قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة
- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50 – 3200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم المهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . بؤدى عن تفسير العنوان 30ر دج - لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام
- 139 الموافق 4 غشت سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس محكمة عسكرية 1466 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم شهادة التمهين البحرى مع اشارة «التجارة» 1466 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام
- الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم الامتحان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 139 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض أعوان المكتب في سلك محاسبين - طبغرافيين لمسح الاراضي 1472 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 18 رجب و 10 شعبان عام 1389 الموافق 29 سبتمبر و 21 اكتوبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة . 1473 قرارات مؤرخة فى 4 و 15 رجب عام 1389 الموافق 15 و 26 سبتمبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة 1473 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 69-166 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 المهنى السابق لادراج بعض العاملين بالراديو - مبرق | الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم المتمرنين في سلك العاملين بالراديو - مبرق للجمارك 0 1471 | رقم 66 311 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386-
1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ه الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 المتعلق بتنظيم المسابقات الطبية الجامعية في كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر .. 1474 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة | وطنية للتبريز في الطب والصيدلة .. 1474 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس محكمة عسكرية بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 عين السيد شليل عبد الحليم المستشار بمحكمة مدينة المدية للقيام بوظيفة رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة البليدة لمدة سنة واحدة ابتداء من هذا اليوم . وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم شهادة التمهين البحري مع اشارة (( التجارة )) ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 22 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 المتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ولا سيما المادة 4 ب منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 1 ابريل سنة 1969 والمتضمن تعيين اختصاصات المدارس الوطنية للبحرية التجارية ،
- وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تسلم شهادة التمهين البحري ش ت ب) مع بيان «التجارة» بعد اجراء امتحان للمترشحين البالغين 15 سنة على الاقل و 17 سنة على الاكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان . المادة 2 : يحدد برنامج المعلومات المطلوبة من المترشحين وكذا طبيعة اختيارات الامتحان وأهميتها في الملحقين الاول والثاني المرافقين بهذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في في الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي الملحق الاول برنامج الامتحان للحصول على شهادة التمهين البحرى مع اشارة «التجارة » التعليم النظري ا - اللغة العربية : تمارين في الخط واملاء نصوص معقولة ، قراءة نصوص بسيطة بصوت مرتفع مع شرح كلمات .
- اللغة الفرنسية : تلخيصات وقصص بسيطة • قراءة • نصوص املائية مرفوقة بأسئلة .
- الحساب : حوار حول معلومات في مستوى الشهادة الابتدائية مع تطبيق دائم للمسائل العملية للحياة العادية او المهنية العمليات الأربع ، البراهين ، النظام المترى ، القاعدة الثلاثية ، القسمة النسبية ، اتخاذ كسر أحد الاعداد ، النسب المئوية ، حساب الفائدة ، حساب معدل الفائدة ، حساب الزمن ، عمليات في الاعداد الستينية . المساحات والاحجام البسيطة : المربع ، المستطيل ، المثلث ، شبه المنحرف ، المضلع القابل للتفكيك ، الدائرة ، المتوازي السطوح ، الاسطواني ، الكرة استعمال الجداول الحسابية الكثافات - 6 الحساب الذهني
- ) تطرح مسائل مرتبطة بدروس الملاحة والسفينة والآلة والتنظيم ) 4 - الجغرافيا والتاريخ : ا ) الجغرافيا : الجغرافيا العامة والبحرية للجزائر ، بحث عن الموانيء ، المحيطات والبحار ، أهم الامم البحرية ، مباديء عن الرياح ، الامواج ، التيارات ، مد أو جزر البحر .
الثلاثاء 27 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 ب) التاريخ : يجب ربط الحوادث البحرية بتاريخ الجزائر العام المدرس بالمدارس الابتدائية ومعالجة السير والتراجم الملاحة : تذكير حول المبادىء الهندسية الأولية المتعلقة بالزوايا والدائرة والكرة ، النظام الشمسي ، الكرة الارضية ، خط القطبين ، خط الاستواء ، المدارات ، المتوازيات ، خط العرض ، خط الطول ، الجهات الاصلية ، الخط العمودي ، السمت ، الافق ، حركات الارض ، الفضاء الجوى ، مختلف الكواكب ، البحث عن نجم القطب ، تحديد الاتجاه أثناء الليل ، تحديد المدار ، حركات النجوم ( عرض موجز ) حركات الشمس : في اليوم ، في السنة ، تحديد الاتجاه بواسطة الشمس ، القمر ، مراحل القمر . المد والجزر : وصف الظاهرة البوصلة : الوصف ، خط الاشارات لارشاد النظر ، تدريج دائرة الرياح ، الاتجاه ، القيادة بواسطة البوصلة ، الاحتياطات التي يجب اتخاذها بجوار البوصلة الميل ، الانحراف ، التغير ، تعويم سفينة ، العضادة ، حيد المركب عن طريقه ، الطريق المستقيم ، الاصطفاف ، القيادة على الاصطفاف ) عرض موجز وتعريفات ) الخريطة : الوصف والقراءة - الميل البحرى - العقدة البحرية - المسبار اليدوى - الوصف والاستعمال .. 6 - السفينة - الخدمة العادية - الامن ا ) السفينة : 1 - مبادئ عامة : الوصف - الهيكل جزء السفينة الاسفل أو الغاطس جزء السفينة الاعلى - سطح السفينة المحدب - انحناء الجزء الاعلى على مقدمة ومؤخرة السفينة خط العوم - غاطس السفينة - سلاليم الغواطس علامات ارتفاع سطح السفينة فوق الماء، السفينة الفارغة أو الخفيفة الحمل - السفينة المشحونة التنقلات حمولة السفينة القصوى - الحمولة القائمة والحمولة الصافية ( تعريفات موجزة ) ب ) مميزات السفينة : البناء من خشب - قطع البناء - صالب السفينة - المرنحة ( مقدمة السفينة ) - حامل دفة السفينة - لوحة القيادة العارضة الطولية - الاضلاع - - الداعمات - الجزائم - اللوحات لتصفيح خارج السفينة - تأزير السفينة - تبطين محيط السفينة - سطح السفينة - المجن - درابزون السفينة ألواح تبطين السفينة - الحدائد أنواع الخشب المستعمل . البناء المعدني - مقارنة مع بنية سفينة خشبية - صفيحة الصالب - القمر المزدوج - القطعة لوصل مزدوج الصالب القطع لوصل أجزاء تسنيمة السقف - قطع التثبيت العمودية - صالب الجانب - تقسيم البيوت : الحواجز ، خزان الماء ، عنبر السفينة الطابق ما بين السطحين ، الآلة . - الهياكل العليا : طرف السفينة ، الطبقة فوق السطح الاعلى - الطبقة العالية في مؤخرة السفينة . منافذ الهيكل : تعداد ووصف بسيط . المعبر : وصفه الدفة : دفة القارب ودفة السفينة ، وصف موجز لأجهزة الادارة المرساة والسلاسل : رسم و تعريف بسيط ، رحوية الاتجاه ، الحبل ذو عقد . انشاءات الارساء : قضيب الارساء والقيادة ، الملفاف والرحوية مختلف القلوس ، الدواليب ، الاجهزة لحمل و تنسيق البضائع ، وصف موجز المجموع صوارى السفينة وعمود الرفع والملفافات والبلنكات .. تموين السفينة : خزانات الوقود ، خزانات مواد التغذية، صناديق الماء ، المخازن ، بيت المؤونة ، جهاز التبريد . محال الطاقم : الحجرات ، المراكز ، مطعم الضباط ، الغرف لتعليق الثياب ، المطعم ، المطبخ ، المغسل ، المنفخة ، طرف مقدم السفينة . ج ) صيانة السفينة : ضرورية الصيانة ، المواد وأدوات الصيانة ، صيانة الصفيحة ، صيانة السطح الخشبي : التشحيم ، التزييت ، التنظيف ، الدهن ، نوعية الدهن الجيد ، تعليمات النظافة . الحماية من الانقراض (الزنك) . د ) الخدمة العادية : الرسو : لف السلك والقاؤه ، حبل الأرساء ، لف الحبل تهيئة القلس ، التجهيز بالحبال ، الانعطاف ، التثبيت بحبل ذي عقدة ، الدور ، الاصطدام جمع أطراف الحبل أو الشبكة ، النشر ، التجهيز عند النقل ، جمع عدة قلوس في نفس عمود الربط ، رمى حبل مزدوج أو ثلاثى ، ضبط الرسو ، ادخال الحبل ولفه ، الواقى من الفئران ، الاحتياطات لحفظ المروحة، استعمال الواقيات المطاطية والعجلات المطاطية ، سلم الدخول والخروج من الفتحة الارساء : امساك المرساة والقاؤه ، اعادة التسخين ، هز الرحوية ، وصل الحركة وتعطيلها ، وجود البحار في غرفة المرساة ( الآلة لخلع المسامير والمكبح ) شبه الساعد وسلم المرشد . السبر باليد في حالة السير أو الوقوف . تفقد القعر ، كشف اضطراب السفينة .. ه ) البحار في البحر : دور الترصد : القيادة بالبوصلة على نقطة معينة ، القيادة بالدفة ، اكتشاف الطريق ، ضبط الساعة الحراسة : الحراسة فى وقت الغيوم ، كيفية الاشارة الى شيء عند ظهوره المستودعون : دور التفتيش والحراسة ، التكلم في التليفون ، دليل السرعة . توجيه خراطيم الهواء ، الاشارة بالتحية الى سفينة .
