قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للالتحاق بمراكز تكوين المراقبين التقنيين فى التعمير والبناء والاسكان . 1053
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين في التعمير والبناء والاسكان في بشار والمدية والمسيلة وتبسة قصد تكوين مراقبين تقنيين في البناء .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 300
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشح وكذلك تاريخ المسابقة وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 4
فتح المادةيشتمل ملف المشاركة في المسابقة الذي يرسل الى مركز التكوين الخاص بالتعمير والبناء والاسكان المرغوب فيه، على الاوراق الآتية :
I طلب خطى للتسجيل يحدد فيه مركز - التكوين المرغوب فيه، 2 شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يتعدى تاريخ تسليمها سنة واحدة،
3 - شهادة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) ، 4 شهادة الجنسية الجزائرية لا يتعدى تاريخ - تسليمها 3 أشهر، -5 صورة مصادق عليها طبق الاصل لشهادة التعليم المتوسط أو ما يعادلها، أو شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط 6
6 - شهادة طبية تثبت أن المترشح أهل لممارسة وظيفية مراقب تقنى 7-6 صور هوية، الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 8-3 ظروف عليها طوابع بريدية وعنوان المترشح ، 9 صورة عن قرار التعيين بصفة عون تقنى متخصص ورخصة كتابية للمشاركة فى المسابقة يسلمها رئيس المصلحة المسيرة وذلك بالنسبة للمترشحين من الاعوان التقنيين المتخصصين ،
- اختبار فى الرياضيات المدة : ساعتان - المعامل 3 وكل علامة تقل عن 6 من 20 في اختبار اللغة الفرنسية و 8 من 20 في اختبار الرياضيات يرسب صاحبها .
المادة و : يحصل المستفيدون من احكام المرسوم المتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية وترتيب 10 عند الاقتضاء، صورة لقرار الاعتراف أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية - للمترشح بعضويته في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 5
فتح المادةتحدد مراكز الامتحان ببشار والمدية والمسيلة وتبسة .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية :
أن يكون المترشحون بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر في أول يناير سنة 1980
- أن يكونوا حاملين قبل دخولهم المركز شهادة التعليم المتوسط، او شهادة معادلة أو شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط، أو اثباتهم سنتين من الاقدمية على الاقل في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين .
المادة 7
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاعلى للسن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 5 سنوات غير انه يمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 8
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية :
- اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعتان وكل علامة تقل عن 4 من 20 يرسب صاحبها وذلك وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية .
- اختبار في اللغة الفرنسية، المدة : ساعتان المعامل 2.
لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط تساوى واحدا من عشرين من مجموع النقط الممكن الحصول عليها ..
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين اللجنة المكونة كالآتي :
مدير التكوين وتحسين المستوى، أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير مركز تكوين المراقبين التقنيين المعنى ،
- أستاذان ممتحنان .
المادة II : يتابع المترشحون الناجحون في المسابقة دورة دراسية مدتها سنتان بمراكز التكوين الخاصة بالتعمير والبناء والاسكان تسلم اليهم اثرها شهادة مراقب تقنى ..
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 .
عن وزير التعمير عن الامين العام والبناء والاسكان لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة العمومية أبوبكر بلقائد محمد كمال العلمي 1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.