناء مدرسة ذات 5 أقسام و 6 مساكن 962 قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالاخضرية مساحتها 25 آرا و 90 سنتيارا كما هي محددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار الفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد انشاء ناد لتنشيط الشباب • 962 قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها 5000 متر مربع واقعة بأولاد بوسلاح ، لفائدة بلدية صور الغزلان ، لبناء قسمين ومسكنين . 962 -قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات و 79 آرا واقعة بالجلفة لفائدة ولاية المدية لبناء مدرسة للتعليم المتوسط . 962 قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية الفجوج ، تبلغ مساحتها 100000 متر مربع تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا المدعو « ميهوب ، لازمة لبناء مجموعة مدرسية
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1390 الموافق 25 فبراير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1200 متر مربع واقعة بقصر البخاري لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لبناء مندوبية للفلاحة 963 اعلانات وبلاغات اعلان رقم 71 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 10 يوليو سنة 1972 صادر عن وزير المالية يتضمن تعديل الاعلان رقم 66 المؤرخ في 16 سيمتر سنة 1970 والمتعلق بتصدير وسائل الاداء الى الخارج 963 اعلان الى مصدرى المنتجات الجزائرية الى المغرب . 963
- اعلان الى مستوردى المنتجات من المغرب 965
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 اتفاقات دولية امر رقم 72-31 مؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 | الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على ملحق الاتفاقية العامة المبرمة بين الجزائر وفرنسا فيما يخص الضمان الاجتماعي والموقع بباريس في 22 ربيع الاول عام 1392 الموافق 6 مايو سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-53 المؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الفرنسية فيما يخص الضمان الاجتماعي ، والموقعة بباريس في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 ومعها ثلاثة بروتوكولات ، ب وبناء على ملحق الاتفاقية العامة المبرم بين الجزائر وفرنسا فيما يخص الضمان الاجتماعي والموقع عليه بباريس في 22 ربيع الاول عام 1392 الموافق 6 مايو سنة 1972 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على ملحق الاتفاقية العامة المبرم بين الجزائر وفرنسا فيما يخص الضمان الاجتماعي والموقع عليه بباريس في 22 ربيع الأول عام 1392 الموافق 6 مايو سنة 1972، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين الملحق للاتفاقية العامة المبرمة بين الجزائر وفرنسا فيما يخص الضمان الاجتماعي ، الموقع عليها في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية اهتماما منهما بعد سنوات عديدة من تطبيق الاتفاقية العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي بتحسين وضعية مواطني البلدين في الميدان الاجتماعى ولا سيما فيما يخص عائلات العمال وكذلك وضعية العمال القدماء وعائلاتهم ، اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الاولي : يضاف الي الاتفاقية العامة مادة 9 مكرر تحرر كما يلى : المادة 9 مكرر : تطبق أحكام المادة 9 ( الفقرة الاولى ) على ذوى حقوق العامل الجزائري المقيم في فرنسا والمستخدم في التراب الفرنسي وعلى ذوى حقوق العامل الفرنسي المستخدم في التراب الجزائري والمقيم في الجزائر . تطبق أحكام المادة و ( الفقرة 2 ) على نفس ذوى الحقوق الذين يصحبون العامل حين اقامته بصفة وقتية في بلده الاصلي بمناسبة عطلة مدفوع أجرها » . المادة 2 : يلغى مقطعا المادة II من الاتفاقية العامة . المادة 3 : يضاف الى الاتفاقية العامة مادة 11 مكرر ، تحرر كما يلى : المادة 11 مكرر : الفقرة الأولى : ان صاحب معاش الشيخوخة المستحق بجمع فترات التأمين المتممة في كلا البلدين له الحق ويفتح له الحق في المنح العينية من طبيعة التأمين على المرض تؤدى هذه المنح الى هذا المستفيد وعند الاقتضاء الى ذوي حقوقه من قبل مؤسسة بلد الاقامة كما لو كان صاحب معاش بعنوان تشريع هذا البلد الاخير . تفرض أعباء هذه المنح على نظام الضمان الاجتماعي لبلد اقامة صاحب المعاش » . الفقرة الثانية : « عندما يكون صاحب معاش الشيخوخة أو العجز أو منحه عن حوادث العمل المستحق بعنوان تشريع احد البلدين المتعاقدين يقيم في تراب البلد الآخر فإنه يستفيد من المنح العينية الخاصة بالتأمين على المرض والامومة وكذلك ذوى حقوقه عند الاقتضاء من قبل مؤسسة بلد الاقامة كما لو كان المعنى صاحب معاش أو ايراد بعنوان تشريع هذا البلد الاخير . يحدد فتح حق الاستفادة من هذا المنح حسب أحكام تشريع البلد المدين بالمعاش أو الايراد كما تحدد مدى وكيفيات خدمة المنح حسب أحكام تشريع بلد اقامة صاحب المعاش أو الايراد . تفرض أعباء هذه المنح على نظام الضمان الاجتماعي للبلد المدين بالمعاش أو الايراد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 » • المادة 4 : تعدل المادة 15 من الاتفاقية العامة كما يلى :
946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه المادة 15 : الفقرة الاولى : ان المنح العينية التي تؤدى بمقتضى أحكام المواد و و و مكرر و 10 و II و II مكرر ( الفقرة 2 ) والمقطع الاخير من المادة 7 تسدد من طرف مؤسسة الانتماء إلى المؤسسة التي دفعتها في البلد الآخر . أ حسب القواعد الاجمالية فيما يخص المصاريف المشار اليها في المواد 9 و 9 مكرر و II و II مكرر ( الفقرة 2 ) وفي المقطع الأخير من المادة 7 . ب وحسب الاثباتات فيما يخص المصاريف المشار اليها في المادة 10 الفقرة 2 : اما في الحالات المشار اليها في المادتين II و II مكرر ( الفقرة 2 ) فان النظام الذي تتبعه مؤسسة الانتماء يقضى بتسديد ثلاثة أرباع المصاريف المحسوبة طبقا للقواعد الاجمالية المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة الاولى ، من هذه المادة إلى المؤسسة التي أدت المنح الفقرة 3 : اما في الحالات المشار اليها في المادة II مكرر ( الفقرة الاولى ) فان نظام البلد غير نظام بلد الاقامة يساهم بنصف المصاريف المحسوبة طبقا للقواعد الاجمالية غير القواعد المنصوص عليها لتسديد المصاريف المشار اليها في المادة II مكرر ( الفقرة 2 ) دون تطبيق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة » المادة 5 : تلغى المادة 33 من الاتفاقية العامة . المادة 6 : تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق أحكام الاتفاقية العامة الجديدة كما ينتج عن هذا الملحق ، تسوية ادارية تكميلية معدلة ومتممة للتسوية الادارية العامة المؤرخة في 19 يناير سنة 1965 . المادة 7 : ان حكومة كل من الطرفين المتعاقدين تعلم الطرف الآخر باتمام الاجراءات الدستورية المتطلبة فيما يخص دخول الملحق في حيز التنفيذ . ويسرى مفعول هذا الملحق في التاريخ الاخير لهذه الاعلامات . الا انه فيما يخص الاحكام التالية فانها تسرى ابتداء من : أول مايو سنة 1971 بالنسبة لاحكام المادتين 2 و 5 من
