ج.ر عدد 57 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس آراء المجلس الدستوري رأي رقم 02 /ر.ق ع / م د/ 04 مؤرخ في 6 رجب عام 1425 الموافق 22 غشت القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور. رأي رقم 03 ر.ق ع / م د / 04 مؤرخ في 6 رجب عام 1425 الموافق 22 غشت 8 سبتمبر سنة 2004 م سنة 2004، يتعلق بمراقبة مطابقة

سنة 2004 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، للدستور. 9 قوانين قانون عضوي رقم 04-11 مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء ……. 13 قانون عضوي رقم 04-12 مؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 ، يتعلّق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته. مراسيم تنظيمية

مرسوم تنفيذي رقم 04-276 مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2004، حسب كل قطاع ..

مرسوم تنفيذي رقم 04-277 مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

مرسوم تنفيذي رقم 04-278 مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة.

مرسوم تنفيذي رقم 04-279 مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم تنفيذي رقم 04-280 مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية.

2004، يتضمن تجديد انتداب رئيس

قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام قاضي التحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.

قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. مجلس المحاسبة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب المحاسبة. الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 57 3 آراء المجلس الدستوري ر أي رقم 02 / ر . ق ع / م د / 04 مؤرخ في 6 رجب عام 1425 الموافق 22 غشت سنة 2004، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور. إن المجلس الدستوري

  • بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة (2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 7 غشت سنة 2004، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 غشت سنة 2004، تحت رقم 249 ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، وبناء على الدستور، لا سيما المواد 21 و 29 و56 و119 الفقرتان الأولى و (3) و 120 الفقرتان الأولى و2) و122 و123 و125 و126 و138 و 140 و148 و 157 و163 (الفقرة الأولى) و 165 ( الفقرة (2) و167 (الفقرة الأولى) و 180 (المطة الأولى منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :
  • اعتبارا أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، موضوع الإخطار ، أودع مشروعه رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 119 (الفقرة (3) من الدستور ، و اعتبارا أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور ، كان مشروعه موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ، وحصل على المصادقة وفقا للمادة 123 الفقرة (2) من الدستور، من طرف المجلس الشعبي الوطني في جلسته بتاريخ 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 ومن طرف مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004 ، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 12 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004 ،
  • واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة (2 (2) من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص مقتضيات القانون العضوي موضوع الإخطار : 1- فيما يخص الاستناد إلى المواد 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 151 و 152 و 153 و 154 و 156 من الدستور:
  • اعتبارا أن المواد 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 151 و 152 و 153 و 154 و 156 من الدستور، الواردة تحت الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بتنظيم السلطة القضائية، لا تتناول أحكاماً تدخل ضمن مجال القانون العضوي ، موضوع الإخطار، المحدد لواجبات وحقوق القضاة و كذا تنظيم سير مهنتهم،
  • و اعتبارا بالنتيجة، فإن المواد المذكورة أعلاه، لا تشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليها ضمن المقتضيات، طالما أن مضمونها لا يدخل ضمن مجال القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 2-فيما يخص عدم الاستناد إلى المواد 120 الفقرتان الأولى و (2) و 125 (الفقرة (2 (2) و 180 (المطة الأولى) من الدستور:
  • اعتبارا أن المجلس الدستوري مطالب، عند إخطاره للفصل في مدى مطابقة قانون عضوي للدستور، بأن يتأكد من أن النص المعروض عليه قد استوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 120 (الفقرتان الأولى و (2) من الدستور،
  • و اعتبارا أن المشرع، عندما أحال على التنظيم كيفيات تطبيق المواد 20 و 29 و 30 و 39 و 40 و 41 و 48

4 الجريدة الرسمية للجمهورية و 49 و 50 و 53 و 57 و 58 و 91 و 92 و 93 و 96 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، يكون قد استند إلى أحكام المادة 125 الفقرة (2 (2) من الدستور، دون ذكرها ضمن المقتضيات ،

  • واعتبارا أن المشرع استند في مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى القانون رقم 89 22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها، المعدل والمتمم والأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، الساريي المفعول بموجب المادة 180 (المطة الأولى) من الدستور، ريثما يتم استبدالهما بقانونين عضويين، تطبيقا لأحكام المادتين 123 المطة 5 من الفقرة الأولى) و 153 من الدستور،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم ذكر المواد 120 (الفقرتان الأولى و (2 ) و 125 (الفقرة (2) و 180 (المطة الأولى) من الدستور، ضمن المقتضيات، يعد سهوا يتعين تداركه. 3 - فيما يخص الاستناد إلى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 و المتعلق بتقاعد الإطارات السامية في الحزب و الدولة ، المعدل والمتمم ، و المرسوم رقم 86-264 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بصندوق تقاعد الإطارات السامية للأمة ، و كذا المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 و المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم، المعدل و المتمم : اعتبارا أن المؤسس الدستوري، تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات، خوّل المشرع صلاحية التشريع في المجالات المخصصة له حصرا في الدستور، دون أن يتعداها إلى المجالات التنظيمية المخصصة للسلطة التنفيذية،
  • واعتبارا أنه إذا كان المشرع ملز ما بالاستناد إلى الدستور، وعند الاقتضاء، إلى النصوص التشريعية التي لها علاقة بموضوع النص المصادق عليه، فإنه بالمقابل لا يمكنه الاستناد إلى نصوص تنظيمية صادرة عن السلطة التنفيذية
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين استند في مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه 8 سبتمبر سنة 2004 م المراسيم المذكورة أعلاه، يكون قد خالف مبدأي الفصل بين السلطات و التوزيع الدستوري لمجالات الاختصاص. 4 -فيما يخص عدم الاستناد إلى الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، والأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلق بالتصريح بالممتلكات :
  • اعتبارا أن المشرع اشترط في المادة 41 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لتوظيف الطلبة القضاة، التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، كما أوجب على جميع القضاة، بموجب المادة 25، اكتتاب تصريح بممتلكاتهم وفقا للكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما، واعتبارا أن شروط التمتع بالجنسية الجزائرية محددة بموجب الأمر رقم 70-86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية والمذكور أعلاه، واعتبارا أن التأسيس لواجب التصريح بالممتلكات و كيفيات القيام به محدد بموجب الأمر رقم 97-04 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمذكور أعلاه،
  • واعتبارا أن النصين السابقين يشكلان مرجعين أساسيين للاستناد إليهما ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار،
  • واعتبارا بالنتيجة، فان إغفال الإشارة إلى هذين النصين التشريعيين ضمن المقتضيات، يعد سهوا يتعين تداركه. ثانيا : فيما يخص مصطلح “ هذا القانون “ الوارد في المواد الأولى (الفقرة (2) و 28 (الفقرة الأولى) و 30 (الفقرة الأولى) و 35 (الفقرة الأولى) و 36 (الفقرة الأولى) و 44 ( الفقرة الأولى) و 51 و 59 (الفقرة (2) و 63 (الفقرة الأولى ) و 77 و 87 (المطة 3) و 89 و 94 و 95 (الفقرة (2) و 97 و 98 و 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المشرع استعمل مصطلح “ هذا القانون “ في المواد الأولى (الفقرة (2) و 28 (الفقرة الأولى) و 30 ( الفقرة الأولى) و 35 (الفقرة الأولى) و 36 الفقرة الأولى) و 44 (الفقرة الأولى) و 51 و 59 (الفقرة (2 (2) و 63 (الفقرة الأولى) و 77 و 87 (المطة (3) و 89 و 94 و 95 (الفقرة (2) و 97 و 98 و 99 ، دون أن يضفي عليه صفة “العضوي “ المكرسة في الدستور،