1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ه و ) البحار المكلف بالصيانة : التبييض بالبوطاس الدهن ، الثقب ، الكشط ، الدهن بأكسيد الرصاص ، العمل في الصواري ، الاحتياطات الواجب اتخاذها ، تجهيز السفينة بخيمة ، غسل السطح ، صيانة عمود تسليم الحركة ، صيانة البكرة ، التقصيل ، فحص خزانات الماء ، تنظيف الدفاف ، الاحتياطات التي يجب اتخاذها قبل الدخول الى الدنان (ازالة الغازات ، التهوية ) . البحار في الميناء : دور الترصد : الحارس عند سلم الدخول والخروج ، دور التفتيش في القلوس . على السطح : التجهيز بالحبال ، التجهيز بصواري الشحن وانزالها ، فتح واغلاق أبواب العنابر ، اعادة التسخين وهز الملفافات ، القوة البسيطة والمزدوجة ، الصيانة . في العنابر : اعداد العنابر ، التنظيف ، فحص العقد وكرات التصفية ، وضع الفواصل الحواجز بين الشحنات ، ترتيب وربط مختلف انواع البضائع ، الحواجز ، عنبر البضائع ذات قيمة .. المراجعة : مسك الدفتر ، قراءة العلامات والارقام ، الاحتياطات ، الاعطاب والنقصان فى البضائع ، ترقيع كيس، اصلاح صندوق ، الاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب الحوادث عند شحن البضائع وتنسيقها . ز ) الامن : 1 - الحريق : الاسباب الرئيسية ، الاحتياطات لتجنب هذه الاسباب ، ترتيب النيران ، الطرق المباشرة لمكافحة الحرائق ، وسائل الاطفاء ، جدول طاقم الحرائق ، وصف الانبوب الجامع الحرائق لسفينة بضائع ، وصف مطفأة بالرغوة وبالغاز الفاتر .. الخرق في السفينة : حجز البيوت ) حاجز الاصطدام ، القعر المزدوج ، الحواجز ، الابواب المانعة لتسرب المياه ، الادارة عن بعد ( الوسائل لسد الخرق ( الانبوب الجامع للتفريغ ، المضخات ، كرات التصفية ، السد الموقت ، مجموعة الخيوط للوقاية من الاحتكاك . الانقاذ : الادوات الفردية ، الادوات الجماعية ، أدوات الاتصال ، تعريف مرفاع القوارب ووصفه الوجيز ، الطوف ، البناء في الحال لطوف موقت ، الطوف المطاطي ، المرساة العائمة تمارين لترك السفينة ، جدول طاقم الاخلاء
- الآلات 1 ) الآلات البخارية : مبادىء وجيزة عن الآلات البخارية ورسوم مبسطة . أنواع الوقود : الفحم ، المازوت ، البنزين ، الغازوال | المصدر ، الصفات الاستعمال، المخزن ، اجهزة الامن، انواع المراجل ، وصف وجيز لأحد أنواع الآلات المتناوية : تعريفها ووصفها الموجز ، العنقة البخارية : وصفها الموجز عمل البخار . المكتف : رسمه ، فائدته مدارات الماء والبخار . الآلات المساعدة : بيانها ودورها .. ب ) المحركات : ا - المحرك الانفجارى الرباعي الاشواط : وصف موجز : الاسطوانة ، المغلقة ، المكبس ، قميص الماء ، الجزع المعقوف ، الساعد ، المغلق ، أجهزة لتوزيع الحركة ، صمام الكامات ، الصمامات ، المبخر المغناط ، المشروع .. السير ، تقدم الاشتعال . 2 - محرك ديزل مبدأ الحركة . الضغط المرتفع ، مضخة الوقود ، المحقنة ضرورة جريان الماء وتشحيم المحركات وصل الحركة وتغيير السرعة (وصف موجز)
- الجهاز الدافع : المصدم - خط الجذع ، المسيكة ، المروحة ، مبادىء عن السياقة والصيانة
- التنظيم : الهدف : هو تطبيقى أساسا ) يجب اعطاء المبادىء الدقيقة عن الواجبات والحقوق وافهام التنظيمات وايلاف البحار بالمطبوعات وتسهيل تنفيذ الاجراءات ) . الدائرات البحرية : التنظيم ، دور الادارة ، اجراءات التسجيل ، جدول الاسماء ، الدفتر المهني ، مختلف انواع الملاحة .. أوراق السفينة ، عقد الجزارة ، جدول الطاقم ، الترخيص بالملاحة ، تنظيم العمل على ظهر السفينة ، عقد التطوع ، واجبات مجهز السفينة والبحار عدد أفراد الطاقم ، مدة العمل ، سجل الساعات . النظام التأديبي والعقابي ، ضرورة نظام خاص ، مختلف الاخطاء والعقوبات ، الاختصاصات مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر : صندوق التقاعد ، وصندوق الاحتياط ، أقساط الاشتراك ، المعاشات المرض ، الزمانة ، الحوادث ، النفقات الطبية ، المنح العائلية : هدفها ، المشتركون ، المستفيدون . مفتش الملاحة ، التفتيشات السنوية ، التفتيش عند الابحار، التفتيش المتمم بناء على طلب الطاقم ، الاجراءات عند الوصول الى الميناء : الفحص الصحي ، فحص على ظهر السفينة ، تفتيش الجمارك ، بيان البضائع، بيان التموينات، قائمة البضائع الخاصة للبحارة ، تفتيش الشرطة ، قائمة المسافرين 9 - حفظ الصحة : ( الهدف : هو اظهار العلاقات الموجودة بين الصحة والتربية البدنية والنظافة والسلوك ) مبادىء عن التغذية ، الماء الصالح للشرب ، الملابس ، العناية البدنية ، صندوق الادوية ، التدابير الاولية التي يجب اتخاذها عند انعدام وجود الطبيب، العنايات التي يجب منحها للغرقى والمحروقين والجرحي ، لسعات الاسماك ، مبادىء حفظ الصحة الخاصة بالبلدان الاستوائية أخطار الكحول ، أخطار وباء السل والامراض الزهرية والوقاية منهما ، تمارين تطبيقية في الاسعافات الاولية .
الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 التكوين العملي 1 - الاشارات : الانوار وعلامات السفن ) تعداد بدون بيان رقمي ) اشارات الادارة والغيوم والخطر . اشارات الدخول الى المرافيء والخروج منها ، اشارات الضباب قواعد السير والاقتراب من الشواطيء ، معرفة رايات الرمز ومدلول رايات ،ب، د، و، ز، ح، م، ع، ف، ت، ث المرفوعة على حدة . وضع العلامات الارشاد السفن : المبادىء العامة .. 2 - القوارب 1 ) الاشرعة : اثبات الاشرعة ، حبل الراية ، حبال الاشرعة ، الحبل لتوجيه الاشرعة ، الاوتاد ، تدوير ولف الحبال للحركات شد طيات الاشرعة ، السير بمختلف السرعات ، ضبط الاشرعة حسب الجو والسرعة ، تحويل الجانب والريح الامامية ، تحويل الجانب والريح الخلفية ، تخفيف السرعة ، وضع الشراع بكيفية توقف ، سير السفينة متمورة ب ) المجدف : بالجدف والسباحة والنشر ، الاوامر التنظيمية . ج ( الجمرك : الاطلاق ، الادارة ، تنظيم السرعة ، الايقاف . د ) بالنسبة لكل طريقة من طرائق الدفع : الادارة بادني ما يمكن من تحريك الدفة ، شرح عمل الاشرعة والدفة والمروحة . توزيع البضائع والحمولة ، تصحيح الترتيب في القارب ، الاقلاع ، الرسو ، أخذ صندوق الارساء رمى المرساة ، سبر القعر ، انقاذ شخص في البحر ، المرساة العامة ، تسرب الزيت - الجنوح على الشاطيء ، الاقلاع من الشاطيء ، اتباع صف من المقدمة أو المؤخرة ، الالتحاق بنقطة محددة ، بصفين ، استعمال البوصلة ، مجموع معلومات النوتي . 1 - الحبال : الحبال المختلفة ، القنب ، الباهر ، النيلون ، قائمة الاسلاك والخيوط الشراعية ، الحبال الضخمة التجويف ، الطلي بالقطران ، الصيانة ، ادوات النوتي : المثقب ، المنقش ، مقارنة بين حبال القنب والحبال من الصلب ، صيانة الحبال المصنوعة بالاسلاك الفولاذية ، ادوات العمل من الاسلاك الفولاذية ، المثقب ، ضاغط الحبل المختلط 2 - العقد : حبل التثبيت للقلوع ، ( عقدة منطوية على نفسها في طرف الحبل ) ، العقدة الكبيرة ، نصف عقدة عقدة الصياد ، العقدة المسطحة ، ، العقدة الملتوية ، عقد حبال التثبيت والتوجيه ، الحبل المعقود في الطرف ، عقدة طرف الحبل ، العقدة البسيطة أو المزدوجة العقدة المقلوبة البسيطة أو المزدوجة ، العقدة المنطوية مرة واحدة والعقدة المنطوية مرتين ، عقدة المرساة الرباعية الشعاب ، العقدة المفتوحة لتثبيت القطع ، عقد الطرف المقلوبة ، العقدة بين خشب ، عقد الحبال السفلى المثبتة للشراع ، عقد في وسط الحبل المقوى لتأثير الريح ، فم الورنك ، عقدة الكرسى من الجلفاط ، عقدة الكرسي المزدوجة ، عقدة الصقالة ، عقدة ساق الكلب ، عقدة البرثف ، فم السرحان ، عقدة الفرشاة ، تجهيز البكرة بسوط أو بحلقة من الحبل ، الليف ، التجذيب ، التدوير ، الوتد ، وتد تثبيت الحبال ، خشبة الارساء ، الصدم ، تثبيت القلوس على الرصيف ) عمود الارساء ، الابزيم ) رفع شيء ، ( اللوحة أو المقذاف أو صندوق أو كيس أو برميل للسوائل أو برميل كبير من الخشب ( تقصير حبل الرفع .
- البكرات : قائمة اجزاء البكرة • مختلف انواع البكرات : البكرات من خشب ( ظفر الحبال - بكرات مجهزة بحدائد ( البكرات من حديد ، مختلف انواع الحبال المظفورة والحدائد، البكرة المقطوعة . قعو البكرة . 4 - البلنكات : تعريفات : البلنكة الثابتة والمتحركة ، البكرة العليا - البكرة السفلي البلنكة البسطة والمزدوجة والثلاثية المتراس ، تركيب بلنكة بسيطة ومزدوجة ، وثلاثية ورباعية ه - ادوات مختلفة : الكلاليب تنقيط كلاب المحسات ، الرزات ، الحلقات ، 6 - صنع الحبال : ا ) الجدل : جدل مربع مفتول على ثلاث او اربع ، عين مثقوبة على ثلاث أو اربع ، بسنف أو بدونه ، حلقة الحبل ، التطبيقات : الفتل على بكرة ، صنع حبل للرفع ، صنع مكنسة من حبال ومكنسة مكونة من صوف وخيوط للتنظيف . ب ( الارساء : رقم العلامات ، الارساء المسطح البسيط ، الارساء المسطح المزدوج ، الارساء المتقاطع تجهيز حبل بحديدين في طرفيه . ج ) الكرات في اطراف الصواري : مختلف انواع الكرات من خشب د ) الظفائر : الظفيرة المسطحة ، الظفرة الانكليزية ، الظفرة المدورة - الظفيرة المربعة . صنع الاسلاك الفولاذية : الجدل : العين بنصف أو بدونه ، التركيب بالنسبة لهذه الاشغال ، تكون الطريقة التنظيمية هي الاتية : الادخال ، ادخال سلك تحت سلك واحد وتحت سلكين وتحت أسلاك ، تقاطع سلكين ، الادخال الثاني : فوق سلك واحد ، تحت سلك واحد ، اتمام 3 اجتيازات كاملة وانهاؤها بنصف اجتياز . التجهيز والتطبيق .
- الاشرعة مختلف انواع الاشرعة ، عرض الاشرعة ، الارقام والمشبكات ، القياس ، ادوات المركب الشراعي . وصف الاشرعة المنحرفة الاضلاع والمثلثة الاشكال ، الغرز ، اطراف
1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ه الاشرعة ، تدعيم وتثبيت الحبال . الخيم الاغطية للوقاية من الامطار . الخياطة المسطحة ، ضم شراعين عرضا ، الخياطة المدورة ، خياطة بسيطة ومزدوجة على خرق مستقيم ومنحنى وذى زاوية ( تتخذ النقط غير المتساوية ( قطعة الترقيع المثبتة وغير المثبتة نقطة المضاعفة ، نقطة تثبيت الحبال ( هذا لا يعنى تعليم تثبيت الحبال ( الأوتاد والاسناف . التطبيقات : كيس البحار ، كيس لتدريج سيلان الزيت ، ساق الكدس ، خرطوم الحريق ، التجهيز الأنبوب ، تبطين الدرابزون
- الجلفطة قائمة ادوات الجلفطة واستعمالها . ادخال المشاقة في الخياطة ، نزع المشاقة القديمة ، الجلفطة ، 9 - المحرك 1 (1) تفكيك واعادة وتركيب محرك للبيان : قائمة مختلف القطع التي يتركب منها المحرك .. ب السياقة 2 : : استعدادات للتدوير ، الاطلاق ، المراقبة اثناء السير ، تغيير السرعة ، الايقاف ، الاطلاق الى الوراء ، الاحتياطات الواجب اتخاذها عند الوقوف ، العنايات العادية في البحر وعند الارساء . ج ازالة الاعطال العادية
- الاعطال المشتركة لجميع المحركات : المصفاة الوسخة التحقق من زيادة الزيت ، زيادة الهواء ، انعدام الهواء التسخين ، الصدمات ، فقدان او نقصان السيلان والسير اختناق كرة التصفية أو المضخة ، معرفة تبديل المضخات . الاعطال العادية الخاصة بالمحرك الانفجاري ، النضاحة المسدودة ، الشمعة الموسخة ، النداوة في الدينامو التحقق من اشغال الاسطوانات .. د) الاعطال العادية الخاصة بمحرك ديزل اعادة ملء زجاجات الاطلاق ، سوء حر ركة مضخة الوقود أو المحقنة ، بتبديل وصل محقنة ه ) الخشب قائمة الأدوات واستعمالها : طاولة النجارة ، الدقاق اداة تثبيت الخشب على الطاولة ، المضغطة، البرثن ، منحت التسطير ، الممطرة ، المسطرة المدرجة ، المتر ، مقياس الزوايا ، البركار ، اداة التسطير المستقيم على الخشب ، المنجر الكبير ، المنحت الكبير المنشار ، النشر السريع ، منشار التسوية منشار اللوحات الطويلة ، المنشار الدقيق ، المنشار الدائر ، الازميل ، المنقش ، المحك ، المطرقة ، الجزع المعقوف ، البريمة ، البريمة على شكل حلزوني ، البريمة الانكليزية ، صنع القطع لبسيطة التي لها فائدة للبحرية ، 1/6 . و ) الحديد قائمة الأدوات البسيطة للأحكام واستعمالها : الملزمة ، المبرد المسطح المبرد النصف مدور ، المسطرة ، المسطرة الطويلة ، مقياس الزوايا ، مقياس الزوايا ذو قلنسسورة ، البركار ، بركار السماكة 6 منحت التسطير ، أداة التسطير المنقطة ، لوحة الرخام ، مطرقة اليد ، المنقش الصغير ، منقش المعادن ، منشار المعادن ، اداة الثقب اليدوية ، اداة الثقب على الطاولة ، المفتاح المسطع ، المفتاح ذو فشكة ، المفتاح ذو مهاز صنع القطع البسيطة التي لها فائدة للبحرية … التربية البدنية التربية البدنية والرياضة الجماعية القفر طولا والقفر ارتفاعا مع اندفاع وبدونه ، العدو . التسلق ، حمل الثقل ورميه ، السباحة .. الملحق الثاني امتحان الحصول على شهادة التمهين البحرى مع اشارة «التجارة» نوع الاختبارات وأهميتها نوع الاختبارات المدة المعامل 1 - الاختبارات الكتابية السفينة اس ه السفينة ، الأمن 10 الانشاء 3 الحساب الاختبارات التطبيقية القارب مجموع معلومات النوتي الخشب 2 الحديد 2 الاختبارات الشفاهية : الاشارات ، قواعد تتعلق بمسك الدفة الخ .. 2 التنظيم ، حفظ الصحة 2 الالات 3 ه التربية البدنية 3 مجموع العوامل 50 6 النقط الاضافية : المعدل السنوي العام - 10) + 5 احكام عامة : 1 - يعلن نجاح المترشحين الذين احرزوا في مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفاهية نقطة متوسطة تساوي 10 على 20 او اكثر .
الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ها 2 الجريدة الرسمية 2 تؤدى كل نقطة تقل عن 8 على 20 في جميع الاختبارات المركبة أو معلومات النوتي الى الرسوب
- تؤدى نقطة الصفر ونقطتان ناقصتان عن 4 على 20 في الاختبارات الاخرى الى الرسوب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط فرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم الامتحان المهنى السابق لادراج بعض العاملين بالراديو - مبرق المتمرنين في سلك العاملين بالراديو - مبرق للجمارك ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386. الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعاملين بالسرديو - مبرق بالجمرك ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لتوظيف او تخريج بعض اعوان المكتب فى اطار التكوين الأولى لسلك وزارة المالية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المهنية المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعاملين بالراديو - مبرق بالجمرك ، سيفتح بنفس الشروط المنصوص عليها في احكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك لرزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. المادة 2 : تخضع الاختبارات لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج او ترسيم بعض الاعوان في اطار التأسيس الاولى لاسلاك وزارة المالية وستنظم على الصعيد الوطني . وستعين مراكز الاختبارات بالقرار المنصوص عليه في المادة الاولى اعاده ما للجمهورية الجزائرية 1471 المادة 3 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي . المادة 4 : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار فى اللغة الفرنسية : مدته ساعتان ونصف المعامل : 3
- اختبار فى الحساب : مدته ساعتان - - المعامل : 2 المادة ه : تكون الاختبارات الكتابية من مستوى برنامج الدروس الابتدائية التي تصدق بشهادة الدروس الابتدائية .. يتكون اختبار اللغة الفرنسية من : انشاء حول موضوع عام ، 6 املاء تتبعه أسئلة بسيطة في النحو ستقدر لجنة الامتحان الاهمية التي تعطى لكل من هذين المادتين فى الدرجة الاجمالية للاختبار .. المادة 6 : يكون الاختبار الشفهي للقبول عبارة عن اسئلة تتعلق بالتكنولوجية المهنية التي ستتضمن عند الاقتضاء حسب ارادة اللجنة ، تطبيقا وعمليا أو تجارب على الادوات التي سلمت لأعوان سلك العاملين بالراديو - مبرق المعامل : 5 . المادة 7 : ان اختبار التكنولوجية المهنية المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه يتضمن البرنامج الآتي : راديو كهرباء معلومات بدائية تتعلق بتأسيس آلات الارسال والالتقاط الراديو - تليفونية ، دور اهم الهيئات ، ضبط الآلات ،: معلومات تتعلق بالثبات ، والتردد ، وعرض الشريط اللازم ، وجود اشعاعات غير ضرورية ، ( اشعاعات متناسقة واشعاعات تشويشية ) . ضبط الاتصالات بالراديو استعمال الترديدات ، احتياطات لتجنب خروشة الراديو . اختصارات عامة ، تجارب وضبط ،
- الاولوية فى اجراء الاتصالات ، اصناف الرسائل ، النداء واجراء الاتصالات ، هجاء ،
- تصليحات وتكرار ، قواعد العمل العادية التي تجري في الراديو - تليفوني ، حماية الحياة البشرية في وسط البحر ) SVH ( , الاتصالات في حالة الخطر ، الاستعجال ، والامن اعلان عن خطر ، وعن الحطام ، وعن زوبعة التي يتعين على قائد المركب والنقيب أو صاحب الصيد ارسالها الناحية العملية – 1 / بيان امام المذياع ( الميكروفون ) عن نص متكون من رسائل وارقام وكلمات …
1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ه يجب على المرشح استعمال الكلمات الاصطلاحية والموجودة في الملحق 16 لقوانين الاتصالات بالراديو لجنيف سنة 1959 ( ، 2 / ارسال عن طريق الراديو تليفوني لنص بالكلام
- الواضح ، / التقاط وتسجيل اتصال راديو تليفوني ( لنص
- يمليه الممتحن ) ، 4 / شغل ، ضبط ، وقوف آلة الارسال والالتقاط • المادة 8 : تتكون اللجنة من : المكاتب العام أو نائبه ويتعين على هذا الاخير ان يكون بدرجة مدير أو مستشار فني ، رئيسا ، موظفين بمديرية الادارة العامة مقترحين من مدير
- الادارة العامة بموافقة الوزير ، موظفين من مديرية الجمارك مقترحين من مدير الجمارك بموافقة الوزير ، موظف بمديرية غير مديرية الادارة العامة ومديرية
- الجمارك مقترح من مسؤول هذه المديرية بطلب من الوزير . يتعين على أعضاء اللجنة أن يكونوا أعلى مستوى من المترشحين ويمكن ان يضاف الى لجنة الامتحان : ثلاثة معلمين لهم صوت استشاري يقومون عادة في التعليم ، فرع الارسالات عن طريق الراديو - التليفوني | بدروس في مستوى شهادة الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعاملين بالراديو التليفوني في الجمارك ، ثلاثة اعوان للعمل الفني بالراديو التيلفوني غير عمل الجمارك ولديهم خمس سنوات خبرة مهنية أو تابعين لدرجة أعلى من درجة العامل . المادة 9 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 • عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض اعوان المكتب في سلك محاسبين - طبغرافيين لمسح الاراضي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحاسبين الطبغرافيين بالمساحة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيمات العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لتوظيف أو لتخريج بعض اعوان المكتب في اطار التكوين الاولى لاسلاك وزارة المالية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المهنية المتفق عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحاسبين الطبغرافيين بالمساحة سيفتح بنفس الشروط المنصوص عليها في احكام المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 طبقا لقرار مشترك للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية .. المادة 2 : تخضع الاختبارات لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 الذي ينص على الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية قبل الادراج أو الترسيم لبعض الاعوان في اطار التأسيس الاولى لاسلاك وزارة المالية . وستنظم على الصعيد الوطني .. المادة 3 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابين للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي • المادة 4 : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار رسم يحتوى على نسخة مطابقة للاصل لمخطط يسلم للمترشح ، المدة : 4 ساعات المعامل : 3
- انشاء في موضوع عام : المدة : 3 ساعات المعامل : 2 المادة 5 : يحتوى الاختبار الشفهى للقبول على اسئلة حسابية ، المدة : نصف ساعة المعامل : 2 وسيتناول هذا الاختبار برنامج الحساب للقسم الاول للثانويات والتكميليات المادة 6 : تتكون لجنة الامتحان من : الكاتب العام أو ممثله ويتعين على هذا الممثل ان يكون بدرجة مدير أو مستشار فني ، رئيسا ،
الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ها الجريدة الرسمية موظفين من مديرية الادارة العامة يقترحهما مدير الادارة العامة بموافقة الوزير ، موظفين من مديرية أملاك الدولة والمنظمة العقارية يقترحهما مدير أملاك الدولة والمنظمة العقارية بموافقة الوزير ، موظف من مديرية غير مديرية الادارة العامة ومديرية املاك الدولة والمنظمة العقارية يقترحه مسؤول عن هذه المديرية وفقا لطلب الوزير . ويتعين على اعضاء لجنة الامتحان ان يكونوا أعلى مستوى من محاسب طبغرافي . ويجوز المدرسين رياضيين بالفصول الثانوية أن يكونوا مساعدين فى اللجنة باصوات استشارية . المادة 7 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي حبيب جعفري وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 18 رجب و 10 شعبان عام 1389 الموافق 29 سبتمبر و 21 اكتوبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 تعين السيدة صالح باي المولودة صليحة نصار ، قاضية بمحكمة مدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد محمد الاعرج خدود قاضيا بمحكمة بشار . بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد زين الدين سكفالي ، النائب العام لدى المجلس القضائي بعنابة ، محاميا عاما لدى المجلس الاعلى . بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد محمد صالح محمدي ، النائب العام لدى المجلس القضائي بالمدية ، محاميا عاما لدى المجلس الاعلى . بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رجب عام 1389 الموافق | 29 سبتمبر سنة 1969 تنهي مهام السيد عبد الوهاب جزار | بوصفه قاضيا بمحكمة صور الغزلان .. للجمهورية الجزائرية 1473 بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 تنهي مهام السيد با محمد مطهري بوصفه قاضيا بمحكمة بني عباس . بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يعين السادة علي طبوش وجلول بن دردوش واحمد عمارة كأعضاء فى المجلس الاعلى للقضاء بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 221 اكتوبر سنة 1969 يعين السادة يوسف يعلاوي ومحمد فليس وعبد الكريم غريب ، كأعضاء في المجلس الاعلى للقضاء قرارات مؤرخة في 4 و 15 رجب عام 1389 الموافق 15 و 26 سبتمبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1389 الموافق 15 سبتمبر سنة 1969 عين مؤقتا السيد بشير صديق نائب رئيس محكمة تيزي وزو والمنتدب فى مهام مستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو ، لمهام رئيس غرفة الاتهام للمحكمة المذكورة . بموجب قرار مؤرخ فى 15 رجب عام 1389 الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 عين السيد عبد القادر كسول المستشار بمحكمة تيارت مستشارا بغرفة الاتهام بنفس المحكمة لمدة ثلاث سنوات • بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1389 الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 نقل السيد رضوان بن ددوش القاضي بمحكمة تلمسان الى بني صاف في وظفية مماثلة •
- • بموجب قرار مؤرخ فى 15 رجب عام 1389 الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 نقل السيد نور الدين بن نعمون قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة الى سكيكدة في نفس الوظيفة . بموجب قرار مؤرخ فى 15 رجب عام 1389 الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 عين السيد عبد القادر موساوي القاضي بمحكمة المدية قاضيا للقصار بمحكمة المدية بموجب قرار مؤرخ فى 15 رجب عام 1389 الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 نقل السيد عبد العزيز قدماني بصفته قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة الى محكمة قسنطينة لشغل نفس المنصب . وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 69-166 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386
1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ه الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 المتعلق بتنظيم المسابقات الطبية الجامعية في كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 المتعلق بتنظيم المسابقات الطبية الجامعية في كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-184 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 المعدل والمتمم للمرسوم المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المسابقات الطبية الجامعية في كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-295 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 16 : تجرى مسابقة وطنية كل سنتين تخص الاساتذة المساعدين في الطب وفي جراحة الاسنان الذين سبقت لهم ممارسة بهذه الدرجة طيلة سنتين على الاقل في مستشفى جامعي جزائرى ، بالدوام الكامل أو الدوام الكامل المعدل . و تفتح المسابقة ايضا للاساتذة المساعدين في الصيدلة الذين حصلوا على هذه الدرجة منذ سنتين على الاقل . وللمترشحين حق المشاركة في ثلاث دورات متوالية يجبرون على الحضور اليها . والشهادات المطلوبة للمشاركة هي :
- شهادة الدولة للدكتورة في الطب ،
- شهادة الدولة للدكتورة في الصيدلة شهادة الدولة للصيدلة وشهادة الدولة للدكتورة في- العلوم ،
- شهادة الدولة في جراحة الاسنان . المادة 2 : تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق - 14 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 27 : تجري كل سنتين مسابقة وطنية للاساتذة المساعدين الذين احرزوا هذه الدرجة منذ سنتين على الاقل وللمترشحين حق المشاركة في ثلاث دورات يجبرون على الحضور اليها . والشهادات المطلوبة للمشاركة هي : شهادة الدولة للدكتورة في الطب ،
- شهادة الدولة للدكتورة في الصيدلة ،
- شهادة الدولة للصيدلى ، وشهادة الدولة للدكتورة في العلوم ، وتطلب بخصوص التبريز في التشريع وقواعد العلاقات بين الصيادلة شهادة الدولة للصيدلى وشهادة الدكتورة في الحقوق المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسممية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 شعبان عام 1389 | الموافق 22 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة وطنية للتبريز في الطب والصيدلة أن وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية والسكان ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمحدث لشهادة الدكتورة في جراحة الاسنان ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 و المتعلق بتنظيم المسابقات الطبية الجامعية فى كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، المعدل بالمرسوم رقم 67 184 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق - 14 سبتمبر سنة 1967 ولا سيما المادة 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-166 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمعدل للمرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق - 14 اكتوبر سنة 1966 ،
- وبناء على اقتراحات اللجنة الطبية الجامعية ، يقررون مايلي : المادة الاولى : تجري ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1969 بالجزائر مسابقة وطنية للتبريز فى الطب والصيدلة وطب الاسنان والتهاب الفم ..
الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ها الجريدة الرسمية المادة 2 : تفتح هذه المسابقة للاساتذة المساعدين في الطب وجراحة الاسنان الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الدرجة ومارسوا العمل بالدوام الكامل المعدل في مركز استشفائي جامعي جزائري . وهي مفتوحة ايضا للاساتذة المساعدين في الصيدلة الذين قضوا سنتين على الاقل فى هذه الدرجة . والشهادات المطلوبة للمشاركة في المسابقة هي : دكتورة الدولة في الطب ، دكتورة الدولة في الصيدلة ،
- دكتورة الدولة في الصيدلة ودكتورة الدولة في العلوم ،
- شهاة الدكتورة في جراحة الاسنان المادة 3 : تجري المسابقة في المركز الاستشفائي الجامعة الجزائر على المناصب التالية : 1 ) العلوم الاساسية : القسم الاول : الطب التشريح العام 11 تشريح الامراض L علم الانسجة وعلم الاجنة الكيمياء الحيوية البيولوجية الفيزياء الحيوية علم وظائف الاعضاء - الطب التجريبي علم الجراثيم - تلقيح الجراثيم - علم الطفيليات - 1
- الطب الشرعي - طب العمل القسم 2 : الصيدلة : القسم الفرعي أ : العلوم الفزيائية :
- الكيمياء المعدنية وعلم المعادن
- الفيزياء 11
- الصيدلة الكيميائية الرياضيات والاحصاءات V القسم الفرعي ب : العلوم الطبيعية : النباتات - الطحلبيات ו ‘ علم المكروبات 1 تركيب الادوية واستعمالها مفعول الأدوية القسم الفرعي ج : العلوم التطبيقية : الكيمياء الحيوية -
- التسممات 1 التشريع الصيدلي والعلاقات بين الصيدلبين . 1 ب ) علوم العلاج القسم 1 : الطب والاختصاصات الطبية المستشفى للمستشفى مصطفى العسكري
- الطب العام - فن العلاج 1 1 امراض الجلد والامراض التناسلية 1 1 للجمهورية الجزائرية 1475 علم الاشعة الكهربائية - تشخيص الامراض
- طب الاطفال - رعاية الطفولة 1 صفر امراض الإعصاب 1 !
- الطب النفساني 1 1 القسم 2 : الجراحة والاختصاصات الجراحية الجراحة العامة 1 طب العيون صفر طب الاذن والانف والحنجرة 1
- امراض النساء فن التوليد 1 صفر ج) جراحة الاسنان 2 تجري المسابقة في المركز الاستشفائي بجامة وهران على المناصب التالية 1 ) العلوم الاساسية : التشريح العام 1 تشريح الامراض
- فن التخدير والاصحاء علم الجراثيم - تلقيح الجراثيم علم الطفيليات علم الانسجة وعلم الاجنة
- الكيمياء الحيوية حفظ الصحة - خصائص المياه
- الطب الشرعي - طب العمل علم وظائف الاعضاء - الطب التجريبي
- الفيزياء الحيوية ب ) علوم العلاج القسم 1 : الطب والاختصاصات الطبية
- الطب العام - فن العلاج امراض القلب - امراض الشرايين امراض الجلد - الامراض التناسلية
- وظائف الغدد الامراض الطورية امراض المعدة والامعاء امراض الدم - الحصانة الامصال الامراض المعدية امراض الاعصاب
- طب الاطفال - رعاية الطفولة الامراض الصدرية والسل العلاج النفساني امراض المفاصل ( الروماتزم ) القسم 2 الجراحة والاختصاصات الجراحية الجراحة العامة جراحة الاطفال
- جراحة الصدر والقلب والشرايين امراض النساء وفن التوليد جراحة الاعصاب
1476 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 هم
- طب العيون 1 وتجري المسابقة بالمركز الاستشفائي بجامعة قسنطينة على المناصب التالية :
- العلوم الاساسية : القسم 1 : الطب : التشريح العام 1 تشريح الامراض 1 علم الانسجة والاجنة
- الكيمياء الحيوية 1 الفيزياء الحيوية 1
- وظائف الاعضاء والطب التجريبي 1 ب) علوم العلاج القسم 1 : الطب والاختصاصات الطبية
- الطب العام . العلاج L امراض القلب وامراض الشرايين طب الاطفال ورعاية الطفولة ا | الامراض الصدرية والسل . 1 القسم 2 : الجراحة والاختصاصات الجراحية
- الجراحة العامة 1
- طب العيون 1 امراض الاذن والانف والحنجرة 1
- امراض النساء وفن التوليد 1 المادة 4 : يتألف ملف الترشيح من الاوراق التالية : طلب تسجيل في قائمة المترشحين للمسابقة ( يجب- تحديد المادة ) شهادة من وزارة الصحة العمومية تثبت أن المترشح- يمارس مهامه بالدوام الكامل أو بالدام الكامل المعدل ،
- شهادة ميلاد مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة جنسية مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة السوابق القضائية مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر |
- نسخة مصدقة من قرار التعيين كاستاذ مساعد ، نسخ مصدقة من الشهادات ،
- معلومات عامة عن حياة المترشح في خمس نسخ ،
- بيان عن الشهادات والابحاث في خمس نسخ المادة ه : يجب ايداع الملفات من قبل المترشحين بمكتب عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، 18 شارع باستور الجزائر ، ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة 1969 • وينتهي تسجيل المترشحين في تاريخ 30 نوفمبر سنة 1969 المادة 6 : تتضمن اختبارات المسابقة : 1 (1) علوم العلاج : 1 (1) لامكانية القبول : اختبار الشهادات والاشغال ( المدة 15 دقيقة ) التنقيط على 20 ،
- اختبار تطبيقي بفحص مريضين : احدهما لتشخيص المرض ، والثاني لوصف العلاج ، مدة الاختبار ساعة لكل مريض ، 20 دقيقة للفحص ، 20 دقيقة للتأمل ، 20 دقيقة للعرض .. تنقيط الاختبارات على 20 … ب ) للقبول .
- اختبار بيداغوجي مدته 45 دقيقة ، بعد تحضير يستغرق اربع ساعات فى المكتبة المراجعة الوثائق التي تسمح بها اللجنة . 2 العلوم الاساسية 1 ) لامكانية القبول
- اختبار الشهادات والاشغال . ( المدة 15 دقيقة التنقيط على 20 ) .. اختبار تطبيقي ( المدة 4 ساعات ، التنقيط على 20 ) … ب للقبول
- اختبار بيداغوجي مدته 45 دقيقة بعد تحضير يستغرق 4 ساعات فى المكتبة المراجعة الوثائق التي تسمح بها اللجنة . المادة 7 : تتألف لجنة كل مادة من ثلاثة الى سبعة اعضاء أساتذة أو مبرزين منهم مبرز واحد على الاقل في المادة المختارة . ورئيس اللجنة هو الاستاذ أو المبرز الاكثر أقدمية ، وتعين لجنة المسابقة عن طريق القرعة من طرف اللجنة الطبية الجامعية التي تحتفظ بحق التعديل عند الضرورة .. المادة 8 : يعين المرشحون المقبولون في المسابقة اساتذة مبرزين محاضرين بمختلف المستشفيات الجامعية ، ويعين المترشحون الاجانب المقبولون اساتذة محاضرين مبرزين بقدر ما تتيحه المناصب الشاغرة المحددة في المادة 3 من هذا القرار . المادة 9 : ان البرنامج الذي تجري عليه مسابقة التبريز في الطب والصيدلة غير محدود . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر سنة 1969 وزير التربية الوطنية وزير الصحة العمومية احمد طالب تجيني هدام عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر