قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة وطنية للتبريز في الطب والصيدلة 1474
المادة الأولى
فتح المادةتجري ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1969 بالجزائر مسابقة وطنية للتبريز فى الطب والصيدلة وطب الاسنان والتهاب الفم ..
الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ها الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المسابقة للاساتذة المساعدين في الطب وجراحة الاسنان الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الدرجة ومارسوا العمل بالدوام الكامل المعدل في مركز استشفائي جامعي جزائري .
وهي مفتوحة ايضا للاساتذة المساعدين في الصيدلة الذين قضوا سنتين على الاقل فى هذه الدرجة . والشهادات المطلوبة للمشاركة في المسابقة هي :
دكتورة الدولة في الطب ، دكتورة الدولة في الصيدلة ،
- دكتورة الدولة في الصيدلة ودكتورة الدولة في العلوم ،
- شهاة الدكتورة في جراحة الاسنان
المادة 3
فتح المادةتجري المسابقة في المركز الاستشفائي الجامعة الجزائر على المناصب التالية :
1 ) العلوم الاساسية :
القسم الاول : الطب التشريح العام 11 تشريح الامراض L علم الانسجة وعلم الاجنة الكيمياء الحيوية البيولوجية الفيزياء الحيوية علم وظائف الاعضاء - الطب التجريبي علم الجراثيم - تلقيح الجراثيم - علم الطفيليات - 1
- الطب الشرعي - طب العمل القسم 2 : الصيدلة :
القسم الفرعي أ : العلوم الفزيائية :
- الكيمياء المعدنية وعلم المعادن
- الفيزياء 11
- الصيدلة الكيميائية الرياضيات والاحصاءات V القسم الفرعي ب : العلوم الطبيعية :
النباتات - الطحلبيات ו ' علم المكروبات 1 تركيب الادوية واستعمالها مفعول الأدوية القسم الفرعي ج : العلوم التطبيقية :
الكيمياء الحيوية -
- التسممات 1 التشريع الصيدلي والعلاقات بين الصيدلبين . 1
ب ) علوم العلاج القسم 1 : الطب والاختصاصات الطبية المستشفى للمستشفى مصطفى العسكري
- الطب العام - فن العلاج 1 1 امراض الجلد والامراض التناسلية 1 1 للجمهورية الجزائرية 1475 علم الاشعة الكهربائية - تشخيص الامراض
- طب الاطفال - رعاية الطفولة 1 صفر امراض الإعصاب 1 !
- الطب النفساني 1 1 القسم 2 : الجراحة والاختصاصات الجراحية الجراحة العامة 1 طب العيون صفر طب الاذن والانف والحنجرة 1
- امراض النساء فن التوليد 1 صفر
ج) جراحة الاسنان 2 تجري المسابقة في المركز الاستشفائي بجامة وهران على المناصب التالية
1 ) العلوم الاساسية :
التشريح العام 1 تشريح الامراض
- فن التخدير والاصحاء علم الجراثيم - تلقيح الجراثيم علم الطفيليات علم الانسجة وعلم الاجنة
- الكيمياء الحيوية حفظ الصحة - خصائص المياه
- الطب الشرعي - طب العمل علم وظائف الاعضاء - الطب التجريبي
- الفيزياء الحيوية
ب ) علوم العلاج القسم 1 : الطب والاختصاصات الطبية
- الطب العام - فن العلاج امراض القلب - امراض الشرايين امراض الجلد - الامراض التناسلية
- وظائف الغدد الامراض الطورية امراض المعدة والامعاء امراض الدم - الحصانة الامصال الامراض المعدية امراض الاعصاب
- طب الاطفال - رعاية الطفولة الامراض الصدرية والسل العلاج النفساني امراض المفاصل ( الروماتزم ) القسم 2 الجراحة والاختصاصات الجراحية الجراحة العامة جراحة الاطفال
- جراحة الصدر والقلب والشرايين امراض النساء وفن التوليد جراحة الاعصاب 1476 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 هم
- طب العيون 1 وتجري المسابقة بالمركز الاستشفائي بجامعة قسنطينة على المناصب التالية :
1) العلوم الاساسية :
القسم 1 : الطب :
التشريح العام 1 تشريح الامراض 1 علم الانسجة والاجنة
- الكيمياء الحيوية 1 الفيزياء الحيوية 1
- وظائف الاعضاء والطب التجريبي 1
ب) علوم العلاج القسم 1 : الطب والاختصاصات الطبية
- الطب العام . العلاج L امراض القلب وامراض الشرايين طب الاطفال ورعاية الطفولة ا | الامراض الصدرية والسل . 1 القسم 2 : الجراحة والاختصاصات الجراحية
- الجراحة العامة 1
- طب العيون 1 امراض الاذن والانف والحنجرة 1
- امراض النساء وفن التوليد 1
المادة 4
فتح المادةيتألف ملف الترشيح من الاوراق التالية :
طلب تسجيل في قائمة المترشحين للمسابقة ( يجب - تحديد المادة ) شهادة من وزارة الصحة العمومية تثبت أن المترشح - يمارس مهامه بالدوام الكامل أو بالدام الكامل المعدل ،
- شهادة ميلاد مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة جنسية مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة السوابق القضائية مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر |
- نسخة مصدقة من قرار التعيين كاستاذ مساعد ، نسخ مصدقة من الشهادات ،
- معلومات عامة عن حياة المترشح في خمس نسخ ،
- بيان عن الشهادات والابحاث في خمس نسخ المادة ه : يجب ايداع الملفات من قبل المترشحين بمكتب عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، 18 شارع باستور الجزائر ، ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة 1969 • وينتهي تسجيل المترشحين في تاريخ 30 نوفمبر سنة 1969
المادة 6
فتح المادةتتضمن اختبارات المسابقة : 1 (1) علوم العلاج : 1 (1) لامكانية القبول :
اختبار الشهادات والاشغال ( المدة 15 دقيقة ) التنقيط على 20 ،
- اختبار تطبيقي بفحص مريضين : احدهما لتشخيص المرض ، والثاني لوصف العلاج ، مدة الاختبار ساعة لكل مريض ، 20 دقيقة للفحص ، 20 دقيقة للتأمل ، 20 دقيقة للعرض .. تنقيط الاختبارات على 20 ...
ب ) للقبول .
- اختبار بيداغوجي مدته 45 دقيقة ، بعد تحضير يستغرق اربع ساعات فى المكتبة المراجعة الوثائق التي تسمح بها اللجنة . 2 العلوم الاساسية
1 ) لامكانية القبول
- اختبار الشهادات والاشغال . ( المدة 15 دقيقة التنقيط على 20 ) ..
اختبار تطبيقي ( المدة 4 ساعات ، التنقيط على 20 ) ...
ب للقبول
- اختبار بيداغوجي مدته 45 دقيقة بعد تحضير يستغرق 4 ساعات فى المكتبة المراجعة الوثائق التي تسمح بها اللجنة .
المادة 7
فتح المادةتتألف لجنة كل مادة من ثلاثة الى سبعة اعضاء أساتذة أو مبرزين منهم مبرز واحد على الاقل في المادة المختارة . ورئيس اللجنة هو الاستاذ أو المبرز الاكثر أقدمية ، وتعين لجنة المسابقة عن طريق القرعة من طرف اللجنة الطبية الجامعية التي تحتفظ بحق التعديل عند الضرورة ..
المادة 8
فتح المادةيعين المرشحون المقبولون في المسابقة اساتذة مبرزين محاضرين بمختلف المستشفيات الجامعية ، ويعين المترشحون الاجانب المقبولون اساتذة محاضرين مبرزين بقدر ما تتيحه المناصب الشاغرة المحددة في المادة 3 من هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةان البرنامج الذي تجري عليه مسابقة التبريز في الطب والصيدلة غير محدود .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر سنة 1969 وزير التربية الوطنية وزير الصحة العمومية احمد طالب تجيني هدام عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.