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م

  • واعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، و الإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد و المصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منها ،
  • واعتبارا أن المؤسس الدستوري خص البرلمان بصلاحية التشريع بقانون عضوي فيما يتعلق بموضوع القانون الأساسي للقضاء، استناداً إلى أحكام المادة 123 ( المطة 5 من الفقرة الأولى)،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال مصطلح “هذا القانون “ دون إضفاء صفة “ العضوي “ عليه في المواد المذكورة أعلاه ، يعدّ سهوا يتعين تداركه. ثالثا : فيما يخص مصطلح “ للقانون “ الوارد في المادة 4 (الفقرة (2 (2) ومصطلح “المبدأ الشرعية “ الوارد في المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، مأخوذين مجتمعين لما لهما من تشابه في الموضوع :
  • اعتبارا أن المشرع باستعماله المصطلحين المذكورين أعلاه ، يكون قد أخضع القضاة، عند تعيينهم الأول و قبل توليهم وظائفهم، لليمين بأن يحكموا وفقا للقانون، كما ألزمهم بأن يصدروا أحكامهم طبقا لمبدأ الشرعية،
  • واعتبارا أن المؤسس الدستوري ، أسس القضاء على مبادىء الشرعية بموجب المادة 140 من الدستور ،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين اعتمد مصطلح “ للقانون “ الوارد في المادة 4 (الفقرة (2 (2) ومصطلح “ لمبدأ الشرعية “ الوارد في المادة 8 ، يكون قد استعمل مصطلحا لا يعكس بأمانة إرادة المؤسس الدستوري المعبر عنها في المادة 140 من الدستور رابعا : فيما يخص مصطلح “ بإنصاف “ الوارد في المادة 4 ( الفقرة (2) و مصطلح “الإنصاف “ الوارد في المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، مأخوذين مجتمعين لما لهما من تشابه في الموضوع :
  • اعتبارا أن المشرع باستعماله المصطلحين المذكورين أعلاه، يكون قد أخضع القضاة، عند تعيينهم الأول و قبل توليهم وظائفهم، لليمين بأن يحكموا بإنصاف ، كما ألزمهم بأن يصدروا أحكامهم طبقا لمبدأ الإنصاف ،
  • واعتبارا أن المؤسس الدستوري، أسس القضاء على مبادىء الشرعية و المساواة ، دون سواها ، بموجب المادة 140 من الدستور ، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 5
  • واعتبارا بالنتيجة ، فإن المشرع حين رتب التزاما إضافيا على عاتق القضاة عند أدائهم اليمين، بأن يحكموا بإنصاف و بأن يصدروا أحكامهم طبقا لمبدإ الإنصاف ، يكون قد أخل بأحكام المادة 140 من الدستور. خامسا : فيما يخص المادة 15 الفقرة الأخيرة) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : المادة 15 : “ كل قاض ينتخب ضمن قائمة حرة يوضع بقوة القانون في حالة إلحاق”.
  • اعتبارا أن المؤسس الدستوري كرس استقلالية السلطة القضائية في المادة 138 من الدستور، وحدد ممارستها في إطار القانون، و اعتبارا أن المشرع ، تجسيدا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، أخضع القاضي بموجب المواد 7 و 14 و 15 (الفقرة الأولى) لجملة من الواجبات المهنية، لاسيما واجب التحفظ والحياد والاستقلالية وحظر عليه الانتماء إلى أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاط سياسي أو نيابة انتخابية سياسيا،
  • واعتبارا أن المشرع حين أقر بموجب المادة 15 (الفقرة الأخيرة) وضع القاضي الذي ينتخب ضمن قائمة حرة في حالة إلحاق بقوة القانون، يكون قد أغفل طبيعة المهمة النيابية التي تخول النائب، علاوة على صلاحية المساهمة في التشريع، حق مراقبة عمل الحكومة وهو نشاط ذو طبيعة سياسية محظورة بموجب المادة 14 ،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإنّ النشاط السياسي الذي يمارسه القاضي ، مترشحا كان أم منتخبا ، ضمن قائمة حرة ، يتعارض مع واجب التحفظ والحياد و استقلالية السلطة القضائية. سادسا : فيما يخص المادة 19 (الفقرة الأخيرة) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : المادة 19 : “ لا تطبق أحكام هذه المادة على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة. “
  • اعتبارا أن المشرع استثنى قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة من إلزامية التصريح لوزير العدل في الحالة التي يكون فيها زوج أحدهم يمارس نشاطا خاصا و مربحا، وألزم باقي القضاة القيام بهذا الإجراء،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • واعتبارا أن المشرع بإدراجه هذا الاستثناء في صلب المادة 19، يكون قد أوجد حالتين متميزتين في سلك مهني واحد، وهو ما يشكل إخلالا بمبدأ المساواة المكرس دستوريا بين فئات متواجدة في نفس الوضعية، كما تقتضيه المادة 29 من الدستور،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإنّ المشرع حين استثنى قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة من إلزامية التصريح لوزير العدل في الحالة المنصوص عليها في المادة 19 (الفقرة (2) يكون قد خالف أحكام المادة 29 من الدستور. سابعا : فيما يخص المادة 24 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، المحررة كما يأتي : “ المادة 24 : يتنافى الإثراء الخفي أو غير المبرر مع مهنة القاضي”.
  • اعتبارا أن المؤسس الدستوري منع بموجب المادة 21 من الدستور استغلال الوظائف في مؤسسات الدولة للإثراء، أو استعمالها كوسيلة لخدمة المصالح الخاصة
  • واعتبارا أن المنع المنصوص عليه في المادة 21 من الدستور ينطبق على جميع موظفي الدولة بما في ذلك القضاة،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين منع الجمع بين مهنة القاضي و الإثراء الخفي أو غير المبرر، يكون قد أحدث مقاربة بين عمل غير مشروع ومهنة القاضي ، كما أحدث إخلالا بأحكام المادة 21 من الدستور التي لا تمنح الخيار بين مهنة القضاء والإثراء الخفي أو غير المبرر ، بل تمنع أصلا استغلال الوظائف في مؤسسات الدولة للإثراء. ثامنا : فيما يخص المادة 27 من القانون العضوي موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : “ المادة 27 : يمكن المجلس الأعلى للقضاء أو وزير العدل أن يأمر بكل إجراء قصد التأكد من صحة التصريح بالممتلكات “.
  • اعتبارا أن المشرع حين أخضع القاضي، بموجب المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، لواجب التصريح بممتلكاته وفقا للكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما، يكون قد أحال المواضيع المتعلقة بكيفيات تطبيق هذا الواجب على التشريع الساري المفعول المتعلق بالموضوع الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه 8 سبتمبر سنة 2004 م
  • واعتبارا أن المشرع سبق له أن حدد أهداف التصريح بالممتلكات وإجراءات القيام به والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذا الواجب في الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلق بالتصريح بالممتلكات،
  • واعتبارا أن مضمون المادة 27 لا يدخل ضمن مجال القانون العضوي، موضوع الإخطار،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج المادة 27 في القانون العضوي، موضوع الإخطار، يمس بمبدأ التوزيع الدستوري لمجالات الاختصاص. تاسعا : فيما يخص المادة 31 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : “ المادة 31 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط أو التدخلات أو المناورات، التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس بنزاهة حكمه و حياده”.
  • اعتبارا أن المشرع نقل ضمن المادة 31 ، نص المادة 48 من الدستور حرفيا و أضاف إليه مصطلح “ وحياده “،
  • واعتبارا أن نقل المشرّع لحكم من الدستور نقلا حرفيا أو نقلا بإضافة مصطلح حتى و لو كان إلى قانون عضوي لا يشكل في حدّ ذاته عملا تشريعيا ، واعتبارا بالنتيجة ، فإن المشرع بنقله لحكم من الدستور مع إضافة مصطلح إلى القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، يكون قد تجاوز صلاحياته. عاشرا : فيما يخص الإحالة إلى المادة 16 الواردة في المادة 35 الفقرة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، مأخوذة بصفة منفردة والمحررة كما يأتي : “ المادة 35 : الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الأحكام المنصوص عليها في المواد 7 و 12 و 16 من هذا القانون”.
  • اعتبارا أن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين، دون قيد أو شرط ، بمقتضى المادة 56 من الدستور، واعتبارا أن المشرع ضيق في المادة 35 (الفقرة الأولى من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، عند الإحالة إلى المادة 16 من نفس القانون، من حرية ممارسة القاضي لحقه النقابي، وذلك بإجباره على التصريح بذلك لوزير العدل حتى يتمكن ، عند الاقتضاء ، من اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على استقلالية و كرامة القضاء ،

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م

  • واعتبارا أنه إذا كان للمشرع الحق في وضع شروط لممارسة الحق النقابي نظرا لخصوصية مهنة القاضي، إلا أنه لا يستطيع تقييد هذا الحق الدستوري ،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن تصريح القاضي بنشاطه النقابي لوزير العدل للسماح له باتخاذ تدابير في الموضوع، من شأنه المساس بإرادة المؤسس الدستوري الضامنة لممارسة جميع المواطنين للحق النقابي. حادي عشر : فيما يخص عنواني الفصل الأول والفرع الأول من الباب الثالث وترتيب موادهما
  • اعتبارا أن المشرع عند ترتيبه لمراحل تنظيم سير مهنة القضاة في الفصل الأول من الباب الثالث، تدرج من التوظيف إلى التكوين ثم التعيين و أخيرا الترسيم، واعتبارا أن هذا التدرج انعكس على عنوان الفرع الأول من الفصل والباب المذكورين أعلاه، ونتج عنه التشريع لمرحلة التوظيف قبل التكوين، لذلك جاءت المادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تشترط أن يكون توظيف القضاة من بين حاملي شهادات المدرسة العليا للقضاء، دون أن يسبقه الحكم القاضي بتحويل المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء،
  • واعتبارا أنه دون إعادة ترتيب مواد الفرع الأول من الفصل و الباب المذكورين أعلاه، تكون المدرسة العليا للقضاء المنصوص عليها في المادة 38 ، مفتقدة لسند وجودها،
  • واعتبارا بالنتيجة ، و ضمانا لانسجام مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، يتعين إعادة صياغة عنواني الفصل الأول و الفرع الأول من الباب الثالث، وترتيب مواد الفرع الأول. ثاني عشر : فيما يخص شطر الجملة “ … منذ عشر (10) سنوات على الأقل .” الوارد في المادة 41 (الفقرة (2 (2) من القانون العضوي ، موضوع الإخطار : اعتبارا أن المشرع اشترط في توظيف الطلبة القضاة التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل ،
  • واعتبارا أن المادة 29 من الدستور تنص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون و لا يمكن التذرع بأي شرط أو ظرف للإخلال بهذا المبدأ، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 7 واعتبارا أن قانون الجنسية الجزائرية الصادر بموجب الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970، ينص على مبدأ عام في المادة 15 منه يقضي بتمتع الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها، ويستثني من هذا المبدأ العام ، بموجب المادة 16 من نفس الأمر ، إسناد نيابة انتخابية للأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية خلال أجل خمس سنوات من تاريخ اكتسابها ما لم يعف من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس واعتبارا بالنتيجة، فإن هذا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 16 من قانون الجنسية الجزائرية ورد على سبيل الحصر و لا يتعلق بمهنة القضاء، وبالتالي فإن شطر الجملة “ … منذ عشر (10) سنوات على الأقل. “ الوارد في المادة 41 (الفقرة (2) يخل بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ، المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور ثالث عشر : فيما يخص باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار : اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يعاين مخالفة باقي مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، لأي حكم أو مبدأ دستوري . لهذه الأسباب : يدلي بالرأي الآتي : في الشكل :
  • أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، موضوع الإخطار ، جاءت مطابقة لأحكام المادتين 119 (الفقرة (3) و 123 ( الفقرة (2) من الدستور. ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة (2 (2) من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص مقتضيات القانون العضوي موضوع الإخطار : 1- تعاد صياغة المقتضى الأول كما يأتي :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية “ - بناء على الدستور، لاسيما المواد 78-7 و 119 (الفقرتان الأولى و (3 و 120 الفقرتان الأولى و (2) و 122 و 123 و125 و126 و138 و139 و140 و146 (الفقرة الأولى ) و147 و148 و149 و150 و155 و157 و165 (الفقرة (2) و 180 المطة الأولى منه “ 2 - تحذف المقتضيات الثامنة والتاسعة والعاشرة . 3 – يضاف مقتضيان إلى القانون العضوي، موضوع الإخطار ، يرتبان حسب تاريخ صدورهما، وتعاد صياغتهما كما يأتي : “- وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية “، “-وبمقتضى الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلق بالتصريح بالممتلكات “، ثانيا : فيما يخص الإغفال المعاين في المواد الأولى (الفقرة (2) و 28 (الفقرة الأولى) و 30 (الفقرة الأولى) و 35 (الفقرة الأولى) و 36 (الفقرة الأولى) و 44 (الفقرة الأولى) و 51 و 59 (الفقرة (2) و 63 (الفقرة الأولى) و77 و87 (المطة 3) و89 و 94 و 95 ( الفقرة (2 (2) و 97 و 98 و 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : يستبدل مصطلح “ هذا القانون “ الوارد في المواد المذكورة أعلاه ، بمصطلح “ هذا القانون العضوي “. ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار المطابقة جزئيا للدستور: 1- تعد الفقرة 2 من المادة 4 ، مطابقة جزئيا للدستور ، و تعاد صياغتها كما يأتي : “ بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية و إخلاص و أن أحكم وفقا لمباديء الشرعية والمساواة، وأن أكتم …. 2 - تعد المادة 8 ، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : “ المادة 8 : يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمباديء الشرعية والمساواة. و لا يخضع في ذلك … الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه 8 سبتمبر سنة 2004 م 3 - تعد الفقرة الأخيرة من المادة 15 غير مطابقة للدستور. 4 - تعد الفقرة الأخيرة من المادة 19 مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كما يأتي : “ لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة “. 5 - تعد الفقرة الأولى من المادة 35 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : “ المادة 35 : الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الأحكام المنصوص عليها في المادتين 7 و 12 من هذا …. 6 - تعاد صياغة عنواني الفصل الأول و الفرع الأول من الباب الثالث، و ترتيب مواد الفرع الأول كما يأتي : “ - الفصل الأول : التكوين و التوظيف و التعيين و الترسيم

  • الفرع الأول : التكوين و التوظيف المادة 38 : يحول المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء المادة 39 : تنظم المدرسة العليا للقضاء تحت مسؤوليتها المادة 40 : يشترط في توظيف المادة 41 : يوظف القضاة من بين حاملي … 7 - يعد شطر الجملة “… منذ عشر (10) سنوات على الأقل .” الوارد في المادة 41 ، غير مطابق للدستور. رابعا: فيما يخص مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار، غير المطابقة للدستور:
  • تعد المواد 24 و 27 و 31 غير مطابقة للدستور. خامسا : تعد الأحكام غير المطابقة للدستور ، كليا أو جزئيا، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار . سادسا : تعد باقي أحكام القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، مطابقة للدستور . سابعا : بناء على التصريح بعدم مطابقة المواد 24 و27 و31 للدستور، يصبح عدد مواد القانون العضوي موضوع الإخطار ، 97 مادة.

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م ثامنا : يعاد ترقيم مواد القانون العضوي موضوع الإخطار . ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 27 و 28 جمادى الثانية و 6 رجب عام 1425 الموافق 7 و 8 و9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 22 غشت سنة .2004 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة، نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض مقلاتي، خالد دهينة. رأي رقم 03 ر.ق ع / م د / 04 مؤرخ في 6 رجب عام 1425 الموافق 22 غشت سنة 2004 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته للدستور. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة (2 (2) من الدستور ، بالرسالة المؤرخة في 7 غشت سنة 2004، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 غشت سنة 2004 ، تحت رقم 250 ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، للدستور،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المواد 93 و 119 (الفقرتان الأولى (و (3) و 120 الفقرتان الأولى و 2 و 123 و 125 (الفقرة (2 و 126 و 157و 163 (الفقرة الأولى) و 165 الفقرة (2) و 167 (الفقرة الأولى) و 180 (المطة الأولى)، منه للجمهورية الجزائرية / العدد 57 9 وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :
  • اعتبارا أنّ القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته ، موضوع الإخطار، أَوْدَعَ مشروعه رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 119 الفقرة (3) من الدستور ،
  • واعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور ، كان مشروعَهُ موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، وحصل على المصادقة وفقا للمادة 123 الفقرة (2 (2) من الدستور، من طرف المجلس الشعبي الوطني في جلسته بتاريخ 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 ومن طرف مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 12 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004 ،
  • واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة (2 (2) من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص مقتضيات القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 – فيما يخص الاستناد إلى المادة 78-2 و 7 من الدستور:
  • اعتبارا أنه بموجب المادة 78-1 و2 و7 من الدستور خول المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية صلاحية التعيين في الوظائف و المهام المنصوص عليها في الدستور، و الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة ، وكذا تعيين القضاة،
  • واعتبارا أن العضوية في المجلس الأعلى للقضاء لا تعد من المهام المنصوص عليها في الدستور و لا تدخل ضمن الوظائف المدنية والعسكرية في

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الدولة، فضلا عن أن الشخصيات التي يعينها رئيس الجمهورية ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء تكون من خارج سلك القضاة، استنادا إلى أحكام المادة 157 من الدستور، والمادة 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،

  • واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 78-2 و 7 لا تدخل ضمن مقتضيات هذا القانون العضوي، موضوع الإخطار . 2 - فيما يخص الاستناد إلى المواد 139 و 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 146 و 150 و 153 من الدستور :
  • اعتبارا أن المواد 139 و 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 146 و 150 و 153 من الدستور، لا تتناول أحكاما تدخل ضمن مجال القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته واعتبارا بالنتيجة، فإن المواد المذكورة أعلاه، لا تشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليها ضمن المقتضيات، طالما أن مضمون هذه المواد لا يدخل ضمن الأحكام التي لها علاقة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته 3-فيما يخص عدم الاستناد إلى المواد 120 (الفقرتان الأولى و (2) و 125 (الفقرة (2 (2) و 180 (المطة الأولى) من الدستور :
  • اعتبارا أن المجلس الدستوري مطالب، عند إخطاره، للفصل في مدى مطابقة قانون عضوي للدستور، بأن يتأكد من أن النص المعروض عليه قد استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 120 (الفقرتان الأولى و (2) من الدستور،
  • و اعتبارا أن المشرع عندما أحال إلى التنظيم، كيفيات تطبيق المواد 5 و 8 و 17 و 39 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، يكون قد استند إلى أحكام المادة 125 (الفقرة (2 (2) من الدستور، دون ذكرها ضمن المقتضيات
  • واعتبارا أن المشرع استند في مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى القانون رقم 22-89 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، والأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، الساري المفعول بموجب المادة 180 (المطة الأولى) الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه 8 سبتمبر سنة 2004 م من الدستور، ريثما يتم استبدالهما بقانونين عضويين، تطبيقا لأحكام المادتين 123 (المطة الخامسة من الفقرة الأولى) و 153 من الدستور، واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم ذكر المواد 120 (الفقرتان الأولى (و (2) و 125 (الفقرة (2) و 180 (المطة الأولى) من الدستور، ضمن المقتضيات، يعد سهوا يتعين تداركه. 4 - فيما يخص الاستناد إلى القانون العضوي رقم .. المؤرخ في … و المتضمن القانون الأساسي للقضاء اعتبارا أن القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم، هو الساري المفعول بحكم المادة 180 (المطة الأولى إلى حين استبداله بقانون عضوي تطبيقا للمادة 123( المطة الخامسة من الفقرة الأولى) من الدستور،
  • واعتبارا أنه لا يمكن الاستناد إلى القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ضمن المقتضيات، طالما أنه لم يصدره رئيس الجمهورية،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإنّه لا يمكن الاستناد إلى القانون العضوي رقم .. المؤرخ في… والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار. 5- فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 21-89 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل المتمم :
  • اعتبارا أن المشرع نص في المادة 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على استمرار سريان مفعول النصوص التطبيقية للقانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم، إلى حين صدور النصوص التطبيقية للقانون العضوي، موضوع الإخطار،
  • واعتبارا بالنتيجة، فان القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم، يشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليه ضمن مقتضيات القانون العضوي موضوع الإخطار.

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م ثانيا : فيما يخص المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار والمحررة كما يأتي : “ المادة 2 : يحدد مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة .”

  • اعتبارا أن المشرع، حين حدد مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة، يكون قد أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية بموجب الفقرة 3 من المادة 93 من الدستور، لاتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية،
  • واعتبارا بالنتيجة، يتعين تدارك الإغفال المذكور أعلاه. ثالثا : فيما يخص مصطلح “ القانون الأساسي للقضاء “ الوارد في المادتين 4 (الفقرة (2 (2) و 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررتين كما يأتي : المادة 4 : (الفقرة (2) “ غير أن القضاة الذين صدرت ضدهم العقوبات التأديبية المقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لا ينتخبون إلا بعد ردّ اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء “. “ المادة 20 : يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في ملفات المرشحين للترقية ويسهر على احترام شروط الأقدمية و شروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط و تقييم القضاة وفقا لما هو محدد في القانون الأساسي للقضاء ….
  • اعتبارا أن المشرع استعمل مصطلح القانون الأساسي للقضاء” في المادتين 4 (الفقرة (2) و 20، دون إضافة “ القانون العضوي المتضمن … “ ،
  • واعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد والمصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منها،
  • واعتبارا أن المؤسس الدستوري خص البرلمان بصلاحية التشريع بقانون عضوي فيما يتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، استنادا إلى أحكام المادة 123 المطة 5 من الفقرة الأولى) من الدستور، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 11
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال مصطلح “القانون الأساسي للقضاء “ في المادتين 4 (الفقرة (2 (2) و20 ، دون إضافة “القانون العضوي المتضمن …”، يعد لي سهوا يتعين تداركه. رابعا : فيما يخص مصطلح “ هذا القانون” الوارد في المواد 11 (الفقرة (3) و18 (الفقرة (2) و 37 و 38 (الفقرة الأولى) و 39 (الفقرة الأولى) و 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المشرع استعمل مصطلح “هذا القانون” في المواد 11 (الفقرة (3) و 18 (الفقرة (2) و 37 و38 (الفقرة الأولى) و 39 (الفقرة الأولى) و 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، دون أن يضفي عليه صفة “العضوي” المكرسة في الدستور،
  • واعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد والمصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منها،
  • واعتبارا أن المؤسس الدستوري خص البرلمان بصلاحية التشريع بقانون عضوي فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، استنادا إلى أحكام المادة 157 من الدستور، و اعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال مصطلح “هذا القانون” دون إضفاء صفة “العضوي” عليه في المواد المذكورة أعلاه، يعد سهوا يتعين تداركه. خامسا : فيما يخص الإحالة إلى المادة 68 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء الواردة في المادة 34 الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المادة 34 الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، تحيل إلى المادة 68 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الذي لم يصدر بعد،
  • واعتبارا أنه إذا كان للمشرع الحق في الإحالة إلى قانون نص عليه الدستور و لم يصدر بعد ، فإنّه بالمقابل لا يمكنه الإحالة إلى مادة من مواده ما لم يصبح هذا القانون ساري المفعول ،
  • واعتبارا بالنتيجة، يتعين حذف الإحالة إلى المادة 68 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء الواردة في المادة 34 الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية سادسا : فيما يخص المادة 35 من القانون العضوي، موضوع الإخطار:

  • اعتبارا أن المشرع نص في المادة 35 على استشارة المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالطلبات و الاقتراحات والإجراءات الخاصة بالعفو،
  • واعتبارا أن المؤسس الدستوري خول المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إبداء رأي استشاري قبل ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو بموجب المادة 156 من الدستور،
  • واعتبارا أن المشرع حين نص في المادة 35 على استشارة المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بطلبات واقتراحات و إجراءات العفو، يكون قد نقل مضمون الحكم الدستوري الوارد في المادة 156 من الدستور ،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن نقل المشرع لحكم من الدستور نقلا ضمنيا إلى القانون العضوي، موضوع الإخطار ، لا يشكل عملا تشريعيا في حد ذاته، بل تجاوزا لمجال اختصاصه. سابعا : فيما يخص باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يعاين مخالفة باقي مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، لأي حكم أو مبدأ دستوري. لهذه الأسباب : يدلي بالرأي الآتي : في الشكل : أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، جاءت مطابقة لأحكام المادتين 119 (الفقرة (3 (3) و 123 (الفقرة (2 (2) من الدستور. ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله وصلاحياته، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة (2) من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار : الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه 8 سبتمبر سنة 2004 م 1- تعاد صياغة المقتضى الأول كما يأتي : “ - بناء على الدستور،لاسيما المواد 119 (الفقرتان الأولى و (3) و 120 (الفقرتان الأولى و (2) و122 و123 و 125 (الفقرة (2) و126 و138 و 147 و 148 و 149 و 151 (الفقرة الأولى) و154 و155 و156 و157 و 165 (الفقرة (2) و 180 (المطة الأولى منه”. 2 - يحذف المقتضى المتعلق بالقانون العضوي رقم .. المؤرخ في… و المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 3 - يضاف مقتضى ويرتب حسب تاريخ صدوره ويصاغ كما يأتي : “- وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل و المتمم”، ثانيا : فيما يخص المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار : تعد المادة 2 مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كما يأتي : المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يكون مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة “. ثالثا : فيما يخص الإغفال المعاين في القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1- يستبدل مصطلح القانون الأساسي للقضاء” بمصطلح “القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء” في المادتين 4 (الفقرة (2) و 20. 2 – يستبدل مصطلح “هذا القانون” بمصطلح “هذا القانون العضوي” في المواد 11 (الفقرة (3) و 18 (الفقرة 2 (2) و 37 و 38 (الفقرة الأولى) و 39 (الفقرة الأولى) و 40. رابعا : يحذف شطر الجملة “ … المادة 68 من …” من المادة 34 الفقرة الأولى من القانون العضوي ، موضوع الإخطار. خامسا: تعدّ المادة 35 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، غير مطابقة للدستور.