- هذا الملحق ، وأول يوليو سنة 1972 بالنسبة لاحكام المادتين 1 و 3
- من هذا الملحق وتاريخ توقيع أحكام المادة 6 من هذا الملحق وحرر بباريس في 22 ربيع الاول عام 1392 الموافق 6 مايو سنة 1972 في نسختين • عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جلبير دوشامبران محمد بجاوي مرسوم رقم 72-141 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر البروتوكول المتعلق بكيفيات نقل اقساط الاشتراك الواجب دفعها إلى هيئات للضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من طرف المدينين المقيمين أو الذين أقاموا في الجزائر والموقع عليه بباريس في 6 مايو 1972 سنة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بكيفيات نقل أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى هيئات للضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من طرف المدينين المقيمين أو الذين أقاموا في الجزائر والموقع عليه بباريس في 6 مايو سنة 1972 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية البروتوكول المتعلق بكيفيات نقل أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى هيئات للضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من طرف المدينين المقيمين أو الذين أقاموا في الجزائر والموقع عليه بباريس في 6 مايو 1972 • المادة 2 : ينشر هذا المرسو في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972. هواري بومدين بروتوكول يتعلق بكيفيات نقل أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى هيئات للضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من طرف المدينين المقيمين أو الذين أقاموا في الجزائر المادة الاولى ان التحويل من الجزائر الى فرنسا لاقساط الاشتراك المبينة أدناه والواجب دفعها الى مؤسسات الاحتياط المشار اليها في المادة ق 4 من القانون الفرنسي للضمان الاجتماعي (النظم
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 التكميلية) يتم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا البروتوكول . تكون أقساط الاشتراك المذكورة المختصة بارباب المهن وبالعمال واجبة الدفع من طرف مؤسسات أو شركات واقعة في الجزائر ، سواء اكانت تابعة للقانون الخاص أو للقانون العام الجزائرى ، لحساب الرعايا الفرنسيين الذين تستخدمهم أو ستستخدمهم هذه المؤسسات أو الشركات . تستحق أقساط الاشتراك المذكورة تبعا لارتباط كل واحد من الرعايا الفرنسيين بمؤسسة واحدة أو بعدة مؤسسات فرنسية للتقاعد التكميلي . غير ان أقساط الاشتراك هذه : لا يمكن ان تغطى أخطارا أخرى غير الاخطار المقررة في النصوص المعمول بها عند تاريخ التوقيع على هذا البروتوكول
- لا يمكن استحقاقها الا عن نفس الجزء من الاجرة وعن نفس الخطر والمؤسسة واحدة للتقاعد التكميلي . ويمكن تقسيمها كما يلى :
- أقساط الاشتراك المتأخرة والمستحقة بمقتضى الاتفاقات المبرمة بين المؤسسات الفرنسية والجزائرية للتقاعد التكميلى برسم الفترة الواقعة بين 22 أكتوبر سنة 1963 و 31 ديسمبر سنة 1964 ،
- أقساط الاشتراك المتأخرة والمستحقة ابتداء من أول يناير سنة 1965 وهو تاريخ الدخول في حيز التنفيذ للاتفاق المبرم في 16 ديسمبر سنة 1964 بين فرنسا والجزائر والمتعلق بالنظم التكميلية للتقاعد،
- الاقساط الجارية المترتبة برسم الاتفاق المشار اليه أعلاه . المادة 2 يتم ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في هذا البروتوكول التحويل من الجزائر الى فرنسا لاقساط الاشتراك المحررة واقساط الاشتراك الجارية التابعة للتأمين الاختياري عن الشيخوخة والمستحقة برسم القوانين الفرنسية التالية : القانون رقم 61-1413 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1961 والرامي الى تمديد خيار الدخول فى نظام التأمين الاختياري عن الشيخوخة الى الاجراء الفرنسيين المقيمين في بعض الدول وفي مقاطعات ما وراء البحار القانون رقم 64 1272 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بانتماء بعض فئات المحامين الى الصندوق الوطني | لنقابات المحامين الفرنسيين القانون رقم 65-555 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن منح خيار الدخول فى نظام التأمين الاختياري عن الشيخوخة للفرنسيين الذين يمارسون أو مارسوا فى الخارج نشاطا مهنيا مأجورا أو غير مأجور .. ان المؤسسات الفرنسية الدائنة لاقساط الاشتراك المذكورة هي :
- الهيئات العضوة في المنظمة العامة للضمان الاجتماعي المشار اليها في المادة ق 1 من القانون الفرنسي للضمان الاجتماعي
- الهيئات المستقلة للمنح المستحقة عن الشيخوخة والمشار اليها فى المادة ق 645 من القانون الفرنسي للضمان الاجتماعي الصندوق الوطني لنقابات المحامين الفرنسيين المحدث بموجب القانون رقم 48 50 المؤرخ في 12 يناير سنة 1948، المعدل والمتعلق بحقوق دفاع المحامين. ان المدينين لاقساط الاشتراك المذكورة هم : I - الاشخاص الطبيعيون من الجنسية الفرنسية المقيمون في الجزائر عند تاريخ طلب التحويل والذين يمارسون أو مارسوا نشاطا مأجورا أو غير مأجور ، 2 - الاشخاص الطبيعيون من الجنسية الفرنسية الذين يمارسون أو مارسوا نشاطا مأجورا أو غير مأجور والذين أقاموا فى الجزائر طيلة فترة تساوى ستة أشهر على الاقل وذلك بقدر ما يحوزون في الجزائر حسابا يختص بالذهاب النهائي ولا زال هذا الحساب يوجد به رصيد . المادة 3 حددت السلطات المختصة للبلدين الاجراءات المبينة فيما. يلى : I - توجه الهيئة الفرنسية الدائنة الى الشخص الطبيعي أو المعنوى المدين رسالة لطلب اقساط الاشتراك مطابقة للنموذج الملحق بأصل هذا البروتوكول وتوجه نسخة منها الى الهيئة المركزية الفرنسية ، 2 يقوم المدين بدون تأخير بدفع مقابل القيمة من المبلغ المستحق والمحدد في المادة 5 ويتم هذا الدفع بالدنانير وضمن الكيفيات والحدود المنصوص عليها في هذا البروتوكول
3 - تقوم الهيئة المركزية الجزائرية ، بعد أن تتأكد من قانونية الدفع المذكور ، بما يلى : تسلم الى المعنى بالامر ايصالا عن المبلغ المدفوع ، توجه في نهاية كل شهر الى الهيئة المركزية الفرنسية لائحة اسمية موضوعة من طرف الهيئة الفرنسية الدائنة ومطابقة للنموذج الملحق بأصل هذا البروتوكول يبين فيها مجموع المبالغ المستخلصة خلال الشهر ، وتحرر هذه اللائحة بالفرنكات الفرنسية عند الاطلاع على النظير من رسالة الطلب الذي يكون قد سلمه اليها الشخص المدين ، تقوم في كل ثلاثة أشهر بتحويل المبلغ الاجمالي من القيم المستخلصة الى حساب الشيك البريدي للهيئة المركزية الفرنسية .
