قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دوج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 دج
. قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطيعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر لما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر فهرس مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير • 195 أمر مؤرخ في 14 صفر عام 1396 الموافق 14 فبراير سنة مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق II فبراير 1976 يتضمن تعيين وزير المالية . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 194 | سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 195 مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الانتاج الحيواني . 195 مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين مدير التسويق والحماية. 195 11 فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لتسويق مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير منتجات الكروم والخمور . مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق سنة 1976 يتضمن تعيين مدير منشآت الولايات ومحافظات 195 التنمية الريفية. 195 11 فبراير مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الانتاج الحيواني . - 195 سنة 1976 يتضمن تعيين مستشارة تقنية . 195
194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي 195 مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج . 196 مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير . 196 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1396 الموافق 28 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة . 196 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 197 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة . 199 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة . 200 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الضرائب .. 201
- قرار زاري وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة 202 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الجمارك 203 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . 204 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير | سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير .. 204 قوانين وأوامر امر مؤرخ في 14 صفر عام 1396 الموافق 14 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين وزير المالية- باسم الشعب ان مجلس الثورة بمقتضى بيان 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد المالك تمام وزيرا للمالية. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1396 الموافق 14 فبراير سنة 1976 . الرئيس هواري بومدين
الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور بموجب مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 تنهى مهام السيد أحمد قاره التركي بوصفه مديرا عاما للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الانتاج الحيواني بموجب مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 تنهى مهام السيد أحمد بن كردال بوصفه مديرا للانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة | والاصلاح الزراعى المدعو للقيام بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 تنهى مهام السيد نذير دومنجي بوصفه نائب مدير للرعى بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير | سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 تنهى مهام السيد أحمد بن فريحة بوصفه مكلفا بمهمة مكلفا باحياء المناطق الصحراوية والمدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الانتاج الحيواني بموجب مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يعين السيد نذير دومنجي مديرا للانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين مدير التسويق والحماية بموجب مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يعين السيد بوعلام ابراهيمي مديرا للتسويق والحماية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين مدير منشآت الولايات ومحافظات التنمية الريفية
- بموجب مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 يعين السيد أحمد بن فريحة، مديرا لمنشآت الولايات ومحافظات التنمية الريفية . مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين مستشارة تقنية
- بموجب مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 تعين الآنسة فوزية الشاوى بودغن مستشارة تقنية مكلفة بتنسيق ومراقبة تنفيذ البرامج الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي بموجب مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يعين السيد مولاي بن ميلود مديرا عاما للهيئة الوطنية للبحث العلمي. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
196 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج
- بموجب مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 يعين السيد الشريف زرطال مديرا للخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه … مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 يعين السيد | عبد اللطيف صاحبى نائب مدير الهياكل الاساسية الجامعية بمديرية الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1396 الموافق 28 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة | التجارة
- ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة التجارة المتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك المبينة أدناه بيوم 25 مارس سنة 1976 : المفتشون الرئيسيون ، المفتشون ، المراقبون ،
- أعوان الادارة . الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني ،
- أعوان المصلحة المادة 2 : يجب أن توجه قوائم الناخبين الى كل واحد منهم وتلصق في كل مصلحة ويحدد آخر أجل لذلك بيوم 10 يناير سنة 1976 . المادة 3 : يجب أن تصل التصريحات بالترشيح الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني بيوم 10 فبراير سنة 1976 وهو آخر أجل لذلك. المادة 4 : يتم الانتخاب عن طريق المراسلة ضمن الشروط الآتية : توجه قائمة المترشحين وكذلك الظرف المستعمل للانتخاب الى الناخبين .
- يضع الناخبون علامة في الخانة الموجودة أمام كل اسم مترشح وذلك في حدود عدد ممثلى الموظفين المرسمين والنواب، المحدد لكل لجنة متساوية الاعضاء المعنية بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 شوال عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 المشار اليه أعلاه والمعدل المادة 5 : يجب أن يصل الانتخاب الى المكتب المركزى للانتخاب المنصوص عليه في المادة 6 أدناه يوم 24 مارس سنة 1976 وهو آخر أجل لذلك المادة 6 : يحدث لدى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهنى، مكتب مركزي للانتخاب مكلف بوضع نتائج التصويت لكل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء المادة 7 : تبدأ عمليات فرز الاصوات عند انتخاب ممثلين عن الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة في 25 مارس سنة 1976 المادة 8 : يرأس السيد عبد السلام بوزار مدير الادارة العامة، المكتب المركزي للانتخاب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه المادة 9 : يتولى الكتابة السيد محمد حسام المراقب التجاري .
الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 المادة 10 : يحتوى المكتب المركزى للتصويت أيضا بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء بالنسبة للاسلاك المبينة في المادة الاولى أعلاه على مندوب مكلف بالقائمة يكون مترشحا مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني . المادة 11 : يعلن عن النتائج المكتب المركزي للتصويت ويعد منتخبين ضمن الشروط المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 شوال عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 المشار اليه أعلاه المترشحون الحاصلون على أغلبية الاصوات . المادة 12 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1396 الموافق 28 يناير سنة 1976 • عياشي ياكر وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ان وزير المالية ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب، تجرى مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسين للضرائب ثلاثة أشهر بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يحدد مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 119. المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب، يجوز أن يشارك فى المسابقة المنصوص عليها في بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | المادة الأولى أعلاه الموظفون المرسمون التابعون لاحد أسلاك الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | وزارة المالية المرتبة في الدرجة II والمثبتون لعشر سنوات من للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، الخدمة الفعلية في سلكهم بهذه الصفة، والمسجلون مسبقا في “ قائمة الاهلية التي يضعها وزير المالية، وذلك عن طريق الاختيار . المادة 5 : تخفض الاقدمية المطلوبة في المادة السابقة : بثمان سنوات بالنسبة للمترشحين المثبتين لسنة دراسية في كلية أو معهد للعلوم السياسية والناجحين في اختبارات الامتحان النهائي لهذه السنة •
- بست سنوات بالنسبة للمترشحين المثبتين لسنتين من الدراسة في كلية الحقوق أو معهد للعلوم السياسية . والناجحين في اختبارات الامتحان النهائي . بأربع سنوات بالنسبة للمترشحين الحاملين لشهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو لدبلوم معهد العلوم السياسية المادة 6 : يجب على المترشحين أن يحضروا لاداء الاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحددين لهم في بطاقة الاستدعاء . المادة 7 : تحتوى المسابقة على أربع اختيارات كتابية للقبول واختبار شفهي للقبول النهائي .
198 الجريدة الرسمية ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 . تعتبر كل علامة تقل عن 5 من 20 مسقطة 2 (2) انشاء حول المالية العامة المدة : 3 ساعات، المعامل 3 . وتعتبر كل علامة تقل عن 5 من 20 مسقطة 3 (3) اختبار تطبيقي حسب اختيار المترشح حول المادة المطابقة لاحد الاختبارات الآتية :
-
- الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة ، الرسوم على رقم الاعمال ، تحصيل الضرائب ،
- التسجيل والطوابع . المدة : 4 ساعات، المعامل 4 . وتعتبر كل علامة تقل عن 5 من 20 مسقطة يبين المترشحون الاختيار الذي اختاروه خلال تسليم | ترشيحاتهم .
- اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . وتعد كل نقطة تقل عن 4 من 20 مسقطة . ب ويكون الامتحان الشفهي عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول مجموع المواد المحددة في برنامج الاختبار الكتابي رقم 3 . المدة : 20 دقيقة، المعامل 2 . تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان الكتابي من طرف لجنة الامتحان المادة 8 : تمنح زيادة في النقط بنسبة 1 على 20 من أعلى مجموع للنقط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 9 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين تابعين للجنة الامتحان أو من طرف معلمين بمدرسة التطبيق الاقتصادى والمالى المعينين لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة لوزارة المالية . المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه مدير الضرائب أو ممثله .
- ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب. يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف أو ما يعادلها على الاقل . المادة 11 : يجب أن تشمل ملفات الترشيح التي توجه إلى مدير الادارة العامة لوزارة المالية ما يلى : طلب المشاركة في المسابقة مع بيان الفروع المختارة .
- صورة مصدقة ومطابقة لقرار الترسيم في سلك السلم الحادي عشر (II) ، صورة مصدقة المحضر التنصيب في سلك مرتب في السلم الحادي عشر ، وعند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي الخاص بأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 12 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 13 : توضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة من طرف وزير المالية، وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق خلال العشرة أيام التي تلى . يتم هذا اللصق في مكاتب مديرية الضرائب ومديريات المصالح المالية . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كمفتشين رئيسيين للضرائب متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 . عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق | أملاك الدولة تجرى ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في 31 اكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة ان وزير المالية . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : 7 المادة الاولى : ان المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 - أ ، 2 من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي | المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3: يجب على المترشحين أن يحضروا لاداء الاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحددين لهم في بطاقة الاستدعاء . المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4 1 2 من المرسوم رقم 68 - 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه تفتح المسابقة لمراقبي أملاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين في نفس التاريخ لخمس سنوات من الخدمة بصفتهم مراقبين مرسمين . المادة 5 : يحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة ب 15 • المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 أختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للقبول النهائي .. ا - الاختبارات الكتابية ا - انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات – المعامل 3 . وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية. 2 - انشاء وهي عبارة عن تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو مجموعة مسائل تتعلق بالتنظيم العقاري أو الرهون العقارية وذلك حسب اختيار المترشح المدة 4 ساعات - المعامل 4 وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية .. ; 3 اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. وتعتبر كل علامة تقل عن 4 من 20 مقصية. ب - الاختبار الشفهي : يكون الاختبار الشفهى المخصص للمترشحين المقبولين عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية المدة 20 دقيقة – المعامل I • لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي الا للمترشحين الحاصلين في الاختبارات الكتابية على مجموع النقط التي تحددها لجنة الامتحان . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافيا بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى المجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
200 الجريدة الرسمية المادة 8 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين تابعين للجنة الامتحان أو من طرف معلمين بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى المعينين لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة . المادة 9 : تتألف اللجنة المشار اليها فى المادة 7 أعلاه كالاتي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، ممثل الموظفين للجنة المتساوية الاعضاء لسلك- مفتشي أملاك الدولة . يجب على أعضاء اللجنة من غير ممثلى الموظفين أن يكونوا حائزين على رتبة متصرف أو رتبة مماثلة لها. المادة 10 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يتعين ارساله الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية بقصر الحكومة بالجزائر وعلى الطريق السلمى الوثائق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة ، نسخة مطابقة للاصل من قرار الترسيم في سلك مراقبي أملاك الدولة محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي الخاصة بأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 11 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة عن طريق اللصق في محلات مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية والمديريات الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للولايات ضمن العشرة أيام التالية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين لاملاك الدولة متمرنين ضمن الشروط المقررة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر 1975 10 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والامر رقم 71 68 20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971، وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الأولى : تنظم دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة طبقا للاحكام المحددة في
الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 هذا القرار، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا الاخير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تدوم دورة الاتقان هذه ثلاثة أشهر . المادة 3 : تفتح دورة الاتقان لمراقبي الخزينة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يوليو سنة 1975 والمثبتين في نفس التاريخ لاربع سنوات من العمل في سلكهم كمرسمين . المادة 4 : يجب أن يقدم المترشحون ترشيحاتهم عن طريق السلم الاداري لدى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي • المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 40 واذا كان عدد المترشحين يتجاوز عدد الاماكن المعروضة يحدد اختبار تجريبي درجة القبول . المادة 6 : يتضمن الاختبار التجريبي المشار اليه في المادة 5 أعلاه المواد الآتية : I - انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . 2 اختبار في اللغة العربية وفقا لاحكام القرار المؤرخ فى 27 نوفمبر سنة 1972 المادة 7 : ينظم عند انتهاء هذه الدورة امتحان للتخرج حول المواد المدرسة في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي وتخصص لمختلف الاختبارات العوامل الآتية :
- انشاء حول القانون العام، المعامل 3 ، اختبار حول التقنية الجمركية ، المعامل 6 . يضاف الى العلامات المحددة بهذه الصفة معدل العلامات المحصل عليها خلال فترة الدراسة ويكون معاملها 6 وكذلك علامة المواظبة التي يمنحها مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي بعد استشارة الاساتذة المعنيين بالامر، المعامل 2 المادة 8 : يستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج لهذه الدورة من زيادة في الاقدمية قدرها عام واحد بسبب مساهمتهم في المسابقة الداخلية الخاصة بالالتحاق بسلك مفتشى الخزينة . المادة 9 : يعاد المتمرنون المقصون خلال الدورة تحت تصرف ادارتهم الاصلية . المادة 10 : تضع لجنة الامتحان التي يعينها وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر 1975 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الضرائب– ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971، وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الضرائب طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا الاخير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تدوم دورة الاتقان هذه ثلاثة أشهر . المادة 3 : تفتح دورة الاتقان لمراقبي الضرائب البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يوليو سنة 1975 والمثبتين في نفس التاريخ لاربع سنوات من العمل في سلكهم كمر سمين .
202 الجريدة الرسمية المادة 4 : يجب أن يقدم المترشحون ترشيحاتهم عن طريق | السلم الادارى لدى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 50 واذا كان عدد المترشحين يتجاوز عدد الاماكن المعروضة يحدد اختبار تجريبي درجة القبول .. المادة 6 : يتضمن الاختبار التجريبى المشار اليه في المادة 5 أعلاه المواد الآتية : I انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي 2 - اختبار في اللغة العربية وفقا لاحكام القرار المؤرخ فى 27 نوفمبر سنة 1972 المادة 7 : ينظم عند انتهاء هذه الدورة امتحان للتخرج حول المواد المدرسة في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي و تخصص لمختلف الاختبارات العوامل الآتية : انشاء حول القانون العام المعامل 3 . اختبار خاص بتقنية الضرائب، المعامل 6 . يضاف الى العلامات المحددة بهذه الصفة معدل العلامات المحصل عليها خلال فترة الدراسة ويكون معاملها 6 وكذلك علامة المواظبة التي يمنحها مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي بعد استشارة الاساتذة المعنيين بالامر، المعامل 2 • المادة 8 : يستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج لهذه الدورة من زيادة في الاقدمية قدرها عام واحد بسبب مساهمتهم في المسابقة الداخلية الخاصة بالالتحاق بسلك مفتشى الضرائب • المادة 9 : يعاد المتمرنون المقصون خلال الدورة تحت تصرف ادارتهم الاصلية . المادة 10 : تضع لجنة الامتحان التي يعينها وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر 1975 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة
- ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971، وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى أملاك الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا الاخير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تدوم دورة الاتقان هذه ثلاثة أشهر . المادة 3 : تفتح دورة الاتقان لمراقبي أملاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يوليو سنة 1975 والمثبتين في نفس المتاريخ لاربع سنوات من العمل في سلكهم كمرسمين.
الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 المادة 4 : يجب أن يقدم المترشحون ترشيحاتهم عن طريق | السلم الاداري لدى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .. المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 30 واذا كان عدد المترشحين يتجاوز عدد الاماكن المعروضة يحدد اختبار تجريبي درجة القبول … المادة 6 : يتضمن الاختبار التجريبى المشار اليه في المادة 5 أعلاه المواد الآتية : 1 - انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . اختبار في اللغة العربية وفقا لاحكام القرار المؤرخ فى
27 نوفمبر سنة 1972 • المادة 7 : ينظم عند انتهاء هذه الدورة امتحان للتخرج حول المواد المدرسة في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي و تخصص لمختلف الاختبارات العوامل الآتية :
- انشاء حول القانون العام المعامل 3 ، اختبار تطبيقى حول تنظيم أملاك الدولة أو الرهون- العقارية ، المعامل 6 . يضاف الى العلامات المحددة بهذه الصفة معدل العلامات المحصل عليها خلال فترة الدراسة ويكون معاملها 6 وكذلك علامة المواظبة التي يمنحها مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي بعد استشارة الاساتذة المعنيين بالامر، المعامل 2 . المادة 8 : يستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج لهذه الدورة من زيادة في الاقدمية قدرها عام واحد بسبب مساهمتهم في المسابقة الداخلية الخاصة بالالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة 10 المادة 9 : يعاد المتمرنون المقصون خلال الدورة تحت تصرف ادارتهم الاصلية • المادة 10 : تضع لجنة الامتحان التي يعينها وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الجمارك- ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والامر رقم 71 20- المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971، وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 25 ربيع
- الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن إحداث مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الجمارك طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا الاخير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تدوم دورة الاتقان هذه ثلاثة أشهر . المادة 3 : تفتح دورة الاتقان لمراقبي الجمارك البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يوليو سنة 1975 والمثبتين في نفس التاريخ لاربع سنوات من العمل في سلكهم كمرسمين.
204 الجريدة الرسمية المادة 4 : يجب أن يقدم المترشحون ترشيحاتهم عن طريق السلم الاداري لدى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى - المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 50 واذا كان عدد المترشحين يتجاوز عدد الاماكن المعروضة يحدد اختبار تجريبي درجة القبول . المادة 6 : يتضمن الاختبار التجريبى المشار اليه في المادة 5 أعلاه المواد الآتية : 1 انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .. 2 اختبار في اللغة العربية وفقا لاحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 • المادة 7 : ينظم عند انتهاء هذه الدورة امتحان للتخرج حول المواد المدرسة في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي وتخصص لمختلف الاختبارات العوامل الآتية :
- انشاء حول القانون العام، المعامل 3 ، اختبار حول التقنية الجمركية، المعامل 6.. يضاف الى العلامات المحددة بهذه الصفة معدل العلامات المحصل عليها خلال فترة الدراسة ويكون معاملها 6 وكذلك علامة المواظبة التي يمنحها مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي بعد استشارة الاساتذة المعنيين بالامر، المعامل 2 . المادة 8 : يستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج لهذه الدورة من زيادة في الاقدمية قدرها عام واحد بسبب مساهمتهم في المسابقة الداخلية الخاصة بالالتحاق بسلك | مفتشى الجمارك . المادة 9 : يعاد المتمرنون المقصون خلال الدورة تحت تصرف ادارتهم الاصلية . المادة 10 : تضع لجنة الامتحان التي يعينها وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1396 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 • عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الشبيبة والرياضة- مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني- بموجب مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 تنهى مهام السيد شريف زرطال بوصفه مستشارا تقنيا بوزارة الشبيبة والرياضة المدعو للقيام بمهام أخرى . كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يعين السيد محند مرسلي نائب مدير للتسيير بكتابة الدولة للتخطيط . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر