قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب المحاسبة. الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس 37
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني بمقرّر من رئيس مجلس المحاسبة.
وينشر مقرر فتح المسابقة عن طريق الصحافة المكتوبة أو الملصقات الداخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح امتيازات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أبناء أو أرامل الشهداء، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمترشحين الموظفين :
طلب خطي للمشاركة، نسخة طبق الأصل لشهادة إثبات العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة تثبت صفة ابن أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
ب بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
طلب خطي للمشاركة، نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الشهادة المطلوبة أو ما يعادلها،
- وثيقة مصادق عليها مطابقة للأصل تثبت عدم التزام المترشح تجاه التزامات الخدمة الوطنية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) 38 الجريدة الرسمية للجمهورية مستخرج من عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- شهادة الجنسية الجزائرية، شهادتين طبيتين ( طب عام وأمراض صدرية)،
- نسخة مصادق عليها ومطابقة لمستخرج السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةيحدّد رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات أو في الامتحان المهني.
وتنشر هذه القائمة عن طريق الصحافة المكتوبة أو الملصقات الداخلية، حسب الحالة.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني المذكورين في المادة الأولى أعلاه اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للقبول النهائي محددة كما يأتي :
1 - المسابقة على أساس الاختبارات :
رتبة مدقق مالي : * الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج مدته 3 ساعات، المعامل (3)
- اختبار يتناول موضوعا يتعلق بالمحاسبة العمومية طبقا للبرنامج المدة 3 ساعات، المعامل (3)
- اختبار في قانون الميزانية والمالية أو رقابة الأموال العمومية طبقا للبرنامج (المدة 4 ساعات، المعامل (4) اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية) طبقا للبرنامج مدته ساعتان (2)، المعامل (2 (2).
كل نقطة تقل عن 20/6 تقصي صاحبها بالنسبة لجميع الاختبارات الكتابية. * الاختبار الشفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان ويتعلق ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات المدة القصوى 30 دقيقة، المعامل (2 (2).
2 - الامتحان المهني :
رتبة مدقق مالي رئيسي : * الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج المدة 3 ساعات، المعامل (3 (3)
- اختبار يتناول موضوعا يتعلق بقانون الميزانية والمالية أو القانون الإداري أو القانون الجزائي طبقا للبرنامج المدة 3 ساعات، المعامل (3)
- اختبار في المحاسبة الوطنية أو المحاسبة العمومية أو الرقابة والتدقيق طبقا للبرنامج (المدة 3 ساعات، المعامل (3)
- اختبار دراسة حالة تطبيقية يتناول تحليل ملف تقني يتعلّق بأعمال الرقابة والتحري لمجلس المحاسبة مطابقا للبرنامج (المدة 4 ساعات، المعامل (4)
- اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية) طبقا للبرنامج المدة ساعتان (2)، المعامل (2 (2).
كل نقطة تقل عن 20/6 تقصي صاحبها بالنسبة لجميع الاختبارات الكتابية. * اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان ويتعلق ببرنامج الامتحان المهني المدة القصوى 30 دقيقة، المعامل (2).
المادة 7
فتح المادةكلّ مترشح يتحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 على الأقل في الاختبارات الكتابية، ولم يتحصل على أي علامة مقصية، يصرح بنجاحه في اختبارات القبول من طرف اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات أو في الامتحان المهني حسب درجة الاستحقاق من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ودون نقاط إقصائية وفي حدود المناصب المالية المفتوحة في مخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المعنية من قبل لجنة تتكون من :
- رئيس مجلس المحاسبة أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا، ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عضوا، 23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك أو الرتبة المعنية، عضوا.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص بحكم تخصصه في الميدان.
المادة 9
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات أو في الامتحان المهني، حسب الحالة إما متابعة بنجاح تكوين متخصص مدته سنة واحدة كما هو منصوص عليه في المادة 13 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، إما التعيين بصفة متربصين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 10
فتح المادةيفقد كلّ مترشح مقبول نهائيا حق النجاح إن لم يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغه مكان تعيينه أو مكان تكوينه إلا في حالة قوة قاهرة مثبتة قانونا.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر
المادة 11
فتح المادةيجب أن تتوفّر في المترشحين للمسابقة على أساس الاختبارات أو للامتحان المهني المنصوص عليهما في هذا القرار كل الشروط القانونية للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة والمذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004.
رئيس مجلس المحاسبة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه عبد القادر بن معروف المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.