قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر سنة الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 د.ج 2050,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها 060.320.0600.12 بنك الفلاحة والتنمية الريفية نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 جمادى الثانية عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-344 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة الفاتح نوفمبر المجيدة. 4 مرسوم رئاسي رقم 94-345 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 5 مرسوم رئاسي رقم 94-346 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. 8 مرسوم تنفيذي رقم 94-347 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 94-348 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن. مرسوم تنفيذي رقم 94-349 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات.. 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994
1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994،
1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994،
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمتضمن ترتيب المناصب العليا للوكالة الوطنية المسح الأراضي المعدل. … قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو للوكالة الوطنية لمسح الأراضي…………… وزارة الفلاحة
سنة 1994 ، يتضمن التنظيم الداخلي
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 ، يتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها .
5 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 3 فهرس ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها . 26 اعلانات وبلاغات بتك الجزائر نظام رقم 94-14 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون ( 50 ) دينارا جزائريا . 29 نظام رقم 94-15 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون ( 50 ) دينارا جزائريا . 29
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 جمادى الثانية عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94 344 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة الفاتح نوفمبر المجيدة. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 6 و 8 ) و 147 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء الصادر تطبيقا للمادة 147 من الدستور، يرسم ما يلي : المادة الأولى : بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة الفاتح نوفمبر سنة 1954 المجيدة، يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة أدناه. المادة 2 : يستفيد الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بسنة واحدة ( 1 ) حبسا نافذة من تخفيض كلي للعقوبة. المادة 3: يستفيد الأشخاص المحبوسون من تخفيض كلي لباقي العقوبة إذا كانت تساوي عشرة (10) أشهر أو تقل عنها. المادة 4 : يستفيد الأشخاص المحبوسون من تخفيض جزئي للعقوبة حسب الترتيب الآتي : عشرة ( 10 ) أشهر إذا كان باقي العقوبة يفوق عشرة ( 10) أشهر ويقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات أو يساويها . اثنا عشر ( 12 ) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق ثلاث ( 3 ) سنوات ويقل عن خمس ( 5 ) سنوات أو يساويها،
- خمسة عشر ( 15 ) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق خمس (5) سنوات ويقل عن عشر ( 10 ) سنوات أو يساويها
- عشرون (20) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق عشر ( 10) سنوات ويقل عن عشرين ( 20 ) سنة أو يساويها. المادة 5 : تستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة عشرين ( 20) سنة سجنا. المادة 6 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه في حالة تعدد الإدانات على العقوبة الأشد.
5 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-345 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-140 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار (51.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار (51.200.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 جمادى الثانية عام 1415 الجدول ( أ ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.200.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية 50.000.000 مجموع القسم الثاني 50.000.000 مجموع العنوان الرابع 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 51.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 51.200.000
5 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 7 الجدول ( ب ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم أشغال 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني المركزية الثالث المصالح الخامس الصيانة 1.200.000 مجموع القسم الخامس 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكميلات التكوين في الخارج المنح - تعويضات التدريب – نفقات 50.000.000 مجموع القسم الثالث 50.000.000 مجموع العنوان الرابع 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 51.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 51.200.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 94-346 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-145 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، ; / العدد 73 5 جمادى الثانية عام 1415 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار ) 3.800.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لمير في سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار (3.800.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وفي الباب رقم 37-01 “ الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94-347 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
