ج.ر عدد 76 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن إحداث لجنة تقنية مكلفة بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية الجزائرية - النيجرية………………………………………………………………………………… 13 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية……………… 14 قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سن ة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 5 مارس سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة………………………………………………………………………………. 15 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية……………………………………………………………………………………… 15 ق رار مؤرخ في 28 رمضان ع ام 1437 الم وافق 3 يوليو سنة 2016، يت ضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المصالح الفلاحية في الولايات………………………………………………………………………………………………. 30 ق رار مؤرخ في 28 رمضان ع ام 1437 الم وافق 3 يوليو سنة 2016، يت ضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمحافظي الغابات في الولايات………………………………………………………………………………………………………… 30 وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………. 31 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1437 الموافق 12 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………….. 32 قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

25 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 3 اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 16-333 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق على الاتفاق حول النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالطا، الموقع بالجزائر في 18 نوفمبر سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشّؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
  • وبع د الاطّ لاع على الاتفاق حول النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالطا، الموقع بالجزائر في 18 نوفمبر سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق، على الاتفاق حول النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالطا، الموقع بالجزائر في 18 نوفمبر سنة 2015، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا المشار إليهما فيما يأتي “بالطرفين المتعاقدين”،
  • باعتبارهما طرفين في الاتفاقية الخاصة بالطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو في السابع ديسمبر سنة 1944،
  • ورغبة منهما في تطوير التعاون في مجال النقل الجوي وفي المساهمة في تطوير الطيران المدني الدولي،
  • ورغبة منهما في إبرام اتفاق بغرض إقامة واستغلال خدمات جويّة بين إقليمي البلدين وما وراء إقليميهما، فقد اتفقتا على الأحكام الآتية : المادة الأولى تعريفات من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ) يقصد بمصطلح “اتّفاقية” الاتّفاقية المتعلّقة بالطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في السابع ديسمبر سنة 1944، وتتضمّن كافة الملاحق المصادق عليها بموجب المادة 90 من هذه الاتفاقية، وأي تعديل للملاحق أو للاتفاقية، المتبنّى بموجب المادتين 90 و 94 منها، طالما أنّ هذه الملاحق والتعديلات قد أصبحت سارية المفعول أو صادق عليها كلا الطرفين المتعاقدين. ب) يقصد بمصطلح “اتّفاق” الاتفاق هذا، وملحقه (جدول الطريق) الذي يشكّل جزءا لا يتجزّأ منه وكذا كلّ تعديل للاتفاق و/ أو للملحق. ج) يقصد بمصطلح “سلطات الطّيران”، بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوزير المسؤول عن الطيران المدني أو أي هيئة أو شخص له صلاحية ممارسة الوظائف التي تقوم بها الوزارة المذكورة أو صلاحية ممارسة وظائف مماثلة، أماّ بالنسبة لجمهورية مالطا : الوزير المسؤول عن الطيران المدني أو أي هيئة أو شخص له صلاحية ممارسة الوظائف التي تقوم بها الوزارة المذكورة أو صلاحية ممارسة وظائف مماثلة. د) يقصد بمصطلح “شركة النّقل الجوّي المعيّنة” شركة نقل جوّي معيّنة ومرخّص لها طبقا للمادة 3 (التعيين والترخيص) من هذا الاتفاق.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ربيع الأول عام 1438 ه ه) يقصد بمصطلح “الإقليم” بالنسبة لدولة ما، المناطق الأرضية والمياه الإقليمية التابعة لها، وكذا الفضاء الجوي الذي يعتليها، الكلّ في إطار سيادة تلك الدولة. و) يقصد بالمصطلحات الآتية : “الخدمة الجويّة” و”الخدمة الجويّة الدّولية” و”مؤسسة النقل الجوي” و”الهبوط لأغراض غير تجارية” تلك التعاريف التي منحت لها في المادة 96 من الاتفاقية. ز) يقصد بمصطلح “جدول الطرق” ذلك الجدول المرفق بهذا الاتفاق أو أي تعديل له، طبقا لأحكام المادة 19 (مشاورات وتعديلات) من هذا الاتفاق. يشكّل جدول الطرق جزءا لا يتجزّأ من هذا الاتفاق، وأي إشارة إلى الاتفاق تشمل أيضا الإشارة إلى جدول الطرق إلاّ إذا اقتضى سياق النص في هذا الاتفاق خلاف ذلك. ح) يقصد بمصطلح “السعة” : i - بالنسبة للطائرة، فهي تعني الحمولة المدفوعة الثمن المتوفرة في الطائرة على طريق محدّد أو على جزء منه. ii - بالنسبة لخدمة متفق عليها، فهي تعني سعة الطائرة المستخدمة في تقديم خدمة ما مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدّة معينة وعلى مسار محدّد أو على جزء منه. ط) يقصد بمصطلح “رسوم الاستخدام” تلك الرسوم التي تفرضها السلطات ا لمختصّة على شركة النقل الجوي أو تسمح بفرضها مقابل استغلال ممتلكات أو مرافق المطار أو معدّات الملاحة الجوية أو معدّات وخدمات أمن الطيران بما في ذلك المعدات والخدمات المتعلقة بالطائرات وطاقمها وركابها وحمولتها. ي) يقصد بمصطلح “التسعيرة” الأسعار الواجب دفعها مقابل نقل المسافرين والأمتعة والسلع، وكذا الشروط التي تطبّق وفقها هذه الأسعار، بما في ذلك الأسعار والشروط المتعلّقة بخدمات الوكالات والخدمات الملحقة الأخرى، باستثناء أجور أو شروط نقل البريد. ك) يقصد بمصطلح “شهادة المستغل الجوّي” تلك الوثيقة المسلّمة لشركة نقل جوي والتي تثبت أنّ الشركة المعنية تملك القدرة والتنظيم المهنيين لضمان استغلال آمن للطائرة من أجل تقديم النّشاطات الجوية المحدّدة في الشهادة. 25 ديسمبر سنة 2016 م ل) كل إشارة في هذا الاتفاق إلى “معاهدات الاتحاد الأوروبي” يجب أن تشمل الإشارة إلى المعاهدة حول الاتحاد الأوروبي وكذا معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. م) يقصد بمصطلح “دولة عضو في الاتحاد الأوروبي” كل دولة تمثل طرفا متعاقدا في معاهدات الاتحاد الأوروبي. ن) كلّ إشارة في هذا الاتفاق إلى “ رعايا جمهورية مالطا” يجب أن تشمل الإشارة إلى رعايا الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي. س) كلّ إشارة في هذا الاتفاق إلى “شركات النقل الجوّي التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية” يجب أن تشمل الإشارة إلى شركات النقل الجوّي المعيّنة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ع) كل إشارة في هذا الاتفاق إلى “شركات النقل الجوّي لجمهورية مالطا” يجب أن تشمل الإشارة إلى شركات النقل الجوّي المعيّنة من طرف جمهورية مالطا. المادة 2 منح الحقوق .1 يمنح كلّ طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحدّدة في هذا الاتفاق من أجل استغلال الخدمات الجوية الدولية على الطُرق المحدّدة في جدول الطريق. ويطلق على هذه الخدمات والطُرق فيما يأتي “الخدمات المتّفق عليها” و”الطرق المحدّدة” على التوالي. وأثناء استغلالها لخدمة متفق عليها على طريق محدّد، وتتمتّع الشركات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين، بالحقوق الآتية : أ) حق التّحليق فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط. ب) حق التّوقف بإقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية. ت) حق التّوقف عند نقطة أو نقاط واقعة على الطريق/الطرق المحددة في جدول الطريق الملحق بهذا الاتفاق وذلك بهدف صعود، ونزول المسافرين، وشحن، وتفريغ السلع والبريد، في إطار الحركة الجوية الدولية وذلك جملة أو بشكل منفصل. .2 ليس في نص الفقرة 1 من هذه المادة ما يُخوّل لأي شركة نقل جويّ معيّنة تابعة لأحد الطرفين

25 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2016 م المتعاقدين حقّ إصعاد المسافرين أو شحن السلع أو البريد - مقابل أجر أو بموجب عقد إيجار - من إقليم الطرف المتعاقد الآخر بغرض نقلهم أو نقلها إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الأخر. المادة 3 التّعيين و التّرخيص .1 يحق لكلّ طرف متعاقد تعيين شركة نقل جوّي عن طريق مذكّرة كتابية توجّه إلى الطرف المتعاقد الآخر، وذلك من أجل استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة طبقا لهذا الاتفاق. كما يحق لأي طرف سحب أو تغيير هذا التعيين. يجب أن يتمّ هذا التّعيين بناء على إشعار كتابي بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين عن طريق القنوات الدبلوماسية. .2 عند استلام كتاب التعيين، تقوم سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بمنح ترخيصات و رخص الاستغلال في أقرب الآجال، مع مراعاة ما يأتي : أ) في حالة شركة نقل جوي معيّنة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : .i أن تكون منشأة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و أن تحوز رخصة استغلال سارية المفعول طبقا للقوانين المطبّقة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و .ii ممارسة و تأمين مراقبة تنظيمية فعّالة لشركة النقل الجوي من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي تكون مسؤولة عن إصدار شهادة المستغل الجوي الخاصة بالشركة، و .iii أن تكون شركة النقل الجوي مملوكة مباشرة أو عن طريق امتلاك بالأغلبية، وأن تكون فعلا مراقبة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و/أو من طرف رعاياها. ب) في حالة شركة نقل جوي معينة من طرف جمهورية مالطا : .i أن تكون منشأة في إقليم جمهورية مالطا بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، وأن تحوز رخصة استغلال سارية المفعول طبقا لقوانين الاتحاد الأوروبي، و .ii ممارسة و تأمين مراقبة تنظيمية فعّالة لشركة النقل الجوي من قبل بلد عضو في الاتحاد الأوروبي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 5 مسؤول عن إصدار شهادة المستغل الجوي الخاصة به، كما يتعيّن أن تكون سلطة الطيران ا لمختصّة معرّفة بوضوح في التعيين، و .iii أن تكون شركة النقل الجوي مملوكة مباشرة، أو عن طريق امتلاك بالأغلبية، وأن تكون فعلا مراقبة من طرف دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو دول أعضاء في المنظمة الأوروبية للتجارة الحرة و/أو من طرف رعايا تلك الدول. .3 يمكن سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطالب شركة النقل الجوي المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، تلبية متطلباتها أي باستيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات التي تطبّقها عادة وبشكل معقول هذه السلطات، عند استغلال الخدمات الجوية الدولية طبقا لأحكام الاتفاقية. .4 يحق لكل شركة نقل جوي تمّ تعيينها والتّرخيص لها طبقا لأحكام هذه المادة، أن تشرع، في أي وقت، في استغلال الخدمات المتفق عليها والتي عيّنت من أجلها، كل ذلك طبقا للأحكام المطبّقة لهذا الاتفاق. المادة 4 إلغاء و تعليق وتحديد الرّخص .1 يحق لكلا الطرفين المتعاقدين إلغاء أو تعليق أو تحديد رخص الاستغلال أو الرخص التقنية الخاصة بشركة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، في الحالات الآتية : أ) في حالة شركة نقل جوي معينة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : .i إن كانت غير منشأة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو إن كانت غير حائزة رخصة استغلال سارية المفعول طبقا للقوانين المطبّقة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو .ii إن لم تُمارس أو تُؤمّن المراقبة التنظيمية الفعلية على شركة النقل الجوي من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو إن كانت هذه الأخيرة غير مسؤولة عن إصدار شهادة المستغل الجوي الخاصة بالشركة، أو .iii إن كانت شركة النقل الجوي غير مملوكة مباشرة أو عن طريق امتلاك بالأغلبية أو إن كانت غير مراقبة فعلا من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و/أو من طرف رعاياها.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ربيع الأول عام 1438 ه ب) في حالة شركة نقل جوي معينة من طرف جمهورية مالطا : .i إن كانت غير منشأة في إقليم جمهورية مالطا بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، أو إن كانت غير حائزة رخصة استغلال سارية المفعول طبقا للقوانين الأوروبية، أو .ii إن لم تُمارس أو تُؤمّن المراقبة التنظيمية الفعلية على شركة النقل الجوي من طرف الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن تسليم شهادة المستغل الجوي الخاصة بها، أو في حالة ما لم يتمّ تعريف سلطة الطيران ا لمختصّة بوضوح في التعيين، أو .iii إن كانت شركة النقل الجوي غير مملوكة مباشرة، أو عن طريق الملكية بالأغلبية، أو إن كانت غير مراقبة فعلا من طرف دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو دول أعضاء في المنظمة الأوروبية للتجارة الحرة و/أو من طرف رعايا تلك الدول. ج) في حالة مخالفة شركة النقل الجوي أحكام هذا الاتفاق. .2 لا يتم الإلغاء أو التعليق أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يكن من الضروري القيام بهذا الإجراء فورا لتفادي مخالفات أخرى للقوانين أو التنظيمات، طبقا للمادة التاسعة عشرة (مشاورات وتعديلات) من هذا الاتفاق. المادة 5 تطبيق القوانين .1 تسري القوانين والتنظيمات والإجراءات الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول أو بقاء أو مغادرة الطائرات - المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية - إقليمه أو تلك المتعلقة بملاحة واستغلال هذه الطائرات، على شركة النقل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند دخول إقليم الطرف المتعاقد الأوّل وأثناء تواجدها فيه وعند مغادرته. .2 تسري القوانين والتنظيمات والإجراءات الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالدخول والتخليص والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي، على شركة النقل الجوي المعيّنة والتابعة للطرف المتعاقد الآخر وعلى طاقمها وركابها أو بالنيابة 25 ديسمبر سنة 2016 م عن هؤلاء كما تطبق على السلع والبريد، وذلك عند الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الأول وأثناء التواجد فيه وعند مغادرته. المادة 6 الشهادات و الرّخص تعتبر شهادات الجدارة الجوية وشهادات التأهيل والرّخص الصادرة أو المعتمدة وفقا لقوانين وتنظيمات أحد الطرفين المتعاقدين - بما في ذلك قوانين وتنظيمات الاتحاد الأوروبي فيما يخص جمهورية مالطا - والتي لم تنته صلاحيتها، سارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر بغرض استغلال الخدمات المتفق عليها شريطة إصدار واعتماد هذه الشهادات والرخص وفقا لمعايير تعادل أو تفوق المعايير الدنيا المحدّدة بموجب اتفاقية شيكاغو. المادة 7 سلامة الطيران .1 يحق لكلّ من الطرفين المتعاقدين طلب استشارات في أي وقت فيما يخص معايير السلامة وفي أي مجال يخصّ طاقم الطائرة أو الطائرة نفسها أو استغلالهما والتي يتبناها الطرف المتعاقد الآخر، على أن تتم هذه المشاورات في غضون 30 يوما من تاريخ هذا الطلب. .2 إذا تبيّن لأحد الطرفين المتعاقدين - على إثر هذه المشاورات - أنّ الطرف المتعاقد الآخر لم يراع ولم يطبق فعليا معايير السلامة في أحد هذه ا لمجالات، بحيث تعادل، على الأقل، المعايير الدنيا المحدّدة بمقتضى الاتفاقية، يتعيّن على الطرف المتعاقد الأوّل إشعار الطرف المتعاقد الآخر بهذه النتائج وبالخطوات الضرورية الواجب اتباعها للتقيّد بذلك الحد الأدنى للمعايير، وعلى الطرف المتعاقد الآخر اتّخاذ التدابير التصحيحية اللاّزمة. وإذا أغفل الطرف المتعاقد الآخر اتّخاذ الإجراءات الملائمة في غضون 15 يوما، أو في مدّة أطول منها - إذا تمّ الاتفاق على ذلك - فسيكون ذلك سببا كافيا لتطبيق المادة 4 من هذا الاتفاق (إلغاء وتعليق وتحديد الرخص). .3 بغض النظر عن الالتزامات المذكورة في المادة 33 من الاتفاقية، فقد تمّ الاتفاق على أنّ كلّ طائرة مستغلّة عن طريق أو بموجب اتفاق إيجار لفائدة شركة نقل جوي تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، المتواجدة في الخ دم ة أوالمتوجّه ة إلى إق ليم الطرف المتعاقد الآخر،

25 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2016 م قد يتمّ تفتيشها عند تواجدها بإقليم الطرف المتعاقد الآخر من طرف الممثلين المرخّص لهم التابعين للطرف المتعاقد الآخر، داخل الطائرة أو خارجها، وذلك من أجل التأكد من صلاحية وثائقها و وثائق طاقمها وحالتها الظاهرة وكذا حالة معدّاتها، (و يسمى هذا التفتيش في ه ذه الم ادة ب “التفتيش على اليابس ة”) شرط أن لا يترتّب عن هذا الإجراء تأخّر غير معقول. .4 إذا أدّى أيّ تفتيش على اليابسة أو سلسلة تفتيشات على اليابسة إلى ما يأتي : أ) مخاوف جديّة بشأن كون الطائرة أو استغلالها لا يراعيان الحد الأدنى للمعايير المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للاتفاقية، أو، ب) مخاوف جديّة من وجود قصور في مراعاة معايير السلامة المعتمدة في ذلك الوقت والتطبيق الفعّال لها وفقا للاتفاقية، تحقيقا لأغراض المادة 33 من الاتفاقية، سيكون الطرف المتعاقد القائم على التفتيش حرّا في تقرير ما إذا كانت الشروط -التي تم على أساسها إصدار أو اعتماد الشهادة أو الرّخص المتعلقة بهذه الطائرة أو بطاقمها، أو الشروط التي تُستغلّ بموجبها تلك الطائرة

  • لا تعادل أو لا تفوق المعايير الدنيا المعتمدة وفقا للاتفاقية. .5 في حال رفض أحد ممثلي شركة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين السماح بإجراء تفتيش على اليابسة لطائرة تستغلها تلك المؤسسة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة، تكون للطرف المتعاقد الآخر حرية الاستدلال بذلك على وجود مخاوف جدية من النوع المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة والخلوص إلى الاستنتاجات المشار إليها في تلك الفقرة. .6 يحتفظ كلّ من الطرفين المتعاقدين بحقّ التعليق أو التعديل الفوري لرخصة الاستغلال الممنوحة لشركة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، في حال خلوص الطرف المتعاقد الأول بأن هناك ضرورة لاتخاذ إجراء عاجل لسلامة استغلال شركة النقل الجوي، سواء كان ذلك نتيجة تفتيش على اليابسة أو سلسلة تفتيشات أو رفض السماح بالتفتيش على اليابسة أو التشاور أو طريقة أخرى. .7 سيتوقف أي إجراء قام به أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرتين 2 أو 6 من هذه المادة، حين تنعدم أسبابه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 7 .8 إذا عيّنت جمهورية مالطا شركة جوية تُمارس و تُؤمّن رقابتها التنظيمية من طرف دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، فإنّه يتمّ تطبيق حقوق الطرف المتعاقد الآخر بمقتضى هذه المادة بصفة مماثلة فيما يتعلّق بالتبنّي أو ممارسة أو مراعاة معايير السلامة من طرف هذه الدولة الأخرى العضو في الاتحاد الأوروبي، وفيما يتعلّق أيضا برخصة الاستغلال بالنسبة لشركة النقل الجوي المذكورة. المادة 8 أمن الطيران .1 انسجاما مع حقوقهما و التزاماتهما بموجب القانون الدولي، يُؤكد الطرفان المتعاقدان أنّ التزامهما اتجاه بعضهما لتوفير أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل اللاشرعية، يُشكّل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. ودون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يقوم الطرفان المتعاقدان، على وجه التحديد، بالعمل وفقا لأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، الموقعة بطوكيو بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1963، والاتفاقية الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة بلاهاي بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، الموقّعة بمونتريال بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971 وبرتوكولها المتمم المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الموقّع بمونتريال بتاريخ 24 فبراير سنة 1988، واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، المبرمة بمونتريال بتاريخ أول مارس سنة 1991، وأي اتفاقية أخرى حول أمن الطيران يكون كلا الطرفين المتعاقدين طرفا فيها. .2 يقدّم الطرفان المتعاقدان، عند الطلب، المساعدة الضرورية لبعضهما البعض لتفادي الاستيلاء اللاشرعي على الطائرات المدنية والأفعال اللاشرعية الأخرى ضدّ سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات ومعدّات الملاحة الجوية، وكذا أيّ تهديد آخر ذي صلة بأمن الطيران المدني. .3 في إطار علاقتهما المشتركة، يتصرّف الطرفان المتعاقدان طبقا للأحكام المتعلقة بأمن الطيران المنصوص عليها من طرف المنظّمة الدولية للطيران المدني والمعيّنة كملاحق لاتفاقية شيكاغو، ويتعيّن عليهما أن يفرضا تلك الأحكام على مستغلي الطائرات المسجّلين لديهما أو مستغلّي الطائرات الكائنة مقرات

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ربيع الأول عام 1438 ه أعمالهم الرئيسية أو إقامتهم الدّائمة في إقليم الطرفين المتعاقدين، أو في حالة جمهورية مالطا، مستغلّي الطائرات المتواجدين بإقليمها بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، والحاصلين على رخصة استغلال سارية المفعول طبقا لقانون الاتحاد الأوروبي ومستغلّي المطارات المتواجدة في إقليمهما. .4 يتعين على كل طرف متعاقد أن يتأكّد من تطبيق الإجراءات المناسبة في إقليمه بشكل فعّال لحماية الطائرة وتفتيش الركاب والأمتعة المحمولة باليد وطاقم القيادة والبضائع (بما فيها الأمتعة المتواجدة بالمستودع) ومؤن الطائرة قبل وأثناء الصعود والتحميل، وقد فُرضت هذه الإجراءات لمواجهة تفاقم التهديدات. ويُوافق كلّ طرف متعاقد على أن يلتزم مستغلّو طائراته بالأحكام المتعلقة بأمن الطيران المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا البلد، بما في ذلك قانون الاتحاد الأوروبي في حالة جمهورية مالطا، وذلك عند مغادرة إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو أثناء التواجد فيه، وعلى كل طرف متعاقد التعامل بإيجابية والاهتمام بأي طلب يتلقاه من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ أية إجراءات أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معيّن. .5 في حالة وقوع حادث استيلاء لاشرعي أو تهديد بحدوثه على طائرة مدنية أو أي فعل لاشرعي آخر موجّه ضد أمن تلك الطائرة وركّابها وطاقمها والمطارات والملاحة الجوية، يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما بينهما لتسهيل الاتصالات والإجراءات المناسبة الأخرى لإنهاء مثل هذه الحادثة أو التهديد في أسرع وقت ممكن وبأقل مجازفة بالأرواح. .6 عندما تكون لدى أحد الطرفين المتعاقدين أسس معقولة للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الآخر قد أخلّ بأحكام هذه المادة، يمكن الطرف المتعاقد الأول طلب إجراء مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الآخر. وستهدف هذه المشاورات إلى التوصل إلى اتّفاق حول الإجراءات المناسبة للقضاء على معظم أسباب التخوف الفورية ولتبني، في إطار المعايير الأمنية لمنظمة الطيران المدني الدولي، الإجراءات الضرورية من أجل استتباب شروط الأمن المناسبة. .7 يتعيّن على أي طرف متعاقد اتخاذ الإجراءات التي تبدو له ممكنة، لضمان بقاء أي طائرة تعرّضت لعملية استيلاء لاشرعي أو لأي تدخل لاشرعي وتكون ق د حطّت بإقليمه، ويتعيّن عليه إبقاؤها على أرضه، 25 ديسمبر سنة 2016 م ما لم تكن مغادرتها لازمة، وذلك حماية للأرواح البشرية، إلاّ أنه لا يمكن اتخاذ مثل هذه الإجراءات، مهما كانت ممكنة، إلاّ بناء على مبدأ التشاور المتبادل. .8 يوافق كلّ طرف متعاقد على أن يلتزم مستغلّو طائراته عند دخول أو مغادرة إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو أثناء التواجد فيه، بالأحكام المتعلقة بأمن الطيران والمعمول بها في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر، بما في ذلك قانون الاتحاد الأوروبي في حالة جمهورية مالطا. المادة 9 رسوم الاستخدام إنّ الرسوم المفروضة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين على استغلال شركة النقل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر والتي تتعلّق باستعمال المطارات المفتوحة للجمهور وخدمات الملاحة الجويّة والمنشآت الجوية الأخرى المتواجدة في إقليم الطرف المتعاقد الأول، يجب أن تكون عادلة ومعقولة ويجب أن تستند هذه الرسوم على مبادئ اقتصادية سليمة وأن تكون مقبوضة وفقا للشروط المتماثلة والمطبّقة دون تمييز إزاء جنسية الطائرة المعنية. المادة 10 الرّسوم الجمركية .1 تعفى الطائرات المستغلّة في الخدمات الجوية الدولية والتابعة لشركة النقل الجوي المعيّنة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وتعفى تجهيزاتها المعتادة والوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتبغ) الموجودة على متنها، من الرسوم الجمركية ومن مصاريف التفتيش ومن الرسوم المماثلة الأخرى عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة بقاء هذه التجهيزات والمؤن على متن الطائرة إلى وقت لاحق كي يتم إعادة تصديرها أو استعمالها خلال جزء من رحلة جوية فوق ذلك الإقليم. .2 باستثناء الرسوم المتعلّقة بالخدمة المنجزة، يعفى من الرسوم والمصاريف والحقوق، ما يأتي : أ) المؤن المنقولة على متن الطائرة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، في حدود الشروط المحدّدة من طرف سلطات ذلك الطرف المتعاقد، والمعدّة للاستعمال على متن طائرة مغادرة، مخصصّة لخدمات دولية من طرف شركة النقل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

25 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2016 م ب) قطع الغيار والتجهيزات المعتادة التي تمّ إدخالها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمعدّة لصيانة وتصليح طائرات مخصصّة لخدمات دولية من طرف شركة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر. ت - الوقود وزيوت التشحيم المعدّة لتزويد طائرة مخصصّة لخدمات دولية من طرف شركة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، حتى وإن استعملت هذه المؤن خلال جزء من رحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي حمّلت فيه تلك المؤن على متن الطائرة. ث - أدوات الإشهار التي ليس لها قيمة تجارية والمستعملة من طرف شركة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. .3 قد يتوجب إبقاء المعدّات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة تحت إشراف ومراقبة الجمارك، إن كانت القوانين والتنظيمات الوطنية للطرفين المتعاقدين تقتضي ذلك. .4 لا يمكن تفريغ المعدّات المحمولة جوّا والأدوات والمؤن التي يُحتفظ بها عادة على متن طائرة مستغلّة من طرف شركة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلاّ بعد موافقة السلطات الجمركية لذلك الإقليم. وفي هذه الحالة، قد يتطلّب وضعها تحت إشراف السلطات المذكورة إلى حين إعادة تصديرها أو إتلافها بطريقة أخرى وفقا للتنظيمات الجمركية. .5 يخضع الركّاب والأمتعة والسلع العابرة مباشرة عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، دون مغادرة منطقة المطار ا لمخصصّة لهذا الغرض، سوى لمراقبة جد بسيطة، كما تعفى الأمتعة والسلع العابرة مباشرة من الرسوم الجمركية و الرسوم المماثلة الأخرى. .6 لا وجود لأي حكم في هذا الاتفاق يحرم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من حقّ فرض رسوم وضرائب وحقوق وأعباء متعلقة بالوقود الموفّر في إقليمها وا لمخصّص لطائرة تابعة لشركة النقل الجوي المعينة من طرف جمهورية مالطا والتي تقوم برحلات انطلاقا من نقطة كائنة بإقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى نقطة أخرى في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، شرط أن يكون فرض تلك الحقوق مبنيا على أسس غير تمييزية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 .7 لا وجود لأي حكم في هذا الاتفاق يحرم جمهورية مالطا من حقّ فرض رسوم وضرائب وحقوق وأعباء متعلقة بالوقود الموفّر في إقليمها وا لمخصّص لطائرة تابعة لشركة النقل الجوي المعينة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي تقوم برحلات انطلاقا من نقطة كائنة بإقليم جمهورية مالطا إلى نقطة أخرى في إقليم أي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي شرط أن يكون فرض تلك الحقوق مبنيا على أسس غير تمييزية. المادة 11 القدرة والمنافسة النزيهة .1 ستستفيد شركات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين من فرص مُنصفة ومتساوية في استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحدّدة بين إقليميهما، طبقا لأحكام هذا الاتفاق. .2 يتعيّن على كل طرف متعاقد السّماح لشركة النقل الجوي المعيّنة بتحديد وتيرة وقدرة النقل الجوي الدولي اللّتين توفّرهما، وفقا لاعتبارات تجارية واعتبارات مؤسّسة على السوق، ولا يحق لأي طرف متعاقد تحديد، من جانب واحد، حجم الحركة الجوية ووتيرة وانتظام الخدمة أو نوع الطائرة أو الطائرات المستغلة من طرف شركة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، إلا وفقا لشروط هذا الاتفاق أو وفقا لشروط متماثلة تتوافق والمادة الخامسة عشرة من الاتفاقية. .3 لا يحق لأي طرف متعاقد السّماح لشركة النقل الجوي المعينة من طرفه، سواء بالاشتراك مع شركة نقل جوي أخرى أو بشكل منفصل، بالتعسف في استعمال قوة السوق بحيث تضعف المنافس بقسوة أو تقصيه من الطريق. المادة 12 الموافقة على شروط الاستغلال .1 يتعيّن على شركات النقل الجوي المعيّنة من قبل طرف متعاقد أن تقدّم إلى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر رزنامة خدماتها المتوقّعة، مسبقا في أجل أقصاه 30 يوم للموافقة عليها، على أن تُحدّد هذه الرزنامة الوتيرة ونوع الطائرات والمواقيت والترتيب وعدد المقاعد الموفّرة للجمهور ومدة صلاحية الرزنامة. وتُطبّق هذه الإجراءات على أيّ تعديلات تطرأ عليها، وفي بعض الحالات الخاصة، يمكن تقليص الأجل المحدّد وذلك بناء على موافقة سلطة الطيران المعنية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ربيع الأول عام 1438 ه .2 إذا رغبت أي شركة نقل جوي معينة في استغلال رحلات إضافية علاوة على تلك المرخصة في الرزنامات، يتعيّن عليها طلب رخصة من سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، ويجب تقديم مثل هذا الطلب عادة في أجل أربعة (4) أيام عمل، على الأقل، قبل استغلال رحلة مماثلة. المادة 13 المناولة الأرضية بمقتضى القوانين والتنظيمات الخاصة بكل طرف متعاقد، بما في ذلك قوانين الاتحاد الأوروبي فيما يخص حالة جمهورية مالطا، يحق لأي شركة نقل جوي معينة، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، القيام بالمناولة الأرضية الخاصة بها (“المناولة الذاتية”) أو حسب رغبتها، يمكنها أن تختار من بين المموّنين المتنافسين لتقديم خدمات المناولة الأرضية كليّا أو جزئيا. وفي حالة وجود قوانين وتنظيمات تحدّد أو تمنع المناولة الذاتية، وفي حالة عدم وجود منافسة فعّالة بين المموّنين المقدّمين لخدمات المناولة الأرضية، يجب التعامل مع كل شركة نقل جوي معينة، بناء على أسس غير تمييزية، بحيث تتمكّن من الاستفادة من خدمات المناولة الذاتية والمناولة الأرضية المقدّمة من طرف مموّن أو مموّنين. المادة 14 تأجير الطائرات .1 يحق لأي طرف متعاقد منع استعمال الطائرات المؤجّرة لتقديم خدمات، بموجب هذا الاتفاق وهو الأمر الذي لا يدخل في إطار المادتين 7 (سلامة الطيران) و 8 (أمن الطيران) من هذا الاتفاق. .2 يجب أن يخضع أي اتفاق إيجار لموافقة سلطات الطيران لكل طرف متعاقد، ويتعيّن على شركة النقل الجوي المعينة المقترحة استعمال طائرات مؤجّرة، موافاة سلطات الطيران لكل طرف متعاقد، في أقرب وقت ممكن، بإشعار حول الشروط المقترحة لمثل هذه الاتفاقات. المادة 15 النشاطات التجارية .1 يحق لشركة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، إنشاء مكاتب وفروع و/أو تمثيلات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الآخر. 25 ديسمبر سنة 2016 م .2 يُسمح لشركات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، أن تُحضر وتبقي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، موظفيها الذين يبقى استخدامهم أمرا ضروريا من أجل تقديم وترقية الخدمات الجوية، وذلك طبقا لقوانين وتنظيمات ذلك الطرف المتعاقد الآخر. .3 على أساس المعاملة بالمثل، وطبقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الآخر، يحقّ لشركات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، بيع وثائق النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مباشرة، وعن طريق وكلائها بناء على رغبتها. كما يحق لشركات النقل الجوي المعينة بيع وثائق النقل الجوي الخاصة بها بعملة الطرف المتعاقد الآخر أو بأي عملة قابلة للتحويل الحر، طبقا لتنظيمات صرف العملات الأجنبية المعمول بها. المادة 16 إحصاءات يتعيّن على سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين موافاة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها، بالمعلومات الإحصائية الدورية أو المعلومات الإحصائية الأخرى، والتي من المعقول طلبها من أجل مراجعة استغلال الخدمات المتّفق عليها، بما في ذلك الإحصائيات التي تحدّد مصدر ومقصد الحركة الجوية. المادة 17 التسعيرات .1 يسمح كل طرف متعاقد لشركة النقل الجوي المعينة بتحديد تسعيرات الخدمات الجوية بناء على الاعتبارات التجارية للسوق المحلية. ولا يحق لأي طرف متعاقد مطالبة شركة النقل الجوي التابعة له بمشاورة شركات النقل الأخرى حول التسعيرات التي يفرضونها أو يعتزمون فرضها على الخدمات المغطاة بموجب هذه الاتفاقات. .2 بمقتضى هذا الاتفاق، قد يتعين تسجيل تسعيرات النقل الجوي الدولي لدى سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين، و يمكن أن تبقى التسعيرات سارية المفعول إلاّ إذا تمّ رفضها فيما بعد بموجب الفقرتين (4) و(5) أدناه. .3 تقت صر تدخّلات الط رفين المتعاقدين على ما يأتي : أ) حماية المستهلكين من الأسعار المرتفعة بسبب التعسّف في استعمال قوة السوق.

25 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2016 م ب) منع التسعيرات التي يُعدّ تطبيقها سلوكا مانعا للمنافسة والذي يؤثر أو قد يؤثر على منع، أو تقييد، أو تشويه المنافسة، أو استبعاد طرف منافس من الخط الجوي أو يقصد به صراحة خلق ذلك التأثير. .4 يمكن أي طرف متعاقد اتّخاذ إجراء أحادي الجانب لمنع أي تسعيرة مسجّلة أو مفروضة من طرف شركة النقل الجوي المعينة التّابعة له. غير أنه لا يمكن اتخاذ مثل هذه الإجراءات إلاّ إذا تبيّن لسلطات الطيران التابعة لذلك الطرف المتعاقد، أنّ التسعيرات المفروضة أو المقترح فرضها تطابق أحد المعايير المذكورة في الفقرة (3) أعلاه. .5 لا يحقّ لأي طرف من الطرفين المتعاقدين، اتخاذ إجراء أحادي الجانب لمنع بدء اعتماد أو استمرار اعتماد التسعيرات المفروضة أو المقترح فرضها من طرف شركة النقل الجوي المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين، وإذا اعتقد أحد الطرفين المتعاقدين أن إحدى تلك التسعيرات غير مطابقة لاعتبارات الفقرة (3) أعلاه، جاز له طلب إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر وإخطاره بأسباب عدم رضاه، وتتمّ هذه المشاورات خلال فترة لا تتعدى 14 يوما من تاريخ استلام الطلب، وتدخل التسعيرة حيّز التنفيذ أو تظل سارية المفعول إن لم يتوصّل الطرفان إلى اتفاق مشترك. .6 بالإضافة إلى أحكام الفقرات السابقة، تخضع التّسعيرات الواجب تطبيقها من قبل شركات النقل الجوي المعينة والتابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لقانون الاتحاد الأوروبي، وهذا بالنسبة للخدمات الجوية المقدّمة كلياّ داخله. المادة 18 تحويل فائض الواردات .1 يمنح كلّ طرف متعاقد لشركة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، حقّ تحويل على أساس معدل الصرف الرسمي، فائض الإيرادات عن المصروفات الذي حققته في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من خلال نقل المسافرين والأمتعة والبريد والسلع بموجب الخدمات المتفق عليها. .2 تتم إجراءات هذه التحويلات طبقا لتنظيمات صرف العملة الأجنبية لإقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تم تحقيق تلك الإيرادات داخله. .3 في حال وجود اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين، ينظّم عملية تحويل الإيرادات، يتعيّن تطبيق هذا الاتفاق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 11 المادة 19 الاستشارات والتعديلات .1 تجسيدا لمبدأ التعاون الوثيق، يتعيّن على سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينهما، من وقت لآخر، لضمان تنفيذ ومطابقة أحكام هذا الاتفاق بالشكل المناسب بما فيه جدول الطريق الملحق به، كما تقوم تلك السلطات بالتشاور فيما بينها بشأن أي تعديل لهذا الاتفاق، إن اقتضى الأمر. .2 يحق للطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات إما عن طريق الحوار أو عن طريق مذكّرة كتابية في غضون ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ الطلب، وذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذا الأجل. .3 إذا ارتأى أحد الطرفين المتعاقدين ضرورة تعديل أي حكم من أحكام هذا الاتفاق بما في ذلك جدول الطريق الملحق به فإن مثل هذه التعديلات ما إن يتّفق عليها كلا الطرفين المتعاقدين وكانت ضرورية بعد المشاورات طبقا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، تدخل حيّز التنفيذ بعد تأكيدها من خلال تبادل مذكّرات عن طريق القنوات الدبلوماسية. المادة 20 تسوية النزاعات .1 إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلّق بتفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه، يسعى الطرفان المتعاقدان أوّلا إلى تسويته عن طريق التفاوض. .2 إذا تعذّر على الطرفين المتعاقدين تسوية النزاع عن طريق التفاوض، جاز لهما الاتفاق على إحالته إلى شخص أو هيئة ما تتوسط للفصل فيه، وإن تعذّر ذلك، يحال النزاع، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة مشكّلة من ثلاثة حكّام، يُعيّن كل طرف متعاقد حَكَمًا واحدا منهم، ويتفق الحكمان المعيّنان على اختيار الحَكَم الثالث، ويتعيّن على الطرفين المتعاقدين تعيين حَكَم في غضون ستين (60) يوما من تاريخ استلام أحد الطرفين المتعاقدين مذكّرة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية، يطلب فيها إحالة النزاع إلى المحكمة المشار إليها، على أن يتمّ تعيين الحَكَم الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى. و إذا تعذّر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين حكم خلال الفترة المحدّدة، أو إذا لم يُعيّن الحَكَم الثالث في الفترة المحدّدة أي ض ا، ي م كن رئيس مجلس المنظمة الدولية

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ربيع الأول عام 1438 ه للطيران المدني، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، تعيين حكم أو حكّام حسب ما تقتضيه الحالة. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون الحَكَم الثالث من رعايا دولة أخرى غير الدولتين المعنيتين وأن يرأس هيئة التحكيم. .3 يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر طبقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة. المادة 21 الاتفاقات المتعدّدة الأطراف يمكن تعديل هذا الاتفاق وكذا جدول طريقه متى اقتضت الحاجة، وذلك بغرض توافقه مع أحكام أي اتفاق أو اتفاقية متعدّدة الأطراف واللّذين قد يصبحان ملزمين للطرفين المتعاقدين. المادة 22 إنهاء الاتفاق يحق لأي طرف متعاقد، في أي وقت، أن يبلّغ كتابيا للطرف المتعاقد الآخر قراره بإنهاء هذا الاتفاق. ويتعيّن إرسال هذا التبليغ في نفس الوقت إلى منظمّة الطيران المدني الدولي، وفي هذه الحالة ينتهي هذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر التبليغ، ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا التبليغ بالإنهاء قبل انقضاء هذه المدة. وإن لم يُشعر الطرف المتعاقد الآخر باستلام التبليغ، فسيعتبر أنه قد استلمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) شهرا من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي للتبليغ. 25 ديسمبر سنة 2016 م المادة 23 التسجيل سيتمّ تسجيل هذا الاتفاق وأيّ تعديل طرأ عليه لدى منظمّة الطيران المدني الدولي. المادة 24 الدخول حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تبلّغ فيه الحكومتان، كتابيا، بعضهما البعض باستيفاء إجراءاتهما الدستورية من أجل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر في الجزائر، بتاريخ 18 نوفمبر سنة 2015، باللّغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ولكل نص نفس الحجية القانونية. وفي حال اختلاف حول تفسير هذا الاتفاق أو جدول طريقه، سيتمّ ترجيح النص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية مالطا الديمقراطية الشعبية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة جورج وليام فيلا الملحق جدول الطريق .1 الطرق المستغلّة من طرف شركات النقل الجوي الشعبية : نقاط الانطلاق النقاط الوسيطة الجزائر كلّ النقاط المتفق عليها من طرف سلطات الطيران. المعينة من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية نقاط الوصول نقاط ما وراء ذلك مالطا اليونان ونقطة أخرى يُتفق عليها من طرف سلطات الطيران.

25 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 13 الملحق (تابع) .2 الطرق المستغلّة من طرف شركات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة جمهورية مالطا : نقاط الانطلاق النقاط الوسيطة نقاط الوصول نقاط ما وراء ذلك مالطا كلّ النقاط المتفق عليها من الجزائر العاصمة، ونقطة في المغرب ونقطة أخرى يُتفق عليها طرف سلطات الطيران. الشمال ونقطة في الجنوب من طرف سلطات الطيران. يُتفق عليهما لاحقا. ملاحظات : أ. يتم الاتفاق على النقاط الوسيطة أو نقاط ما وراء ذلك على أي طريق محدّد، من طرف سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين. ب. يمكن إلغاء النقاط الوسيطة أو نقاط ما وراء ذلك على أي طريق محدد في أيّة رحلة جويّة شرط أن تكون الخدمات المتفق عليها على الطرق قد بدأت وانتهت بإقليم الطرف المتعاقد الذي عيّن شركة النقل الجوي. ت. يحقّ لأي شركة نقل جوي معيّنة خدمة أي نقط ة وسيط ة أو نق اط م ا وراء ذلك، شريطة أن لا تمارس حقوق الحركة الجوية بموجب الحرية الخامسة بين هذه النقاط وبين إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ث. يحقّ لأي شركة نقل جوي معيّنة خدمة أي نقطة وسيطة أو نقاط ما وراء ذلك، المحدّدة في هذا الملحق، شريطة ممارسة حقوق الحركة الجوية بموجب الحرية الخامسة بين هذه النقاط و بين إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لموافقة سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن إحداث لجنة تقنية مكلفة بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية الجزائرية - النيجرية. إنّ وزير الدفاع الوطني،

  • تطبيقا لترتيبات محضر الاجتماع المتعلق بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم لحدود الدولة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية النيجرية، الذي انعقد بنيامي بالنيجر من 25 إلى 27 أكتوبر سنة 2016،
  • وبمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرّخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمّن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-379 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتضمّن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة بمدينة الجزائر في 5 يناير سنة 1983،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 94-96 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمّن إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي ومهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-134 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ربيع الأول عام 1438 ه 2009 والمتضمّن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي،

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-317 المؤرّخ في 10 ذي القع دة ع ام 1434 الموافق 16 سبتمب ر سنة 2013 الذي يحدّد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث لجنة تقنية مكلفة بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية الجزائرية - النيجرية. المادّة 2 : تتكون اللجنة التقنية، تحت رئاسة اللواء عمر ف اروق زره وني، رئيس مصلح ة الجغرافيا والكشف عن بع د للجيش الوطني الشعبي، من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
  • العقيد حسان عبد اللاوي، المدير العام للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد،
  • المقدم رفيق نايلي، مدير فرعي للخرائط بمصلح ة الجغ رافيا والكشف عن بع د للجيش الوطني الشعبي،
  • الرائد دحو علي بن أحمد، مدير فرعي لأشغال التخصص ورئيس الفريق التقني التابع للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد. بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
  • السيد كمال كايلي، مدير التعاون. بعنوان وزارة الشؤون الخارجية :
  • السيد نجيب بوخاتم، مدير فرعي بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية. المادّة 3 : تتمثل مهام اللجنة التقنية، بالتنسيق مع مماثلتها النيجرية، في تثبيت الأهداف وتخطيط وتحديد الوسائل التقنية والمادية لتجسيد العمليات ومراقبة الأشغال التقنية المتعلقة بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية والقيام بالتصديق عليها. 25 ديسمبر سنة 2016 م المادّة 4 : تجتمع اللجنة التقنية بالتشاور مع مماثلتها النيجرية، كلما دعت الضرورة لذلك مناوبة بالجزائر ونيامي. وعند نهاية كل اجتماع، يرفع تقرير إلى نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. المادّ ة 5 : بعد المصادقة على عمليات تفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية الجزائرية - النيجرية، يمضي رئيس اللجنة التقنية على محضر نهاية الأشغال المنجزة. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة .2016 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سن ة 2016، تعدّل تشكيلة مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية المحددة في القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية، كما يأتي : ………………..” (بدون تغيير حتى)
  • السيد سداوي خلاف، ممثل وزارة المالية، ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………….

25 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2016 م قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 5 مارس سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سن ة 2016، تعدّل تشكيلة مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية المحددة في القرار المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 5 مارس سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، كما يأتي : ………………..” (بدون تغيير حتى)

  • السيدة خوالد ليندة، ممثلة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………. ★ قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سن ة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-323 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن إحداث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحدد شروط وكيفيات منحها، في لجنة الجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
  • أحمد بوبكر، أستاذ وباحث، رئيسا،
  • مراد عريف، ممثل عن وزير الصناعة والمناجم،
  • كمال بوديسة، ممثل عن وزير الصناعة والمناجم،
  • سفيان بن خيرة، ممثل عن وزير المالية،
  • فريال سوامي، ممثلة عن وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
  • رشيد موساوي، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 15
  • عبد الحفيظ بلمهدي، المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية،
  • جميلة حليش، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • سليمان حاج سعيد، ممثل عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • عبد الحميد كعباش، باحث،
  • جلول لوهيبي، باحث. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 14 و 23 و 25 و 29 و 30 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، يهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ربيع الأول عام 1438 ه الفصل الأول عن طلب الاعتراف المادة 2 : يودع طلب الاعتراف من قبل الطالب في شكل استمارة، طبقا للنموذج المرفق بالملحق الأول لهذا القرار، لدى الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لعلامة الجودة. تفحص الأمانة الدائمة مطابقة الطلب وتُسلّم وصلا بالإيداع للطالب. القسم الأول تعيين ودراسة اللجنة الفرعية المتخصصة المادة 3 : ترسل الأمانة الدائمة كل طلب مطابق إلى رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة. يعين الرئيس أعضاء اللجنة الفرعية المتخصصة المؤهلين ويخطرهم قصد دراسة الطلب بمجرد استلامه. المادة 4 : تفحص اللجنة الفرعية المتخصصة الملف، وتنهي إعداد دفتر الأعباء بمشاركة الطالب. المادة 5 : تعد اللجنة الفرعية المتخصصة، عند انتهاء عملية فحص الطلب، تقريرا ترسله إلى الأمانة الدائمة. يحتوي هذا التقرير على ما يأتي :

  • عناصر السياق المتعلقة بالطلب، لا سيما منها الشهرة الحالية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية،
  • تقييم ق درات وشرعية الط الب أو الطالبين، لا سيما منها قدرته على التمثيل،
  • تقييم مدى احترام تعريف علامة الجودة المطلوبة،
  • دفتر الأعباء في صيغته النهائية . المادة 6 : يجب أن يشتمل دفتر الأعباء العناصر الآتية : بالنسبة لتسمية المنشأ أوالاسم الجغرافي :
  • اسم أو أسماء المنتوج مع الإشارة إلى العلامة المطلوبة،
  • تحديد المجال الجغرافي المعني وخصائصه،
  • وصف المنتوج،
  • وصف طريقة الحصول على المنتوج،
  • العناصر التي تثبت العلاقة بين صفات وشهرة أو خصائص المنتوج وأصله الجغرافي،
  • العناصر المتعلقة بالمسار، 25 ديسمبر سنة 2016 م
  • المخطط العام للمراقبة. بالنسبة لعلامة الجودة الفلاحية :
  • اسم أو أسماء المنتوج المحصور استعمالها،
  • وصف المنتوج،
  • الخصائص المتفردة ومعايير تميز المنتوج،
  • العناصر الخاصة للتعريف المرتبطة بوسم المنتوج المعني،
  • المخطط العام للمراقبة،
  • وعند الاقتضاء، كافة الوثائق والمراجع التي يعرفها الطالب أو اللجنة الفرعية المتخصصة عند قيامها بأشغالها والتي من شأنها تقديم عناصر مفيدة للملف. المادة 7 : تقدم الأمانة الدائمة تقرير اللجنة الفرعية المتخصصة للطالب قصد إبداء رأيه فيه. يجب على الطالب أن يبدي رأيه في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه التقرير. في حالة عدم الرد، يعتبر رأيه موافقا. المادة 8 : إذا أبدى الطالب رأيا بعدم الموافقة مع إرادة سحب طلبه، تبادر الأمانة الدائمة بغلق دراسة الملف. تعلم الأمانة الدائمة رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، وتبلغ الطالب بهذا الإغلاق. في حالة ما إذا أبدى الطالب رأيا بالموافقة، مع بعض التحفظات المحتملة، أو في حالة غياب رأيه في الآجال المحددة في المادة 7 أعلاه، تعد الأمانة الدائمة وترسل إلى رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة الملف في صيغته النهائية يحتوي على ما يأتي :
  • ملخص عن الملف الذي تعدّه الأمانة الدائمة،
  • التقرير الكامل للجنة الفرعية المتخصصة،
  • رأي الطالب عن هذا التقرير، مرفقا بتحفظاته المحتملة أو، عند الاقتضاء، الإعلام عن غياب رأي الطالب. القسم الثاني دراسة اللجنة الوطنية لعلامة الجودة القسم الفرعي الأول إجراء الاعتراض المادة 9 : يقوم رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، بمجرد استلامه للملف في صيغته النهائية،

25 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2016 م بإجراء الاعتراض وذلك بضمان نشر إعلان الاعتراض على طلب الاعتراف في جريدتين يوميتين وطنيتين، على الأقل، ويتحمل الطالب نفقات النشر. المادة 10 : تعد كل التصريحات بالاعتراض على الاعتراف بتسمية منشأ أو اسم جغرافي أو علامة جودة فلاحية في استمارة طبقا للنموذج المرفق بالملحق 2 لهذا القرار، من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، له مصلحة شرعية من وراء هذا الاعتراض. يجب أن تودع التصريحات بالإعتراض لدى الأمانة الدائمة، في أجل ستين (60) يوما الموالية للنشر في الجرائد الوطنية. تحفظ التصريحات التي يجري استلامها خارج الأجل المحدد، أو تكون غير مطابقة للاستمارة بدون متابعة من طرف الأمانة الدائمة، وتعلم المعارض أو المعارضين بها. المادة 11 : تقبل التصريحات بالاعتراض التي تبرر حصريا ما يأتي :

  • أنّ ال تسمية ال تي ي ط لب الاع ت راف بها لا تتماشى وتعاريف علامات الجودة المحددة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
  • أنّ التسمية التي يطلب الاعتراف بها تتناقض مع اسم صنف نباتي أو جنس حيواني، أو أصبحت تسمية جنيسة،
  • الاعتراض على حكم أو عدة أحكام من دفتر الأعباء على أنه غير مطابق أو غير ضروري للاعتراف بعلامة الجودة،
  • أنّ التسمية المطلوب الاعتراف بها تضرّ علامة تجارية مسجلة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. المادة 12 : ترسل الأمانة الدائمة التصريحات بالاعتراض المقبولة إلى رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ استلامها. ترسل الأمانة الدائمة نسخة من التصريحات بالاعتراض للطالب. يدرس رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة التصريحات بالاعتراض المقبولة. يشكل لهذا الغرض مجموعة عمل تتكون من أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 يمكن أن تطلب مجموعة العمل، عن طريق الأمانة الدائمة، دراسة إضافية من اللجنة الفرعية المتخصصة. المادة 13 : تعدّ مجموعة العمل تقريرا بالنتائج المبررة الآتية :
  • رفض الاعتراض إذا لم يكن مؤسسا،
  • اقتراح تعديل دفتر الأعباء، إذا كان الاعتراض مؤسسا. في هذه الحالة، يخطر رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة مجددا اللجنة الفرعية المتخصصة قصد تعديل دفتر الأعباء ردّا على التصريح بالاعتراض، مع جعل دفتر الأعباء منسجما مع التقرير المذكور في المادة 5 أعلاه،
  • رفض طلب الاعتراف بعلامة الجودة إذا كان مبرر الاعتراض من شأنه منع هذا الاعتراف. القسم الفرعي الثاني مداولة اللجنة الوطنية لعلامة الجودة المادة 14 : ترس ل الأمانة الدائمة، بعد انتهاء إجراء الاعتراض بالنسبة لكل طلب اعتراف، الملف إلى اللجنة الوطنية لعلامة الجودة قصد فحصه والتداول بشأنه. يشتمل هذا الملف على :
  • الملف في صيغته النهائية والذي تم إرساله إلى رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، طبقا للمادة 8 أعلاه،
  • التقرير المتعلق بالاعتراضات، عند الاقتضاء،
  • ملخص تعدّه الأمانة الدائمة حول نتائج إجراء الاعتراض الذي يخص هذا الطلب. المادة 15 : تتداول اللجنة الوطنية لعلامة الجودة حول ملف طلب الاعتراف. يمكن أن تأخذ هذه المداولة، حصريا، الأشكال الآتية :
  • رأي بقبول طلب الاعتراف،
  • رأي برفض طلب الاعتراف مبررا قانونا. تبلغ الأمانة الدائمة للطالب نتيجة المداولة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ المداولة، مع تبريره في حالة الرفض. تبلغ كذلك بنتيجة هذه المداولة المعارضين، في حالة وجودهم.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ربيع الأول عام 1438 ه القسم الفرعي الثالث الطعن المادة 16 : يمكن الطالب أن يق دم طعنا لدى الأمانة الدائمة، في أج ل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إبلاغه برأي رفض طلبه. يجب أن يقدم هذا الطعن في استمارة، طبقا للنموذج المرفق بالملحق 3 لهذا القرار. يحفظ الطعن الذي يقدم خارج الأجل المحدد بدون إجابة من طرف الأمانة الدائمة، التي تقوم بإعلام الطالب. المادة 17 : ترسل الأمانة الدائمة الطعن إلى رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد إيداعه. تدرس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة الطعن وتعالجه. لهذا الغرض، يمكن أن تشكل اللجنة الوطنية لعلامة الجودة مجموعة عمل تتكون من أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة. يمكن مجموعة العمل، عند الحاجة، استشارة اللجنة الفرعية المتخصصة أو كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. في جميع الحالات، يجب على اللجنة الوطنية لعلامة الجودة أن تقرر في الطعن مع تبريره، في أجل ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه. المادة 18 : تتداول اللجنة الوطنية لعلامة الجودة في الطعن وتصدر :