948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه توجه فى بداية كل سنة مدنية الى الهيئة المركزية الفرنسية لائحة اسمية موضوعة من طرف الهيئة الفرنسية الدائنة ومطابقة للنموذج الملحق بأصل هذا البروتوكول ويبين فيها المبلغ من أقساط الاشتراك المنقولة فعلا خلال السنة السابقة . -4 تقوم الهيئة المركزية الفرنسية باعادة دفع المبالغ المستحقة الى حساب كل هيئة فرنسية دائنة . المادة 4 تقوم السلطات الادارية المختصة الفرنسية بتعيين الهيئة المركزية الفرنسية المشار اليها فى المادة السابقة وتشعر بهذا التعيين الطرف الجزائري . تقوم السلطات الادارية المختصة الجزائرية بتعيين الهيئة المركزية الجزائرية المشار اليها فى المادة السابقة وتشعر بهذا التعيين الطرف الفرنسي المادة 5 ان المبلغ الاجمالى من القيمة التي يجب على المدين ان يدفعها الى الهيئة الجزائرية المختصة ينقسم كما يلى : المبلغ الحقيقي من أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى الهيئة الدائنة ، مبلغ المصاريف المتعلقة بتسيير الملف . يحدد هذا المبلغ الاخير ب 2 % من مبلغ أقساط الاشتراك المطلوب نقلها المادة 6 ان النقل من الجزائر الى فرنسا لاقساط الاشتراك المشار اليها في المادتين 1 و 2 من هذا البروتوكول يتم في اطار الحد الاعلى والتدريج المحددين بعشرين (20) مليون فرنك بالنسبة لسنة 1972 وعشرين (20) مليون فرنك بالنسبة لسنة 1973 وخمسة عشر (15) مليون فرنك بالنسبة لسنة 1974 وخمسة (5) ملايين فرنك عن كل سنة ابتداء من أول يناير سنة 1975. غير ان اقساط الاشتراك الجارية والواجب دفعها ضمن الكيفيات والحدود المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا البروتوكول ستنقل من أول يناير سنة 1972 دون ان تقيد في حساب الحصص المحددة أعلاه . ان الجزء من كل حصة سنوية الذى لم يستعمل عند الاقتضاء سينقل الى السنوات الموالية . المادة 7 ستسوى الصعوبات التي يمكن ان تنشأ من تطبيق هذا البروتوكول بالطريق الدبلوماسي . وحرر بباريس في نظيرين ، بتاريخ 6 مايو سنة 1972 • عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جلبير دوشانبران محمد بجاوي مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مستصم — قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف كتاب | اداريين
- ان وزير الداخلية بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتهم والمعدل بموجب الأمرين رقم 68 92 و 68 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 19
- غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الأداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريسة 949 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة
- عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات. معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح فى سنة 1972 مسابقة للدخول الى سلك الكتاب الادريين وتنظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار. ويحدد عدد الاماكن المخصصة ب 240. المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 معنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاملين لشهادة مدرسية من القسم الاول سابقا للثانويات والتكميليات او الشهادة تعادلها . المادة 3 : يخفض حد السن الاقصى بنسبة سنة عن كل طفل في الكفالة دون ان يتجاوز المجموع 5 سنوات. الا ان هذا المجموع يصل الى 10 سنوات لصالح اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : تمنع استثناءات من تقديم الشهادات والزيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه. المادة 5 : يجب ان تتضمن ملفات المترشحين الاوراق التالية :
- طلب للمشاركة يوقع عليه المترشح، 2 (2) مستخرج من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 3 (3) شهادة الجنسية 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، 5 (5) شهادة طبية تثبت أن المعنى غير مصاب بأي مرض او عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة، 6 (6) نسخة طبق الاصل من الشهادة او الدبلوم، 7 (7) بطاقة مشاركة يقدمها مركز التكوين الاداري الذي اختاره المترشح للامتحان فيه
- عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التقرير الوطني . المادة 6 : تتضمن المسابقة اربعة اختبارات كتابية للقبول واختباراً شفاهيا للقبول النهائي. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : ا) اختبار حول موضوع عام له طابع سياسي او اقتصادي او اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3 و تعتبر كل علامة تقل عن 3 على 20 مسقطة ب) دراسة نص المدة 3 ساعات المعامل 3 وتعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة، ج) اختبار اختياري حول موضوع تاريخي او جغرافي يتطابق مع برنامج التعليم فى الثانويات والتكميليات- المدة ساعة و 30 دقيقة، المعامل 1 د) اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية. يختار المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار بين مستويين وتعتبر كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني مسقطة . 2 (2) الاختبار الشفاهي للقبول النهائي محادثة مع لجنة الامتحان لمدة 20 دقيقة تتعلق بموضوع عام. المادة 7 : يجب ان ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ضمن ظرف موسى عليه او تودع بمركز التكوين الادارى الذى يرغب المترشح اجراء المسابقة فيه :
- مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق (القادوس سابقا)
- مركز التكوين الادارى لوهران، نهج العقيد لطفي
- مركز التكوين الادارى لقسنطينة ، شارع دي بلاتان ،
- هر مركز التكوين الاداري لورقلة،
- مركز التكوين الاداري لبشار. يحدد التاريخ النهائي لقفل التسجيل ب 7 غشت سنة 1972 • المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين للمسابقة من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . و تنشر عن طريق لصق الاعلانات بمراكز التكوين الأدارى. المادة 9 : تجرى اختبارات المسابقة في 4 سبتمبر سنة 1972 بمراكز التكوين الادارى المشار اليها أعلاه المادة 10 : تصحيح الاختبارات من قبل معلمى مؤسسات التكوين الموضوعة تخت وصاية الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه المادة 11 : يمنح كل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد بالمادة 6 من هذا القرار. المادة 12 : لا تجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط الذي تحدده لجنة الامتحان. يستدعى شخصيا المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبارات الشفاهية. المادة 13 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق ويجوز لهذه اللجنة عند الاقتضاء، اعداد قائمة تكمليلة ضمن نفس الشروط الواردة اعلاه .. المادة 14 : تحدد قائمة الناجحين نهائيا من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان المركزية. وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويجوز عند الاقتضاء ان تتمم بقائمة اضافية. المادة 15 : تتشكل اللجنتان المنصوص عليهما في المادتين 6 و 13 اعلاه من : مدير مركز التكوين الاداري، رئيسا عضوين معلمين من بينهما واحد على الاقل تكون له صفة
- موظف . المادة 16 : تتشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14 اعلاه من :
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، رئيسا اربعة مديرين للادارة العامة، اعضاء. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون كمتمرنين ويوزعون حسب حاجات المصلحة وترتيبهم في الامتحان. المادة 18 : يفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا او لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الاكثر منذ ابلاغه بالالتحاق بمكان عمله، حق الاستفادة من المسابقة. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 9 يونيو سنة 1972 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض اسلاك موظفى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
- و بمقتضى الامر رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها
- وبمقتضى الامر رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدث بمديرية الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى لجان متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من اسلاك الموظفين المبينين ادناه : اساتذة التعليم العالي الاساتذة المحاضرون
- الاساتذة المساعدون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة المساعدون التقنيون للمختبر الاعوان التقنيون المختصون للمختبر، العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الثاني أعوان المصالح. المادة 2 : يحدد تكوين كل لجنة طبقا للجدول المبين ادناه.
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 الاسلاك اساتذة التعليم العالى الاساتذة المحاضرون الاساتذة المساعدون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة المساعدون التقنيون للمختبر الاعوان التقنيون المختصون للمختبر العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الثاني أعوان المصالح المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 9 يونيو سنة 1972 عن وزير التعليم العالى عن وزير الداخلية والبحث العلمي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محمد قداري قرارات مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 تتضمن انشاء أقسام معربة لتحضير شهادات جامعية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71 232 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية وعلى دبلوم تعليم اللغات الاجنبية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في كل من جامعة الجزائر، ووهران وقسنطينة، قسم معرب لتحضير شهادة الليسانس باللغات الاجنبية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. الادارة المستخدمون المرسمون النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 I I I I 3 3 3 3 وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71 230 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علوم التربية يقرر ما يلى : المادة الأولى : ينشأ بجامعة الجزائر قسم معرب لتحضير شهادة الليسانس في علوم التربية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71 221 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم | الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بجامعة قسنطينة قسم معرب لتحضير شهادة الليسانس في علم الاجتماع .