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م سادسا : تعدّ الأحكام غير المطابقة للدستور ، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار . سابعا : تعد باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. ثامنا : بناء على التصريح بعدم مطابقة المادة 35 للدستور ، يصبح عدد مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار ، 40 مادة . تاسعا : يعاد ترقيم مواد القانون العضوي موضوع الإخطار . ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 13 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الثانية و 1 و 2 و 5 و 6 رجب عام 1425 الموافق 16 و17 و18 و 21 و 22 غشت سنة .2004 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة، نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض/مقلاتي، خالد دهينة. قوانين قانون عضوي رقم 04-11 مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 78 – 7 و 119 (الفقرتان الأولى و 3 ) و 120 ( الفقرتان الأولى و (2) و 122 و 123 و 125 الفقرة (2) و126 و138 و 139 و 140 و146 (الفقرة الأولى ) و 147 و 148 و 149 و 150 و 155 و 157 و 165 (الفقرة (2) و 180 (المطة الأولى منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،

  • وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات، وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية وبعد مصادقة البرلمان وبعد رأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يتضمن هذا القانون العضوي القانون الأساسي للقضاء.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد هذا القانون العضوي واجبات القضاة وحقوقهم ، وكذا تنظيم سير مهنتهم. المادة 2 : يشمل سلك القضاء : 1 - قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية، والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي 2 – قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية 3 – القضاة العاملين في:

  • الإدارة المركزية لوزارة العدل
  • أمانة المجلس الأعلى للقضاء،
  • المصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة، مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل. المادة 3 : يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء. المادة 4 : يؤدي القضاة عند تعيينهم الأول وقبل توليهم وظائفهم، اليمين الآتية : بسم الله الرحمن الرحيم “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص، وأن أحكم وفقا لمبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات، وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادىء العدالة . والله على ما أقول شهيد”. تؤدي اليمين أمام المجلس القضائي الذي عين القاضي في دائرة اختصاصه بالنسبة إلى قضاة النظام القضائي العادي، وأمام المحكمة الإدارية بالنسبة إلى قضاة النظام القضائي الإداري. يؤدي القضاة المعينون مباشرة بالمحكمة العليا أو بمجلس الدولة اليمين أمام الجهة التي عينوا فيها. يحرر في كل الأحوال، محضر أداء اليمين. المادة 5 : ينصب القضاة في وظائفهم أثناء جلسة احتفالية تعقدها الجهة القضائية التي يعينون فيها. ويحرر محضر تنصيبهم. المادة 6 : يمسك لكل قاض ملف إداري خاص به، يشمل على الخصوص، المستندات المتعلقة بحالته المدنية، ووضعيته العائلية والوثائق المتعلقة بمساره المهني. الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه 8 سبتمبر سنة 2004 م يمسك رؤساء الجهات القضائية ملفات قضاة الحكم اللازمة لضمان حسن سير جهاتهم القضائية. يمسك رؤساء النيابة العامة ومحافظو الدولة ملفات القضاة الذين هم تحت سلطتهم. الباب الثاني الواجبات والحقوق الفصل الأول الواجبات المادة 7 : على القاضي أن يلتزم في كل الظروف، بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياده واستقلاليته. المادة 8 : يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة، ولا يخضع في ذلك إلا للقانون، وأن يحرص على حماية المصلحة العليا للمجتمع. المادة 9 : يجب على القاضي أن يعطي العناية اللازمة لعمله، وأن يتحلى بالإخلاص والعدل، وأن يسلك سلوك القاضي النزيه الوفي لمبادىء العدالة. المادة 10 : يجب على القاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال. المادة 11 : يلتزم القاضي بالمحافظة على سرية المداولات، وألا يطلع أيا كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائية، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك. المادة 12 : يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي. يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله دون الإخلال بالمتابعة الجزائية عند الاقتضاء. المادة 13 : يجب على القاضي أن يحسن مداركه العلمية، وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواضبة والجدية خلال التكوين. يساهم القاضي أيضا في تكوين القضاة وموظفي القضاء. المادة 14 : يحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب سياسي، ويمنع عليه كل نشاط سياسي.

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م المادة 15 : تتنافى مهنة القاضي مع ممارسة أية نيابة انتخابية سياسية. المادة 16 : يجب على القاضي، المنتمي إلى أية جمعية، أن يصرح إلى وزير العدل بذلك، ليتمكن هذا الأخير، عند الاقتضاء، من اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على استقلالية القضاء وكرامته. المادة 17 : يمنع على القاضي ممارسة أية وظيفة أخرى عمومية كانت أم خاصة تدر ربحا، غير أنه باستطاعته ممارسة التعليم والتكوين طبقا للتنظيم المعمول به بترخيص من وزير العدل. يمكن القاضي ودون الحصول على إذن مسبق، القيام بأعمال علمية أو أدبية أو فنية لا تتنافى مع صفة القاضي. غير أنه لا يمكن الإشارة إلى صفة القاضي إلا بإذن من وزير العدل، بعد الاستشارة المسبقة للمجلس الأعلى للقضاء. المادة 18 : يمنع على كل قاض، مهما يكن وضعه القانوني، أن يملك في مؤسسة ، بنفسه أو بواسطة الغير تحت أية تسمية ، مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه، أو تمس باستقلالية القضاء بصفة عامة. المادة 19 : لا يمكن أن يعمل القاضي بالجهة القضائية التي يوجد بدائرة اختصاصها مكتب زوجه الذي يمارس مهنة المحاماة. إذا كان زوج القاضي يمارس نشاطا خاصا يدر ربحا، وجب على القاضي التصريح بذلك لوزير العدل ، ليتخذ، عند الاقتضاء، التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية القضاء وكرامة المهنة. لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة. المادة 20 : يلزم القاضي بالإقامة بدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي ينتمي إليه كلما وفر له سكن. تلزم الدولة بتوفير سكن وظيفي للقاضي، يكون ملائما لمهامه وغير قابل للتنازل، أو تدفع له بدل الإيجار في انتظار توفير السكن. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 21 : لا يمكن تعيين قاض في دائرة اختصاص محكمة أو مجلس قضائي سبق له أن شغل للجمهورية الجزائرية / العدد 57 15 فيهما وظيفة عمومية أو خاصة، أو مارس بصفته محاميا أو ضابطا عموميا إلا بعد انقضاء مدة خمس (5) سنوات على الأقل. لا تطبق أحكام هذه المادة على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة. المادة 22 : يتعين على القاضي، في حالة وجود مصالح مادية لأحد أفراد عائلته إلى الدرجة الثانية من القرابة بدائرة اختصاص الجهة القضائية التي يعمل بها، أن يخطر بذلك وزير العدل ليتخذ عند الاقتضاء، كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير العدالة. المادة 23 : يجب على القاضي أن يتقيد، في كل الظروف، بسلوك يليق بشرف وكرامة مهنته. المادة 24 : يكتتب القاضي وجوبا تصريحا بالممتلكات في غضون الشهر الموالي لتقلده مهامه وفقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 25 : يجدد القاضي وجوبا التصريح بالممتلكات المذكور في المادة 24 أعلاه، كل خمس (5) سنوات، وعند كل تعيين في وظيفة نوعية. الفصل الثاني الحقوق المادة 26 : مع مراعاة أحكام المادتين 49 و 50 من هذا القانون العضوي ، حق الاستقرار مضمون لقاضي الحكم الذي مارس عشر (10) سنوات خدمة فعلية ولا يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد بالنيابة العامة أو بسلك محافظي الدولة أو بالإدارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لها أو المصالح الإدارية للمحكمة العليا أو مجلس الدولة أو أمانة المجلس الأعلى للقضاء، إلا بناء على موافقته. غير أنه يمكن المجلس الأعلى للقضاء، في إطار الحركة السنوية للقضاة، نقل قضاة الحكم متى توفرت شروط ضرورة المصلحة أو حسن سير العدالة. يجوز للقاضي المعني في هذه الحالة، بعد الالتحاق بمنصب عمله الجديد أن يقدم تظلما أمام المجلس الأعلى للقضاء، في أجل شهر من تاريخ تنصيبه، ويفصل المجلس في التظلم في أقرب دورة له. كما يجوز لوزير العدل نقل قضاة النيابة العامة أو محافظي الدولة أو القضاة العاملين بالإدارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث

16 الجريدة الرسمية للجمهورية التابعة لوزارة العدل والمصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة، أو تعيينهم في مناصب أخرى، لضرورة المصلحة ، مع إطلاع المجلس الأعلى للقضاء بذلك في أقرب دورة له. المادة 27 : يتقاضي القضاة أجرة تتضمن المرتب والتعويضات. يجب أن تسمح نوعية هذه الأجرة بضمان استقلالية القاضي وأن تتلاءم مع مهنته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 28 : تمنح الامتيازات المرتبطة بالوظائف العليا للدولة إلى القضاة الذين يمارسون الوظائف النوعية القضائية المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون العضوي، باستثناء الحق في العطلة الخاصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 29 : بقطع النظر عن الحماية المترتبة على تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يتعين على الدولة أن تقوم بحماية القاضي من التهديدات أو الإهانات أو السب أو القذف أو الاعتداءات أيا كانت طبيعتها، والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها، حتى بعد الإحالة على التقاعد. تقوم الدولة بتعويض الضرر المباشر الناتج عن ذلك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في التشريع المتعلّق بالضمان الاجتماعي. تحل الدولة في هذه الظروف، محل القاضي المعتدى عليه للمطالبة بحقوقه، وللحصول من مرتكبي الاعتداءات أو التهديدات على رد المبالغ المدفوعة للقاضي، وعلاوة على ذلك تملك الدولة حق استعمال دعوى مباشرة، يمكنها أن ترفعها، عند الاقتضاء، كمدعي مدني أمام المحكمة الجزائية. المادة 30 : يتابع القاضي بسبب ارتكابه جناية أو جنحة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. المادة 31 : لا يكون القاضي مسؤولا إلا عن خطئه الشخصي، لا يتحمل القاضي مسؤولية خطئه الشخصي المرتبط بالمهنة، إلا عن طريق دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة ضده. الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه 8 سبتمبر سنة 2004 م المادة 32 : الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الأحكام المنصوص عليها في المادتين 7 و 12 من هذا القانون العضوي. ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما عند ممارسة هذه الحقوق، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم وشرف المهنة ونزاهة واستقلالية القضاء. المادة 33 : يحق للقاضي الذي يعتقد أنه متضرر من حرمانه من حق يقرره هذا القانون العضوي، أن يخطر مباشرة بعريضة، المجلس الأعلى للقضاء. على المجلس الأعلى للقضاء أن يفصل في العريضة في أقرب دورة له. المادة 34 : يتمتع القاضي بالحق في العطل وفقا للتشريع المعمول به. الباب الثالث تنظيم سير المهنة الفصل الأول التكوين و التوظيف والتعيين والترسيم الفرع الأول التكوين و التوظيف المادة 35 : يحول المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء، تكلف تحت سلطة وزير العدل بالتكوين القاعدي للطلبة القضاة، والتكوين المستمر للقضاة العاملين . يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها ونظام الدراسة بها ومدتها وواجبات وحقوق طلبتها عن طريق التنظيم. المادة 36 : تنظم المدرسة العليا للقضاء تحت مسؤوليتها، مسابقات وطنية لتوظيف الطلبة القضاة. تحدد قواعد تنظيم المسابقات وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 37 : يشترط في توظيف الطلبة القضاة المذكور في المادة 36 أعلاه ، التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة . تحدد الشروط الأخرى عن طريق التنظيم. المادة 38 : يوظف القضاة من بين حاملي شهادات المدرسة العليا للقضاء.