5 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 9 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-144 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار (88.900.000 دج مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 88.900.000 د ج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي الجدول “ أ “ العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) رقم الأبواب وزارة الفرع الإدارة المالية الأول المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 مجموع الفرع الأول 1.500.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 جمادى الثانية عام 1415 الجدول “ أ “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) رقم الأبواب الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح المديرية المركزية للخزينة - اللوازم 2.500.000 03-34 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع الفرع الثاني 2.500.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة 2.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع الفرع الثالث 2.500.000
5 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 11 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للضرائب - الأجور الرئيسية 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الأجور الرئيسية 70.000.000 مجموع القسم الأول 70.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.000.000 مجموع الفرع الرابع 75.000.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 جمادى الثانية عام 1415 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع المديرية العامة الخامس للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأجور الرئيسية 7.400.000 مجموع القسم الأول 7.400.000 مجموع العنوان الثالث 7.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.400.000 مجموع الفرع الخامس 7.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 88.900.000 الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفرع الإدارة المالية الأول المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 مجموع الفرع الأول 1.500.000
5 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 13 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة المديرية المركزية للخزينة - صيانة المباني 1.000.000 01-35 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 لعنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية المركزية للخزينة - المنح - التعويضات عن التدريب الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع الفرع الثاني 2.500.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ ب “ ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 73 5 جمادى الثانية عام 1415 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها مجموع 2.500.000 القسم الأول 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع الفرع الثالث 2.500.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000
5 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 15 الجدول H 15 ب ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون الأجور ولواحقها والمياومون 50.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.000.000 مجموع الفرع الرابع 75.000.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 5.900.000 مجموع القسم الأول 5.900.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 جمادى الثانية عام 1415 الجدول ب ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - المنح العائلية …………… 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 7.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.400.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 94-348 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-153 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو مجموع الفرع الخامس 7.400.000 الاعتمادات المخصصة 88.900.000 سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار ( 19370.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الباب رقم 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء التعويضات والمنح المختلفة. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار (19.670.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي
5 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 17 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية …………… 40.000 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 380.000 مجموع القسم الأول 420.000 مجموع العنوان الثالث 420.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 420.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون 2.000.000 والمياومون - الاجور ولواحقها مجموع القسم الأول 2.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للتعمير والبناء - الضمان الاجتماعي 17.250.000
17.250.000 مجموع القسم الثالث مجموع العنوان الثالث 19.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.250.000 مجموع الفرع الأول 19.670.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 19.670.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 94-349 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 الجدول رقم الأبواب العناوين الميزانية الملحقة للبريد / العدد 73 5 جمادى الثانية عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-17 المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لمصاريف التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج) ويقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الباب رقم 66 - نفقات مختلفة للتسيير. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) والمواصلات الأدوات وتسيير المصالح 60 المشتريات . 613 تسديد النفقات 63 الصيانة والأشغال واللوازم 64 النقل والتنقلات 3.000.000 5.000.000 15.000.000 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 25.000.000
5 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمتضمن ترتيب المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل. إن رئيس الحكومة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا لبعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1414 الموافق 28 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل يقرران ما يلي : المادة الأولى : يعدل تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه ويتمم كما يلي :
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف القسم المستوى التسلسلي | المدير أ 1 لى نائب مدير التخطيط والمراقبة أ 1 م نائب مدير البحث والتطوير نائب مدير الوسائل نائب مدير الانتاج نائب مدير المستخدمين أ 1 الوكالة الوطنية المسح م والمالية الأراضي مدير فرع جهوي أ 1 م مدير فرع محلي أ 1 1- م رئيس مصلحة التخطيط أ 1 م - 2 والمتابعة رئيس مصلحة المراقبة والتسيير رئيس مصلحة الدراسات والابحاث رئيس مصلحة البرمجة 73 5 جمادى الثانية عام 1415 شروط طريقة الرقم شغل انتعيين الاستدلالي المنصب 1080 مرسوم مهندس دولة أو مهندس قرار من تطبيق مسح الأراضي خبرة الوزير
مهنية : مهندس دولة 5 سنوات مهندس تطبيق 7 سنوات ليسانس، شهادة أو مستوى
يعادلهما خبرة مهنية : 5 قرار من سنوات الوزير مهندس دولة أو تطبيق المسح
الأراضي، خبرة مهنية : مهندس دولة 5 سنوات قرار من مهندس تطبيق 7 سنوات الوزير مهندس دولة أو تطبيق المسح
الأراضي، خبرة مهنية : مهندس دولة 4 سنوات مهندس تطبيق 6 سنوات قرار من الوزير مهندس دولة أو تطبيق
خبرة مهنية : مهندس دولة 4 سنوات. مهندس تطبيق 6 سنوات مقرر من المدير
5 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف رئيس مصلحة التفتيش الوطني رئيس مصلحة التصوير أ القياسي رئيس مصلحة الاعلام الآلي رئيس مصلحة الاستنساخ الخطي والطبع رئيس مصلحة المالية الوكالة الوطنية المسح والمحاسبة الأراضي رئيس مصلحة الموارد البشرية رئيس مصلحة التكوين أ وتحسين المستوى رئيس مصلحة الصيانة رئيس مصلحة التجهيز والصفقات رئيس مصلحة الدعم الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 21 الجدول ( تابع ) التصنيف شروط طريقة القسم المستوى الرقم التعيين شغل التسلسلي الاستدلالي المنصب مهندس دولة أو تطبيق مقرر من خبرة مهنية : المدير 1 م - 2 686 مهندس دولة 4 سنوات مهندس تطبيق 5 سنوات. مهندس دولة أو تطبيق مقرر من ليسانس، شهادة أو مستوى المدير يعادلهما خبرة مهنية : مهندس دولة 4 سنوات مهندس تطبيق ليسانس 6 سنوات. 1 م 2-686 المادة 2 : يعدل تصنيف المناصب العليا الأخرى للوكالة الوطنية لمسح الأراضي المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه ويتمم كما يلي :
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 جمادى الثانية عام 1415ه الجدول ( تابع التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف القسم رئيس قسم التخطيط 18 2 والمراقبة رئيس قسم التفتيش الجهوي رئيس قسم الأشغال. الخاصة رئيس قسم الادارة 18 2 العامة الوكالة الوطنية لمسح رئيس مشروع 18 2 الأراضي رئيس مكتب 17 5 16 1 رئيس فرقة 15 1 ) شروط طريقة شغل التعيين الرقم المنصب الاستدلالي 606 مهندس دولة أو تطبيق مقرر من خبرة مهنية : المدير مهندس دولة 3 سنوات مهندس تطبيق 5 سنوات 606 ليسانس شهادة أو مستوى مقرر من يعادلهما خبرة مهنية : 5 المدير سنوات. 606 ليسانس شهادة أو تطبيق مقرر من خبرة مهنية المدير مهندس دولة 3 سنوات مهندس تطبيق 5 سنوات. 581 مهندس دولة أو تطبيق مقرر من شهادة أو مستوى يعادلهما المدير خبرة مهنية 3 سنوات بهذه الصفة. 482 مفتش، خبرة مهنية 3 سنوات بهذه الصفة. 434 مفتش مسح الأراضي خبرة مقرر من مهنية 3 سنوات بهذه المدير الصفة. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي 1994. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول
5 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. إن رئيس الحكومة ووزير المالية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2: يحتوي التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، تحت سلطة المدير، على ما يأتي : 1 ) – على مستوى المقر :
- المديرية الفرعية للتخطيط والمراقبة المديرية الفرعية للبحث والتطوير
- المديرية الفرعية للوسائل
- المديرية الفرعية للمستخدمين والمالية
- المديرية الفرعية للانتاج. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 23 2 ) – على المستوى الجهوي :
- الفرع الجهوي لمسح الأراضي، 3 ) – على مستوى الولاية :
- الفرع المحلي لمسح الأراضي المادة 3 : تتكون المديرية الفرعية للتخطيط والمراقبة من : مصلحة التخطيط والمتابعة
- مصلحة مراقبة التسيير. المادة 4 : تتكون المديرية الفرعية للبحث والتطوير من :
- مصلحة الدراسات والأبحاث مصلحة التفتيش الوطني مصلحة التكوين وتحسين المستوى. المادة 5 : تتكون المديرية الفرعية للوسائل من : مصلحة التجهيز والصفقات – مصلحة الصيانة – مصلحة الدعم. المادة 6 : تتكون المديرية الفرعية للمستخدمين والمالية من :
- مصلحة الموارد البشرية
- مصلحة المحاسبة والمالية. المادة 7 : تتكون المديرية الفرعية للانتاج من : – مصلحة البرمجة
- مصلحة التصوير القياسي مصلحة الاعلام الآلي
24 | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية – مصلحة الاستنساخ الخطي والطبع. المادة 8 : يتكون الفرع الجهوي من : قسم التخطيط والمراقبة
- قسم التفتيش الجهوي قسم الإدارة العامة الذي يحتوي على :
- مكتب المستخدمين والمحاسبة
- مكتب إدارة الوسائل،
- قسم الأشغال المتخصصة. يتضمن قسم الأشغال المتخصصة فرقا عملية تتكون كل واحدة منها من عدد لا يقل عن خمسة أعوان. المادة 9 : يحدد عدد الفروع الجهوية لمسح الأراضي بخمسة فروع ويحدد موقعها وقوامها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 10 : يتكون الفرع المحلي لمسح الأراضي مما يأتي :
- مكتب أشغال مسح الأراضي، مكتب محافظة مسح الأراضي،
- مكتب الأشغال الخاصة مكتب الشؤون الإدارية. تتضمن مكاتب أشغال مسح الأراضي ومكاتب الأشغال الخاصة ومكاتب محافظة مسح الأراضي فرقا عملية تتكون كل واحدة منها من عدد من الأعوان لا يقل عن خمسة. المادة 11 : يمكن إحداث منصبي رئيس مشروع لدى مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. / العدد 73 5 جمادى الثانية عام 1415 ه المادة 12 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994. عن وزير المالية عن رئيس الحكومة الوزير المنتدب وبتفويض منه للميزانية مدير الديوان علي براهيتي يوسف بغول وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 يتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني المراقبة البذور والشتائل وتصديقها. إن رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير الفلاحة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 28 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد التنظيم الإداري للمركز الوطني المراقبة البذور والشتائل وتصديقها.
5 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 2: يشمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها تحت سلطة المدير العام بمساعدة الكاتب العام الهياكل الآتية : أ على المستوى المركزي : قسم الإدارة والوسائل، قسم المحاصيل الحقلية قسم المحاصيل البقلية قسم المحاصيل والأشجار المثمرة مخبر مركزي. ب على المستوى الجهوي :
- فرعان جهويان المادة 3 : يتكون قسم الإدارة والوسائل من :
- مصلحة المستخدمين والنشاط الاجتماعي
- مصلحة المحاسبة والميزانية
- مصلحة الوسائل العامة. المادة 4 : يتكون قسم المحاصيل الحقلية من :
- مصلحة الفهارس
- مصلحة التجارب الحقلية
- مصلحة مراقبة الحقول. المادة 5 : يتكون قسم المحاصيل البقلية من : – مصلحة الفهارس
- مصلحة التجارب الحقلية
- مصلحة مراقبة الحقول. المادة 6 : يتكون قسم المحاصيل والأشجار المثمرة من : – مصلحة الفهارس مصلحة التجارب الحقلية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 25 مصلحة مراقبة الحقول. المادة 7 : يتكون المخبر المركزي من : – مصلحة تسيير العينات – مصلحة التحاليل
- مصلحة المراقبة الصحية. المادة 8 : يحتوي المركز على المستوى الجهوي على فرعين جهويين، يتكون كل واحد منهما من :
- مصلحة إدارية مخبر جهوي
- مصلحة التجارب الحقلية مصلحة مراقبة الحقول. المادة 9 : تحدد مواقع الفروع الجهوية بقرار من وزير الفلاحة. المادة 10 : يمكن إنشاء، عند الحاجة، منصب عال كرئيس منطقة، ويحدد عدد وموقع المناطق بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة ووزير المالية والسلطات المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 وزير الفلاحة عن وزير الاقتصاد أحمد حسميم وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها . إن رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير الفلاحة بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم المؤسسة العمومية / العدد 73 5 جمادى الثانية عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتضمن التصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 والمتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يصنف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه حسب عدد النقاط المحصل عليها تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه ووفقا للجدول الآتي : التصنيف المركز الوطني لمراقبة البذور المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي والشتائل وتصديقها 1 المادة 2 : تصنف المناصب العليا في المركز الوطني أ 4 840 لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها المصنفة في المادة الأولى أعلاه تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه كما يأتي :
5 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 27 المؤسسة المناصب العليا التصنيف العمومية الصنف | القسم المستوى طريقة شروط التعيين التعيين الرقم السلمي | الاستدلالي المدير العام أ 4 م الكاتب العام أ 4 م المركز الوطني المراقبة البذور رئيس قسم تقني والشتائل ورئيس مخبر أ 4 م - 1 وتصديقها مركزي في المقر رئيس دائرة الإدارة والوسائل أ 4 م - 1 رئيس فرع جهوي أ 4 م - 1 مصلحة أ 4 م 2- رئيس تقنية في المقر أ 4 م - 2 رئيس مصلحة إدارية في المقر المادة 3 : تصنف مناصب التأطير الأخرى في المركز الوطني 840 مرسوم رتبة مهندس دولة في الفلاحة قرار من 714 أو متصرف رئيسي مع 5 الوزير سنوات خبرة مهنية. مهندس دولة في الفلاحة مع 3 سنوات بهذه الصفة أو قرار من 672 مهندس تطبيقي في الفلاحة | الوزير مع 5 سنوات بهذه الصفة. متصرف رئيسي مع 3 سنوات بهذه الصفة أو قرار من 672 متصرف مع 5 سنوات بهذه الوزير الصفة. مهندس دولة في الفلاحة مع 672 قرار من 3 سنوات بهذه الصفة أو الوزير مهندس تطبيقي في الفلاحة مع 5 سنوات بهذه الصفة. 606 مهندس تطبيقي في الفلاحة مقرر من مع 3 سنوات بهذه الصفة. المدير العام 606 متصرف مع 3 سنوات بهذه مقرر من الصفة. المدير العام لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وفقا للترقيم المحصل عليه من تطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه حسب الجدول الآتي :
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 جمادى الثانية عام 1415 ه المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا الصنف | القسم الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 16 1 482 تقنية رئيس مخبر ( فرع 15 1 434 جهوي ) المركز الوطني المراقبة البذور والشتائل رئيس مصلحة 16 1 482 وتصديقها إدارية ( فرع جهوي ) 15 1 434 رئيس منطقة 17 1 534 طريقة شروط التعيين التعيين مهندس تطبيقي في الفلاحة مع 3 سنوات بهذه الصفة. مقرر من تقني سام في الفلاحة مع 3 المدير العام سنوات بهذه الصفة. متصرف مع 3 سنوات بهذه الصفة. مقرر من المدير العام مساعد إداري رئيسي مع 3 سنوات بهذه الصفة. مهندس تطبيقي في الفلاحة مع مقرر من 3 سنوات بهذه الصفة. المدير العام المادة 4 : يتقاضى العمال المعينون قانونا في إحدى المناصب العليا المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، الأجر الأساسي المرتبط بالقسم والصنف المصنف فيهما المنصب العالي المشغول. المادة 5 : زيادة على الأجر القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994. وزير الفلاحة عن رئيس الحكومة أحمد حسميم وبتفويض منه عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية المدير العام للميزانية نور الدين قصد علي أحمد سعدودي
جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 29
إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 94-14 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون (50) دينارا جزائريا. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتاب الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1994 ، وبلاغات يصدر النظام الآتي نصه : المادة الاولى : ينشىء بنك الجزائر، بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لاندلاع ثورة التحرير الوطني، قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون (50) دينارا جزائريا. المادة 2 : المميزات العامة للقطعة الجديدة هي الآتية :
- الصنف : ثنائي المعدن، القطر : 28,50 مم ، السمك : 2,26 مم،
- الموضوع : علم الجزائر، خريطة الجزائر،
- الحافة : ملساء . المادة 3 : تتداول القطعة الجديدة مع استمرار تداول القطع المتداولة. المادة 4 : تحدد ارشادات التعريف، لا سيما المميزات التقنية المفصلة وتاريخ الشروع في التداول عن طريق نظام لاحق. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994. عبد الوهاب كرمان نظام رقم 94 – 15 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون (50) دينارا جزائريا. إن محافظ بنك الجزائر،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، لا سيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام رقم 94-14 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون (50) دينارا جزائريا
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1994 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الاولى : في إطار النظام رقم 94-14 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها خمسون (50) دينارا جزائريا، يشرع في تداولها ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1994. المادة 2 : المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية : 1 - ال التقديم : تكون قطعة خمسين (50) دينارا / العدد 73 5 جمادى الثانية عام 1415 من صنف ثنائي المعدن تتشكل من طوق خارجي برونزي أصفر اللون ومن قلب فولاذي غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي مرصع داخل هذا الطوق. 2 المميزات : القطر الخارجي : 28,50 + 0,05 مم، قطر القلب : 19,55 + 0,05 مم ، وزن الطوق : 5,10 + 0,14 غ، وزن القلب : 4,17 ± 0,14 غ، الوزن الكلي : 9,27 + 0,28 غ،
- سمك الإطار : 2,26 + 0,06 مم. 3 التركيب : القلب : فولاذ : 430 AISI الطوق : نحاس : 92 % ألومنيوم : 6% نيكل : 2 % 4 الوصف : 1 الوجه : أ) داخل القلب : الموضوع الأساسي : الرقم 50 ، منمنم و مستوحى من زخرفة معمارية من العهد العثماني. ب) على الطوق : 1 ) علامات بالأحرف الكاملة ( باللغة الوطنية) : في الأعلى : بنك الجزائر في الأسفل : دينارا (2) أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 50. 2 الظهر : أ) داخل القلب : هلال ونجمة العلم الجزائري مظللان عموديا تمثيل شعاري للون الأحمر)
5 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية حواشي خريطة الجزائر ، النصوص : الرقم “1” داخل النجمة، كلمة “نوفمبر” باللغة الوطنية على جهة القطر الأفقي. “ 1954” فوق النجمة “1994” تحت النجمة. تكون المنطقة المحددة بالدائرة الداخلية للهلال والقطر العمودي مظللة بخطوط مائلة ( تمثيل شعاري للون الأخضر ). ب على الطوق :
- نجمتان متقابلتان على القطر الأفقي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 73 31
- علامات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية.
- على الجهة العليا : إندلاع ثورة التحرير”،
- على الجهة السفلى : “ الذكرى الأربعين”. يكون النصف الأيسر للطوق مظللا بخطوط مائلة ( تمثيل شعاري للون الأخضر ). 3 (3) الحافة : ملساء حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك = الجزائر