952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للالتحاق بمراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1008 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الاشغال العمومية والرى والبناء، | وبمقتضى المرسوم رقم 68 448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين المهني للاشغال العمومية والبناء بقسنطينة وعنابة ووهران وتلمسان بغية تكوين تقنيين في الاشغال العمومية والبناء . المادة 2 : ستجرى الاختبارات الخاصة بهذه المسابقة يومى 12 و 13 سبتمبر سنة 1972 بالمقر الرئيسي لكل ولاية . المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بمائتين وخمسين (250) المادة 4 : ان تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشيح حدد بيوم 26 غشت سنة 1972. المادة 5 : يجب ان تكون المشاركة في هذه المسابقة بارسال مظروف مسجل لوزارة الاشغال العمومية والبنا «المديرية الفرعية للتكوين المهنى»، مصحوبا بالمستندات المبينة بعدة : مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية شهادة مدرسية للقسم الثاني العصري أو التقني من الثانويات ، شهادة طبية تثبت ان المترشح صالح لممارسة وظيفة تقنم في الاشغال العمومية والبناء ستة (6) صور فوتوغرافية شخصية ترخيص مكتوب صادر عن السلطة الادارية المسيرة للمترشحين الموظفين بالمشاركة فى المسابقة، أو اذن من الاب أو من الوصى بالنسبة للمترشحين القاصرين ، عند الاقتضاء صورة من قرار الاعتراف للمترشح بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : يجب ان يستوفى المترشح الشروط الآتية : ان يكون عمره فى اول يناير من السنة الجارية 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر، 2 (2) اما ان يكون حاملا لشهادة دراسية للقسم الثاني العصري او التقنى من الثانويات واما ان يثبت اقدمية سنتين على الاقل في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء 6 • المادة 7 : يجوز ان تؤخر حدود السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه لمدة سنة واحدة بالنسبة للولد المكفول أو
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 بمقدار الفترة التي شارك خلالها المترشح في معركة التحرير الوطني، على الا يتجاوز هذا الحد 5 سنوات في الحالة الاولى | و 10 سنوات في الحالة الثانية. المادة 8 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية : اختبار في اللغة العربية المعامل ،1، ويكون الزمن محددا
- بساعة واحدة او ساعتين اذا ادى المترشحون حسب اختيارهم المشاركة فى المستوى الاول او المستوى الثاني اختبار في اللغة الفرنسية، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
- فيه اختبار في الرياضيات المدة 3 ساعات، المعامل 4، اختبار في الفيزياء والكيمياء، المدة 3 ساعات، المعامل 3. ان الاختبارات الخاصة بالمسابقة تتضمن برنامج القسم الثاني من التعليم الثانوى ، ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 6 من 20 بالنسبة للمواد العلمية . المادة 12 : يستكمل المترشحون المعلن عن نجاحهم في المسابقة ، دورة تكوين مدتها 3 سنوات بمراكز تكوين التقنيين ويحصلون في نهايتها على شهادة تقنى فى الاشغال العمومية والبناء المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة المادة 9 : يختار المترشحون بالنسبة لاختبار اللغة العربية .. للالتحاق بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في بين احد المستويين لمعرفتهم اللغة الوطنية. 1 - اختبار المستوى الاول : يشمل املاء يتبعه سؤال او عدة اسئلة بسيطة ب اختبار المستوى الثاني : يشمل انشاء في موضوع ذي طابع عام. يقصى المترشحون الذين يختارون المشاركة في اختبار المستوى الأول الذى يقضى بمعرفة اولية للغة الوطنية ويحصلون على علامة اقل من 10 على 20 والعلامة التي تساوى 10 على 20 او اكثر لا تدخل في حساب المجموع العام للنقط . كما يقصى المترشحون الذين يختارون المشاركة في اختبار المستوى الثاني ويحصلون على علامة اقل من 8 على 20 ، وتدخل فقط في المجموع العام للنقاط ، النقاط التي تزيد عن 10 • المادة 10 : ان للمستفيدين من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الحق في زيادة تساوى 1 على 20 من الحد الاقصى للنقط المحتمل | الحصول عليها المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة من قبل لجنة تشكل كالآتي :
- مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء رئيسا نائب مدير التكوين المهنى بنفس الوزارة ، مدير و مراكز تكوين التقنيين ،
- الاساتذة الممتحنون ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .. الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-36 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 68 448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث و تنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين المهنى للاشغال العمومية والبناء ببشار وورقلة بغية تكوين أعوان تقنيين اختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء . المادة 2 : ستجرى الاختبارات الخاصة بهذه المسابقة يومى 5 و 6 سبتمبر سنة 1972 بالمقر الرئيسي لكل ولاية . المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بمائتين « 200 » . المادة 4 : ان تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشيح حدد بيوم 20 غشت سنة 1972. المادة 5 : يجب ان تكون المشاركة في هذه المسابقة بارسال مظروف مسجل لوزارة الاشغال العمومية والبنا المديرية الفرعية للتكوين المهني»، مصحوبا بالمستندات المبينة بعده : مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية،
- شهادة مدرسية للقسم الثالث العصرى او التقني من الثانويات
- شهادة طبية تثبت ان المترشح صالح لممارسة وظائف الاعوان التقنيين الاختصاصيين ستة (6) صور فوتوغرافية شخصية ترخيص مكتوب صادر عن السلطة الادارية المسيرة للمترشحين الموظفين بالمشاركة في المسابقة، أو اذن من الاب أو من الوصى بالنسبة للمترشحين القاصرين ،
- عند الاقتضاء صورة من قرار الاعتراف للمترشح بصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 6 : يجب ان يستوفى المترشح الشروط الآتية : ان يكون عمره في اول يناير من السنة الجارية 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر، 2 (2) ان يكون حاملا لشهادة مدرسية للقسم الثالث العصرى أو التقنى من الثانويات . المادة 7 : يجوز ان تؤخر حدود السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه لمدة سنة واحدة بالنسبة للولد المكفول أو بمقدار الفترة التي شارك خلالها المترشح في معركة التحرير الوطني على الا يتجاوز هذا الحد 5 سنوات في الحالة الاولى و 10 سنوات في الحالة الثانية. المادة 8 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
- اختبار في اللغة العربية المعامل ، ويكون الزمن محددا بساعة او ساعتين اذا ادى المترشحون الامتحان الخاص بالمستوى الاول او المستوى الثاني
- اختبار في اللغة الفرنسية، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
- اختبار في الاملاء، المدة ساعة ونصف، المعامل I
- اختبار في الرياضيات المدة 3 ساعات المعامل 3 بالنسبة للرياضيات يقصى كل من يحصل على علامة اقل من على 20 المادة 9 : يختار المترشحون بالنسبة لاختبار اللغة العربية بين احد المستويين لمعرفتهم اللغة الوطنية. 1-1 اختبار المستوى الاول : يشمل املاء يتبعه سؤال او عدة اسئلة بسيطة ب - اختبار المستوى الثاني : يشمل انشاء في موضوع ذي طابع عام. يقصى المترشحون الذين يختارون المشاركة في اختبار المستوى الاول الذى يقضى بمعرفة اولية للغة الوطنية ويحصلون على علامة اقل من 10 على 20، والعلامة التي تساوى 10 على 20 او اكثر لا تدخل في حساب المجموع العام للنقط. كما يقصى المترشحون الذين يختارون المشاركة في اختبار المستوى الثاني ويحصلون على علامة اقل من 8 على 20، وتدخل فقط في المجموع العام للنقاط 6 النقاط التي تزيد على 10 المادة 10 : ان للمستفيدين من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الحق في زيادة تساوى 1 على 20 من الحد الاقصى للنقط المحتمل الحصول عليها . المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة من قبل لجنة تشكل كالآتي : مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، رئيسا ، نائب مدير التكوين المهنى بنفس الوزارة ،
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 مدير و مراكز تكوين الاعوان التقنيين ،
- الاساتذة الممتحنون ، i المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . المادة 12 : يستكمل المترشحون المعلن عن نجاحهم في المسابقة ، دورة تكوين لمدة عام بمراكز تكوين الاعوان التقنيين ويحصلون في نهايتها على شهادة عون تقني اختصاصي في الاشغال العمومية والبناء . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور وزارة التجارة- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح امتحان مهني للدخول الى رتبة مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-364 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى للدخول الى رتبة مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار المادة 2 : تفتح المسابقة المهنية للاعوان الاداريين المرسمين بوزارة التجارة البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1972 والمتممين بنفس التاريخ لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 3 : ترسل طلبات المشاركة فى الامتحان المهني المكتوبة بخط اليد الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة ، قصر الحكومة ، الجزائر . المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح ، فضلا عن طلب المشاركة في الامتحان المهني ، الاوراق المبينة أدناه :
-
- بطاقة تسجيل مقدمة من الادارة ،
- نسخة من قرار التعيين ، محضر التنصيب • المادة 5 : يتضمن الامتحان المهنى 4 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي تتألف الاختبارات الكتابية للقبول من : امتحان حول موضوع عام القصد منه تقدير امكانيات المترشح في التفكير وكفاءته في التحرير، المدة : 3 ساعات 6 المعامل 3 ، 2 (2) تحرير محضر ، المدة : ساعتان ، المعامل 3 ، 3 (3) اختبار في القانون التجارى ، المدة : ساعتان، المعامل 2 • 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وللمترشحين الاختيار بين مستويين : المستوى الاول : معرفة أولية للغة الوطنية : املاء تليه بعض الاسئلة البسيطة تتعلق بمعنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة ، وتعتبر كل علامة ناقصة عن 10 مسقطة ، أما العلامات المساوية أو الزائدة على 10 فانها لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مجموع النقط .
956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه المستوى الثاني : معرفة عميقة للغة الوطنية : انشاء في موضوع عام وتعتبر كل علامة ناقصة عن 8 مسقطة وتؤخذ بعين الاعتبار في الحساب الكلى النقط الزائدة على 10 والمضروبة في المعامل 2 • مدة هذه الاختبارات ساعتان . تتألف الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي من : سؤال حول نظام الاسعار ، مدة هذا الاختبار 15 دقيقة ، المعامل 2 ، 2 (2) سؤال في المحاسبة ، مدة هذا الاختبار 15 دقيقة ، المعامل 2 . المادة 6 : يحدد البرنامج التفصيلى لهذه الامتحانات المهنية في ملحق هذا القرار المادة 7 : تطبيقا للمرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .. فان عدد الوظائف المعروضة يحدد ب 16 . المادة 8 : يحدد تاريخ اختتام التسجيل ب 11 نوفمبر سنة 1972 • المادة 9 : يحدد وينشر وزير التجارة قائمة المترشحين للامتحان المهني المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1972 بمدينة الجزائر المادة 11 : تمنح لكل اختبار علامة تتراوح بين الصفر و 20 وكل علامة تضرب في المعامل المحدد لها في المادة 4 من هذا القرار ويكون عدد النقط المحصل عليه ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه ، مجموع النقط بالنسبة لكل اختبارات الامتحان المهني ويبين الترتيب المادة 12 : تعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة المادة 13 : لا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية للامتحان المهنى على مجموع النقط المحدد من قبل لجنة الامتحان. المادة 14 : يحدد تكوين لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الاسعار أو ممثله ،
- مراقب مرسم المادة 15 : تعد لجنة الامتحان قوائم المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفاهية للامتحان المهني ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبارات الشفاهية . المادة 16 : تحدد وتنشر وزارة التجارة القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في وظيفة مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كمراقبين متمرنين ويوزعون على مختلف مصالح وزارة التجارة . المادة 17 : تطبق التدابير المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 19-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ضمن اطار هذا الامتحان المهني . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل 1972 وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر الكاتب العام حسين طيبي الملحق تنظيم الاسعار الأمر المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار المطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 8 ابريل . 1946 الأمر المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بمعاينة ومتابعة وقمع مخالفات التشريع الاقتصادي المطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ابريل مسنة 1946 • المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار بيع المنتجات من الصنع المحلى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار . المحاسبة مبادىء المحاسبة العامة .
- الميزانية ، مبدأ المحاسبة المزدوجة والمحاسبات المتعددة .
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 حساب الصرف وحساب الميزانية مخطط المحاسبة .
-
- الطريقة التقليدية ، طريقة المحاسبة المركزية والطرق الأخرى ..- محررات جردية وتحديد النتائج ، توزيع النتائج ،
- اعداد الميزانية .
- محاسبة التحزيم ،
- محاسبة الاجور (0) القانون التجاري مبادىء عامة : التجار والعقود التجارية .-
- أهلية ممارسة التجارة ،
- السجل التجاري ، الدفاتر التجارية ،
- الاثبات التجاري ،
- الاوراق التجارية والشيك ،
- المحل التجاري : التشكل ،
- التنازل ،
- رهن الحيازة وزارة المالية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول في سيلك المفتشين الماليين
- ان وزير المالية ووزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة- عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باخبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، سبب وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمكملة له
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الماليين والمعدل بموجب المرسوم رقم 69 141 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 70 99 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة الدخول في سلك المفتشين الماليين يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان مسابقة الدخول في سلك المفتشين الماليين المنصوص عليها فى المادة 3 ب 2 من المرسوم رقم 70-99 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 والمتمم للمرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ستجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يجب على المترشحين ان يتقدموا في التاريخ وفي المكان المحددين في الاستدعاء وذلك لاجتياز الاختبارات الكتابية. المادة 4 : يبلغ عدد الاماكن المخصصة للمسابقة 25. المادة 5 : تفتح المسابقة لكل من : مراقبي المصالح الخارجية بوزارة المالية والكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في اول يوليو من سنة المسابقة على أن يثبتوا في هذا التاريخ | أقدمية خمس سنوات في الوظائف المذكورة أعلاه .
958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية واختبارين | شفهيين . المادة 7 : تشمل الاختبارات الكتابية ما يلى :
- كتابة بحث حول موضوع عام. المدة 4 ساعات - المعامل : 3
- اختبار في المعلومات الأولية للرياضيات المالية والمحاسبة التجارية يشمل البرنامج الموجود في الملحق الاول . المدة 4 ساعات - المعامل : 3
- اختبار في التنظيم السياسي والادارى والقضائي بالجزائر يشمل البرنامج الموجود في الملحق الاول . المدة 3 ساعات - المعامل : 2.
- اختبار في اللغة الوطنية. المادة 8 : يختار المترشح بالنسبة للاختبار في اللغة العربية أحد المستويين : المستوى الاول :
- املاء يليه شؤال او عدد اسئلة بسيطة. المدة : ساعة واحدة. المستوى الثاني :
- تحرير موضوع ذي طابع عام. المدة ساعتان - المعمل 2. بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الأول المناسب لمعرفتهم البسيطة فى اللغة الوطنية تكون العلامة التي تقل عن 10 على 20 مسقطة اما العلامات المساوية ل 10 وما يزيد عنها فلا تؤخذ بعين الاعتبار في مجموع الدرجات. وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني تكون العلامة التي تقل عن 8 على 20 مسقطة ولا تدخل في مجموع الدرجات الا التي تزيد عن المعدل. المادة 9 : تشمل الاختبارات الشفهية ما يلى :
- سؤال في التشريع المالى حول البرنامج الموجود في الملحق الثاني. المدة 30 دقيقة - المعامل : ..
- سؤال في الجغرافيا الاقتصادية حول البرنامج الموجود في الملحق الثاني. المدة 30 دقيقة - المعامل : 3 لا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفهية الا للمترشحين لذين حصلوا على مجموع الدرجات التي تحددها لجنة الامتحان. المادة 10 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة I على 20 من مجموع الدرجات التي يمكن الحصول عليها . المادة 11 : يقوم بتصحيح كل اختبار عضوان من لجنة الامتحان او مدرسون بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة او ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير المراقبة المالية للدولة او ممثله مدير الميزانية والمراقبة او ممثله. يجب ان يكون اعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف على الاقل او من رتبة تعادلها. المادة 13 : يجب ان تشمل ملفات الترشيح التي ترسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الاداري الاوراق التالية :
-
- طلب المشاركة في المسابقة مع ذكر المستوى الذي يختاره المترشح لاداء الاختبار في اللغة العربية
- نسحة من محضر التنصيب في وظيفة مراقب بالمصالح الخارجية لوزارة المالية او كاتب اداري بطاقة الحالة المدنية صورة من الشهادات الحاصل عليها المترشح. المادة 14 : يقفل دفتر التسجيل الموجود بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 15 : يتم نشر قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز ختبارات في الصحف وبواسطة الاعلانات التي تلصق في المديريات الجهوية بوزارة المالية شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية . المادة 16 : يتم تعيين المترشحين الناجحين في وظيفة مفتش مالى متمرن وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 17 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 الملحق الاول 1 مباديء في الرياضيات المالية. الفائدة البسيطة - الخصم - الحسابات الجارية مع الفوائد، عمليات حسابية لاجل طويل : حساب الفوائد المركبة
- حساب الاقساط السنوية ، الايرادات الخاصة باستهلاك القروض الاجبارية.
-
- عمليات الصرف. 2 - المحاسبة التجارية مبدأ القيد المزدوج- تخصيص حسابات الميزانية الرئيسية - التسيير- النتائج المحققة
- دفاتر الجرد الرئيسية عرض الميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر- والارباح. يقوم كل مترشح بعمل تمرين او عدة تمرينات تطبيقية | خاصة بالمواد المذكورة اعلاه. 3 - التنظيم السياسي والاداري والقضائي بالجزائر
- الأنظمة السياسية بالجزائر المبادىء الرئيسية في القانون الاداري - المشروعية،- فصل السلطة الادارية عن السلطة القضائية - التخصص،
- الادارات المحلية المؤسسات العمومية والادارية والتجارية- الشركات الوطنية - مفاهيم موجزة عن قواعد التسيير- ووصف لاهم هذه الشركات - القطاع المسير ذاتيا والهيئات المختلفة الموضوعة في اطار الاصلاح الزراعي ،
- التنظيم القضائي بالجزائر. الملحق الثاني- التشريع المالي مبادىء موجزة عن التنظيم الخاص بمالية الدولة- الادارات المالية التابعة للدولة : تكوينها تسييرها. الميزانية : اعدادها مضمونها تنفيذها الاشكال الاقتصادية والمالية والادارية والسياسية • معلومات عامة عن الضريبة ( الوعاء الضريبى - تصفية- حساب التحصيل ) . الخزينة : الدور الذي تقوم به الخزينة – المبادىء- الرئيسية للمحاسبة العمومية،
- الجمارك : مبادىء موجزة عن الدور الذي تقوم به الجمارك - الوسائل التي تستعملها،
- الاموال المحلية : مبادىء عامة. الجغرافيا الاقتصادية
- المغرب في ظل الاقتصاد الدولي - علاقته بالعالم .
- دول البحر الابيض المتوسط - المجموعة الاقتصادية الاوربية - افريقيا، الجزائر : السكان - النشاط التوزيع، المدن - طرق المعيشة - الزراعة - الصناعة المناجم - مصادر الطاقة ..
- التجارة والقطاع الثالث - المواصلات .
- مشاكل التنمية.
-
المغرب وتونس : الموارد - الانتاج - التجارة.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة تؤهلهم للدخول في سلك تقنيي المختبر بوزارة المالية ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، - وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمكملة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين،
960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-264 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مختبر وزارة المالية ) وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح وفقا لاحكام المادة 14 من المرسوم رقم 68 264 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، مسابقة للمترشحين | الحاصلين على شهادة تؤهلهم للدخول في سلك تقنيي مختبر بوزارة المالية. المادة 2 : تجرى المسابقة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يبلغ عدد الأماكن المخصصة للمسابقة .. المادة 4 : تفتيح المسابقة المشار اليها في المادة 1 اعلاه وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-264 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مختبر بوزارة المالية للمترشحين البالغين من العمر اقل من 30 سنة في اول يوليو سنة 1972، والحاصلين على شهادة انهاء التعليم الثانوي شعبة الرياضيات الاولية او الدراسات التقنية والعلوم التجريبية وللحاصلين على شهادة الكفاءة للتعليم الصناعي كم ساعد كيميائي وللحاصلين على شهادة مماثلة. المادة 5 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390- الموافق 28 يناير سنة 1971 فأن تأخير حدود السن بالنسبة للقبول، لا يمكن أن يتعدى 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للآخرين. المادة 6 : يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف موصى عليه الى وزارة المالية مديرية الأدارة العامة قصر الحكومة - الجزائرية ، على الأوراق التالية : طلب المشاركة في المتسابقة يحرر بخط اليد ويحمل توقيع المترشخ : مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى بالأمر غير مصاب بأي مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ، صورة طبق الاصل للشهادة الحاصل عليها المترشح ، عند الاقتضاء ، مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، أربع صور اثبات شخصية وظرفان عليهما طوابع بريدية ومكتوب عليهما عنوان المترشح . المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل الموجود بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في
المادة 8 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- المهندس الكيماوى المسؤول عن مختبر المالية بالجزائر العاصمة يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف على الاقل أو من رتبة مماثلة • المادة 9 : يتم تعيين المترشحين الناجحين نهائيا في وظيفة تقنيي مختبر متمرنين للمالية وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 10 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق أول يونيو سنة 1972 • عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية محفوظ عوفي عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 يتضمن الحاق التسيير المالي لبلدية اولاد حبيبة بقباضة الغرائب المختلفة للخروش أن وزير المالية
- بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نظاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى لاولاد حبيبة | بتاريخ 15 يناير سنة 1972، وبناء على اقتراح مدير الضرائب، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق باصل القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لعزابة، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 25 سبتمبر مسنة 1972 المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول
- البلديات الموجودة في اسم القباضة المقر الدائرة الاقليمية للقباضة .. ولاية قسنطينة دائرة سكيكدة قباضة الضرائب المختلفة لعزابة عزابة يلغى : اولاد حبيبة . قباضة الضرائب المختلفة للخروش الحروش يضاف : اولاد حبيبة . قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة للبويرة ان وزير المالية بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 الصادر عن والى تيزي وزو والمتضمن حل النقابة البلدية المشتركة للعتاد بمشد الله، وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق باصل القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة للبويرة، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ حل المصلحة المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار والتي تتولى تسييرها المالى قباضة الضرائب المختلفة المذكورة في المادة الأولى اعلاه. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 17 يونيو سنة 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول اسم القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية تيزي وزو دائرة البويرة قباضة الضرائب المختلفة للبويرة البويرة تلغى : النقابة البلدية المشتركة للعتاد بمشد الله.
962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر | قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 | والمتضمن التنازل مجانا لفائدة ولاية تيزي وزو عن قطعة أرض كائنة بيسر مخصصة لبناء مدرسة للتعليم العام بيسر بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 والمتضمن التنازل لفائدة ولاية تيزي وزو عن قطعة أرض كائنة بيسر مخصصة لبناء مدرسة للتعليم العام بيسر كما يلي : ه يتنازل لولاية تيزي وزو عن قطعة أرض مساحتها 5 آرا و 66 سنتيارا كائنة بيسر كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار » • والباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا الفائدة بلدية وادى الماء عن قطعة من الارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 32 آرا لازمة لبناء مدرسة ذات 5 اقسام و 6 مساكن بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 صادر عن والى الاوراس تم التنازل لبلدية وادى الماء على أثر مداولات 12 يناير سنة 1970 رقم 70/1 عن قطعة من الارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 32 آرا تخصص لبناء مدرسة ذات 5 اقسام و 6 مساكن . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالاخضرية مساحتها 25 آرا و 90 سنتيارا كما هي محددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار لفائدة | وزارة الشبيبة والرياضة قصد انشاء ناد لتنشيط | الشباب بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو تخصص الوزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض كائنة بالاخضرية مساحتها 25 آرا و 90 سنتيارا كما هي محددة وفقا للمخطط المحلق بأصل هذا القرار قصد انشاء ناد لتنشيط الشباب • ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد | سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها 5000 متر مربع واقعة بأولاد بوسلاح ، الفائدة بلدية صور الغزلان ، لبناء قسمين ومسكنين بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971. صادر عن والى المدية ، تم التنازل مجانا لبلدية صور الغزلان ، على أثر مداولة 18 مارس سنة 1970 ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 5000 متر مربع واقعة باولاد بوسلاح ومبينة بالتفصيل فى بيان المشتملات الملحق باصل هذا القرار وذلك لبناء قسمين ومسكنين . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن التنازل مجانا مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات و 79 آرا واقعة بالجلفة لفائدة ولاية المدية لبناء مدرسة للتعليم المتوسط بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1392 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، تم التنازل مجانا لولاية المدية عن قطعة أرضية من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات و 79 سنتيارا واقعة بالجلفة في التجزئة رقم 9 ورقم 9 مكرر معينة في بيان المشتملات الملحق باصل هذا القرار وذلك لبناء مدرسة للتعليم المتوسط . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه • قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية الفجوج ، تبلغ مساحتها 100000 متر مربع تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا المدعو « ميهوب » لازمة لبناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة تمنح بلدية الفجوج بعد مداولة 2 أكتوبر سنة 1968 المصادق عليها في 18 يناير سنة 1971 ، قطعة أرض تبلغ مساحتها 100000 متر مربع تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا المدعو «ميهوب» قصد بناء مجموعة مدرسية. ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . اعلام .
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1390 الموافق 25 فبراير | والاصلاح الزراعى مديرية الفلاحة لولاية المدية) قطعة أرض سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1200 متر مربع واقعة بقصر البخاري | لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى لبناء مندوبية للفلاحة بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1390 الموافق 25 | فبراير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، تخصص لوزارة الفلاحة | من أملاك الدولة مساحتها 10200 متر مربع وواقعة بقصر البخاري ومعينة في بيان المشتملات الملحق باصل هذا القرار لبناء مندوبية للفلاحة • ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . اعلانات وبلاغات اعلان رقم 71 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 10 يوليو سنة 1972 صادر عن وزير المالية يتضمن تعديل الاعلان رقم 66 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1970 والمتعلق بتصدير وسائل الاداء الى الخارج طبقا للاعلان رقم 66 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1970 والمتعلق بتصدير وسائل الاداء الى الخارج ، يمكن للعمال الجزائريين المتوجهين الى الخارج والحائزين البطاقة المكتب الوطني لليد العاملة أن يطالبوا بمنح تخصيص من العملات يساوى مقابل قيمة 200 دج عن كل سفر • يهدف هذا الاعلان الى التعريف بما يلى : 1 (1) يرفع مبلغ التخصيص من العملات المشار اليه أعلاه الى مقابل قيمة 500 دج بالعملات وذلك بمناسبة السفر الاول. (2) يجوز للاشخاص من الجنسية الجزائرية المقيمين عادة في الخارج والقادمين الى الجزائر لقضاء عطلهم أن يطالبوا حين عودتهم الى الخارج ، بتخصيص من العملات يساوى عشر (1/10) مبلغ العملات التي كانوا يحملونها عند دخولهم الى الجزائر والمسلمة الى مكتب الصرف القائم بالعمل في الحدود أو الى وسيط مقبول عند عدم وجود مكتب الصرف في الحدود . غير ان مبلغ هذا التخصيص لا يمكن أن يتجاوز مقابل قيمة 500 دج بالعملات القابلة للتحويل . ان اعادة تسليم العملات أعلاه تتم على أساس المبلغ المبين في ورقة تحويل العملات . اعلان الى مصدرى المنتجات الجزائرية الى المغرب تطبيقا للبروتوكول المؤرخ في 24 يناير سنة 1972 والملحق بالاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية المغربية المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1964 ، ينهى الى علم المصدرين انه بامكانهم
- تصدير المنتجات والبضائع المذكورة في القائمتين «أ» و «ج» أدناه ، الى المغرب مع اعفائها من الرسوم الجمركية . وتتم العمليات طبقا للتنظيم المعمول به حاليا وان المنتجات الخاضعة لرخصة التصدير تكون موضوع طلب للترخيص الذي يجب تقديمه في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى وزارة التجارة ( مديرية المبادلات التجارية ) • القائمة «أ» البضائع والمنتجات الجزائرية المعفاة من الرسوم الجمركية في المغرب والمصدرة اليه حسب حاجاته رقم التعريفة الجمركية المنتجات 04.04 الاجبان 08.01 Ex التمور 17.04 Ex الحلوى الخالية من الكاكاو ( الحلوى التركية ) 20.07 Ex عصير العنب 25 CH الطين لتنظيف الصوف والكيسلغوهر والراشحات والملح 28.05 Ex الزئبق 30.02 Ex الامصال 30.04 Ex الضمادات الملتصقة 31 CH الاسمدة 32.09 الورنيش والدهان 32.13 حبر المطابع 33.01 الزيوت العطرية ( المنظفة أو غير المنظفة ) 36.02 Ex المتفجرات المحضرة ( الحاوية لملح البارود والمشتقات منه ) 36.03 Ex فتائل التفجير 36.04 Ex ذخائر التفجير الكهربائي 38.02 المواد المعدنية المنشطة 39.02 اسيتات البوليفنيل (BVA)
964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه رقم التعريفة الجمركية المنتجات 39.07 Ex المصنوعات الكبيرة المركبة من المواد البلاستيكية ( الحزانات وهياكل المراكب الخ ) ( 40.11 Ex الاطارات المطاطية ( من الاحجام غير الخاضعة لنظام الحصص في المغرب ) 47.01 عجين الورق 62.07 رباطات العنق 73.13 المكبات والمطائل المرفقة 73.21 هياكل البناء المعدنية ) باستثناء الاصناف المصنوعة في المغرب ) 73.35 Ex الزنابك من السلك للاثاث 78 CH الرصاص الخاص والمركز من الرصاص 84.10 المضخات ومجموعات المضخات ( باستثناء الاصناف المصنوعة في المغرب ) 84.24 الآلات والاجهزة والآليات الزراعية والبستانية لاعداد الأرض وحرثها وللزراعة ) باستثناء الاجهزة المجرورة من قبل الحيوانات ) 84.27 المعاصر والمكابس والاجهزة الاخرى لمعمل النبيذ وعصير التفاح وما أشبه ذلك ، 85.04 المراكم ( باستثناء الاصناف المصنوعة في المغرب ) 85.13 Ex الاجهزة التليفونية 85.15 Ex اجهزة الارسال واجهزة الارسال والاستقبال ( غير المنصوعة في المغرب ) 85.19 الاجهزة لقطع المدارات الكهربائية وتجزئتها ووقايتها وتوصيلها بالخطوط الرئيسية أو اقترانها بها ، 86.05 عربات المسافرين وعرابات الامتعة وعربات البريد وعربات لنقل المساجين وعربات التجربة والعربات الاخري الخاصة بالسكك الحديدية 87.06 اجهزة التبريد ) باستثناء الاصناف المصنوعة في المغرب ) 97.03 اللعب الاخري والنماذج المصغرة للتسلية 98.12 الامشاط القائمة (( ج )) ) المنتجات الجزائرية المعفاة من الرسوم الجمركية في المغرب والمصدرة اليه حسب حاجاته . رقم التعريفة الجمركية المنتجات 01.01 Ex الاحصنة الأصيلة للتناسل 07.01 Ex البطاطس للاستهلاك رقم التعريفة الجمركية المنتجات 07.01 Ex الطماطم 07.01 Ex البصل 08.03 Ex التين الطازج واليابس 08.07 Ex الكرز والخوخ والزعرور 08.08 Ex التفاح والاجاص 17.04 Ex العلك من نوع « شوين غوم » 19.02 Ex السوبيرامين 22.08 الجعة المقدمة في براميل 22.05 الخمور 22 CH Ex المشروبات الكحولية من نوع « الكونياك » والمشروبات الروحية 02 et 24.01 | التبغ الخام المعالج 27.09 البترول الخام 28 EX CH EX CH الكلور وحامض الكلوريدريك وتحت كلوريت الصوديوم 30 CH المستحضرات الصيدلانية 2 3.0 لوحات البوليريثان 39.07 المصنوعات من المواد البلاستيكية 40.01 Ex الاطارات المطاطية 48.01 الورق المصنوع من الحلفاء Sub 61.01 ملابس العمل المطاطية 62.01 الاغطية 62.02 94.04 | اغطية الفراش 73.38 الإنابيب والمواسير 74.10 الكابلات والجبال والضفائر وأشباهها المصنوعة من سلك النحاس باستثناء الاصناف المغزولة . 82.14 الملاعق والشوك والسكاكين من . الصلب غير القابل للصدأ 85.23 Ex الاسلاك والضفائر الكابلات المعزولة ( الكهربائية والتليفونية ) 92.11 اجهزة نقل الصوت ( كهربائية ) 92.13 Ex الاسطوانات المسجلة ( الموسيقى والأغاني الجزائرية ) 98.01 Ex الازرار 98.02 السحابات 98.03 Ex اقلام الحبر ( بكريات ولباد ) 1 أشياء مختلفة ملاحظة : ان كل طلب لا يتضمن مجموعة البيانات المنصوص عليها يعاد الى الطالب لتكميلة وفي هذه الحالة يكون تاريخ الاخذ بعين الاعتبار هو تاريخ استلام الملف الكامل .
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 اعلان الى مستوردي المنتجات من المغرب تطبيقا للبروتوكول المؤرخ في 24 يناير سنة 1972 والملحق بالاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية المغربية المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1964 ، ينهى الي علم المستوردين انه يمكن استيراد المنتجات والبضائع المبينة في القائمتين «ب» و «د» أدناه من المغرب ، معفاة من الرسوم الجمركية . وتتم العمليات طبقا للتنظيم المعمول به حاليا وان المنتجات الخاضعة لرخصية الإستيراد تكون موضوع طلب للترخيص الذي يجب تقديمه في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى وزارة التجارة (مديرية المبادلات التجارية) . القيانية «ب» المنتجات المغربية المعفاة من الرسوم الجمركية والمستوردة الى الجزائر حسب حاجاتها رقم التعريفة المنتجات الجمركية 06.02 الاغراس والبذور 07.01 Ex الخيار 07.01 Ex الفلفل الاخضر والفليفلة الحلوة 07.05 Ex اللوبيا اليابسة للبذر والاستهلاك والجلبان 09.09 الحبوب العطرية 10.01 القمح الصلب 10.02 Ex الحبوب الثانوية
10.06 الارز 11.08 نشاء الذرة 12.03 الحبوب للزرع 17.02 Ex سكر العنب 25.07 Ex تراب الغسول 26.01 X كبريت الرصاص (الكحل) 27 CH فحم الانتراسيت 31 CH الاسمدة 44.15 الواح الخشب المعاكس وخشب التصفيح من الجوز 57.10 Ex النسائج من القنب الهندي (الجوت) 71.05 Ex الفضة في شكل سبائك 73.21 هياكل البناء المعدنية (باستثناء الاصناف المصنوعة في الجزائر) 73.22 الخزانات لانتاج الماء الساخن (باستثناء الاصناف المصنوعة في الجزائر) 73.36 المواقد المطلية بالمينا واجزاؤها رقم التعريفة الجمركية المنتجات 76.04 Ex الاوراق والاشرطة الرقيقة من الالومنيوم غير المثبتة على سند المرققة فقط التي يبلغ سمكها 0.75 مم فأقل ( للتحزيم ( ) 84.10 المضخات ومجموعات المضخات (باستثناء الاصناف المصنوعة في الجزائر) 84.24 الآلات والاجهزة والآليات الزراعية والبستانية لاعداد الارض وخدمتها وللزراعة 98.05 Ex (باستثناء الاجهزة المجرورة من قبل الحيوانات) الاقلام الرصاصية السوداء والملونة القائمة «د) المنتجات المغربية المعفاة من الرسوم الجمركية في الجزائر والمستوردة اليها حسب حاجاتها رقم التعريفة المنتجات الجمركية 01.01 Ex البغال 01.04 Ex الاغنام المرياة للذبح 02 ECH لحوم البقر 04.05 Ex البيض المعد للحضين 07.01 Ex البطاطا للاستهلاك 07.01 Ex الطماطم 07.01 البصل 07.04 Ex الفلفل الحلو المجفف المقدم بتمامه 08.09 Ex البطيخ الأحمر (الدلاع) 16.04 Ex مصبرات الاسماك باستثناء السردين والانشوا 19.02 Ex الدقيق واللب وخلاصات الملت الحاوية للكاكاو 09/06/22.05 | الخمور والخمور الفرموث والكحول الاثليلي غير الممسوخ ومياه الحياة والمشروبات الروحية الخ… 30 CH المستحضرات الصيدلانية 32.09 Ex الورنيش ومواد التلميع المصنوعة من الراتنج الاصطناعي أو الشمع الطبيعي 36.02 المتفجرات المصنوعة من النترات 39.07 المصنوعات المركبة من المواد البلاستيكية (باستثناء المصنوع منها في الجزائر) 40.08 المصنوعات المركبة من المطاط المكبرت غير المتصلب 40.11 الاطارات المطاطية 41 CH الجلود المدبوغة وجلود البقر المحضرة غير الجلود المذكورة تحت الارقام 06 41 لغاية 08 41 • 41
966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه رقم التعريفة الجمركية. المنتجات 44.27 Ex المصنوعات من الخراطة والابنوس الصغيرة الحجم 48.07 الورق والكرتون في شكل اسطوانات أو أوراق 48.17 Ex كرتونات المكاتب 48.18 Ex التجليد ذو الاوراق المتحركة والمحفظات ذات عتلة 48.05 الورق والكرتون المتموجان 48.21 المناديل والمصناعات من قطن السلولوز المندوف 51.01 الخيوط من الالياف النسيجية المركبة كيماويا أو الاصطناعية وغير المتواصلة ( بولياميد وبولييستير) 53.11 نسيج من الصوف 55.05 الخيوط القطنية غير المكيفة والمعدة للبيع بالتجزئة 56.05 الخيوط من الليف النسيجى والاصطناعي غير المتواصل والمكيف والمعد للبيع بالتجزئة 56.07 الانسجة المصنوعة من الالياف النسيجية المركبة كيماويا أو الاصطناعية والمتواصلة 59.04 الحبال ومجموعات الحبال المصنوعة من ه السيزال ، 06 et 70.05 زجاج النوافذ 70.10 أصناف الزجاج المجوف 73.32 البراغي واللوالب 73.38 أدوات المنزل والنظافة والاقتصاد المنزلى واجزاؤها المصنوعة من الحديد أو الزهر أو الصليب المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع رقم التعريفة الجمركية المنتجات 19 18 أدوات المنزل والنظافة والاقتصاد المنزلى ومنها أباريق الشاى واجزاؤها المصنوعة من النحاس 76.04 الأوراق الرقيقة من الالومنيوم المثبتة على سند 10 76.08 الانابيب والمواسير المصنوعة من الالومنيوم .06 ‘80 اباريق الشاي المصنوعة من النحاس 84.06 اجزاء المحركات وقطعها المنفصلة ( المكابس ) 84.28 Ex آلات التلميع 84.50 الآلات والاجهزة المستعملة للغاز والمخصصة للحم والقطع والسقي السطحي للمعادن 84.61 اصناف الحنفيات وأجزاؤها 85.01 Ex المحولات الكهربائية من نوع الصناعي ) باستثناء الاصناف المصنوعة في الجزائر ) 85.11 الآلات والاجهزة الكهربائية للحم 85.12 سخانات الماء 87.03 التجهيزات للطرق ولاطفاء الحرائق 87.13 Ex العربات لنقل الاطفال 87.14 شبه المقطورات الذاتية 92.12 Ex الاسطوانات المسجلة ( الموسيقى والاغاني المغربية ) اشياء مختلفة ملاحظة : ان كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المنصوص عليها يعاد الى الطالب لتكميله وفى هذه الحالة يكون تاريخ الاخذ بعين الاعتبار هو تاريخ استلام الملف الكامل … عبد القادر بن مبارك - الجزائر