  • رأيا نهائيا بالموافقة، تقوم الأمانة الدائمة بإبلاغه إلى الطالب وترسل الملف إلى الوزير المكلف بالفلاحة،
  • رأيا بالرفض تقوم الأمانة الدائمة بإبلاغه مشفوعا بالتبرير إلى الطالب. القسم الفرعي الرابع الاعتراف والتسجيل المادة 19 : يقرر الوزير المكلف بالفلاحة بخصوص كل ملف اعتراف بتسمية منشأ أو اسم جغرافي أو علامة الجودة الفلاحية المتخذ طبقا للمادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. يوقع الوزير المكلف بالفلاحة قرارا بالاعتراف قصد منح العلامات الفارقة للجودة للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي. 25 ديسمبر سنة 2016 م المادة 20 : تقوم الأمانة الدائمة بتسجيل علامات الجودة المعترف بها بموجب قرار في سجل الاعترافات لعلامات الجودة لدى الوزارة المكلفة بالفلاحة، وفقا للنصوص التنظيمية التي تنظم مسك هذا السجل. المادة 21 : ترسل الأمانة الدائمة قرار الاعتراف مرفقا بالوثائق المطلوبة قصد تسجيله إلى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. المادة 22 : تتولى الأمانة الدائمة نشر إعلان الاعتراف بعلامة الجودة، في ثلاث (3) جرائد يومية وطنية. يتحمل الطالب نفقات النشر. الفصل الثاني أحكام مختلفة القسم الأول تعديل دفتر الأعباء المادة 23 : يمكن أن يطلب المستفيد من قرار اعتراف بعلامة جودة، تعديل دفتر أعباء علامة جودة قد تم الاعتراف بها. يودع طلب التعديل لدى الأمانة الدائمة في استمارة طبقا للنموذج المرفق بالملحق 4 لهذا القرار. القسم الثاني إلغاء الاعتراف بعلامة الجودة المادة 24 : يمكن إلغاء الاعتراف بعلامة الجودة المتحصل عليها في الحالات الآتية :
  • بناء على طلب المستفيد من العلامة،
  • بناء على طلب كل شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة مشروعة في حال عدم استغلال علامة الجودة لمدة عشر (10) سنوات متتالية. المادة 25 : يودع طلب الإلغاء لدى الأمانة الدائمة. يجب أن يعدّ هذا الطلب في استمارة، طبقا للنموذج المرفق بالملحق 5 لهذا القرار. إذا طلب الغير إلغاء العلامة، تبلّغ الأمانة الدائمة المستفيد بطلب الإلغاء قصد إبداء الرأي. المادة 26 : تسجل الأمانة الدائمة طلب الإلغاء في جدول أعمال اجتماع اللجنة الوطنية لعلامة الجودة. تتداول اللجنة الوطنية لعلامة الجودة حول هذا الطلب وتصدر :
  • رأيا مبررا بعدم الموافقة على الإلغاء،

25 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 25 ديسمبر سنة 2016 م

  • رأيا مبررا بالموافقة على الإلغاء. يرسل رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة هذا الرأي إلى الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 27 : تقوم الأمانة الدائمة بإبلاغ قرار إلغاء الاعتراف بعلامة الجودة إلى الطالب وفقا للمادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 28 : تدون الأمانة الدائمة المعلومات اللازمة المتعلقة بالإلغاء في سجل الاعترافات لعلامة الجودة للوزارة المكلفة بالفلاحة، وترسل قرار الإلغاء إلى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية قصد إلغاء تسجيل العلامة الفارقة للجودة. المادة 29 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة .2016 سيد أحمد فروخي الملحق الأول 1 ANNEXE طلب الاعتراف بمنتوج فلاحي أو ذي أصل فلاحي بتسمية المنشأ أو الاسم الجغرافي أو علامة الجودة الفلاحية agricole produit d’un reconnaissance de Demande )IG( géographique indication en )AO(, d’origine appellation en agricole d’origine ou )LQ( qualité de إطار خاص بالإدارة agricole label en ou l’administration à réservé Cadre اسم المنتوج ………………………………………………… produit du Nom ………………………………………………… LQ العلامة المطلوبة IG AO demandé Signe تاريخ الإيداع…………………………….. ………………………………………………… …………………………………… dépôt de date رقم الإيداع……………………………….. ………………………………………………… ………………………………. dépôt de numéro عدد الوثائق المرفقة…………………….. ………………………………………………… ………………….. annexes pièces de nombre يجب ملء الصفحتين التاليتين للاستمارة يمكنكم إرفاق كل الوثائق الضرورية بالملحق يجب أن ترسل أو أن تودع الاستمارة الممضاة في نسخة أصلية واحدة على مستوى : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لعلامة الجودة 12 نهج العقيد عميروش - الجزائر يسلّم وصل إيداع للطالب formulaire. du suivantes pages deux les Remplir utiles. documents tous annexe en joindre pouvez Vous un en déposé ou envoyé être doit formulaire Ce : niveau au signé papier original exemplaire rural, développement du l’agriculture, de Ministère pêche la de et permanent Secrétariat labellisation de national Comité du Alger - Amirouche Colonel du Boulevard 12, déposant. au délivré sera récépissé Un الصفحة 1/3

20 الجريدة الرّسميّة 1 الطالب 1.1 أنا الممضي أسفله : 2.1 المتصرف بصفة : (وضع علامة في خانة واحدة) الطالب شخص طبيعي أو ممثل : 3.1 الشخص المعنوي الآتي : (اسم الجمعية أو التجمع) صفة الممضي (الطالب شخص معنوي) الصفة القانونية للطالب إذا كان شخصا معنويا (إرفاق القانون الأساسي بالملحق وكل وثيقة أخرى ترونها مفيدة) 2 المنتوج 1.2 طلب الاعتراف بالمنتوج المسمّى ك 3 علامة الجودة المطلوبة (وضع علامة في خانة واحدة) 1.3 تسمية المنشأ الاسم الجغرافي علامة الجودة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ربيع الأول عام 1438 ه 25 ديسمبر سنة 2016 م DEMANDEUR 1 ……………………………………….. : soussigné Je 1.1 : que tant en agissant 1.2 case( seule une )cocher : physique personne demandeur OU : représentant ……………………………………….. : suivante morale personne la 1.3 du ou l’association de )nom groupement( ……………………………………….. signataire du qualité morale( personne )demandeur ……………………………………….. si demandeur du statuts morale personne et annexe en statuts les )joindre jugerez vous que pièce autre toute utile( PRODUIT 2 du reconnaissance la demande 2.1 ……………………………………….. : dénommé produit en QUALITÉ DE SIGNE 3 DEMANDÉ case( seule une )cocher ت م AO d’origine Appellation 3.1 إ ج IG géographique Indication ع ج LQ qualité de Label الصفحة 2/3

25 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 21 25 ديسمبر سنة 2016 م 4 وصف المنتوج النقاط الأساسية 1.4 تسمية المنشأ و الاسم الجغرافي فقط : المجال الجغرافي، أهم العناصر (إرفاق خريطة إن أمكن) 2.4 تسمية المنشأ و الاسم الجغرافي فقط : المميزات الأساسية للمنتوج المرتبطة بالأصل 3.4 علامة الجودة فقط : المميزات الأساسية للجودة العالية 5 الخبرة 1.5 خبراء المنتوج المعروفون لدى الطالب المهندسون، التقنيون، الباحثون، الجامعيون إلخ… (إرفاق قائمة عند الاقتضاء) 2.5 المكان التاريخ الإمضاء : PRODUIT DU DESCRIPTION 4 ESSENTIELS POINTS ……………………………………….. : uniquement IG et AO 4.1 ……………………………………….. ……………………………………….. principaux géographique, Aire éléments disponible( si carte une )joindre : uniquement IG et AO 4.2 ……………………………………….. ……………………………………….. du caractéristiques principales ……………………………………….. l’origine à liées produit ……………………………………….. : uniquement LQ 4.3 ……………………………………….. ……………………………………….. caractéristiques principales supérieure qualité la de EXPERTISE 5 ……………………………………….. PRODUIT DU EXPERTS 5.1 ……………………………………….. : DEMANDEUR DU CONNUS ……………………………………….. ……………………………………….. techniciens,chercheurs, ingénieurs, etc. universitaires, échéant( cas le liste une )joindre ……………………………………….. Lieu 5.2 ……………………………………….. Date ……………………………………….. SIGNATURE الصفحة 3/3

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ربيع الأول عام 1438 ه 25 ديسمبر سنة 2016 م الملحق 2 التصريح بالاعتراض على الاعتراف بتسمية المنشأ أو الاسم الجغرافي أو علامة جودة فلاحية معلومات عن العارض شخص طبيعي : اللقب والاسم : ………………………………………………………………………………………………………… شخص معنوي : التسمية والمقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… والممثل قانونا من طرف : اللقب، الاسم، الصفة : ……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… أنا الممضي أسفله، أصرح باعتراضي على الاعتراف بالمنتوج : (تسمية المنتوج) ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… كتسمية المنشأ وضع العلامة في الخانة المناسبة الاسم الجغرافي وذلك تبعا للإعلان الذي تم نشره في يومية ………………………………………………………………………………………….. بتاريخ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. إملأ صفحتي الاستمارة كلتيهما الصفحة 1/2

25 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 23 25 ديسمبر سنة 2016 م أسباب الاعتراض (وضع العلامة في الخانة أو الخانات المناسبة) : 1 . إنّ التسمية التي يطلب الاعتراف بها لا تتماشى وتعاريف علامات الجودة المحددة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، 2 . إنّ التسمية التي يطلب الاعتراف بها تتناقض مع اسم صنف نباتي أو جنس حيواني، 3 . إنّ التسمية التي يطلب الاعتراف بها أصبحت تسمية جنيسة، 4 . أن يعترض الطالب على حكم أو عدة أحكام من دفتر الأعباء على أنه غير مطابق أو غير ضروري للاعتراف بعلامة الجودة، 5 . أنّ التسمية المطلوب الاعتراف بها تضرّ بعلامة تجارية مسجّلة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. يتعين تفصيل سبب أو أسباب الاعتراض : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المكان ……………………………………… التاريخ ………………………………………………… الإمضاء يجب ملء وامضاء هذه الاستمارة بصفة قانونية وإيداعها في الأجل المحدد في إعلان النشر لدى : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لعلامة الجودة للمنتوجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي 12 نهج العقيد عميروش، الجزائر - رقم الهاتف : 84-31-50-023 إملأ صفحتي الاستمارة كلتيهما الصفحة 2/2

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ربيع الأول عام 1438 ه 25 ديسمبر سنة 2016 م الملحق 3 الطعن في رأي اللجنة الوطنية لعلامة الجودة برفض طلب الاعتراف بتسمية المنشأ أو الاسم الجغرافي إطار مخصص للإدارة المنتوج موضوع الطعن : طلب الاعتراف بالتسمية……………………………………………………………………………………………………….. تسمية المنتوج …………………………………………………………………………………………………………………….. المعترف به كتسمية منشأ أو اسم جغرافي الملف رقم …………………………………………….. والذي تمت دراسته من طرف اللجنة الوطنية لعلامة الجودة بتاريخ ……………………………………………… وصدر في حقه رأي مبرر بالرفض بموجب المداولة المؤرخة في………………………………………. والذي تم إبلاغه للطالب بتاريخ ……………………………………….. طالب الطعن شخص طبيعي : اللقب والاسم : ………………………………………………………………………………………………………… شخص معنوي : التسمية والمقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… والممثل قانونا من طرف : اللقب، الاسم، الصفة : ……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الصفحة 1/2

25 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 25 ديسمبر سنة 2016 م أنا الم مضي أسفله، أقدم طعنا ضد الرأي بالرفض المقدم حيال طلب الاعتراف المذكور أعلاه، بناء على الأسباب الآتية: (قم بتفصيل المبررات) (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المكان …………………………………… التاريخ …………………………………………… الإمضاء يجب ملء وإمضاء هذه الاستمارة بصفة قانونية وإيداعها في الأجل المحدد في إعلان النشر لدى : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لعلامة الجودة للمنتوجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي 12 نهج العقيد عميروش، الجزائر- رقم الهاتف : 84-31-50-023 (1) يمكن إرفاق كافة الوثائق التي ترونها ضرورية. الصفحة 2/2

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ربيع الأول عام 1438 ه 25 ديسمبر سنة 2016 م الملحق 4 طلب تعديل دفتر أعباء علامة جودة تم الاعتراف بها الطالب شخص طبيعي : اللقب والاسم : ………………………………………………………………………………………………………… شخص معنوي : التسمية والمقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… والممثل قانونا من طرف : اللقب، الاسم، الصفة : ……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المنتوج تسمية المنتوج : …………………………………………………………………………………………………………………………… المعترف به : كتسمية منشأ اسم جغرافي الملف رقم : …………………………………………… تاريخ قرار الاعتراف ………………………………………………………… تاريخ آخر قرار تعديل، عند الاقتضاء : ………………………………………………………………………………………………. نقاط دفتر الأعباء موضوع طلب التعديل ضع علامة في الخانة أو الخانات المناسبة لجزء أو عدة أجزاء دفتر الأعباء الذي تطلبون تعديله 1 - اسم المنتوج ………………………………………………………………………………………………… 2 - المجال الجغرافي …………………………………………………………………………………………….. 3 - وصف المنتوج ……………………………………………………………………………………………… 4 - الصلة بالأصل ………………………………………………………………………………………………. 5 - وصف طريقة الحصول على المنتوج …………………………………………………………………….. 6 - المسار والوسم ……………………………………………………………………………………………… 7 - المخطط العام للمراقبة …………………………………………………………………………………….. يجب عليكم تفصيل التعديلات المطلوبة في الصفحات الموالية. أنا الممضي أسفله، أطلب تعديلات دفتر الأعباء للمنتوج المذكور أعلاه. المكان ………………………………………………. بتاريخ …………………………………………………. الإمضاء يجب ملء وإمضاء هذه الاستمارة بصفة قانونية وإيداعها لدى : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لعلامة الجودة للمنتوجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي 12 نهج العقيد عميروش، الجزائر- رقم الهاتف : 84-31-50-023 يتعين إرفاق كل وثيقة ضرورية بالملحق الصفحة 1/2

25 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 27 25 ديسمبر سنة 2016 م تفصيل التعديلات المطلوبة بالنسبة لكل تعديل مطلوب، يجب ملء النقاط الثلاث المذكورة أدناه، كل نقطة تملأ على حدة. في حالة طلب تعديل عدة نقاط من دفتر الأعباء، املأ تفصيل النقاط المقترحة للتعديل، كل نقطة على حدة. 1 - العنوان الأصلي لدفتر الأعباء الذي يجب تعديله : إعادة كتابة الجزء أو الأجزاء كما هي (الكلمة، العبارة، الجملة والفقرة إلخ…) التي يطلب تعديلها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 - العنوان الجديد المقترح : بيّن العنوان أو العناوين الجديدة المقترحة (الكلمة، العبارة، الجملة والفقرة إلخ…) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 - أذكر المبررات والحجج : بيّن الأسباب والحجج التي تبرر طلب هذا التعديل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… يتعين إرفاق كل وثيقة ضرورية بالملحق الصفحة 2/2

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ربيع الأول عام 1438 ه 25 ديسمبر سنة 2016 م الملحق 5 طلب إلغاء الاعتراف بعلامة الجودة إطار مخصص للإدارة 1 - المنتوج : تسمية المنتوج المطلوب إلغاِؤه ………………………………………………………………………………………………… المعترف به كتسمية منشأ أو اسم جغرافي الملف رقم …………………………………………….. تاريخ قرار الاعتراف ………………………………………………. والمدون في سجل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تحت رقم ……………………………………….. بتاريخ …………………………………………………. والمدون في سجل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية تحت رقم : …………………………………………… تاريخ : …………………………………………………………………. 2 - طالب الإلغاء : أ - الطالب الأصلي للعلامة : شخص طبيعي : اللقب والاسم : ………………………………………………………………………………………………… شخص معنوي : التسمية والمقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. والممثل قانونا من طرف : اللقب، الاسم، الصفة : …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب - الطالب، شخص آخر : شخص طبيعي : اللقب والاسم : ……………………………………………………………………………………………….. شخص معنوي : التسمية والمقر الاجتماعي : ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. والممثل قانونا من طرف : اللقب، الاسم، الصفة : …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 - أسباب الإلغاء : قم بتفصيل أسباب ومبررات طلب الإلغاء املأ الصفحتين كلتيهما الصفحة 1/2

25 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 29 25 ديسمبر سنة 2016 م ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… أنا الممضي أسفله، أصرح، أطلب إلغاء التسمية المذكورة أعلاه. المكان ………………………………….. التاريخ …………………………………………………. الإمضاء يجب ملء وإمضاء هذه الاستمارة بصفة قانونية وإيداعها لدى : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لعلامة الجودة للمنتوجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي 12 نهج العقيد عميروش، الجزائر- رقم الهاتف : 84-31-50-023 املأ الصفحتين كلتيهما الصفحة 2/2

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ربيع الأول عام 1438 ه قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة 2016، يت ضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المصالح الفلاحية في الولايات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يح دّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-195 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم وتسيير مصالح الفلاحة في الولاية وعملها،
  • وبعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخوّل لمديري مصالح الفلاحة في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة .2016 عبد السلام شلغوم 25 ديسمبر سنة 2016 م قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة 2016، يت ضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمحافظي الغابات في الولايات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يح دّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخوّل لمحافظي الغابات في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة .2016 عبد السلام شلغوم

25 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 31 25 ديسمبر سنة 2016 م وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، الشعب مكلّف بالدراسات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 197 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد وبمشروع في الإدارة المركزية 6 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 6 الإدارة العامة مساعد بالديوان مكلّف بالاستقبال

والتوجيه 2 الترجمة - الترجمة الفورية مكلّف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة

الوثائق والمحفوظات مكلّف بالبرامج الوثائقية 2 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري حاجي بابا عمي أكتوبر سنة .2016 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ربيع الأول عام 1438 ه وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1437 الموافق 12 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب ق رار مؤرّخ في 4 رجب ع ام 1437 الموافق 12 أبريل سنة 2016، تحدّد القائمة الاسمية لأعض اء مجلس إدارة مرك ز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمادة 5 من المرس وم التنفيذيّ رقم 12-398 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي لمركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتغيير تسميته إلى مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما يأتي :

  • نسيمة راشدي، ممثلة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسة،
  • أحمد بن خوخة، ممثل وزير المالية، عضوا،
  • عبد الحكيم ويشر، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
  • محمد ضو، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • كريم جليلي، ممثل وزير الصناعة والمناجم، عضوا،
  • سعيد مشواك، ممثل وزير الاتصال، عضوا،
  • ربيع هاشمي، ممثل المعهد الوطني للاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
  • عبد النور بوعكاش، ممثل المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 ديسمبر سنة 2016 م
  • فتحي بن حمودة، ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية، عضوا،
  • عبد الحكيم أبوبكر بن صاولة، ممثل الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، عضوا،
  • محمد أحمد ناصر، ممثل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
  • مرزاق رمضة، ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عضوا،
  • مراد سلماني، مكلف بتسيير المؤسسة، عضوا،
  • رابح لعريبي، ممثل منتخب لمستخدمي تدعيم البحث بالمؤسسة، عضوا. تتمم هذه القائمة بمجرد التنصيب الفعلي للمؤسسة بما يأتي :
  • رئيس المجلس العلمي للمؤسسة،
  • ممثلين (2) ينتخبهما باحثو المؤسسة،
  • شخصيات تمثل الميدان الاقتصادي ذات علاقة بنشاطات بحث المؤسسة. ★ قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموج ب ق رار مؤرخ في 7 رمض ان ع ام 1437 الموافق 12 يونيو س نة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 22 مح رم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، كما يأتي : “ - دحماني عبد الكريم، ممثل الوزيرة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
  • ………………………………………………………….
  • …………………………………………………………. ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .” مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة