قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن أجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي والتقني. 2998
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مسابقة على أساس اختبارات للالتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي والثقني.
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه المسابقة :
1 - للاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية الذين لهم 6 سنوات من الخدمة الفعلية مرسمين في هذا الإطار.
ب - لحاملي دبلوم تقني سام في الفروع الصناعية - أو التجارية أو شهادة معادلة لها شريطة أن يتبعوا أنهم مارسوا عملا مهنيا لمدة 7 سنوات.
يجب الا يتجاوز عمر المترشحين 50 عاما يوم اجراء المسابقة.
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير الحمد الاعلى للسخ المقرر في المادة من هذا القرار بخمس (5) سنوات (سنة عن كل طفل تحت الكفالة و بعشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 1-43 المؤرخ في 20 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلام.
للجمهورية الجزائرية 2999
المادة 4
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 180 منصبا.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة بخط المترشح، سعد نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية أو فردية للحالة المدنية.
مجمل الخدمات يوضح بالاخص صفة المرسم في الدرجة المطلوبة وعدد سنوات الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للمعلمين.
شهادات العمل وصورة مصدقة طبق الاصل
- للدبلوم التقني السامي مع اثبات 7 سنوات المطلوبة من النشاط المهني بالنسبة للتقنيين السامين تصريحا يلتزم فيه المترشح بمتابعة
- التداريب ودروس التحضير للمسابقة ويقبول أي منصب يعين فيه في حالة نجاحه نسخة مصدقة طبق الأصل المستخرج السجلات
- البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن اقتضى الأمر.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة المذكورة للاختبارات الكتابية التي تتيح إمكانيسة القبول والاختبارين الشفوى والتطبيقي التأليين :
(1) الاختبارات الكتابية لامكانية القبول :
1 - الاختبارات الكتابية المشتركة
ا - اختبار في موضوع ذي طابع سياسي او تربوى أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات المعامل و وكل علامة تقل عن 5 سن 20 توجب الالمساء.
ب - اختبار في التربية التطبيقية.
المدة : 3 ساعات المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 ترجب الاقصاء 3000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه ج اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة
- المسابقة بغير هذه للمترشحين الذين يشاركون في اللغة.
المدة : ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 توجب الاقصاء، د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية.
المدة : ساعة واحدة، المعامل ..
ولا يؤخذ في هذا الاختبار إلا العلامات التي تفوق 10 من 20. -2 - الاختبارات الكتابية الخاصة :
شعبة المحاسبة : -
1 - اختبار في الرياضيات التطبيقية.
المدة : 3 ساعات المعامل 3 وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء.
ها۔ اختبار في المحاسبة.
المدة : 4 ساعات المعامل ..
وكل علامة تقل عن 7 من 20 توجب الاقصاء.
شعبة الاقتصاد وتنظيم المؤسسات :
ا - اختبار في الاقتصاد.
المدة : 4 ساعات، المعامل 5.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 توجب الاقصاء.
اختيار في تنظيم المؤسسات. - المدة : 3 ساعات المعامل 3 وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء.
شعبة الكهرباء التقنية. -
1 - اختيار في الكهرباء التقنية.
المدة : 3 ساعات المعامل 3 وكل علامة تقل عن 7 من 20 توجب الاقصاء.
- اختبار في الرسم البياني والتقنولوجيا والآلية.
المدة : 4 ساعات المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 توجب الاقصاء.
شعبة الالكترونيك :
1 - اختبار في الالكترونيك .
المدة : 3 ساعات المعامل 3 وكل علامة تقل عن 7 من 20 توجب الاقصاء.
اختبار في الرسم البياني والتقنولوجيا والآلية.
المدة : 4 ساعات المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 توجب الاقصاء.
- شعبة البناء الميكانيكي والبناء المعدني :
ا - اختبار في الميكانيك التطبيقي.
المدة : 3 ساعات المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 توجب الاقصاء.
ب اختبار في تكنولوجية البناء وتحليل الصنع.
المدة : 3 ساعات المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 توجب الاقصاء.
ج - اختيار في التقنولوجيا. - المدة : ساعتان المعامل 5 وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء.
(2) الاختباران الشفوى والتطبيقي :
اختبار شفوى بالنسبة لجميع الشعب، يتمثل هذا الاختبار في حوار مع اللجنة والقصد منه تقييم المعارف والكفاءات المهنية لدى المترشح.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية مدة التحضير : 20 دقيقة الاستجواب : 15 دقيقة المعامل 2 وكل علامة تقل عن 6 من 20 توجب الاقصام.
اختبار تطبيقى بالنسبة للتقنيات الصناعية.
تحليل الصنع الايصال القياسات، والمراقبة انطلاقا من وثائق أو أجهزة متعلقة بتخصص المترشح.
المدة : 4 ساعات المعامل 5.
وكل علامة تقل عن 8 من 20 توجب الاقصاء.
المادة 7
فتح المادةيلحق برنامج المسابقة بأصل هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في هذه المسابقة كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
وتنشر القائمة بواسطة اللصق في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
المادة و : تتشكل لجنة الامتحان التي يعينها كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني كالتالي :
مفتش للتعليم الثانوى والتكوين، رئيسا -
- أساتذة مرسمين وعند الضرورة يستعان بأشخاص آخرين تتوفر - فيهم المؤهلات والكفاءات المطلوبة.
المادة 10
فتح المادةيجب ارسال ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى عن طريق السلم الادارى ويقفل دفتر التسجيلات قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة.
المادة 11
فتح المادةتجرى اختبارات هذه المسابقة بالجزائر العاصمة، ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1983.
المادة 12
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بناء على اقتراح لجنة القبول.
للجمهورية الجزائرية 3001 وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 13
فتح المادةتتشكل لجنة القبول المنصوص عليها في المادة و من هذا القرار كالتالي :
مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو
- ممثله، رئيسا ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الاداري، عضواء مدير الموظفين والتكوين بكتابة الدولة
- للتعليم الثانوى والتقني أو ممثله، عضواء مفتش التعليم الثانوى والتكوين الذي - ترأس لجنة الامتحان، عضوا استاذ مرسم في التخصص، عضواء
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون أساتذة للتعليم الثانوى والتقنى متمرنين. وهم ملزمون بمتابعة كل الدرس أو التجمع أو التمرينات التطبيقية أو البيداغوجية التي تنظم من أجلهم.
المادة 15
فتح المادةيفقد المترشح فائدة نجاحه في المسابقة اذا لم يقدم عذر مقبولا أو لم يلتحق يعتصبه بعد شهر على الأكثر من يوم أشعاره بتعيينه في هذا المنصب.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب 3002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-303
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 82-07
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.