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م الفرع الثاني التعيين والترسيم المادة 39 : يعين الطلبة القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون العضوي. يتم توزيعهم على الجهات القضائية حسب درجة الاستحقاق ويخضعون لفترة عمل تأهيلية تدوم سنة واحدة. المادة 40 : يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد انتهاء الفترة التأهيلية للقضاة وبعد تقييمهم، إما بترسيمهم و إما بتمديد فترة تأهليهم لمدة سنة (1) جديدة في جهة قضائية خارج اختصاص المجلس الذي قضوا فيه الفترة التأهيلية الأولى، أو إعادتهم إلى سلكهم الأصلي، أو تسريحهم. المادة 41 : استثناء لأحكام المادة 38 من هذا القانون العضوي ، يمكن تعيين، مباشرة وبصفة استثنائية، بصفتهم مستشارين بالمحكمة العليا أو مستشاري الدولة بمجلس الدولة، بناء على اقتراح من وزير العدل، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، على ألا تتجاوز هذه التعيينات في أي حال من الأحوال 20 % من عدد المناصب المالية المتوفرة : حاملي دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق أو الشريعة والقانون أو العلوم المالية أو الاقتصادية أو التجارية، والذين مارسوا فعليا عشر (10) سنوات على الأقل في الاختصاصات ذات الصلة بالميدان القضائي

  • المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، الذين مارسوا فعليا لمدة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الصفة. الفرع الثالث التكوين المستمر المادة 42 : يهدف التكوين المستمر إلى تحسين المدارك المهنية والعلمية للقضاة الموجودين في حالة الخدمة. المادة 43 : يخضع للتكوين المستمر كل القضاة الموجودين في حالة الخدمة. المادة 44 : من أجل تقييم القاضي وتنقيطه وترقيته، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من قبله في دورات التكوين المستمر. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 17 المادة 45 : يمكن وزير العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أن يمنح القاضي إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة سنة، قابلة للتمديد لفترة لا تفوق سنة واحدة، من أجل البحث في موضوع له علاقة بالعمل القضائي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني التنظيم السلمي المادة 46 : يتشكل سلك القضاة من رتبة خارج السلم، ورتبتين مقسمتين إلى مجموعات. تحدد درجات الأقدمية داخل كل رتبة عن طريق التنظيم. المادة 47 : يمكن ترقية القضاة المصنفين في كل رتبة من الرتب المذكورة أدناه ، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم لممارسة الوظائف الآتية : أ - خارج السلم : المجموعة الأولى :
  • الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة النائب العام لدى المحكمة العليا، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة. المجموعة الثانية : نائب رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس مجلس الدولة النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا، نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة. المجموعة الثالثة : رئيس غرفة في المحكمة العليا، رئيس غرفة في مجلس الدولة. المجموعة الرابعة : رئيس قسم في المحكمة العليا، رئيس قسم في مجلس الدولة. المجموعة الخامسة : مستشار في المحكمة العليا، مستشار الدولة في مجلس الدولة محام عام لدى المحكمة العليا، محافظ الدولة مساعد لدى مجلس الدولة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية ب - الرتبة الأولى : المجموعة الأولى : رئيس مجلس قضائي، رئيس محكمة إدارية نائب عام لدى مجلس قضائي، محافظ دولة لدى محكمة إدارية. المجموعة الثانية : نائب رئيس مجلس قضائي، نائب رئيس محكمة إدارية. المجموعة الثالثة : رئيس غرفة في مجلس قضائي، رئيس غرفة في محكمة إدارية، النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضائي، محافظ الدولة المساعد الأول لدى محكمة إدارية. المجموعة الرابعة : مستشار في مجلس قضائي، مستشار في محكمة إدارية، نائب عام مساعد، محافظ دولة مساعد لدى محكمة إدارية. ج - الرتبة الثانية : المجموعة الأولى : رئيس محكمة وكيل جمهورية قاض مكلف بالعرائض في المحكمة الإدارية. المجموعة الثانية : نائب رئيس محكمة قاضي التحقيق، مساعد أول لوكيل الجمهورية قاض محضر الأحكام الأول لدى محكمة إدارية. المجموعة الثالثة : قاض، وكيل جمهورية مساعد، قاض محضر الأحكام لدى محكمة إدارية. المادة 48 : تحدث وظائف قضائية نوعية مؤطرة لجهاز القضاء، طبقا لأحكام المادتين 49 و 50 من هذا القانون العضوي الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه 8 سبتمبر سنة 2004 م المادة 49 : يعين بموجب مرسوم رئاسي في الوظائف القضائية النوعية الآتية : الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة النائب العام لدى المحكمة العليا، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة رئيس مجلس قضائي، رئيس محكمة إدارية نائب عام لدى مجلس قضائي، محافظ دولة لدى محكمة إدارية. المادة 50 : يتم التعيين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، في الوظائف القضائية النوعية الآتية : نائب رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس مجلس الدولة نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا، نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة رئيس غرفة بالمحكمة العليا، رئيس غرفة بمجلس الدولة نائب رئيس مجلس قضائي، نائب رئيس محكمة إدارية رئيس غرفة بمجلس قضائي، رئيس غرفة بمحكمة إدارية، النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضائي، محافظ الدولة المساعد لدى محكمة إدارية قاضي تطبيق العقوبات، رئيس محكمة وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 51 : ترقية القضاة مرهونة بالجهود المقدمة كما ونوعا ، بالإضافة إلى درجة مواظبتهم. مع مراعاة الأقدمية، يؤخذ بعين الاعتبار وبصفة أساسية لتسجيل القضاة في قائمة التأهيل، التقييم الذي تحصل عليه القضاة أثناء سير مهنتهم، والتقييم المتحصل عليه أثناء التكوين المستمر والأعمال العلمية التي أنجزوها، والشهادات العلمية المتحصل عليها. يتم تقييم القضاة عن طريق تنقيط يكون قاعدة للتسجيل في قائمة التأهيل. يبلغ القاضي بنقطته.

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م المادة 52 : ينقط قضاة الحكم للمحكمة العليا ومجلس الدولة رئيسا (2) هاتين الجهتين القضائيتين بعد استشارة رؤساء الغرف. وينقط رئيس المجلس القضائي قضاة الحكم العاملين في دائرة اختصاص المجلس بعد استشارة رؤساء الغرف أو رؤساء المحاكم حسب الحالة. ينقط رئيس المحكمة الإدارية قضاة الحكم التابعين لمحكمته بعد استشارة رؤساء الأقسام. المادة 53 : ينقط كل من النائب العام لدى المحكمة العليا، أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قضاة النيابة التابعين له. ينقط محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ومحافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية مساعديه. يستطلع النائب العام لدى المجلس القضائي رأي وكلاء الجمهورية المعنيين فيما يخص تنقيط قضاة النيابة التابعين لمحاكمهم. المادة 54 : يتم الرفع في الدرجة بقوة القانون بصفة مستمرة حسب كيفيات يحددها التنظيم. المادة 55 : يتم سنويا إعداد قائمة التأهيل من أجل الترقية إلى مجموعة أو رتبة أو وظيفة. تحدد كيفيات الترقية عن طريق التنظيم. المادة 56 : تتم الترقية من مجموعة إلى مجموعة، أو من رتبة إلى رتبة مستقلة عن الوظيفة. لا يمكن تغيير الوظيفة بترقية إلا إذا كان القاضي مرتبا على الأقل في المجموعة المقابلة لتلك الوظيفة، كما هو منصوص عليه في المادة 47 من هذا القانون العضوي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 49 من هذا القانون العضوي غير أنه يمكن أن ينتدب القاضي، وبصفة استثنائية، في وظيفة من وظائف مجموعة أعلى لمدة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد. في هذه الحالة ، يستفيد القاضي من الامتيازات المرتبطة بهذه الوظيفة. يخطر المجلس الأعلى للقضاء بذلك في أقرب دورة له لتسوية وضعية القاضي المعني. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 19 المادة 57 : يمكن وزير العدل انتداب قاض في وظيفة من الوظائف المقابلة لمجموعته، على أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء بذلك في أقرب دورة له لتسوية وضعية القاضي المعني. المادة 58 : يمكن انتداب قاض في وظيفة مقابلة لمجموعة أدنى من مجموعته الأصلية بعد موافقته، ويحتفظ في هذه الحالة بكامل عناصر أجرته المتعلقة بوظيفته الأصلية إذا كانت أفضل له من الأجرة الجديدة، على أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء في أقرب دورة له لتسوية وضعية القاضي المعني. المادة 59 : كل قاض مستفيد من الترقية في الوظيفة، ملزم بقبول الوظيفة في المنصب المقترح عليه. الفصل الثالث انضباط القضاة المادة 60 : يعتبر خطأ تأديبيا في مفهوم هذا القانون العضوي، كل تقصير يرتكبه القاضي إخلالا بواجباته المهنية. ويعتبر أيضا خطأ تأديبيا بالنسبة إلى قضاة النيابة العامة ومحافظي الدولة ، الإخلال بالواجبات الناتجة عن التبعية التدرجية. المادة 61 : يعتبر خطأ تأديبيا جسيما كل عمل أو امتناع صادر عن القاضي من شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سير العدالة. المادة 62 : تعتبر أخطاء تأديبية جسيمة، لا سيما ما يأتي : عدم التصريح بالممتلكات بعد الإعذار، التصريح الكاذب بالممتلكات، خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروضة عليه القضية بربط علاقات بينة مع أحد أطرافها بكيفية يظهر منها افتراض قوي لانحيازه ممارسة وظيفة عمومية أو خاصة مربحة خارج الحالات الخاضعة للترخيص الإداري المنصوص عليه قانونا، المشاركة في الإضراب أو التحريض عليه و / أو عرقلة سير المصلحة، إفشاء سر المداولات إنكار العدالة،

  • الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها في القانون.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 63 : يتعرض القاضي الذي ارتكب خطأ تأديبيا جسيما لعقوبة العزل. يعاقب أيضا بالعزل كل قاض تعرض إلى عقوبة جنائية أو عقوبة الحبس من أجل جنحة عمدية. المادة 64 : تحدد مدونة أخلاقيات مهنة القضاة التي يعدها المجلس الأعلى للقضاء، الأخطاء المهنية الأخرى. المادة 65 : إذا بلغ إلى علم وزير العدل أن قاضيا ارتكب خطأ جسيماء سواء تعلق الأمر بالإخلال بواجبه المهني، أو ارتكب جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة بطريقة لا تسمح ببقائه في منصبه، يصدر قرارا بإيقافه عن العمل فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات القاضي المعني، وبعد إعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء. لا يمكن بأي حال أن يكون هذا التوقيف موضوع تشهير. يحيل وزير العدل ملف الدعوى التأديبية إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية في أقرب الآجال، الذي عليه أن يجدول القضية في أقرب دورة. المادة 66 : يستمر القاضي الموقوف حسب الحالة المذكورة في المادة 65 أعلاه في تقاضي كامل مرتبه. يجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يبت في الدعوى التأديبية في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف، وإلا يرجع القاضي إلى ممارسة مهامه بقوة القانون. المادة 67 : يستمر القاضي الموقوف، بعد متابعة قضائية، في الاستفادة من مجموع مرتبه خلال فترة ستة (6) أشهر . وإذا لم يصدر ، عند نهاية هذا الأجل، أي حكم نهائي، يقرر المجلس الأعلى للقضاء نسبة المرتب الممنوح للقاضي. المادة 68 : العقوبات التأديبية هي : 1 (1) العقوبات من الدرجة الأولى : التوبيخ، النقل التلقائي. (2) العقوبات من الدرجة الثانية : التنزيل من درجة واحدة إلى ثلاث درجات سحب بعض الوظائف

  • القهقرة بمجموعة أو بمجموعتين. الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه 8 سبتمبر سنة 2004 م 3 (3) العقوبات من الدرجة الثالثة : التوقيف لمدة أقصاها اثني عشر (12) شهرا، مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي. 4 (4) العقوبات من الدرجة الرابعة : الإحالة على التقاعد التلقائي،
  • العزل. المادة 69 : لا تترتب على ارتكاب خطأ تأديبي إلا عقوبة واحدة ، غير أن العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة المذكورة في المادة 68 أعلاه، يمكن أن تكون مصحوبة بالنقل التلقائي. المادة 70 : تثبت عقوبتا العزل والإحالة على التقاعد التلقائي المنصوص عليهما في المادة 68 أعلاه، بموجب مرسوم رئاسي. ويتم تنفيذ العقوبات الأخرى بقرار من وزير العدل. المادة 71 : يمكن وزير العدل أن يوجه إنذارا للقاضي دون ممارسة دعوى تأديبية ضده. كما يمكن رؤساء الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري أن يوجهوا، ضمن نفس الشروط، إنذارا كل فيما يخصه إلى القضاة التابعين لهم. يمكن القاضي المعني أن يقدم طلبا برد الاعتبار إلى السلطة التي أصدرت العقوبة بعد مضي سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ تسليط العقوبة. يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي سنتين (2) من تاريخ توقيع العقوبة. المادة 72 : يجوز للقاضي محل العقوبات من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أن يرفع طلبا لرد الاعتبار أمام المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية. لا يجوز قبول هذا الطلب إلا بعد مضي سنتين (2) من النطق بالعقوبة. يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي أربع (4) سنوات من النطق بالعقوبة. الفصل الرابع وضعية القضاة وإنهاء مهامهم المادة 73 : يوضع كل قاض في إحدى الوضعيات الآتية :

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م 1- القيام بالخدمة 2 - الإلحاق، 3 - الإحالة على الاستيداع. الفرع الأول القيام بالخدمة المادة 74 : يعتبر القاضي في حالة القيام بالخدمة إذا كان معينا بصفة قانونية في إحدى رتب سلك القضاء المنصوص عليها في هذا القانون العضوي ويمارس فعليا وظيفة من وظائف هذا السلك :

  • إحدى الجهات القضائية مصالح وزارة العدل المركزية أو الخارجية أمانة المجلس الأعلى للقضاء، مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل
  • المصالح الإدارية بالمحكمة العليا أو بمجلس الدولة. الفرع الثاني الإلحاق المادة 75 : الإلحاق هو الحالة التي يكون فيها القاضي خارج سلكه الأصلي لمدة معينة، ويستمر في الاستفادة داخل هذا السلك من حقوقه في الترقية ومعاش التقاعد. المادة 76 : يمكن إلحاق القاضي في الحالات الآتية : 1 - الإلحاق لدى الهيئات الدستورية أو الحكومية، 2 - الإلحاق بالإدارات المركزية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية والوطنية، 3 - الإلحاق لدى الهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأس المال، 4 - الإلحاق للقيام بمهمة في الخارج في إطار التعاون التقني، 5 - الإلحاق لدى المنظمات الدولية. المادة 77 : لا يمكن أن يتجاوز عدد القضاة الذين يتم إلحاقهم نسبة 5% من المجموع الحقيقي لعدد القضاة. المادة 78 : يقرر الإلحاق بناء على طلب القاضي أو بموافقته بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 21 غير أنه يمكن وزير العدل أن يوافق على إلحاق القاضي في حالة الاستعجال، على أن يعلم بذلك المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة له. المادة 79 : يخضع القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم إلحاقه، وينقط من قبل الإدارة أو الهيئة التي يكون ملحقا بها. المادة 80 : يعاد القاضي بحكم القانون عند نهاية إلحاقه إلى سلكه الأصلي، ولو بالزيادة في العدد. الفرع الثالث الاستيداع المادة 81 : إضافة إلى حالات الاستيداع القانونية و/أو التلقائية المحددة في التشريع الاجتماعي المعمول به، يمكن وضع القاضي في حالة استيداع : 1-1 - في حالة حادث أو مرض خطير يصيب الزوج أو الطفل، 2 - للقيام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة 3 - لتمكين القاضي من اتباع زوجه، إذا كان هذا الأخير مضطرا عادة للإقامة ، بسبب وظيفته، في مكان بعيد عن المكان الذي يمارس فيه زوجه وظيفته 4 - لتمكين المرأة القاضية من تربية طفل لا يتجاوز سنه خمس (5) سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب عناية مستمرة 5 - لمصالح شخصية وذلك بعد خمس (5) سنوات من الأقدمية. المادة 82 : يتوقف القاضي المحال على الاستيداع عن ممارسة وظائفه طيلة مدة الاستيداع مع بقائه في رتبته. لا يستفيد القاضي في هذه الحالة، من حقوقه في الترقية والمعاش ولا يتقاضى أي مرتب أو تعويضات. المادة 83 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء الإحالة على الاستيداع، بناء على طلب القاضي ولفترة لا تتجاوز سنة واحدة. غير أنه يمكن وزير العدل أن يوافق على إحالة القاضي على الاستيداع بناء على طلبه في حالة الاستعجال، على أن يخطر بذلك المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة له.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن تجديد هذه الفترة لمدة سنة (1) مرتين في الحالات المنصوص عليها في 1 و 2 و 5 من المادة 81 أعلاه، وأربع مرات في الحالتين 3 و 4 من نفس المادة لمدة سنة (1) أيضا. عند نهاية الفترة المذكورة يعاد القاضي إلى سلكه الأصلي أو يحال على التقاعد إذا توفرت فيه الشروط ، أو يسرح. الفرع الرابع إنهاء المهام المادة 84 : فضلا عن حالة الوفاة، تنهى مهام القاضي في الأحوال الآتية : فقدان الجنسية الاستقالة

  • الإحالة على التقاعد مع مراعاة المادتين 88 و 90 من هذا القانون العضوي، التسريح،
  • العزل. المادة 85 : الاستقالة حق للقاضي، لا يمكن أن تقرر إلا بناء على طلب مكتوب من المعني، يعبر فيه دون لبس عن رغبته في التخلي عن صفة القاضي. يودع طلب الاستقالة لدى مصالح وزارة العدل مقابل وصل ثابت التاريخ، ويعرض على المجلس الأعلى للقضاء للبت فيه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر . في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه، تعد الاستقالة مقبولة. لا يمكن التراجع عن استقالة مقبولة، ولا تحول الاستقالة، عند الاقتضاء، دون إقامة الدعوى التأديبية بسبب الأفعال التي يمكن كشفها بعد قبولها. تثبت الاستقالة بعد، مداولة المجلس الأعلى للقضاء، من السلطة التي لها حق التعيين. المادة 86 : يترتب على كل تخل عن المهام، خلافا لأحكام المادة 85 من هذا القانون العضوي ، التسريح بسبب إهمال المنصب الذي تقرره السلطة التي لها الحق في التعيين، بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء. المادة 87 : إذا ثبت العجز المهني للقاضي أو عدم درايته البينة بالقانون دون أن يرتكب خطأ مهنيا يبرر المتابعة التأديبية، يمكن المجلس الأعلى للقضاء، بعد المداولة، أن يعينه في منصب مناسب أو يحيله على التقاعد أو يسرحه. الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه 8 سبتمبر سنة 2004 م وفي هذه الحالة، يستفيد من الضمانات والإجراءات المتبعة أمام المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية. يستفيد القاضي الذي تم تسريحه بدون خطأ من تعويض مالي يساوي مرتب ثلاثة (3) أشهر عن كل سنة خدمة، يقرره المجلس الأعلى للقضاء. الفرع الخامس التقاعد المادة 88 : مع مراعاة أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد سن التقاعد للقضاة بستين (60) سنة كاملة ، غير أنه يمكن إحالة المرأة القاضية على التقاعد بطلب منها ابتداء من الخامسة والخمسين (55) سنة كاملة. يمكن المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح من وزير العدل، بعد موافقة القاضي أو بطلب منه ، تمديد مدة الخدمة إلى سبعين (70) سنة بالنسبة إلى قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، وإلى خمس وستين (65) سنة بالنسبة إلى باقي القضاة. يعاين وزير العدل تاريخ الإحالة على التقاعد بموجب مقرر طبقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به. يستفيد القضاة الذين مددت خدمتهم وفقا للفقرة 2 من هذه المادة علاوة على مرتباتهم، من تعويض خاص يحدد عن طريق التنظيم. المادة 89 : يستفيد القضاة من نظام التقاعد المماثل لنظام التقاعد المطبق على الإطارات السامية للدولة. يستفيد من أحكام هذه المادة القضاة المحالون على التقاعد قبل صدور هذا القانون دون أثر مالي رجعي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 90 يمكن القاضي المحال على التقاعد أن يستدعى لوظائف تعادل رتبته الأصلية أو تقل عنها، بصفة قاض متعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد. يخضع القاضي المتعاقد إلى نفس الواجبات ويتمتع بنفس الحقوق مثل القاضي في وضعية الخدمة.

