قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . …… ….. الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها …. 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية K060.300.000768G تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم فردية 17 مارس سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات في الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة - سابقا . . 4 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة - سابقا . . . 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير في الأمانة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة الشؤون الخارجية.
2002، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة
مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تامنغست. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة والبناء في ولاية سكيكدة.
2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين قضاة. . 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات الخارجية . 6 2002، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموسكو (روسيا الفدرالية). 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغرونوبل (الجمهورية الفرنسية). 2002، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة بقسنطينة.
3 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 3 17 مارس سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. ….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الجلفة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة الولايات (استدراك). مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة الولايات (استدراك). مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة الولايات (استدراك).
2001، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في
2001، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في
2001، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في
قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب وزارة الشؤون الخارجية أعضاء المجلس الشعبي الوطني. …. 11 قرارات مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 12 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1422 الموافق 4 فبراير سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. .. 15 وزارة التكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة التكوين المهني.
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 10 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وسيرها.
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 تنهى، ابتداء من 20 غشت سنة 2001 ، مهام السيد عبد الناصر وعلان، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات في الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 تنهى، ابتداء من 20 غشت سنة 2001، مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للدراسات في الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
- محمد الهادي العسكري
- رشيد مكسن.
-
- - مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير في الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 تنهى، ابتداء / العدد 19 3 محرم عام 1423 ه 17 مارس سنة 2002 م فردية من 20 غشت سنة 2001 ، مهام السيد لخضر جقاود، بصفته مديرا في الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2001 ، مهام السيد فؤاد بوعتورة بصفته مديرا عاما للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2001 ، مهام السيد عمار عبة بصفته مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 تنهى مهام
3 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 مارس سنة 2002 م السيدة حورية بوعرعارة، زوجة خياري، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، لإحالتهما على التقاعد : عبد القادر راشي، مدير أمريكا،
- أحسن شعاف، مدير تنقل الأجانب وإقامتهم. مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 تنهى، ابتداء من 13 أكتوبر سنة 2001 ، مهام السيد عبد القادر عزيرية، بصفته نائب مدير لإفريقيا الشرقية والجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 تنهى، ابتداء من 13 أكتوبر سنة 2001 ، مهام السيد رشيد مداح بصفته نائب مدير للحالة المدنية وديوان القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد براح، بصفته نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأوروبية المتوسطية بوزارة الشؤون الخارجية. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 5 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 تنهى، ابتداء من 26 غشت سنة 2000 ، مهام السيد عمار عليوان بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 تنهى، ابتداء من 26 غشت سنة 2000 ، مهام الآنسة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية، بسبب إلغاء الهيكل : عائشة ربوح سيد عمرو لازلي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 تنهى مهام السيد مصطفى تملغاغت، بصفته مدير للسوق المالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد القادر جمال، بصفته مديرا للضرائب في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد الشريف قويتة، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 تنهى مهام السيد حسين قرشوش، بصفته نائب مدير لترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والأحياء والأوساط المختصة بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 يعين السيد والسيدتين الآتية أسماؤهم قضاة :
- محمد الحبيب صندالي،
- نادية حنوش زوجة بعوش
- حكيمة دموش . / العدد 19 3 محرم عام 1423 ه 17 مارس سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية : عبد الرحمن حميداوي
- العربي كاتي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموسكو (روسيا الفدرالية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 يعين السيد عمار عبة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموسكو (روسيا الفدرالية ابتداء من 24 ديسمبر سنة 2001. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغرونوبل (الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 يعين السيد رشيد مداح قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغرونوبل (الجمهورية الفرنسية ابتداء من 23 نوفمبر سنة 2001.
3 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 مارس سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 يعين السيد خالد بوعريف، مديرا جهويا للخزينة بقسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 يعين السيد محمد حاج جيلاني، مديرا للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 يعين السيد محمد الشريف قويتة، مديرا للتعمير والبناء في ولاية الجلفة. *- مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 52 الصادر بتاريخ 28 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 16 سبتمبر سنة 2001 للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7 الصفحة 20 - العمود الأول - السطر 2 بدلا من : “محمد سيفوان” يقرأ : “محمود سيفوان”. (الباقي بدون تغيير). مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 52 الصادر بتاريخ 28 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 16 سبتمبر سنة 2001 الصفحة 20 - العمود الثاني - السطر 19، بدلا من : “إدير مدبدب” يقرأ : “إيدير مدبب”. الباقي بدون تغيير). مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 52 الصادر بتاريخ 28 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 16 سبتمبر سنة 2001 الصفحة 21 - العمود الثاني - السطر 22، بدلا من : عبد المجيد شايب” يقرأ : “عبد المجيد غايب”. الباقي بدون تغيير).
/ العدد 19 3 محرم عام 1423 ه 17 مارس سنة 2002 م قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002. إن وزير الدولة، وزير العدل،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لاسيما المادتان 88 و 115 (الفقرة (5 (5) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-78 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك، لا سيما المادة 14 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت لمجموع البلديات : 01 - ولاية أدرار : السادة : - بوكابوس عمر - رئيسا،
- فهيم محمد - عضوا،
- أوديع العربي - عضوا. 02 ولاية الشلف : السادة : - فريمش إسماعيل - رئيسا، نجيمي جمال - عضوا،
- نوخة علي – عضوا. 03 ولاية الأغواط : السيدة والسيدان :
- شلوش حسين - رئيسا ، حامدي بولنوار - عضوا، دوة فاطمة الزهراء - عضوة. 04 - ولاية أم البواقي : السادة : - قويدري محمد - رئيسا،
- مسلات صالح - عضوا عبيدي الطاهر - عضوا . 05 ولاية باتنة : السادة : بوري يحيى - رئيسا،
- ملاك الهاشمي – عضوا، خلاف علي – عضوا . 06 - ولاية بجاية : السيدة والسيدان :
- بن فريحة العربي - رئيسا، بونشادة حورية، عضوة مشيوري عبد الرحمن - عضوا. 07 ولاية بسكرة : السادة : - تواتي الصديق - رئيسا،
- فارح زرزور - عضوا
- مزهود رشيد - عضوا .
3 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 17 مارس سنة 2002 م 08 - ولاية بشار : السادة : - رزقاني معمر - رئيسا، بوثلجة عبد النور - عضوا،
- طوبال محمد - عضوا. 09 ولاية البليدة : السيدة والسيدان :
- زواوي عبد الرحمان - رئيسا،
- بن عدة فتيحة - عضوة، خروبي عبد القادر – عضوا . 10 - ولاية البويرة : السادة : - كويرة رابح - رئيسا، زادي بوجمعة - عضوا
- إسماعيلي إبراهيم - عضوا. 11 ولاية تامنغست : السادة : - بوزيد لخضر - رئيسا،
- ضامن الحاج - عضوا
- بن لدغم ميلود - عضوا . 12 - ولاية تبسة : السادة : - بن عربية الطيب - رئيسا، بلعيد بشير - عضوا،
- حجاب السعيد - عضوا. 13 ولاية تلمسان : السادة : - حميدة أمبارك - رئيسا، مجاتي أحمد - عضوا،
- بوخاري الجيلالي - عضوا . 14 ولاية تيارت : السادة : - ماموني الطاهر - رئيسا، حس بوعبد الله - عضوا، شقرون الحبيب - عضوا . 15 ولاية تيزي وزو : السيدة والسيدان :
- جرمان العيد - رئيسا، آيت عكاش علي – عضوا، عيواز حدة عضوة. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 16 ولاية الجزائر : السادة : - يونسي نور الدين - رئيسا،
- كراوة مسعود - عضوا، مروك نصر الدين - عضوا. 17 ولاية الجلفة : السادة : - بوحيلة عمار - رئيسا،
- دلباني محمد نجيب - عضوا، بن عبدالله محمد بن العزري - عضوا. 18 ولاية جيجل : السادة : - العمراوي عبد الحميد - رئيسا،
- حمادو الطاهر - عضوا،
- بهلول محمد - عضوا. 19 ولاية سطيف : السادة : - تيغرمت محمد - رئيسا، جنيبة فرحات - عضوا، برنو عمر - عضوا. 20 ولاية سعيدة : السادة : - لدرع العربي - رئيسا،
- غراس ادريس - عضوا،
- بن جلول مصطفى - عضوا. 21 ولاية سكيكدة : السادة : - نويري عبد العزيز - رئيسا،
- بوقطوف الضاوي - عضوا،
- ما من إبراهيم - عضوا . 22 ولاية سيدي بلعباس : السادة : - بن بودريو حسين - رئيسا، حيفري محمد - عضوا،
- بن خدة بن عومر عضوا. 23 ولاية عنابة : السادة : - عاشور خالد – رئيسا، عبيدي شافعي - عضوا،
- قنطار رابح - عضوا.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 24 - ولاية قالمة : السادة : - بويدة ملاد – رئيسا، هميسي لخضر - عضوا،
- صدوق عبد الحميد - عضوا. 25 ولاية قسنطينة : السادة : سعد الله 26 بحري - رئيسا،
- العايب مسعود . عضوا غربي الهاشمي - عضوا. 26 ولاية المدية : السادة : - بوخلوف بلقاسم - رئيسا، تقرين عمر - عضوا لونسيسي عبد الحميد - عضوا. 27 ولاية مستغانم : السادة : - عميور السعيد - رئيسا، شيبوب فلاح جلول - عضوا عباس شهرة عبد المجيد - عضوا. 28 ولاية المسيلة : السادة : - بكارة العربي - رئيسا،
- رحايمية فضيل - عضوا نوي حسان - عضوا . 29 - ولاية معسكر : السيدة والسيدان :
- قراوي جمال الدين - رئيسا، بوعناني جميلة - عضوة، مخلوفي بغداد - عضوا. 30 ولاية ورقلة : السادة : - حداد محمد، رئيسا، غانم فاروق - عضوا صحراوي لخضر - عضوا . 31 ولاية وهران : السادة : - بن عميرة عبد الصمد - رئيسا، عبدي بن يونس - عضوا، منصوري ناصر الدين – عضوا. / العدد 19 3 محرم عام 1423 ه 17 مارس سنة 2002 م 32 - ولاية البيض : السادة : - واعد عبد القادر - رئيسا،
- زانبو الحاج - عضوا، عبدو ميلود - عضوا. 33 - ولاية إيليزي : السادة : - صخراوي حسين - رئيسا،
- قطاش رشيد - عضوا
- قيشح مراد - عضوا . 34 - ولاية برج بوعريريج : السيدة والسيدان :
- حمزة جميلة - رئيسة
- بن عنتر مبارك - عضوا زبوشي محفوظ - عضوا. 35 ولاية بومرداس : السيدتان والسيد : نايت قاسي وردية - رئيسة بوروشة عاشور - عضوا،
- بن عمران ربيعة - عضوة. 36 ولاية الطارف : السادة : - رمضاني رمضان - رئيسا، علي بن ساعد دراجي – عضوا، دريسي إبراهيم - عضوا. 37 ولاية تندوف : السادة : - بن عزة جمال الدين - رئيسا،
- بن حراج مختار - عضوا، عكوش حمودي - عضوا. 38 - ولاية تيسمسيلت : السادة : - بناصر مالك - رئيسا،
- ركاب سيد أحمد - عضوا،
- بن دلاع أحمد – عضوا. 39 - ولاية الوادي : السادة : - قصباية عبد الحميد - رئيسا،
- سعادة الهاشمي - عضوا،
- سعد الله محمود - عضوا . 40 - ولاية خنشلة : السادة : - خديجة محمد - رئيسا،
- بوروبة حسن - عضوا
- شوادر عبد الله - عضوا .
3 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 مارس سنة 2002 م 41 ولاية سوق أهراس : السادة : - لبيض عبد الوهاب - رئيسا، صيفي أنعام الله - عضوا،
- بوقرة مبروك - عضوا. 42 - ولاية تيبازة : السيدتان والسيد :
- كيسانتي لطيفة - رئيسة، غدار نادية ماريان - عضوة مصباح كمال - عضوا . 43 ولاية ميلة : السادة : - لكحل أحمد - رئيسا، عابد محمد الطاهر - عضوا،
- بهلول أحمد - عضوا. 44 ولاية عين الدفلى : السادة : - عيش سليمان - رئيسا،
- بن يمينة منور - عضوا، عقوني محمد - عضوا. 45 ولاية النعامة : السادة : - مزيان التازي - رئيسا، بلعقيد أحمد - عضوا
- الوزاني عبد القادر - عضوا . 46 ولاية عين تموشنت : السادة : - قليل سيدي محمد - رئيسا، خذير مولاي عبد القادر - عضوا،
- دحماني منصف عضوا. 47 ولاية غرداية : السادة : - حاج هني محمد - رئيسا،
- قاسمي أحمد - عضوا، قاضي محفوظ – عضوا. 48 ولاية غليزان : السادة : - بلمكر الهادي - رئيسا،
- صايمي حسين - عضوا،
- يوسف الحبيب - عضوا . للجمهورية الجزائرية / العدد 19 11 المادة 11 2 : يعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسا وعضوين في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج الاقتراع في مجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية : السادة : - طير عبد الله - رئيسا،
- بن خرشي عمار - عضوا،
- زواوي علي - عضوا. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002. أحمد أويحيى وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 34 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بمائة وعشرين (120) ساعة في الدوائر الانتخابية التابعة لاختصاصهم. المادة 2 : تنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه وتعلّق بمقر السفارات والقنصليات قبل عشرة (10) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها إلى الوزير المكلف بالداخلية وإلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002. وزير الدولة وزير الدولة وزير الداخلية وزير الشؤون والجماعات المحلية الخارجية نور الدين زرهوني عبد العزيز بلخادم / العدد 19 3 محرم عام 1423 ه 17 مارس سنة 2002 م وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة بن طبولة، نائب مدير للوثائق والمنشورات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوجمعة بن طبولة، نائب مدير الوثائق والمنشورات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002. عبد العزيز بلخادم
3 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 مارس سنة 2002 م إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد أحمد خوجة، نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحميد أحمد خوجة، نائب مدير الحقيبة الدبلوماسية والبريد الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 13
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد بوبكر لونيس نائب مدير للاتصالات اللاسلكية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوبكر لونيس، نائب مدير الاتصالات اللاسلكية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيدة سامية لعريبي زوجة طوايبية، نائبة مدير للموظفين الإداريين والتقنيين بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة سامية لعريبي، زوجة طوايبية، نائبة مدير الموظفين الإداريين والتقنيين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، / العدد 19 3 محرم عام 1423 ه 17 مارس سنة 2002 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوزيان نائب مدير لبلدان المشرق العربي بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد بوزيان، نائب مدير بلدان المشرق العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر حجازي، نائب مدير لبلدان المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية
3 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 17 مارس سنة 2002 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر حجازي، نائب مدير بلدان المغرب العربي الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002. عبد العزيز بلخادم وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1422 الموافق 4 فبراير سنة 2002، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 15
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز، وبناء على طلبات المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخة في 10 و 31 ديسمبر سنة 2000، المتممة بالإرسالين المؤرخين في 27 مارس، 30 يناير، والمتممة بالإرسالين المؤرخين في 27 مارس، 3 مارس، والمتممة بالإرسالات المؤرخة في 27 مارس، 11 مارس، 2 أبريل و 21 مايو سنة 2001،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 3,2 كم تربط ما بين ن .ك 458,8 لأنبوبي الغاز أز 0 و أز 1 حاسي الرمل - أرزيو قطرهما 2420 بوصة) و 40 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة سيرات (ولاية مستغانم)
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,954 كم تربط ما بين نك 338,690 لأنبوب الغاز أك 1 حاسي الرمل - سكيكدة قطره 40 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة بيطام ولاية باتنة
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,060 كم تربط ما بين نك 26,820 لقناة الغاز ميلة قطرها 8 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة عين التين (ولاية ميلة)
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,01 كم تربط ما بين نك 100,280 لقناة الغاز جيجل قطرها 28 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة سيدي عبد العزيز ولاية جيجل) مركز تخفيض الضغط العالي ( 4/70 بارا) يربط في ن ك 4,185 لقناة الغاز شلغوم العيد قطرها 4 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شرق مدينة جمعة الأخضر (ولاية ميلة)
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,201 كم تربط ما بين ن ك 2,875 لقناة الغاز بوفاريك - بوسماعيل قطرها 8 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة بن شعبان (ولاية البليدة)
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 3,900 كم تربط ما بين نك 153,820 لأنبوب الغاز أز 1 حاسي الرمل - أرزيو قطره 40 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة عين الشهداء (ولاية الجلفة)
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 2,352 كم تربط ما بين نك 80,361 لأنبوب الغاز رمضان جمال - عنابة قطره 28 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شرق مدينة حجار الديس (ولاية عنابة)
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 6,249 كم تربط ما بين نك 468,752 لأنبوب الغاز أك 1 حاسي الرمل - سكيكدة قطره 40 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة أولاد اسماعيل (ولاية ميلة) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1422 الموافق 4 فبراير سنة 2002. شكيب خليل / العدد 19 3 محرم عام 1423 ه 17 مارس سنة 2002 م وزارة التكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة التكوين المهني. إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان ووزير التكوين المهني،
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين، والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم
3 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 مارس سنة 2002 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة في الهياكل العلاجية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للتكوين التابعة لوزارة التكوين المهني المستخدمون الذين ينتمون إلى السلكين والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب مساعد و التمريض مساعد التمريض الممرضون الممرض المؤهل الممرض حامل شهادة دولة الممرض الرئيسي المادة 2 : تتولى وزارة التكوين المهني توظيف المستخدمين الذين ينتمون إلى السلكين والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني حسب الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان في مؤسستها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة المسبقة لمصالح إدارة الصحة والسكان. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002. وزير التكوين المهني وزير الصحة والسكان كريم يونس عبد الحميد أبركان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي للجمهورية الجزائرية / العدد 19 17 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 10 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وسيرها. إن رئيس الحكومة، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-124 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وسيرها. المادة 2 : تتضمن مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية في الولاية ذات الواجهة البحرية أربع (4) مصالح :
- مصلحة الصيد البحري والصيد القاري،
- مصلحة تربية المائيات
- مصلحة مراقبة النشاطات
- مصلحة إدارة الوسائل. المادة 3 : تكلّف مصلحة الصيد البحري والصيد القاري على ، الخصوص، بمتابعة عمليات الصيد وتنظيمها والسهر على ضبط هذه النشاطات والمساهمة في إعداد برامج تنمية الصيد البحري والصيد القاري وتنفيذها وتحيينها. وتشتمل على ما يأتي : أ) مكتب تأطير مقاييس الصيد وترقيتها وضبطها، ب مكتب ترقية هياكل وصناعات الصيد وضبط مقاييسها ومتابعتها ج) مكتب الإحصائيات ومتابعة التسويق. المادة 4 : تكلّف مصلحة تربية المائيات على الخصوص، بمتابعة نشاطات التربية وتنظيمها وذلك بالسهر على احترام مقاييس الاستغلال العقلاني والمحافظة على البيئة والمساهمة في إعداد البرامج الخاصة بتنمية تربية المائيات وتنفيذها وتحيينها. / العدد 19 3 محرم عام 1423 ه 17 مارس سنة 2002 م وتشتمل على ما يأتي : أ (أ) مكتب تهيئة مواقع تربية المائيات وتنميتها، ب مكتب تأطير نشاطات تربية المائيات وترقيتها، ج) مكتب ضبط مقاييس استغلال نشاطات تربية المائيات. المادة 5 : تكلّف مصلحة مراقبة النشاطات على الخصوص، بالسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات وضمان مراقبة ومتابعة هذه النشاطات. وتشتمل على ما يأتي : أ) مكتب مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات ومتابعتها ب مكتب مراقبة نظافة ونوعية المنتوجات الصيدية، ج) مكتب متابعة التسجيل البحري للصيد. المادة 6 : تكلّف مصلحة إدارة الوسائل لا سيما، بإعداد التقديرات المتعلقة بتخصيصات الميزانية وضمان تنفيذ الميزانيات المخصصة ومتابعتها وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية وبرامج التكوين وضمان صيانة الممتلكات. وتشتمل على ما يأتي : أ (أ) مكتب الميزانية والمحاسبة ب مكتب تسيير الموارد البشرية ج) مكتب الوسائل العامة. المادة 7 : تتضمن مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية في الولاية القارية ثلاث (3) مصالح : – مصلحة تربية المائيات والصيد القاري،
- مصلحة المراقبة والمتابعة
- مصلحة إدارة الوسائل.
3 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 مارس سنة 2002 م المادة 8 : تكلّف مصلحة تربية المائيات والصيد القاري على الخصوص، بمتابعة نشاطات الصيد القاري وتربية المائيات وتنظيمها والمساهمة في إعداد برامج تنمية تربية المائيات والصيد القاري وتنفيذها وتحيينها. وتشتمل على ما يأتي : أ) مكتب تهيئة مواقع تربية المائيات والمسطحات المائية القارية وتنميتها ب مكتب تأطير نشاطات تربية المائيات والصيد القاري وترقيتها، ج) مكتب ضبط مقاييس الاستغلال والإحصائيات. المادة 9 : تكلّف مصلحة المراقبة والمتابعة على الخصوص، بالسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد القاري وتربية المائيات وضمان مراقبة هذه النشاطات ومتابعتها. وتشتمل على ما يأتي : أ (أ) مكتب مراقبة نشاطات تربية المائيات والصيد القاري ومتابعتها، ب مكتب مراقبة نظافة ونوعية المنتوجات الصيدية. المادة 10 : تكلّف مصلحة إدارة الوسائل على الخصوص، بإعداد التقديرات المتعلقة بتخصيصات الميزانية وضمان تنفيذ الميزانيات المخصصة ومتابعتها وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية وبرامج التكوين وضمان صيانة الممتلكات. وتشتمل على ما يأتي : أ (أ) مكتب الميزانية والمحاسبة ب مكتب تسيير الموارد البشرية ج) مكتب الوسائل العامة. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 المادة 11 : تكلّف المحطات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- تمثيل الإدارة المكلفة بالصيد البحري، مسك سجل خاص بالمسجلين البحريين وبأسطول الصيد البحري جمع الإحصائيات المتعلقة بالإنتاج والتسويق
- ضمان متابعة المشاريع الاستثمارية تنشيط الحركة الجمعوية والتعاونية إنجاز البرامج المتعلقة بالتحقيقات الإحصائية. يمكن أن تكلّف هذه المحطات، علاوة على ذلك، بكل المهام الأخرى المرتبطة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. يحدد توزيع المحطات في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1422 الموافق 10 ديسمبر سنة 2001. عن رئيس الحكومة وزير الصيد البحري وبتفويض منه والموارد الصيدية المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عمار غول عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية محمد ترباش
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الأول قائمة المحطات التابعة لمديريات والموارد الصيدية في الولايات للولايات الولاية موانئ الصيد البحري شلف تنس محطتان (2) المرسى بجاية ميناء بجاية ثلاث محطات (3) بني كسيلة سوق الاثنين تلمسان الغزوات محطتان (2) مرسى بن المهيدي تيزي وزو أزفون ثلاث محطات (3) تيقزيرت واحدة منها لولاية البويرة الجزائر ميناء الجزائر ثلاث محطات (3) تمنفوست الجميلة جيجل جيجل ثلاث محطات (3) واحدة منها لولاية ميلة زيامة منصورية سكيكدة سطورة أربع محطات (4) القل واحدة منها لولاية قسنطينة المرسى 19 3 محرم عام 1423 17 مارس سنة 2002 م الصيد البحري ذات الواجهة البحرية ملاجئ وشواطئ الرسو بني حواء، سيدي عبد الرحمان القلتة، عين حمادي تيشي بوخليفة، بجاية، سد تيشي حفت. توجة واد دس)، بني كسيلة. ملبو، سوق الاثنين، أو قاس، سد خراطة. العنابرة - البخاتة، سيدي يوشا الوردانية، حنين. القنطرة، بيدار، معروف. سيدي خالد، آيت رحونة، ملاتة مازر، تسالاست، زقزو. باب الوادي رايس حميدو، برج الكيفان الجزائر الشاطئ، المرسى، سوركوف سيدي فرج، زرالدة. وادي زهور العوانة، سيدي عبد العزيز الكنار، ربطة، وادي بونار . تازا، الأفتيس، بوبلاتن. رأس الحديد، الرميلة.
3 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 مارس سنة 2002 م الملحق الأول للجمهورية الجزائرية / العدد 19 21 (تابع) الولاية موانئ الصيد البحري ملاجئ وشواطئ الرسو عنابة شطايبي محطتان (2) عنابة مستغانم مستغانم محطتان (2) سيدي لخضر وهران وهران محطتان (2) أرزيو زموري بومرداس ثلاث محطات (3) جنات دلس القالة الطارف ثلاث محطات (3) بن مهيدي الملاح تيبازة قوراية أربع محطات (4) شرشال واحدة منها لولاية البليدة بوهارون عين تموشنت بني صاف ثلاث محطات (3) بوزجر أو لحاسة قرونيار، عين بربار، سيدي سالم سيبوس. السابلات، أورية، ستيدية، السلامندر، خروبة، سيدي موسى. حجاج ، عبد المالك رمضان البحارة. كريستال، رأس فالكون، رأس الأبيض مداغ، كاف كوغالاس. مرسى الحجاج، رأس كربون ميناء زموري البحري، صغيرات، الكرمة، قورصو، بومرداس، بودواو البحري. جنات، لكريار، لقاتا، أولاد بونوة ميناء دلس، القوص، أجيواز، السالين الرملة، أن سام، سيدي المجني، تكدمت الساحل. مسيدة الموانئ القديمة والجديدة) بحيرة طونقا. مفرغ، رأس روزة، سد شافية. أوبيرة، الملاح، سد مكسنة. مسلمون. حجرة النوس. خميستي، تيبازة. رشقون، الضفة اليمني)، سيدي جلول، خبز السكر. مداغ، ترقة، وادي . الحلوف زوانيف، رشقون (الضفة اليسرى)، تافنة.
22 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني قائمة المحطات التابعة لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات، للولايات القارية 1 المحطات التابعة لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية بشار :
- محطة واحدة (1) بولاية البيض
- محطة واحدة (1) بولاية أدرار
- محطة واحدة (1) بولاية تندوف
- 2 محطة واحدة (1) بولاية تامنغست. 2 المحطات التابعة لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية سطيف :
- محطة واحدة (1) بولاية باتنة محطة واحدة (1) بولاية برج بوعريريج
- محطة واحدة (1) بولاية المسيلة. 3 المحطات التابعة لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية سيدي بلعباس :
-
- محطة واحدة (1) بولاية سعيدة
- محطة واحدة (1) بولاية النعامة. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع / العدد 19 3 محرم عام 1423 17 مارس سنة 2002 م 4 - المحطات التابعة لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية قالمة : محطة واحدة (1) بولاية سوق أهراس
- محطة واحدة (1) بولاية أم البواقي
- محطة واحدة (1) بولاية خنشلة
- محطة واحدة (1) بولاية تبسة. 5 المحطات التابعة لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية ورقلة :
- محطة واحدة (1) بولاية الوادي
- محطة واحدة (1) بولاية إيليزي
- محطة واحدة (1) بولاية بسكرة
- محطة واحدة (1) بولاية غرداية
- محطة واحدة (1) بولاية الأغواط. 6 - المحطات التابعة لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية عين الدقلي :
- محطة واحدة (1) بولاية المدية محطة واحدة (1) بولاية تيسمسيلت
- محطة واحدة (1) بولاية الجلفة. 7-7 المحطات التابعة لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية غليزان :
- محطة واحدة (1) بولاية معسكر،
- محطة واحدة (1) بولاية تيارت. عبد القادر بن مبارك الجزائر