قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للتوظيف في سلك المقتصدين في مؤسسات كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. 1523
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف مقتصدين
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة بالنسبة لسنة هو خمسون (50) منصبا .1983
المادة 3
فتح المادةتخصص المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو في العلوم التجريبية والمالية أو أي شهادة معادلة لها البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر يوم المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة على كل ولد مكفول دون أن يتجاوز المجموع 5 سنوات وبنسبة عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتمنح لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقط إضافية تقدر ب 1/20 من المجموع الاقصى الممكن الحصول عليه في كل الاختبارات وذلك طبقا للاحكام - المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
I طلب المشاركة في المسابقة يؤرخه ويوفعه المترشح، -2 نسخة لعقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية
3 - نسخة مصدقة للمؤهل أو الشهادة 4 استمارة المشاركة في المسابقة تسلمها مديرية التربية،
5 - شهادة الجنسية
6 - نسخة من سجل السوابق العدلية
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عاهة تتنافى مع ممارسته للوظيفة المرغوب فيها، 8 وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيجب ارسال ملفات الترشيح المقررة في المادة 6 أعلاه الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
ينتهى التسجيل بعد شهرين من يوم صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني.
تنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة و : تجرى اختبارات المسابقة في الجزائر بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتتضمن هذه المسابقة خمسة (5) اختبارات كتابية للقبول الاولى واختبارين شفويين للقبول النهائي.
الاختبارات الكتابية للقبول الأولى : 1 دراسة نص ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعى المدة : 3 ساعات، المعامل : 2.
كل نقطة تقل عن 20/5/5/20 مقصية لصاحبها .
ب اختبار في القانون العام المتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر.
المدة : 3 ساعات ، المعامل : 3.
كل نقطة تقل عن 20/5 مقصية لصاحبها.
ج - اختبار في مفاهيم مالية الدولة.
المدة : 3 ساعات ، المعامل : 3.
كل نقطة تقل عن 20/5 مقصية لصاحبها.
د اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين بغيرها.
المدة : ساعتان (2).
كل نقطة تقل عن 20/4 مقصية لصاحبها.
ه - اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية.
المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1.
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 10 / .20 الاختبارات الشفوية للقبول النهائي :
I محادثة مع اللجنة انطلاقا من موضوع يتعلق بتنظيم مؤسسة عمومية وتسييرها .
مدة التحضير : 30 دقيقة، السؤال : 15 دقيقة المعامل : 2 للجمهورية الجزائرية 1525
ب - سؤال حول المفاهيم العامة للقانون الاداري.
مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة السؤال : 20 دقيقة، المعامل : 2.
المادة II : يرفق برنامج المسابقة بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك في الاختبارين الشفويين للقبول النهائى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية للقبول النهائي على معدل تحدده اللجنة.
المادة 13
فتح المادةيقبل نهائيا في حدود المناصب المعروضة وحسب الترتيب الاستحقاقي المترشحون الذين يحصلون في جميع الاختبارات على المعدل الذي تحدده اللجنة.
يحدد كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بناء على اقتراح اللجنة.
تنشر القائمة المذكورة فى النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 14
فتح المادةتشكل اللجنة المقررة في المادة 12 أعلاه كما يلي :
مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات او ممثله، رئيسا،
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري عضواء مدير الموظفين والتكوين او ممثله، عضوا مفتش عام للتسيير، عضوا،
- مدير مؤسسة للتعليم الثانوي والتقني .
عضوا، مقتصد مرسم، عضوا
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا كمقتصدين متمرنين ويتم تعيينهم حسبما تقصيه المصلحة.
المادة 16
فتح المادةيفقد المترشح فائدة قبوله في المسابقة اذا لم يقدم عذرا مقبولا او لم يلتحق .
بمنصبه بعد شهر على الأكثر من يوم اشعاره به. 1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه
المادة الأولى
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح الاداري محمد العربي ولد خليفة جلول الخطيب الملحق برنامج مسابقة توظيف المقتصدين المالية العامة :
- القانون المالي موضوع ومضمونه
- الميزانية : تعريفها اعدادها، ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات - العمومية
- تنفيذ الميزانية.
الاجراءات المتعلقة بالالتزام والامن بالصرف - والتصفية والدفع »
مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب -
- الصفقات العمومية.
التشريع المالى ومحاسبة المؤسسات العمومية :
مفهوم المؤسسات العمومية ونتائجه على الصعيد المالي .
الاستقلال المالي للمؤسسات -
- المحاسب العمومي : مهمته وصلاحياته تعيين واعتماد أعوان المحاسبة
- مسؤولية المحاسبين العموميين وواجباتهم - المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 كفالة المحاسبين
- النظام المالي للمؤسسات العمومية تسيير المصالح وتشغيلها،
- السجلات والوثائق الخاصة بالمحاسبة
- الايرادات والمصاريف -- محاسبة الالتزامات بالانفاق
- الحالات المالية
- مرتبات واجور الموظفين : طرق اعدادها والوثائق المطابقة ، -- حساب التسيير : موضوعه، هيكله واعداده،
- الحسابات الختامية للسنة المالية
- الجرد،
- المراقبة المالية والوصاية المالية.
مفاهيم عامة للقانون العام :
المؤسسات السياسية والادارية العامة البلدية الدائرة الولاية 2 المبادىء العامة للنشاط الاداري تدرج السلطات الادارية
- العقود الادارية، مختلف النماذج النظام القانوني علاقات الادارة بالاشخاص، -
- المساواة بين الناس أمام المصالح العمومية وأمام الخدمات العمومية،
- مسؤولية الادارة فى الضرر الذي ينتج عنها وتطبيقها.
3 - المبادىء العامة لتسيير الموظفين.
أ الاعوان العموميون، الموظفون والعون المتعاقد، وضعية الموظف القانونية،
ب - الالتحاق بالمصالح العمومية : مختلف كيفيات التوظيف (القواعد العامة للمسابقات).
ج سم حقوق الموظفين وواجباتهم حرية ، الموظف مزايا مهنته المرتب الترقية. نظام العقوبات انهاء المهمة والمعاشات.
شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.