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م وفي هذه الحالة ، يتقاضى القاضي المتعاقد، علاوة على منحة التقاعد، التعويض الإضافي الممنوح للإطارات السامية للدولة في نفس الوضعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 91 : لا يمكن الاستفادة من أحكام المادة 90 أعلاه، إذا كان القاضي قد أحيل على التقاعد تلقائيا أو في حالة تجاوز الحد الأقصى للسن المنصوص عليه في المادة 88 الفقرة 2 ) من هذا القانون العضوي. الفصل الخامس الامتيازات والتشريفات المادة 92 : يرتدي القضاة البذلة الرسمية بالإشارة المميزة للرتبة أثناء الجلسات العمومية والاحتفالية. يأخذ قضاة السلك القضائي مكانتهم الشرفية حسب وظيفتهم وفق ترتيب أحكام المادة 47 من هذا القانون العضوي تمنح الأولوية لقضاة الحكم، ولذوي الأقدمية في حالة تساوي الوظيفة. المادة 93 : يمكن رئيس الجمهورية أن يسمي قاضيا متقاعدا ، قاضيا شرفيا بناء على اقتراح من وزير العدل. يشترط لمنح لقب قاض شرفي، قبول الاستمرار في الالتزام بالواجبات المعنوية المفروضة على القاضي. ينتسب القاضي الشرفي للهيئة القضائية التي كان يباشر فيها أعماله عند التقاعد. ويتمتع بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفته ويجوز له الحضور بالبذلة الرسمية في الجلسات الاحتفالية، بإشارة مميزة تحدد عن طريق التنظيم. ولا يترتب على صفة القاضي الشرفي أي امتياز مادي أو مالي. تسحب هذه الصفة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل. الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 94 : يكتتب وجوبا القضاة الموجودون في حالة القيام بالخدمة المذكورون في المادة 2 من هذا للجمهورية الجزائرية / العدد 57 23 القانون العضوي التصريح المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه، في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 95 : تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء المعدل والمتمم، سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي باستثناء ما يتعارض مع أحكام هذا القانون العضوي. المادة 96 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي ، ولاسيما القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم. المادة 97 : ينشر هذا القانون العضوي في

الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة قانون عضوي رقم 04-12 مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004، يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور ، لا سيما المواد 119 الفقرتان الأولى و (3) و 120 ( الفقرتان الأولى و (2) و122 و123 و125 (الفقرة2 و126 و138 و 147 و 148 و 149 و 151 ( الفقرة الأولى) و154 و155 و156 و 157 و 165 (الفقرة 2) و180 (المطة الأولى منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم

24 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم و بعد مصادقة البرلمان

  • و بعد رأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته. المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يكون مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة. الباب الأول تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وسيره الفصل الأول التشكيلة المادة 3: يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية. ويتشكل من : 1- وزير العدل، نائبا للرئيس، 2 - الرئيس الأول للمحكمة العليا، 3 – النائب العام لدى المحكمة العليا، 4 - عشرة (10) قضاة ينتخبون من قبل زملائهم حسب التوزيع الآتي :
  • قاضيين اثنين (2) من المحكمة العليا من بينهما قاض واحد(1) للحكم وقاض واحد (1) من النيابة العامة قاضيين اثنين (2) من مجلس الدولة من بينهما قاض واحد (1) للحكم ومحافظ للدولة (1)،
  • قاضيين اثنين (2) من المجالس القضائية من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من النيابة العامة.
  • قاضيين اثنين (2) من الجهات القضائية الإدارية غير مجلس الدولة، من بينهما قاض واحد (1) للحكم ومحافظ للدولة واحد (1). الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه 8 سبتمبر سنة 2004 م قاضيين اثنين (2) من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من قضاة النيابة 5 - ست (6) شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء. يشارك المدير المكلف بتسيير سلك القضاة بالإدارة المركزية لوزارة العدل في أعمال المجلس الأعلى للقضاء ولا يشارك في المداولات. المادة 4 : يكون مؤهلا للانتخاب بالمجلس الأعلى للقضاء كل قاض مرسم مارس مدة سبع (7) سنوات على الأقل في سلك القضاء. غير أن القضاة الذين صدرت ضدهم العقوبات التأديبية المقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لا ينتخبون إلا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. المادة 5 : تحدد مدة العضوية في المجلس الأعلى للقضاء بأربع (4) سنوات، غير قابلة للتجديد. تنتهي عهدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عند تنصيب مستخلفيهم. يجدد نصف الأعضاء المنتخبين و المعينين بالمجلس الأعلى للقضاء كل سنتين وفق الكيفيات التي تم تعيينهم بها. يستفيد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من كامل المرتب المرتبط بالوظيفة التي كانوا يمارسونها حين تعيينهم بالمجلس، ويتقاضون علاوة على ذلك منحة خاصة. تحدد قيمة المنحة الخاصة وكيفيات دفعها عن طريق التنظيم. المادة 6 : لا يحق للقضاة الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء أن يستفيدوا من ترقية في الوظيفة أو التنقل أثناء فترة إنابتهم غير أنه إذا توفرت في القاضي العضو بالمجلس الأعلى للقضاء الشروط القانونية الأساسية للترقية في رتبته الأصلية إلى مجموعة أو رتبة أعلى، يرقى بقوة القانون في المدة الدنيا، ولو كان زائدا على العدد المطلوب.

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م المادة 7 : في حالة شغور منصب قبل التاريخ العادي لانتهاء العضوية، يدعى للفترة الباقي إتمامها وحسب الحالة، قاضي الحكم، أو النيابة العامة أو محافظ الدولة، الذي يكون قد حصل على أكثر الأصوات في قائمة القضاة غير المنتخبين. تعد القائمة حسب ترتيب تنازلي أثناء كل انتخاب. المادة 8 : يحدد تنظيم و كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن طريق التنظيم. المادة 9 : يعد المجلس الأعلى للقضاء نظامه الداخلي ويصادق عليه بمداولة تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : ينتخب المجلس الأعلى للقضاء في أول جلسة له مكتبا دائما يتألف من أربعة (4) أعضاء. يوضع المكتب الدائم تحت رئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويساعده موظفان من وزارة العدل يعينهما وزير العدل. يستمر أعضاء المكتب الدائم في أداء مهمتهم إلى نهاية مدة إنابتهم. يتفرغ أعضاء المكتب الدائم لممارسة عهدتهم ويوضعون بقوة القانون في وضعية إلحاق. في حالة شغور منصب ينتخب المجلس عضوا مستخلفا في أول دورة بعد الشغور. يحدد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء كيفيات انتخاب أعضاء المكتب الدائم وسيره ومهامه. المادة 11 : توضع تحت تصرف المجلس الأعلى للقضاء أمانة يتولاها قاض أمين المجلس الأعلى للقضاء، من الرتبة الأولى على الأقل. تصنف وظيفة القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء في نفس مستوى الوظيفة القضائية النوعية لرئيس غرفة بالمجلس القضائي. وتمنح نفس الحقوق والامتيازات وترتب نفس الالتزامات والتبعات. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 علاوة على المرتب المرتبط بوظيفته يتقاضى القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء المنحة الخاصة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي. يعين القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل. يحدد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء تنظيم أمانته وقواعد سيرها . الفصل الثاني التسيير المادة 12 : يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورتين عاديتين في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات استثنائية، بناء على استدعاء من رئيسه أو من نائبه. المادة 13 : يضبط رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو نائبه جدول الجلسات، بعد تحضيره بالاشتراك مع المكتب الدائم المذكور في المادة 10 أعلاه. المادة 14 : لا تصح مداولات المجلس الأعلى للقضاء إلا بحضور ثلثي (3) الأعضاء على الأقل. المادة 15 : تتخذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 16 : يلتزم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بسرية المداولات. المادة 17 : يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال المالي. تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس الأعلى للقضاء في الميزانية العامة للدولة. يكون القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء أمراً بالصرف. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ، عند الاقتضاء.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثاني صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الفصل الأول تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم المادة 18 : يختص المجلس الأعلى للقضاء بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في سلك القضاء والتداول بشأنها. ويسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، وفي القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. المادة 19 : يدرس المجلس الأعلى للقضاء اقتراحات وطلبات نقل القضاة، ويتداول بشأنها. ويأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالأمر، وكفاءتهم المهنية وأقدميتهم، وحالتهم العائلية، والأسباب الصحية لهم ولأزواجهم ولأطفالهم. ويراعي المجلس كذلك قائمة شغور المناصب، وضرورة المصلحة في حدود الشروط المنصوص عليها في القانون. يتم تنفيذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل. المادة 20 : يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في ملفات المرشحين للترقية ويسهر على احترام شروط الأقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط وتقييم القضاة وفقا لما هو محدد في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. يفصل المجلس الأعلى للقضاء في تظلم القضاة حول التسجيل في قائمة التأهيل عقب نشرها. الفصل الثاني رقابة انضباط القضاة المادة 21 : يرأس الرئيس الأول للمحكمة العليا ، المجلس الأعلى للقضاء، عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة. المادة 22 : يباشر وزير العدل الدعوى التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية. الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه 8 سبتمبر سنة 2004 م المادة 23 : يعين وزير العدل ممثلا عنه من بين أعضاء الإدارة المركزية لوزارة العدل، لإجراء المتابعات التأديبية. يشارك ممثل وزير العدل في المناقشات ولا يحضر المداولات. المادة 24 : يحدد الرئيس الأول للمحكمة العليا جدول أعمال جلسات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، تلقائيا أو بالتماس من وزير العدل، و يبلغه إلى وزير العدل. يرفق الاستدعاء الموجه إلى الأعضاء بنسخة من جدول الأعمال. المادة 25 : يتولى القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء المذكور في المادة 11 أعلاه، أمانة المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية. يحرر القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء محضرا عن كل جلسة ويوقعه مع الرئيس. المادة 26 : يجب أن يرفق الملف الشخصي للقاضي بملف الدعوى التأديبية. وعندما تكون الدعوى التأديبية قائمة على وقائع موضوع متابعة جزائية ترفق أيضا بالملف التأديبي الوثائق المتعلقة بهذه المتابعة . المادة 27 : يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا مقررا من بين أعضاء المجلس لكل ملف تأديبي لتقديم تقرير أو القيام بتحقيق عند الاقتضاء. يتم تعيين المقرر من بين القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المرتبين على الأقل، في نفس رتبة ومجموعة القاضي المتابع تأديبيا. المادة 28 : يمكن المقرر أن يسمع القاضي المعني وكل شاهد وأن يقوم بكل إجراء مفيد ويختم تحقيقه في كل الأحوال بتقرير إجمالي. المادة 29 : يستدعى القاضي المعني أمام المجلس في تشكيلته التأديبية وهو ملزم بالمثول شخصيا أمامه ويحق له أن يستعين بمدافع من بين زملائه أو بمحام. إذا قدم القاضي عذرا مبررا لغيابه يمكنه أن يطلب من المجلس قبول تمثيله من قبل مدافع عنه . وفي هذه الحالة يتواصل النظر في الدعوى التأديبية.

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م يجوز للمجلس البت في غياب القاضي بعد التحقق من تبليغه الاستدعاء أو في حالة رفض العذر الذي تقدم به ويعتبر في هذه الحالة، القرار الذي يتخذه المجلس حضوريا. المادة 30 : يحق للقاضي أو المدافع عنه الاطلاع على الملف التأديبي الذي يجب أن يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض لدى أمانة المجلس الأعلى للقضاء قبل خمسة (5) أيام على الأقل من يوم عقد الجلسة. المادة 31 : إثر افتتاح الجلسة وبعد تلاوة المقرر تقريره، يدعى القاضي المتابع لتقديم توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة إليه. يمكن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وممثل وزير العدل أن يوجهوا مباشرة إلى القاضي الأسئلة التي يرونها مفيدة بعد انتهاء الرئيس من استجوابه. لا يحضر القاضي المتابع مداولات المجلس ولكنه يدعى لسماع منطوق القرار. المادة 32 : يبت المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية في القضايا المحالة عليه في جلسة مغلقة وتتم أعماله في السرية. يجب أن تكون مقررات المجلس معللة. المادة 33 : ينطق المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية بالعقوبات المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. الفصل الثالث صلاحيات أخرى المادة 34 : يعد المجلس الأعلى للقضاء ويصادق بمداولة واجبة التنفيذ على مدونة أخلاقيات مهنة القضاة المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. تنشر مدونة أخلاقيات مهنة القضاة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تكون مدونة أخلاقيات مهنة القضاة قابلة للمراجعة حسب نفس الأشكال والإجراءات. المادة 35 : يستشار المجلس الأعلى للقضاء في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي وبوضعية القضاة وتكوينهم وإعادة التكوين. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 27 الباب الثالث أحكام انتقالية وختامية المادة 36 : يستمر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء السارية عهدتهم عند تاريخ صدور هذا القانون العضوي في أداء مهامهم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة يجب أن تجرى في أجل الستة (6) أشهر الموالية لنشر هذا القانون العضوي. المادة 37 : في انتظار التنصيب الفعلي للجهات القضائية الإدارية غير مجلس الدولة، يمارس المجلس الأعلى للقضاء صلاحياته في تشكيلته الممثلة للجهات القضائية المنصبة عند تاريخ إصدار هذا القانون العضوي. يتم انتخاب العضوين الممثلين للجهات القضائية الإدارية خلال فترة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب أولى الجهات القضائية الإدارية. المادة 38 : تحدد قائمة الأعضاء الواجب استخلافهم عند التجديد الأول لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن طريق القرعة التي يجريها هذا الأخير بتشكيلته العامة قبل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التجديد، طبقا للمادة 5 من هذا القانون العضوي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 39 : باستثناء ما يتعارض مع أحكام هذا القانون العضوي، تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم، سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي. المادة 40 : ينشر هذا القانون العضوي في

الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-276 مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2004 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد دفع قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران ومائة وخمسون مليون دينار (2.150.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد دفع قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران ومائة وخمسون مليون دينار (2.150.000.000 دج ) يقيدان في النفقات 8 سبتمبر سنة 2004 م تنظيمية ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق الجدول “ أ “ ( بآلاف الدنانير ) المبالغ الملغاة القطاعات اعتمادات رخصة الدفع البرنامج الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 1.000.000 2.150.000 المجموع 1.000.000 2.150.000 الجدول “ ب “ ( بآلاف الدنانير ) المبالغ المخصصة القطاعات اعتمادات رخصة الدفع البرنامج التربية والتكوين 1.000.000 2.150.000 المجموع 1.000.000 2.150.000

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 29 8 سبتمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-277 مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-39 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة ألف دينار (6.100.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة ألف دينار (6.100.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 2.000.000 1.100.000 مجموع القسم الرابع 3.100.000

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه رقم الأبواب 8 سبتمبر سنة 2004 م الجدول “أ” (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. رقم الأبواب وزارة 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.100.000 مجموع الفرع الأول 6.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.100.000 الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد التفقات. 2.360.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 3.740.000 مجموع القسم الرابع 6.100.000 مجموع العنوان الثالث 6.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.100.000 مجموع الفرع الأول 6.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.100.000

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04 278 مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-46 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 36-16 “إعانة للمركز الثقافي الجزائري بالقاهرة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 35-01 “الإدارة المركزية – صيانة المباني”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزيرة الثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 57 31 مرسوم تنفيذي رقم 04-279 مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-49 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألف دينار (562.284.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألف دينار (562.284.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه رقم الأبواب 8 سبتمبر سنة 2004 م الجدول “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 02-36 إعانة للديوان اللوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير للخدمات الجامعية. 542.328.000 مجموع القسم السادس 542.328.000 مجموع العنوان الثالث 542.328.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 15-44 محطة تجريب الأجهزة رقم الأبواب الشمسية في الوسط الصحراوي بأدرار .. 19.956.000 مجموع القسم الرابع 19.956.000 مجموع العنوان الرابع 19.956.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 562.284.000 مجموع الفرع الأول 562.284.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 562.284.000 الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 8 سبتمبر سنة 2004 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد التفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث … 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم……. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …… مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. الجزائرية / العدد 57 33 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 8.000.000 3.000.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000 القسم الرابع 23.000.000 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للجامعات. 06-36 إعانات للمراكز الجامعية … 09-36 إعانات للمدارس العليا للأساتذة . 397.756.000 85.572.000 27.000.000 مجموع القسم السادس 510.328.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 542.328.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 13-44 مركز تطوير الطاقات المتجددة. مجموع 19.956.000 القسم الرابع 19.956.000 مجموع العنوان الرابع 19.956.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 562.284.000 مجموع الفرع الأول 562.284.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 562.284.000

34 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 04 280 مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-58 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، الجدول رقم العناوين الأبواب الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه 8 سبتمبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وأربعمائة وستون ألف دينار (18.460.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وأربعمائة وستون ألف دينار (18.460.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 8 سبتمبر سنة 2004 م الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الجزائرية / العدد 57 35 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 06-34 الإدارة المركزية - اللوازم التقنية والتربوية وعتاد الشبيبة والرياضة.. 81-34 الإدارة المركزية – تسديد نفقات المتعاونين. 10.000.000 7.460.000 مجموع القسم الرابع 17.460.000 مجموع العنوان الثالث 18.460.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.460.000 مجموع الفرع الأول 18.460.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.460.000 الجدول “ب” الانقال العناوين الأبواب وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه 8 سبتمبر سنة 2004 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 الإدارة المركزية - المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة. 8.160.000 22-37 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة. 1.300.000 مجموع القسم السابع 9.460.000 مجموع العنوان الثالث 18.460.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.460.000 مجموع الفرع الأول 18.460.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 18.460.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، يجدد انتداب السيد أحمد صباغ، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول سبتمبر سنة 2004، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية. قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام قاضي التحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2004، مهام النقيب ناصر بوعلام، بصفته قاضي التحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعين النقيب ناصر بوعلام ، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من أول غشت سنة 2004.

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م مجلس المحاسبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة. إن رئيس الحكومة، ورئيس مجلس المحاسبة بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 37 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة. المادة 2 : تفتح المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني بمقرّر من رئيس مجلس المحاسبة. وينشر مقرر فتح المسابقة عن طريق الصحافة المكتوبة أو الملصقات الداخلية، حسب الحالة. المادة 3 : تمنح امتيازات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أبناء أو أرامل الشهداء، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للمترشحين الموظفين : طلب خطي للمشاركة، نسخة طبق الأصل لشهادة إثبات العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة تثبت صفة ابن أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. ب بالنسبة للمترشحين غير الموظفين : طلب خطي للمشاركة، نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الشهادة المطلوبة أو ما يعادلها،
  • وثيقة مصادق عليها مطابقة للأصل تثبت عدم التزام المترشح تجاه التزامات الخدمة الوطنية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)

38 الجريدة الرسمية للجمهورية مستخرج من عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،

  • شهادة الجنسية الجزائرية، شهادتين طبيتين ( طب عام وأمراض صدرية)،
  • نسخة مصادق عليها ومطابقة لمستخرج السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. المادة 5 : يحدّد رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات أو في الامتحان المهني. وتنشر هذه القائمة عن طريق الصحافة المكتوبة أو الملصقات الداخلية، حسب الحالة. المادة 6 : تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني المذكورين في المادة الأولى أعلاه اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للقبول النهائي محددة كما يأتي : 1 - المسابقة على أساس الاختبارات : رتبة مدقق مالي :
  • الاختبارات الكتابية للقبول :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج مدته 3 ساعات، المعامل (3)
  • اختبار يتناول موضوعا يتعلق بالمحاسبة العمومية طبقا للبرنامج المدة 3 ساعات، المعامل (3)
  • اختبار في قانون الميزانية والمالية أو رقابة الأموال العمومية طبقا للبرنامج (المدة 4 ساعات، المعامل (4) اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية) طبقا للبرنامج مدته ساعتان (2)، المعامل (2 (2). كل نقطة تقل عن 20/6 تقصي صاحبها بالنسبة لجميع الاختبارات الكتابية.
  • الاختبار الشفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان ويتعلق ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات المدة القصوى 30 دقيقة، المعامل (2 (2). الجزائرية / العدد 57 23 رجب عام 1425 ه 8 سبتمبر سنة 2004 م 2 - الامتحان المهني : رتبة مدقق مالي رئيسي :
  • الاختبارات الكتابية للقبول :
  • اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج المدة 3 ساعات، المعامل (3 (3)
  • اختبار يتناول موضوعا يتعلق بقانون الميزانية والمالية أو القانون الإداري أو القانون الجزائي طبقا للبرنامج المدة 3 ساعات، المعامل (3)
  • اختبار في المحاسبة الوطنية أو المحاسبة العمومية أو الرقابة والتدقيق طبقا للبرنامج (المدة 3 ساعات، المعامل (3)
  • اختبار دراسة حالة تطبيقية يتناول تحليل ملف تقني يتعلّق بأعمال الرقابة والتحري لمجلس المحاسبة مطابقا للبرنامج (المدة 4 ساعات، المعامل (4)
  • اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية) طبقا للبرنامج المدة ساعتان (2)، المعامل (2 (2). كل نقطة تقل عن 20/6 تقصي صاحبها بالنسبة لجميع الاختبارات الكتابية.
  • اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان ويتعلق ببرنامج الامتحان المهني المدة القصوى 30 دقيقة، المعامل (2). المادة 7 : كلّ مترشح يتحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 على الأقل في الاختبارات الكتابية، ولم يتحصل على أي علامة مقصية، يصرح بنجاحه في اختبارات القبول من طرف اللجنة. المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات أو في الامتحان المهني حسب درجة الاستحقاق من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ودون نقاط إقصائية وفي حدود المناصب المالية المفتوحة في مخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المعنية من قبل لجنة تتكون من :
  • رئيس مجلس المحاسبة أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا، ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عضوا،

23 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2004 م ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك أو الرتبة المعنية، عضوا. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص بحكم تخصصه في الميدان. المادة 9 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات أو في الامتحان المهني، حسب الحالة إما متابعة بنجاح تكوين متخصص مدته سنة واحدة كما هو منصوص عليه في المادة 13 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، إما التعيين بصفة متربصين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة. المادة 10 : يفقد كلّ مترشح مقبول نهائيا حق النجاح إن لم يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغه مكان تعيينه أو مكان تكوينه إلا في حالة قوة قاهرة مثبتة قانونا. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر للجمهورية الجزائرية / العدد 57 39 المادة 11 : يجب أن تتوفّر في المترشحين للمسابقة على أساس الاختبارات أو للامتحان المهني المنصوص عليهما في هذا القرار كل الشروط القانونية للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة والمذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004. رئيس مجلس المحاسبة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه عبد القادر بن معروف المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة