قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تصنيف المنصب العالي لعون محاسب مركزي للخزينة . 279
المادة الأولى
فتح المادةيصنف منصب عون محاسب مركزي للخزينة طبقا للنقط المحصل عليها بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف ضمن الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1385 المذكور أعلاه، وذلك طبقا للجدول أدناه :
التصنيف المنصب العالي الرقم الصنف القسم الاستدلالي عون محاسب 18 3 18 619 مركزي للخزينة
المادة 2
فتح المادةيستفيد العامل المعين بصورة قانونية في المنصب العالي المبين فى الجدول المذكور في المادة الأولى أعلاه من الراتب الأساسي الخاص بقسم الصنف في تصنيف المنصب المذكور.
المادة 3
فتح المادةبالإضافة إلى الراتب الأساسي يستفيد العامل المذكور في المادة 2 أعلاه من تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك من المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987.
وزير التكوين المهني والعمل عن وزير المالية أبو بكر بلقايد الامين العام محمد طرباش عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.