قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د. ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الات 65.1815 إلى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية 31 مؤرخ في 6 شعبان عام 1409 مرسوم رئاسي رقم 89 الموافق 14 مارس سنة 1989 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، قصد تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية، الموقع عليه بمدينة الجزائر يوم 11 يونيو سنة .1988 276 مراسيم تنظيمية | مرسوم رئاسي رقم 89-19 مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة الانتقائية في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير. 278 مرسوم رئاسي رقم 89-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1409 الموافق 14 مارس سنة 1989 يتضمن انشاء المستشفى العسكرى الجهوى بالناحية العسكرية الرابعة . 1 279. 279
276 الجريدة الرسمية ل لجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه فهرس قرارات، مقررات، مناشير وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تصنيف المنصب العالي لعون محاسب مركزي للخزينة . 279 قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يحدد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة، والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال، وتحديد نطاقها الاقليمي. 280 وزارة التعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1408 الموافق 23 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تصنيف المناصب ( تابع ) العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 311 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 . يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية. 313 وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 314 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-31 مؤرخ في 6 شعبان عام 1409 الموافق 14 مارس سنة 1989 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، قصد تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية، الموقع عليه بمدينة الجزائر يوم 11 يونيو سنة 1988. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 12 منه، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لاسيما المادتان 80 و 205 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، قصد تجنب ازدواجية الضريبة | المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية، الموقع عليه بمدينة الجزائر يوم 11 يونيو سنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، قصد تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية، الموقع بمدينة الجزائر يوم 11 يونيو سنة 1988، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1409 الموافق 14 مارس سنة 1989 الشاذلي بن جديد
الأربعاء 7 شعبان عام 1409 ه كي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية قصد تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية. ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رغبة منهما في تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية قد اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الاولى لتطبيق هذا الاتفاق : 1 ) تعني عبارة “ الدولة المتعاقدة “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. 2 ) تعني عبارة “استغلال الخدمات الجوية للنقل الدولي “ النشاط المهني الخاص بالنقل الجوي للاشخاص والبضائع بما في ذلك الحيوانات والبريد والذي يتم ممارسته بين المطارات الموجودة في إقليمي كل من الدولتين المتعاقدتين وكذا بيع تذاكر السفر والوثائق المماثلة. 3 ) تعني عبارة “مؤسسات النقل الجوي “ الاشخاص الاعتبارية التي تنتمي لاحدى الدولتين المتعاقدتين، التي تقوم عند ممارستها للنقل الجوي باستعمال طائرات تملكها أو تستأجرها ولها مقر إدارتها الفعلي في تراب هذه الدولة المتعاقدة. 4 ) تعني عبارة “السلطة المختصة “ : أ ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير المالية أو ممثله المرخص له في ذلك. ب ) أما بالنسبة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، فتعني وزارة المالية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أو ممثلها المرخص له في ذلك 5 ) لتطبيق الاتفاق من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها يبقى لها نفس المعنى الموجود في قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب، موضوع هذا الاتفاق الا اذا كان المضمون يتطلب تفسيرا مختلفا. المادة الثانية يطبق هذا الاتفاق على مؤسسات النقل الجوي التالية : أ) فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية | “الخطوط الجوية الجزائرية “ أو أية مؤسسة أخرى مؤهلة لتحل محلها أو تعمل بنفس الصفة التي تعمل بها المؤسسة المذكورة. ب ) فيما يخص اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية : المديرية المركزية للخدمات الجوية الدولية “الخطوط الجوية السوفياتية أييروفلوت” أو أية مؤسسة أخرى مؤهلة لتحل محلها أو تعمل بنفس الصفة التي تعمل بها المؤسسة المذكورة. المادة الثالثة 1 - عملا بقاعدة المعاملة بالمثل المؤسسة الجوية التي يوجد مقر إدارتها الفعلي في إحدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضرائب والرسوم الآتي ذكرها. وهذا تبعا للمداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية للنقل الدولي. أ ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية (أ. ص ت ). الرسم على النشاط الصناعي والتجاري ( ر. ن. ص. ت ) . ب ) بالنسبة لاتحاد الجمهوريات الأشتراكية السوفياتية : الضريبة على دخل الاشخاص الاعتبارية الاجنبية. 2 - كما تعفى من الضريبة، الأجور أو كل راتب مماثل يتم منحه من قبل مؤسسة النقل الجوي للدولة المتعاقدة، المستخدميها الذين ينتمون لجنسية نفس الدولة، ويمارسون نشاطا مهنيا في إقليم الدولة المتعاقدة الاخرى، والتي لا يوجد فيها المقر الفعلي لادارة تلك المؤسسة.
278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه المادة الرابعة يطبق هذا الاتفاق أيضا على الضرائب المماثلة أو المشابهة التي يمكن اضافتها فيما بعد، أو إحلالها محل الضرائب والرسوم المشار اليها في المادة 3. ستقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بتبادل التعديلات التي تم إدخالها على تشريعاتها الجبائية وهذا عند صدورها. المادة الخامسة ستتشاور السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين وباتفاق مشترك بينهما في كيفية تحديد طرق تطبيق نصوص هذا الاتفاق. المادة السادسة تعلن كل من الدولتين المتعاقدتين، وبالطريقة الدبلوماسية إتمام الاجراءات المطلوبة في كل من تشريعاتها لادخال هذا الاتفاق حيز التنفيذ . سيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم استلام الاشعار الاخير. المادة السابعة يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محددة، مع احتفاظ كل من الدولتين المتعاقدتين بحق نقضه ، شريطة إشعار الدولة الاخرى بذلك، قبل ستة ( 06 ) أشهر بالطريقة الدبلوماسية . مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-19 مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة الانتقائية في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادة 2 منه، وفي حالة النقض، ينتهي تطبيق الاتفاق على الضرائب المتعلقة بالمداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية للنقل الدولي والمحققة من قبل المؤسسات المشار اليها في المادة 2، ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي مباشرة تاريخ انقضاء أجل الاشعار المشار اليه أعلاه. إثباتا لذلك، قام الموقعان أسلفه المؤهلان قانونيا لهذا الغرض من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق. وقع بالجزائر بتاريخ 11 جوان سنة 1988 في نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والفرنسية وتتساوى النصوص الثلاثة من حيث الحجية الواجبة للمحررات. عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية عن حكومة اتحاد الشعبية الجمهوريات الاشتراكية مقداد سيفي السوفياتية الأمين العام فاسيلي نيكولا يفش طراتوتة لوزارة المالية سفير فوق العادة ومفوض تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 الذي يحدد كيفيات دفع الجزائر لاكتتابها في المؤسسات المالية الدولية، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبناء على القرار رقم 395 الذي صادق عليه مجلس المحافظين المؤرخ في 30 غشت سنة 1984 والمتضمن الزيادة الانتقائية في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة الانتقائية في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير. المادة 2 : يتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقم 395 المؤرخ في 30 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1409 الموافق 14 مارس سنة 1989 يتضمن إنشاء المستشفى العسكري الجهوي بالناحية العسكرية الرابعة
- إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( الفقرات 1 و 2 و 6 ) و 116 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ في الناحية العسكرية الرابعة في ورقلة، مؤسسة استشفائية جهوية تدعى “المستشفى العسكري الجهوي لورقلة “ المادة 2 : يوضع المستشفى العسكري الجهوي لورقلة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. المادة 3 : تحدد مهام المستشفى العسكري الجهوي لورقلة، وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره، بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : يحدد جدول التعداد والتجهيز المطبق على المستشفى العسكري الجهوي لورقلة، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1409 الموافق 14 مارس سنة 1989 الشاذلي بن جديد. قرارات، مقررات، مناشير وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تصنيف المنصب العالي لعون محاسب مركزي للخزينة. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التكوين المهني والعمل
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق | بالقانون الأساسي العام للعمال ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 9 و 10 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا فى بعض الهيئات المستخدمة
280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إحداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة وتنظيمها وعملها، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يصنف منصب عون محاسب مركزي للخزينة طبقا للنقط المحصل عليها بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف ضمن الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1385 المذكور أعلاه، وذلك طبقا للجدول أدناه : التصنيف المنصب العالي الرقم الصنف القسم الاستدلالي عون محاسب 18 3 18 619 مركزي للخزينة المادة 2 : يستفيد العامل المعين بصورة قانونية في المنصب العالي المبين فى الجدول المذكور في المادة الأولى أعلاه من الراتب الأساسي الخاص بقسم الصنف في تصنيف المنصب المذكور. المادة 3 : بالإضافة إلى الراتب الأساسي يستفيد العامل المذكور في المادة 2 أعلاه من تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك من المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987. وزير التكوين المهني والعمل عن وزير المالية أبو بكر بلقايد الامين العام محمد طرباش عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1408 . الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يحدد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال وتحديد نطاقها الاقليمي. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية.
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تحديد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها وكذلك جمعها في مستوى الولاية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 10 رجب عام | 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 والمتضمن تحديد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة والقوانين | الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال وتحديد نطاقها الاقليمي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة المصالح الخاصة بالوعاء الضرائبي في الادارة الجبائية ونطاقها الاقليمي طبقا للجدول | الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى احكام القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 عبد العزيز خلاف
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 الجدول الولاية تعيين المفتشيات والمقار أدرار مفتشية الضرائب المباشرة أدرار مفتشية التسجيل والطابع، أدرار النطاق الاقليمي بلدية أدرار والبلديات التابعة لفنوغيل. ولاية أدرار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، أدرار بلدية أدرار والبلديات التابعة لدائرة مفتشية الضرائب المباشرة، تيميمون مفتشية الضرائب غير المباشرة على رقم الاعمال مفتشية الضرائب المباشرة، رقان فنوغيل. البلديات التابعة لدائرة تيميمون
- تيميمون البلديات التابعة لدائرة تيميمون البلديات التابعة لدائرة رقان برج باجي مختار. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، رقان البلديات التابعة لدائرة رقان، برج مفتشية الضرائب المباشرة أولاف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الشلف مفتشية الضرائب المباشرة، الشلف الشرقي مفتشية الضرائب المباشرة، الشلف الغربي مفتشية الضرائب المباشرة، وادي الفضة مفتشية التسجيل والطابع الشلف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم باجي مختار البلديات التابعة لدائرة أولف الاعمال، أولاف البلديات التابعة لدائرة أولف الشلف الشرقي. الشلف الغربي البلديات التابعة لدائرة وادي الفضة. ولاية الشلف الاعمال الشلف بلدية الشلف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، وادي الفضة مفتشية الضرائب المباشرة تنس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة، بوقادير البلديات التابعة لدائرة وادي الفضة. البلديات التابعة لدائرة تنس الاعمال تنس البلديات التابعة لدائرة تنس البلديات التابعة لدائرة بوقادير مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، بوقادر البلديات التابعة لدائرة بوقادير مفتشية الضرائب المباشرة لأولاد فارس البلديات التابعة لدائرة أولاد فارس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال أولاد فارس البلديات التابعة لدائرة أولاد فارس
282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الولاية تعيين المفتشيات والمقار الاغواط مفتشية الضرائب المباشرة الاغواط الشرقي مفتشية الضرائب المباشرة الاغواط الغربي مفتشية التسجيل والطابع الاغواط مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال الشرقي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال الغربي مفتشية الضمان وأساس الضريبة في الاغواط مفتشية الضرائب غير المباشرة ، قصر الحيران الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه النطاق الاقليمي الاغواط الشرقي الاغواط الغربي ولاية الاغواط الاغواط الاغواط الشرقي الاغواط الاغواط الغربي ولاية الاغواط والجلفة وورقلة وغرداية البلديات التابعة لدائرة قصر الحيران مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، قصر الحيران | البلديات التابعة لدائرة قصر الحيران. مفتشية الضرائب المباشرة، عين ماضي البلديات التابعة لدائرة عين ماضي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، عين ماضي البلديات التابعة لدائرة عين ماضي مفتشية الضرائب المباشرة حاسي الرمل البلديات التابعة لدائرة حاسي الرمل. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، حاسي الرمل البلديات التابعة لدائرة حاسي الرمل. مفتشية الضرائب المباشرة أفلو البلديات التابعة لدائرة أفلو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، أفلو البلديات التابعة لدائرة أفلو مفتشية الضرائب المباشرة، بريدة البلديات التابعة لدائرة بريدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، بريدة البلديات التابعة لدائرة بريدة أم البواقي مفتشية الضرائب المباشرة أم البواقي مفتشية التسجيل والطابع، أم البواقي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، أم مفتشية الضرائب المباشرة، عين البيضاء ( المدينة ) مفتشية الضرائب المباشرة، عين البيضاء ( الضاحية ) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، عين ( المدينة ) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، عين ( الضاحية ) بلدية أم البواقي ولاية أم البواقي البواقي بلدية أم البواقي بلدية عين البيضاء بلديات بالريش - زرق - فكيرينة وادي نيني. البيضاء بلدية عين البيضاء البيضاء بلديات بالريش - زرق - فكيرينة وادي نيني.
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 الولاية تعيين المفتشيات والمقار أم البواقي مفتشية الضرائب المباشرة مسكيانة (تابع) النطاق الاقليمي بلديات مسكيانة، بحاير شرقي البلالة الراحية، الضلعة الجازية. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال مسكيانة | بلديات مسكيانة، بحاير شرقي البلالة مفتشية الضرائب المباشرة عين مليلة ( المدينة ) مفتشية الضرائب غير المباشرة عين مليلة ( الضاحية ) الراحية، الضلعة الجازية. بلدية عين مليلة. بلديات أولاد حملة أولاد قاسم، بئر الشهداء سوق نعمان أولاد زواي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال عين مليلة ( المدينة ) بلدية عين مليلة. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، عين مليلة بلديات أولاد حملة، أولاد قاسم، بئر ( الضاحية ) مفتشية الضرائب المباشرة، عين فكرون الشهداء، سوق نعمان أولاد زواي بلديات عين فكرون عين كرشة سيقوس العامرية، هنشير، تمغاني، الفجوج، بوغرارة سعودي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، عين فكرون | بلديات عين فكرون، عين كرشة مفتشية الضرائب المباشرة 6 عين ببوش مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، عين سيقوس، العاميرية، هنشير، تمغاني، الفجوج، بوغرارة سعودي البلديات التابعة لدائرة عين ببوش ببوش البلديات التابعة لدائرة عين ببوش. باتنة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، باتنة الشرقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، باتنة باتنة الشرقية الغربية باتنة الغربية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، باتنة المؤسسات مفتشية الضرائب المباشرة باتنة الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة، باتنة الغربية مفتشية الضرائب المباشرة، المؤسسات باتنة مفتشية التسجيل والطابع، باتنة مفتشية الضمان أساس باتنة مفتشية الضرائب المباشرة، تازولت مفتشية الضرائب المباشرة المظهر مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ولاية باتنة باتنة الشرقية باتنة الغربية ولاية باتنة ولاية باتنة ولاية باتنة بسكرة، الوادي خنشلة، أم البواقي البلديات التابعة لدائرة تازولت البلديات التابعة لدائرة المظهر تازولت البلديات التابعة لدائرة تازولت المظهر البلديات التابعة لدائرة المظهر
284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية تعيين المفتشيات والمقار باتنة مفتشية الضرائب المباشرة، أريس ( تابع ) مفتشية الضرائب المباشرة، ثنية العابد مفتشية الضرائب المباشرة مروانة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال مفتشية الضرائب المباشرة ، بريكة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال مفتشية الضرائب المباشرة، عين توتة مفتشية الضرائب المباشرة، رأس العيون الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه النطاق الاقليمي البلديات التابعة لدائرة أريس البلديات التابعة لدائرة ثنية العابد. البلديات التابعة لدائرة مروانة مروانة البلديات التابعة لدائرة مروانة البلديات التابعة لدائرة بريكة بريكة البلديات التابعة لدائرة بريكة . البلديات التابعة لدائرة عين توتة البلديات التابعة لدائرة رأس العيون. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، رأس العيون البلديات التابعة لدائرة رأس العيون مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال عين مفتشية الضرائب المباشرة، سريانة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، مفتشية الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، ثنية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، مفتشية الضرائب المباشرة، نقاوس التوتة البلديات التابعة لدائرة عين توتة البلديات التابعة لدائرة سريانة سريانة البلديات التابعة لدائرة سريانة العابد البلديات التابعة لدائرة ثنية العابد. أريس | البلديات التابعة لدائرة أريس. البلديات التابعة لدائرة نقاوس. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال نقاوس | البلديات التابعة لدائرة نقاوس. بجاية مفتشية الضرائب المباشرة بجاية الغربية مفتشية الضرائب المباشرة، بجاية الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة بجاية المؤسسات مفتشية التسجيل والطابع، بجاية مفتشية الضرائب غير المباشر والرسوم على رقم الاعمال المؤسسات مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال الشرقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال الغربية مفتشية الضرائب المباشرة ، تيشي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، مفتشية الضرائب المباشرة أقبو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، بجاية الغربية بجاية الشرقية ولاية بجاية ولاية بجاية بجاية ولاية بجاية بجاية بجاية الشرقية بجاية بجاية الغربية : البلديات التابعة لدائرة تيشي تيشي البلديات التابعة لدائرة تيشي البلديات التابعة لدائرة أقبو أقبو البلديات التابعة لدائرة أقبو. مفتشية الضرائب المباشرة أميزور مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال أميزور مفتشية الضرائب المباشرة، أدكار البلديات التابعة لدائرة أميزور البلديات التابعة لدائرة أدكار
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285 الولاية تعيين المفتشيات والمقار بجاية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم ( تابع ) مفتشية الضرائب المباشرة، صدوق مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة، خراطة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة، سيدي عيش النطاق الاقليمي الاعمال، أدكار البلديات التابعة لدائرة أدكار البلديات التابعة لدائرة صدوق. الاعمال، صدوق البلديات التابعة لدائرة صدوق البلديات التابعة لدائرة خراطة. الاعمال خراطة البلديات التابعة لدائرة خراطة. البلديات التابعة لدائرة سيدي عيش مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، سيدي عيش البلديات التابعة لدائرة سيدي عيش. بسكرة مفتشية الضرائب المباشرة، بسكرة الشمالية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، مفتشية الضرائب المباشرة في بسكرة الجنوبية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال مفتشية التسجيل والطابع بسكرة. مفتشية الضرائب المباشرة ، سيدي عقبة بسكرة الشمالية البلديات التابعة لدائرة الوطاية بسكرة الشمالية بسكرة الشمالية، البلديات التابعة لدائرة الوطاية. بسكرة الجنوبية ، بسكرة الجنوبية بسكرة الجنوبية ولاية بسكرة البلديات التابعة لدائرة سيدي عقبة وزريبة الوادي. البلديات التابعة لدائرة سيدي عقبة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، سيدي عقبة وزريبة الوادي. مفتشية الضرائب المباشرة، طولقة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة، أولاد جلال البلديات التابعة لدائرتي طولقة وأورلال الاعمال، طولقة البلديات التابعة لدائرتي طولقة وأورلال البلديات التابعة لدائرة أولاد جلال مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، أولاد جلال | البلديات التابعة لدائرة أولاد جلال بشار مفتشية الضرائب المباشرة، بشار الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة، بشار الغربية مفتشية الضرائب المباشرة، بني ونيف مفتشية التسجيل والطابع، بشار بشار الشرقية ! بشار الغربية البلديات التابعة لدائرة بني ونيف ولاية بشار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، في مدينة بشار بلدية بشار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، بني ونيف البلديات التابعة لدائرة بني ونيف مفتشية الضرائب المباشرة، بني عباس البلديات التابعة لدائرة بني عباس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بني عباس | البلديات التابعة لدائرة بني عباس مفتشية الضرائب المباشرة، القنادسة البلديات التابعة لدائرة القنادسة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال القنادسة | البلديات التابعة لدائرة القنادسة
286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية … الولاية تعيين المفتشيات والمقار بشار مفتشية الضرائب المباشرة ، العبادلة ( تابع ( مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال في مفتشية الضرائب المباشرة لقرزاز مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال الأربعاء 7 شعبان عام 1409 ه النطاق الاقليمي البلديات التابعة لدائرة العبادلة العبادلة البلديات التابعة لدائرة العبادلة البلديات التابعة لدائرة قرزاز لقرزاز البلديات التابعة لدائرة قرزاز البليدة مفتشية الضرائب المباشرة، المؤسسات العمومية في البليدة ولاية البليدة . مفتشية الضرائب المباشرة - البليدة العربي التبسي r مفتشية الضرائب المباشرة البليدة - زبانة. مفتشية الضرائب المباشرة - البليدة - عمارة يوسف مفتشية الطابع – البليدة مفتشية التسجيل والطابع - المراقبة – البليدة. مفتشية التسجيل أساس الضريبة - البليدة. مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - المؤسسات العمومية - حي العربي التبسي حي زبانة حي يوسف عمارة بلدية البليدة والبلديات التابعة لدائرتي أولاد يعيش والعفرون البلديات التابعة لدائرتي أولاد يعيش والعفرون. بلدية البليدة والبلديات التابعة لدائرتي أولاد يعيش والعفرون. البليدة. ولاية البليدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - البليدة - العربي التبسي. مفتشية الضرائب غير المباشرة على رقم الاعمال - البليدة - يوسف حي العربي التبسي عمارة حي يوسف عمارة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - البليدة، زبانة ولايات البليدة المدية، عين الدفلى، تيبازة. مفتشية الضمان أساس الضريبة - البليدة. مفشتية الضرائب المباشرة أولاد يعيش بلديتا أولاد يعيش وبني مراد بلديتا أولاد يعيش وبني مراد مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - أولاد يعيش بلديتا بوعرفة والشريعة مفتشية الضرائب المباشرة - بوعرفة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مفتشية الضرائب المباشرة ، بوفاريك - المدينة مفتشية الضرائب المباشرة ، بوفاريك - الضاحية مفتشية التسجيل والطابع، بوفاريك مفتشية التسجيل والطابع الاربعاء بلديتا بوعرفة والشريعة بوعرفة بلدياتا بوعرفة والشريعة. بلدية بوفاريك بلديات بوعينان الصومعة، الشبلي، قرواو، بئر توتة، أولاد شبل بن خليل، تسالة المرجة. البلديات التابعة لدائرة بوفاريك البلديات التابعة لدائرة الأربعاء مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، بوفاريك، المدينة بلدية بوفاريك مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ضاحية بوفاريك بلديات بوعينان الصومعة، الشبلي، قرواو، بئر توتة، أولاد شبل، بن خليل، تسالة المرجة.
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية الولاية تعييين المفتشيات والمقار البليدة مفتشية الضرائب المباشرة - الاربعاء ( تاتبع ) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة، سيدي موسى للجمهورية الجزائرية 287 النطاق الاقليمي بلديات الأربعاء، مفتاح، سوحان جبابرة. الاعمال الاربعاء بلديات الاربعاء، مفتاح، سوحان جبابرة. بلديات سيدي موسي، بوقرة، حمام ملوان، وادي سلامة . مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، سيدي موسى بلديات سيدي موسي، بوقرة، حمام ملوان، وادي مفتشية الضرائب المباشرة العفرون مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة، وادي العلايق سلامة . بلديات العفرون وادي جر، موزاية عين الرمانة. الاعمال العفرون بلديات العفرون، وادى جر، موزاية، عين الرمانة . بلديات الشفة، بني تامو وادي العلايق. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وادي العلايق بلديات الشفة، بني تامو، وادي العلايق. البويرة مفتشية الضرائب المباشرة - البويرة مفتشية التسجيل والطابع – البويرة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة مشد الله بلدية البويرة بلديات البويرة والبلديات التابعة لدوائر مشد الله، الأخضرية، حيزر. الاعمال - البويرة بلدية البويرة البلديات التابعة لدائرة مشد الله. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال مشد الله | البلديات التابعة لدائرة مشد الله. مفتشية الضرائب المباشرة - حيزر مفتشية الضرائب المباشرة - عين بسام البلديات التابعة لدائرة حيزر. البلديات التابعة لدائرة عين بسام مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، عين بسام البلديات التابعة لدائرة عين بسام مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة الاخضرية الاعمال - حيزر البلديات التابعة لدائرة حيزر. البلديات التابعة لدائرة الاخضرية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال الاخضرية | البلديات التابعة لدائرة الاخضرية مفتشية الضرائب المباشرة سور الغزلان البلديات التابعة لدائرة سور الغزلان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، سور الغزلان البلديات التابعة لدائرة سور الغزلان مفتشية التسجيل والطابع – سور الغزلان تا منغست | مفتشية الضرائب المباشرة - تامنغست مفتشية التسجيل والطابع - تامنغست البلديات التابعة لدائرتي سور الغزلان وعين بسام. : تا منغست والبلديات التابعة لدائرة إن أمقال. بلدية تامنغست والبلديات التابعة لدوائر سيلات وعين قزام وتازروك. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - تامغست | بلدية تامنغست والبلديات التابعة لدائرة إن أمقال.
288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية لاتعيين المفتشيات والمقار تا منغست مفتشية الضرائب المباشرة، إن صالح الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه النطاق الاقليمي البلديات التابعة لدائرة إن صالح ( تابع ( مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - إن صالح البلديات التابعة لدائرة إن صالح مفتشية التسجيل والطابع – إن صالح تبسة مفتشية الضرائب المباشرة - تبسة الجنوبية مفتشية الضرائب المباشرة - تبسة الشمالية مفتشية السجيل والطابع - تبسة البلديات التابعة لدائرة إن صالح تبسة الجنوبية تبسة الشمالية ولاية تبسة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - تبسة بلدية تبسة مفتشية الضرائب المباشرة - الكويف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - بئر العاتر مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - العوينات مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - الشريعة مفتشية الضرائب المباشرة - الونزة البلديات التابعة لدائرة الكويف الاعمال - الكويف البلديات التابعة لدائرة الكويف البلديات التابعة لدائرة بئر العاتر الاعمال، بئر العاتر | البلديات التابعة لدائرة بئر العاتر البلديات التابعة لدائرة العوينات الاعمال العوينات | البلديات التابعة لدائرة العوينات الاعمال - الشريعة البلديات التابعة لدائرتي الشريعة والعقلة البلديات التابعة لدائرتي الشريعة والعقلة البلديات التابعة لدائرة الونزة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال الونزة | البلديات التابعة لدائرة الونزة تلمسان مفتشية الضرائب المباشرة - تلمسان الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة - تلمسان الغربية مفتشية الضرائب المباشرة - الشركات، تلمسان مفتشية التسجيل والطابع – تلمسان تلمسان الشرقية تلمسان الغربية ولاية تلمسان بلدية تلمسان والبلديات التابعة لدوائر المنصورة، الرمشي، أولاد ميمون، سبدو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - تلمسان الشرقية تلمسان الشرقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - تلمسان الغربية تلمسان الغربية مفتشية الرسوم على رقم الاعمال – الشركات، تلمسان ولاية تلمسان مفتشية الضرائب “أساس الضريبة”، تلمسان ولاية تلمسان مفتشية الضرائب المباشرة - المنصورة البلديات التابعة لدائرة المنصورة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المنصورة البلديات التابعة لدائرة المنصورة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - سبدو الاعمال أولاد ميمون البلديات التابعة للأولاد ميمون البلديات التابعة لدائرة سبدو
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 الولاية تعيين المفتشيات والمقار تلمسان مفتشية الضرائب المباشرة - أولاد ميمون ( تابع ) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - مغنية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - الغزوات مفتشية الضرائب المباشرة - باب العسة النطاق الاقليمي البلديات التابعة لدائرة أولاد ميمون الاعمال، سبدو البلديات التابعة لدائرة سبدو البلديات التابعة لدائرة مغنية الاعمال، مغنية البلديات التابعة لدائرة مغنية البلديات التابعة لدائرة الغزوات البلديات التابعة لدائرة باب العسة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال الغزوات | البلديات التابعة لدائرة الغزوات مفتشية الضرائب غير المباشرة - باب العسة مفتشية الضرائب المباشرة، الرمشي مفتشية الضرائب المباشرة، صبرة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم البلديات التابعة لدائرة لدائرة باب العسة البلديات التابعة لدائرة الرمشي البلديات التابعة لدائرة صبرة الاعمال - الرمشي البلديات التابعة لدائرة الرمشي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال - صبرة البلديات التابعة لدائرة صبرة مفتشية الضرائب المباشرة - ندرومة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية التسجيل والطابع – مغنية تيارت مفتشية الضرائب المباشرة - تيارت الشمالية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال مفتشية الضرائب المباشرة - تيارت الجنوبية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال مفتشية التسجيل والطابع - تيارت مفتشية الضرائب المباشرة - دحموني مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - مهدية مفتشية الضرائب المباشرة - رحوية البلديات التابعة لدائرة ندرومة الاعمال، ندرومة | البلديات التابعة لدائرة ندرومة البلديات التابعة لدوائر مغنية ندرومة صبرة الغزوات، وباب العسة. تيارت الشمالية
- تيارت الشمالية تيارت الشمالية تيارت الجنوبية
- تيارت الجنوبية تيارت الجنوبية ولاية تيارت البلديات التابعة لدائرة دحموني البلديات التابعة لدائرة مهدية الاعمال مهدية البلديات التابعة لدائرة مهدية البلديات التابعة لدائرة رحوية البلديات التابعة لدائرة دحموني مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال دحموني البلديات التابعة لدائرة رحوية مفتشية الضرائب غير المباشرة، والرسوم على رقم الاعمال - دحموني | البلديات التابعة لدائرة قصر الشلالة : مفتشية الضرائب المباشرة - قصر الشلالة البلديات التابعة لدائرة قصر الشلالة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، قصر الشلالة بلدية السوقر
290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية تعيين المفتشيات والمقار تيارت مفتشية الضرائب المباشرة - السوقر المدينة ) تابع ) مفتشية الضرائب المباشرة - السوقر الضاحية الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه النطاق الاقليمي بلديات توسنينة، الفجة، نعيمة الشحايمة، عين الذهب، سيدي عبد الغني. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - السوقر البلديات التابعة لدائرة السوقر مفتشية الضرائب المباشرة – فرندة المدينة مفتشية الضرائب المباشرة - فرندة الضاحية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال تيزي وزو مفتشية الضرائب المباشرة - تيزي وزو الشمالية مفتشية الضرائب المباشرة - تيزي وزو الجنوبية مفتشية التسجيل والطابع، تيزي وزو بلدية فرندة البلديات التابعة لدائرة فرندة ماعدا بلدية فرندة.
- فرندة البلديات التابعة لدائرة فرندة. تيزي وزو الشمالية تيزي وزو الجنوبية ولاية تيزي وزو . مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - تيزي وزو الشمالية | تيزي وزو الشمالية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - تيزي وزو الجنوبية تيزي وزو الجنوبية مفتشية الضمان أساس الضريبة - تيزي وزو ولاية تيزي وزو البويرة، بومرداس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - ذراع بن خدة | البلديات التابعة لدائرة ذراع بن خدة مفتشية الضرائب المباشرة، ذراع بن خدة مفتشية الضرائب المباشرة، عين الحمام البلديات التابعة لدائرة ذراع بن خدة البلديات التابعة لدائرة عين الحمام مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - عين الحمام البلديات التابعة لدائرة عين الحمام مفتشية الضرائب المباشرة - العزازقة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مفتشية الضرائب المباشرة - الأربعاء نايت إيراثن مفتشية الضرائب غير المباشرة - الأربعاء نايت إيراثن مفتشية الضرائب المباشرة - تيقزيرت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مفتشية الضرائب المباشرة - ذراع الميزان مفتشية الضرائب المباشرة - واسيف البلديات التابعة لدائرة العزازقة العزازقة | البلديات التابعة لدائرة العزازقة البلديات التابعة لدائرة الاربعاء نايت إيراثن البلديات التابعة لدائرة الاربعاء نايت ايراثن البلديات التابعة لدائرة تيقزيرت تيقزيرت البلديات التابعة لدائرة تيقزيرت البلديات التابعة لدائرة ذراع الميزان البلديات التابعة لدائرة واسيف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - واسيف | البلديات التابعة لدائرة واسيف مفتشية الضرائب المباشرة - واقنون مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال البلديات التابعة لدائرة واقنون ، واقنون البلديات التابعة لدائرة واقنون مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ذراع الميزان البلديات التابعة لدائرة ذراع الميزان مفتشية الضرائب المباشرة - بوغني مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال البلديات التابعة لدائرة بوغني
- بوغني | البلديات التابعة لدائرة بوغني
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية تعيين المفتشيات والمقار تيزي وزو مفتشية الضرائب المباشرة - أزفون ( تابع ( مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - الجزائر مفتشية الضرائب المباشرة - المؤسسات العمومية - الجزائر مفتشية الضرائب المباشرة، سيدي محمد، آغا مفتشية الضرائب المباشرة، سيدي محمد، أول مايو مفتشية الضرائب المباشرة الجزائر المركز، بن مهيدي مفتشية الضرائب المباشرة، الجزائر الوسطى، ديدوش مراد الجزائرية 291 النطاق الاقليمي البلديات التابعة لدائرة أزفون أزفون البلديات التابعة لدائرة أزفون ولاية الجزائر حي آغا حي أول مايو حي بن مهيدي حي ديدوش مراد مفتشية الضرائب المباشرة - الجزائر الوسطى، صالح بوعكوير حي صالح بوعكوير مفتشية الضرائب المباشرة - القصبة - باب جديد مفتشية الضرائب المباشرة - وادي قريش مفتشية الضرائب المباشرة - القصبة – المسرح مفتشية الضرائب المباشرة - القصبة ساحة الشهداء مفتشية الضرائب المباشرة - باب الوادي مفتشية الضرائب المباشرة - بئر مراد رايس مفتشية الضرائب المباشرة - القبة مفتشية الضرائب المباشرة - المرادية مفتشية الضرائب المباشرة - حيدرة مفتشية الضرائب المباشرة - الابيار مفتشية الضرائب المباشرة - بن عكنون مفتشية الضرائب المباشرة - المدنية مفتشية الضرائب المباشرة - الحامة ( العناصر ) مفتشية الضرائب المباشرة - حسين داي مفتشية الضرائب المباشرة - المغارية مفتشية الضرائب المباشرة - الحراش مفتشية الضرائب المباشرة - وادي السمار مفتشية الضرائب المباشرة - بولوغين بن زيري مفتشية الضرائب المباشرة - بوزريعة مفتشية الضرائب المباشرة - بئر الخادم مفتشية الضرائب المباشرة - براقي مفتشية الضرائب المباشرة - برج الكيفان. مفتشية الضرائب المباشرة - الدار البيضاء مفتشية التركات - الجزائر مفتشية الطابع – الجزائر حي باب جديد بلدية وادي قريش حي المسرح حي ساحة الشهداء بلدية باب الوادي بلدية بئر مراد رايس بلديتا القبة وجسر قسنطينة بلدية المرادية بلدية حيدرة بلدية الابيار بلديتا بن عكنون، ودالي إبراهيم بلدية المدنية بلدية الحامة العناصر بلدية حسين داي بلديتا المغارية وباش جراح بلديتا الحراش وبوروبة بلديتا وادي السمار والكاليتوس بلدية بولوغين بن زيري - الحمامات الرومانية - الرايس حميدو. بلديتا بوزريعة، بني مسوس بلدية بئر الخادم بلدية براقي بلديتا برج الكيفان والمحمدية بلديتا الدار البيضاء وباب الزوار ولاية الجزائر ولاية الجزائر
292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية تعيين المفتشيات والمقار الجزائر مفتشية التسجيل، أساس الضريبة - مدينة الجزائر ( تابع ) مفتشية التسجيل والمراقبة - مدينة الجزائر مفتشية التسجيل أساس الضريبة - ضاحية الجزائر مفتشية التسجيل والمراقبة - ضاحية الجزائر مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - المؤسسات العمومية، مدينة دار الطابع بمدينة الجزائر مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - حامة العناصر مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - وسط الجزائر مفتشية الرسوم على رقم الأعمال - المدنية مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - سيدي محمد الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه النطاق الاقليمي بلديات : الجزائر الوسطى، سيدي محمد المدنية، باب الوادي القصبة بولوغين بن زيري الابيار، حسين داي القبة حامة العناصر، وادي قريش الرايس حميدو، حيدرة المرادية، بئر مراد رايس الحمامات الرومانية بلديات : الجزائر، سيدي محمد المدنية، باب الوادي القصبة بولوغين بن زيري الابيار، حسين داي القبة حامة العناصر، وادي قريش الرايس حميدو، حيدرة المرادية بئر مراد رايس الحمامات الرومانية بلديات : الدار البيضاء، باب الزوار برج الكيفان المحمدية، بئر خادم الحراش، براقي، الكليتوس باش جراح المغارية، بوروبة، جسر قسنطينة، وادي السمار، بن عكنون دالي ابراهيم بوزريعة، بني مسوس. بلديات : الدار البيضاء، باب الزوار المحمدية، بئر خادم الحراش، براقي، الكليتوس باش جراح المغارية بوروبة، جسر قسنطينة، وادي السمار، بن عكنون دالي ابراهيم بوزريعة، بني مسوس الجزائر ولاية الجزائر ولايات : الجزائر، الشلف الاغواط البليدة البويرة، تا منغست تيزي وزو الجلفة، المدية بومرداس تيبازة عين الدفلى، غرداية بلدية حامة العناصر وسط الجزائر بلديتا المدنية - المرادية بلدية سيدي محمد
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية تعيين المفتشيات والمقار الجزائر مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - بولوغين بن زيزي ( تابع ) مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - باب الوادي مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - القصبة مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - حسين داي مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - القبة الجزائرية 293 النطاق الاقليمي بلديات : رايس حميدو الحمامات الرومانية بولوغين بن زيري بلدية باب الوادي بلديتا : القصبة، وادي قريش بلديتا : حسين داي المغارية بلديتا : باش جراح جسر قسنطينة، القبة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - برج الكيفان بلديات : برج الكيفان، باب الزوار مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - بئر مراد رايس مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - الابيار مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - بوزريعة مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - الحراش مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - وادي السمار مفتشية الضرائب غير المباشرة - الجزائر مفتشية الضمان أساس الضريبة - الجزائر مفتشية الضمان ، أساس الضريبة - الجزائر الجلفة مفتشية الضرائب المباشرة - الجلفة الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة - الجلفة الغربية مفتشية التسجيل والطابع - الجلفة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - الجلفة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - الادريسية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - الادريسية مفتشية الضرائب المباشرة الادريسية مفتشية الضرائب المباشرة عين وسارة مفتشية الضرائب المباشرة، برين المحمدية، الدار البيضاء بلديات : بئر مراد رايس بئر خادم حيدرة بلديات : بن عكنون، دالي ابراهيم الابيار بلديتا : بني مسوس، بوزيعة بلديات : الحراش، براقي، بوروبة بلديتا : وادي السمار، الكاليتوس ولاية الجزائر ولايات : الجزائر البليدة تيبازة المدية عين الدفلى، تيزي وزو الجلفة بومرداس الاغواط البويرة تامنغست غرداية ولايتا الجزائر - تامنغست الجلفة الشرقية الجلفة الغربية ولاية الجلفة بلدية الجلفة الادريسية البلديات التابعة لدائرة الادريسية البلديات التابعة لدائرة الادريسية البلديات التابعة لدائرة عين وسارة البلديات التابعة لدائرة برين مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال عين وسارة البلديات التابعة لدائرة عين وسارة مفتشية الضرائب المباشرة - حاسي بحبح البلديات التابعة لدائرة حاسي بحبح مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - حاسي بحبح البلديات التابعة لدائرة حاسي بحبح مفتشية الضرائب المباشرة مسعد البلديات التابعة لدائرتي مسعد وعين الابل مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال مسعد . البلديات التابعة لدائرتي مسعد وعين الابل
294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية تعيين المفتشيات والمقار جيجل مفتشية الضرائب المباشرة - جيجل مفتشية الضرائب المباشرة - جيجل المؤسسات مفتشية التسجيل والطابع - جيجل الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه النطاق الاقليمي بلدية جيجل ولاية جيجل ولاية جيجل مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - جيجل | بلدية جيجل مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - جيجل مفتشية الضرائب المباشرة - تكسانة ولاية جيجل المؤسسات | بلديات : تكسانة، قاووس، جميلة، بودريعة، بني يجيس بلديات : تكسانة، قاووس، جميلة بودريعة، بني يجيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - تكسانة | البلديات التابعة لدائرة الطاهير مفتشية الضرائب المباشرة - الطاهير البلديات التابعة لدائرة الطاهير مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - الطاهير | البلديات التابعة لدائرة الميلية مفتشية الضرائب المباشرة - الميلية البلديات التابعة لدائرة الميلية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - الميلية | البلديات : العوانة زيامة منصورية مفتشية الضرائب المباشرة - العوانة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال مفتشية الضرائب المباشرة - العنصر مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - سطيف مفتشية الضرائب المباشرة المؤسسات - سطيف مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - المؤسسات – سطيف مفتشية الضرائب المباشرة - سطيف الشمالية مفتشية الضرائب المباشرة - سطيف الجنوبية مفتشية التسجيل والطابع - سطيف الرقان، سالمة، بن زياد
- العوانة | بلديات : العوانة، زيامة منصورية الرقان، سالمة بن زياد البلديات التابعة لدائرة العنصر العنصر البلديات التابعة لدائرة العنصر . ولاية سطيف ولاية سطيف سطيف الشمالية سطيف الجنوبية ولاية سطيف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - سطيف الشمالية - سطيف الشمالية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - سطيف الجنوبية . سطيف الجنوبية مفتشية الضمان أساس الضريبة - سطيف مفتشية الضرائب المباشرة - عين أرنات مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال – عين مفتشية الضرائب المباشرة - العلمة الشمالية ولايات : سطيف، بجاية المسيلة جيجل، برج بوعريريج البلديات التابعة لدائرة عين آرنات أرنات. البلديات التابعة لدائرة عين آرنات العلمة الشمالية وبلديات : القلتة الزرقاء، تاشودة، بني فودة، بئر العرش، بلعة، جميلة
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 الولاية تعيين المفتشيات والمقار سطيف مفتشية الضرائب المباشرة - العلمة الجنوبية ( تابع ) النطاق الاقليمي العلمة الجنوبية وبلديات : بازر صخرة أم العجول الضاية الولجة. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - العلمة الشمالية العلمة الشمالية وبلديات القلتة الزرقاء، تاشودة بئر العرش، بلعة جميلة ، بني فودة. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - العلمة الجنوبية العلمة الجنوبية وبلديات - بازر صخرة مفتشية الضرائب المباشرة - بوقاعة الولجة، أم العجول، الضاية. البلديات التابعة لدائرة بوقاعة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - بوقاعة البلديات التابعة لدائرة بوقاعة مفتشية الضرائب المباشرة - بوعنداس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مفتشية الضرائب المباشرة - بني عزيز مفتشية الضرائب غير المباشرة - بني عزيز مفتشية الضرائب المباشرة - عين آزال مفتشية الضرائب غير المباشرة - عين آزال مفتشية الضرائب المباشرة - العين الكبيرة البلديات التابعة لدائرة بوعنداس بوعنداس | البلديات التابعة لدائرة بوعنداس البلديات التابعة لدائرة بني عزيز البلديات التابعة لدائرة بني عزيز البلديات التابعة لدائرة عين آزال البلديات التابعة لدائرة عين آزال البلديات التابعة لدائرة العين الكبيرة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - العين الكبيرة البلديات التابعة لدائرة العين الكبيرة مفتشية الضرائب المباشرة - عين ولمان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال مفتشية الضرائب المباشرة بني ورتلان البلديات التابعة الدائرة عين ولمان عين ولمان البلديات التابعة لدائرة عين ولمان البلديات التابعة لدائرة بني ورتلان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - بني ورتلان البلديات التابعة لدائرة بني ورتلان سعيدة مفتشية الضرائب المباشرة مدينة سعيدة مفتشية التسجيل والطابع سعيدة مفتشية الضرائب المباشرة ضاحية سعيدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال مدينة بلدية سعيدة ولاية سعيدة بلديات : أولاد خالد، سيدي بوبكر، سيدي عمر، سيدي أحمد، حونات. سعيدة. بلدية سعيدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال ضاحية سعيدة بلديات : أولاد خالد، سيدي بوبكر، مفتشية الضمان أساس الضريبة سعيدة مفتشية الضريبة المباشرة عين الحجر سيدي عمر، سيدي أحمد، حونات. ولايات : سعيدة بشار، أدرار النعامة، البيض. بلديات : عين الحجر، مولاي العربي يوب، دوي ثابت . مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال عين الحجر بلديات عين الحجرة مولاي العربي مفتشية الضرائب المباشرة ، الحساسنة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال يوب، دوي ثابت. البلديات التابعة لدائرة الحساسنة. الحساسنة - البلديات التابعة لدائرة الحساسنة.
296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الولاية تعيين المفتشيات والمقار سكيكدة | مفتشية الضرائب المباشرة مؤسسات سكيكدة مفتشية الضرائب المباشرة وسط سكيكدة مفتشية الضرائب المباشرة سكيكدة الميناء مفتشية التسجيل والطابع سكيكدة مفتشية الرسوم على رقم الأعمال، مؤسسات سكيكدة الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه النطاق الإقليمي ولاية سكيكدة وسط مدينة سكيكدة ميناء سكيكدة ولاية سكيكدة ولاية سكيكدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال وسط سكيكدة سكيكدة - وسط المدينة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال سكيكدة مفتشية الضرائب المباشرة، رمضان جمال الميناء ميناء سكيكدة البلديات التابعة لدائرة رمضان جمال مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال رمضان جمال. البلديات التابعة لدائرة رمضان جمال مفتشية الضرائب المباشرة القل البلديات التابعة لدائرة القل مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال القل البلديات التابعة لدائرة القل مفتشية الضرائب المباشرة تاملوس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال مفتشية الضرائب المباشرة عزابة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال مفتشية الضرائب المباشرة الحروش البلديات التابعة لدائرة تاملوس تاملوس | البلديات التابعة لدائرة تاملوس البلديات التابعة لدائرة عزابة عزابة البلديات التابعة لدائرة عزابة البلديات التابعة لدائرة الحروش مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال الحروش | البلديات التابعة لدائرة الحروش. سيدي مفتشية الضرائب المباشرة سيدي بلعباس الشرقية بلعباس مفتشية الضرائب المباشرة سيدي بلعباس الغربية مفتشية التسجيل والطابع سيدي بلعباس سيدي بلعباس الشرقية سيدي بلعباس الغربية ولاية سيدي بلعباس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال سيدي بلعباس الشرقية. سيدي بلعباس الشرقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال سيدي بلعباس الغربية. سيدي بلعباس الغربية مفتشية الضمان أساس الضريبة سيدي بلعباس مفتشية الضرائب المباشرة سيدي لحسن ولايتا سيدي بلعباس وعين تموشنت البلديات التابعة لدائرة سيدى لحسن مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال سيدى لحسن البلديات التابعة لدائرة سيدي لحسن مفتشية الضرائب المباشرة سفيزف البلديات التابعة لدائرة سفيزف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال سفيزف البلديات التابعة لدائرة سفيزف مفتشية الضرائب المباشرة ابن باديس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال ابن مفتشية الضرائب المباشرة تلاغ . مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال مفتشية الضرائب المباشرة رأس الماء البلديات التابعة لدائرة ابن باديس باديس البلديات التابعة لدائرة ابن باديس البلديات التابعة لدائرة تلاغ تلاغ البلديات التابعة لدائرة تلاغ البلديات التابعة لدائرة رأس الماء. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال رأس الماء البلديات التابعة لدائرة رأس الماء.
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 الولاية تعيين المفتشيات والمقار عنابة مفتشية الضرائب المباشرة - المؤسسات العمومية - عنابة مفتشية الضرائب المباشرة - عنابة الميناء مفتشية الضرائب المباشرة - محطة القطار لعنابة مفتشية الضرائب المباشرة - المسرح، عنابة مفتشية الضرائب المباشرة - عنابة الاحياء مفتشية التسجيل والطابع – أساس الضريبة - عنابة مفتشية التسجيل والطابع – المراقبة مفتشية الرسوم على رقم الأعمال - المؤسسات العمومية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - عنابة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - عنابة مفتشية الضمان أساس الضريبة - عنابة مفتشية الضمان والمراقبة - عنابة مفتشية الضرائب المباشرة - برحال مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال مفتشية الضرائب المباشرة، الحجار النطاق الاقليمي ولاية عنابة حي الميناء حي محطة القطار حي المسرح حي الاحياء ولاية عنابة ولاية عنابة
- عنابة ولاية عنابة الجنوبية عنابة الجنوبية الشمالية عنابة الشمالية ولايات : عنابة، سكيكدة، الطارف. ولايات : عنابة، سكيكدة، الطارف البلديات : التابعة لدائرة برحال
- برحال البلديات التابعة لدائرة برحال البلديات التابعة لدائرة الحجار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - الحجار البلديات التابعة لدائرة الحجار قالمة مفتشية الضرائب المباشرة - قالمة مفتشية التسجيل والطابع – قالمة بلدية قالمة ولاية قالمة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - قالمة | بلدية قالمة مفتشية الضمان أساس لضريبة - قلمعة مفتشية الضرائب المباشرة - خزارة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال مفتشية الضرائب المباشرة - قلعة بوصبع ولايات قالمة سوق أهراس تبسة. البلديات التابعة لدائرة خزارة
- خزارة البلديات التابعة لدائرة خزارة دائرة قلعة بوصبع مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - قلعة بوصبع | البلديات التابعة لدائرة قلعة بوصبع مفتشية الضرائب المباشرة - وادى الزناتي البلديات التابعة لدائرة وادي الزناتي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - وادي الزناتي | البلديات التابعة لدائرة وادي الزناتي مفتشية الضرائب المباشرة - بوشقوف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - مفتشية الضرائب المباشرة - حمام الدباغ البلديات التابعة لدائرة بوشقوف بوشقوف البلديات التابعة لدائرة بوشقوف البلديات التابعة لدائرة حمام الدباغ مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - حمام الدباغ البلديات التابعة لدائرة حمام الدباغ
298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية تعيين المفتشيات والمقار الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه النطاق الاقليمي قسنطينة مفتشية الضرائب المباشرة المؤسسات العمومية – قسنطينة ولاية قسنطينة مفتشية الضرائب المباشرة - قسنطينة - سيدي راشد الشمالي حي سيدي راشد الشمالي مفتشية الضرائب المباشرة - قسنطينة الكدية مفتشية الضرائب المباشرة - قسنطينة - سيدي راشد دار الطابع – قسنطينة مفتشية الضرائب المباشرة - قسنطينة - المنظر الجميل مفتشية الضرائب المباشرة قسنطينة - باب القنطرة مفتشية الضرائب المباشرة - قسنطينة - سطح المنصورة مفتشية الضرائب المباشرة - قسنطينة سيدي مبروك مفتشية التسجيل والطابع – أساس قسنطينة مفتشية الطابع – قسنطينة مفتشية التسجيل والطابع والمراقبة – قسغطينة مفتشية الرسوم على رقم الأعمال المؤسسات العمومية، مفتشية الرسوم على رقم الأعمال - قسنطينة الشرقية مفتشية الرسوم على رقم الأعمال - قسنطينة الغربية مفتشية الضمان أساس الضريبة - قسنطينة مفتشية الضمان والمراقبة - قسنطينة مفتشية الضرائب غير المباشرة - قسنطينة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال حي الكدية الجنوبي حي سيدي راشد الجنوبي ولايات : قسنطينة، ميلة، باتنة، جيجل ورقلة، المسيلة، بجاية سطيف، بسكر، قالمة، أم البواقي، الوادى، سوق أهراس تبسة، إليزي، خنشلة الطارف، عنابة، سكيكدة، برج بوعريريج . حي المنظر الجميل حي باب القنطرة حي سطح المنصورة حي سيدى مبروك ولاية قسنطينة ولاية قسنطينة ولايتا قسنطينة وميلة. قسنطينة ولاية قسنطينة قسنطينة الشرقية قسنطينة الغربية ولايات : قسنطينة، ميلة، إيليزي. ولايات : قسنطينة، إيليزي، ميلة باتنة بسكرة، ورقلة، مسيلة، بجاية جيجل سطيف، قالمة، أم البواقي.. الوادى، سوق أهراس تبسة خنشلة، برج بوعريريج. بلدية قسنطينة .
- الخروب البلديات التابعة لدائرة الخروب مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - زيغود يوسف البلديات التابعة لدائرة زيغود يوسف مفتشية الضرائب المباشرة - الخروب مفتشية الضرائب المباشرة - زيغود يوسف البلديات التابعة لدائرة الخروب البلديات التابعة لدائرة زيعود يوسف
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 الولاية تعيين المفتشيات والمقار المدية مفتشية الضرائب المباشرة - المدية الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة - المدية الغربية مفتشية التسجيل والطابع – المدية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - المدية الشرقية النطاق الاقليمي المدية الشرقية المدية الغربية البلديات التابعة لدائرة وزرة وبلدية المدية. المدية الشرقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، المدية الغربية المدية الغربية مفتشية الضرائب المباشرة - وزرة البلديات التابعة لدائرة وزرة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - وزرة البلديات التابعة لدائرة وزرة مفتشية الضرائب المباشرة - البرواقية البلديات التابعة لدائرة البرواقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - البرواقية البلديات التابعة لدائرة البرواقية مفتشية التسجيل والطابع – البرواقية مفتشية الضرائب المباشرة - قصر البخاري مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - قصر البخاري مفتشية الضرائب المباشرة - بني سليمان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - بني سليمان مفتشية الضرائب المباشرة - عين بوسيف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال – عين بوسيف مفتشية الضرائب المباشرة - تابلاط البلديات التابعة لدوائر البرواقية العمرية ، قصر البخاري، بني سليمان عين بوسيف تابلاط. البلديات التابعة لدائرة قصر البخاري البلديات التابعة لدائرة قصر البخاري البلديات التابعة لدائرة بني سليمان. البلديات التابعة لدائرة بني سليمان البلديات التابعة لدائرة عين بوسيف البلديات التابعة لدائرة عين بوسيف البلديات التابعة لدائرة تابلاط مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - تابلاط البلديات التابعة لدائرة تابلاط مفتشية الضرائب المباشرة - العمرية البلديات التابعة لدائرة العمرية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - العمرية البلديات التابعة لدائرة العمرية. مستغانم مفتشية الضرائب المباشرة - المؤسسات – مستغانم مفتشية الرسوم على رقم الأعمال - المؤسسات – مستغانم مفتشية الضرائب المباشرة - مستغانم الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة - مستغانم الغربية مفتشية التسجيل والطابع – مستغانم ولاية مستغانم ولاية مستغانم مستغانم الشرقية مستغانم الغربية ولاية مستغانم مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - مستغانم الشرقية مستغانم الشرقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مستغانم الغربية مستغانم الغربية مفتشية الضمان أساس الضريبة - مستغانم مفتشية الضرائب المباشرة - حاسي معمش مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - حاسي معمش ولايتا مستغانم والشلف البلديات التابعة لدائرة حاسي معمش البلديات التابعة لدائرة حاسي معمش
300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي مستغانم - مفتشية الضرائب المباشرة – عين تادلس ( تابع ) مفتشية الضرائب المباشرة - بوقيراط مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - سيدي علي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم البلديات التابعة لدائرة عين تادلس البلديات التابعة لدائرة بوقيراط رقم الأعمال - بوقيراط البلديات التابعة لدائرة بوقيراط الأعمال - عين تادلس البلديات التابعة لدائرة عين تادلس بلديات : سيدي علي حجاج، عبد المالك رمضان تازقايت، أولاد مع الله. الأعمال - سيدي علي بلديات : سيدى علي حجاج، تازقايت، أولاد مع الله، عبد المالك رمضان. الأعمال - سيدي الأخضر بلديات : سيدى الأخضر، عشعاشة، أولاد بوغالم خضرة، نكمارية. مفتشية الضرائب المباشرة - سيدى الأخضر بلديات : سيدى الأخضر، عشعاشة، أولاد المسيلة مفتشية الضرائب المباشرة - المسيلة مفتشية التسجيل والطابع – المسيلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على مفتشية الضرائب المباشرة - أولاد دراج مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - حمام الضلعة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - سيدي عيسى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - بوسعادة مفتشية التسجيل والطابع - بوسعادة بوغالم، خضرة، نكمارية. بلدية المسيلة بلدية المسيلة والبلديات التابعة لدائرتي أولاد دراج وحمام الضلعة. رقم الأعمال - المسيلة | بلدية المسيلة البلديات التابعة لدائرة أولاد دراج الأعمال - أولاد دراج البلديات التابعة لدائرة أولاد دراج البلديات التابعة لدائرة حمام الضلعة الأعمال - حمام الضلعة البلديات التابعة لدائرة حمام الضلعة البلديات التابعة لدائرة سيدي عيسى الاعمال - سيدي عيسى البلديات التابعة لدائرة سيدي عيسى بلديات بوسعادة، الهامل سيدي عامر، تامسة. البلديات التابعة لدوائر بوسعادة، سيدي عيسى ابن سرور، عين الملح. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - بوسعادة بلديات : بوسعادة سيدي عامر، تامسة، الهامل. مفتشية الضرائب المباشرة - أولاد سييدي مفتشية الضرائب المباشرة - ابن سرور مفتشية الضرائب المباشرة - عين الملح ابراهيم بلديات : أولاد سيدى ابراهيم بن زوح، مسيف خبانة، معاريف. البلديات التابعة لدائرة ابن سرور. البلديات التابعة لدائرة عين الملح مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - عين الملح البلديات التابعة لدائرة عين الملح مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - سيدي ابراهيم البلديات أولاد سيدي ابراهيم بن زوح، خبانة، معاريف مسيف. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - ابن سرور البلديات التابعة لدائرة ابن سرور.
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 الولاية تعيين المفتشيات والمقار معسكر مفتشية الضرائب المباشرة معسكر الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة معسكر الغربية مفتشية التسجيل والطابع معسكر النطاق الاقليمي معسكر الشرقية معسكر الغربية ولاية معسكر مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال معسكر الشرقية | معسكر الشرقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال معسكر الغربية | معسكر الغربية مفتشية الضمان أساس الضريبة معسكر مفتشية الضرائب المباشرة بوحنيفية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة تيغنيف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة سيق مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة المحمدية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة غريس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم ورقلة مفتشية الضرائب المباشرة - ورقلة الجنوبية مفتشية الضرائب المباشرة - ورقلة الشمالية مفتشية التسجيل والطابع – ورقلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال ولايات : معسكر تيارت تيسمسيلت. البلديات التابعة لدائرة بوحنيفية الأعمال بوحنيفية البلديات التابعة لدائرة بوحنيفية البلديات التابعة لدائرة تيغنيف الأعمال تيغنيف البلديات التابعة لدائرة تيغنيف البلديات التابعة لدائرة سيق الأعمال سيق البلديات التابعة لدائرة سيق البلديات التابعة لدائرة المحمدية الأعمال المحمدية البلديات التابعة لدائرة المحمدية البلديات التابعة لدائرة غريس الأعمال - غريس | البلديات التابعة لدائرة غريس. ورقلة الجنوبية ورقلة الشمالية بلدية ورقلة والبلديات التابعة لدائرتي سيدي خويلد، وحاسي مسعود .
- ورقلة الجنوبية ورقلة الجنوبية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - ورقلة الشمالية ورقلة الشمالية مفتشية الضرائب المباشرة حاسي مسعود البلديات التابعة لدائرتي حاسي مسعود والبرمة. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال حاسي مسعود البلديات التابعة لدائرتي حاسي مسعود والبرمة. مفتشية الضرائب المباشرة سيدي خويلد البلديات التابعة لدائرة سيدي خويلد. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال سيدي خويلد البلديات التابعة لدائرة سيدي خويلد. مفتشية الضرائب المباشرة توقرت الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة - توقرت الغربية مفتشية التسجيل والطابع توقرت توقرت الشرقية توقرت الغربية البلديات التابعة لدوائر توقرت، طيبات الحجيرة. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال توقرت البلديات التابعة لدائرة توقرت مفتشية الضرائب المباشرة الحجيرة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة طيبات مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم البلديات التابعة لدائرة الحجيرة الأعمال الحجيرة البلديات التابعة لدائرة الحجيرة البلديات التابعة لدائرة طيبات الأعمال طيبات .. البلديات التابعة لدائرة طيبات
302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية تعيين الممفتشيات والمقار وهران مفتشية الضرائب المباشرة - المؤسسات العمومية - وهران مفتشية الضرائب المباشرة - وهران - المرسى مفتشية الضرائب المباشرة - وهران سيدي عقبة مفتشية الضرائب المباشرة - وهران البدر مفتشية الضرائب المباشرة - وهران الوسطى مفتشية الضرائب المباشرة - وهران الخالدية مفتشية الضرائب المباشرة - وهران ابن سيناء مفتشية الضرائب المباشرة - وهران الأمير مفتشية التسجيل أساس الضريبة - مدينة وهران مفتشية التسجيل أساس الضريبة - ضاحية وهران دار الطابع - وهران مفتشية التسجيل والمراقبة - مدينة وهران مفتشية التسجيل والمراقبة - ضاحية وهران مفتشية الطابع – وهران مفتشية التركات - وهران مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - المؤسسات العمومية - مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - وهران الوسطى مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - وهران الغربية مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - وهران الأمير مفتشية الضرائب غير المباشرة - وهران مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - وهران - البدر مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - وهران - الخالدية مفتشية الضمان أساس الضريبة - وهران الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه النطاق الاقليمي ولاية وهران أحياء المرسى الصنوبر، الدرب أحياء سيدي عقبة، سيدي البشير، المدينة الجديدة. أحياء البدر، سيدي محيي الدين، عثمانية، أوسامة. أحياء صديقية، ابن راشد وبلدية بئر الجير. أحياء الخالدية، مكاري، المكتة، تافنة. أحياء المنور، ابن سيناء، الحمري الغوالم السالم. أحياء الأمير، يغموراسن، قصر قنطة بلدية وهران ولاية وهران ماعدا بلدية وهران. ولايات : وهران تندوف، مستغانم تيارت، تلمسان، بشار ادرار معسكر، البيض، تيسمسيلت النعامة، سعيدة، سيدي بلعباس غليزان عين تموشنت. بلدية وهران ولاية وهران ماعدا بلدية وهران ولاية وهران ولاية وهران وهران | ولاية وهران وهران الوسطى وهران الغربية حي الأمير بلدية وهران حي البدر حي الخالدية ولايتا وهران وتندوف
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة / الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي وهران مفتشية الضمان والمراقبة - وهران ( تابع ) مفتشية الضرائب المباشرة - عين الترك مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على مفتشية الضرائب المباشرة - أرزيو ولايات : وهران تندوف تيسمسيلت مستغانم، سعيدة، تيارت، تلمسان بشار، أدرار، معسكر، البيض النعامة، سيدي بلعباس، عين تموشنت، الشلف. البلديات التابعة لدائرة عين الترك رقم الاعمال - عين الترك… البلديات التابعة لدائرة عين الترك البلديات التابعة لدائرة أرزيو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - أرزيو البلديات التابعة لدائرة أرزيو مفتشية الضرائب المباشرة - السانية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم البيض مفتشية الضرائب المباشرة - البيض مفتشية التسجيل والطابع – البيض مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم مفتشية الضرائب المباشرة - بوعلام مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم مفتشية الضرائب المباشرة - بوقطب مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم البلديات التابعة لدائرة السانية على رقم الاعمال - السانية | البلديات التابعة لدائرة السانية. بلدية البيض ولاية البيض على رقم الاعمال - البيض | بلدية البيض البلديات التابعة لدائرة بوعلام على رقم الاعمال - بوعلام البلديات التابعة لدائرة بوعلام البلديات التابعة لدائرة بوقطب على رقم الاعمال - بوقطب دائرة بوقطب مفتشية الضرائب المباشرة - الابيض سيدي الشيخ البلديات التابعة لدائرة الابيض سيدي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الشيخ إيليزي مفتشية الضرائب المباشرة إيليزي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم مفتشية التسجيل والطابع إيليزي مفتشية الضرائب المباشرة - جانت الشيخ رقم الاعمال - الابيض سيدي البلديات التابعة لدائرة الابيض سيدى الشيخ. بلدية إيليزي على رقم الاعمال - إيليزي بلدية إيليزي ولاية إيليزي البلديات التابعة لدائرة جانت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - جانت | البلديات التابعة لدائرة جانت مفتشية الضرائب المباشرة عين أمناس البلديات التابعة لدائرة عين أمناس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال عين أمناس . البلديات التابعة لدائرة عين أمناس
304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية تعيين المفتشيات والمقار الاربعاء 7 شعبان عام 1409 النطاق الاقليمي برج مفتشية الضرائب المباشرة - برج بوعريريج الشمالية برج بوعريريج الشمالية بوعريريج مفتشية الضرائب المباشرة - برج بوعريريج الجنوبية برج بوعريريج الجنوبية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم بوعريريج الشمالية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم بوعريريج الجنوبية مفتشية الضرائب المباشرة - المنصورة الاعمال - برج ولاية برج بوعريريج الشمالية الاعمال - برج برج بوعريريج الجنوبية البلديات التابعة لدائرة المنصورة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - المنصورة | البلديات التابعة الدائرة المنصورة مفتشية الضرائب المباشرة - مجانة البلديات التابعة لدائرة مجانة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مجانة | البلديات التابعة لدائرة مجانة مفتشية الضرائب المباشرة - رأس الوادي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مفتشية الضرائب المباشرة - برج الغدير مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - بومرداس | مفتشية الضرائب المباشرة - بومرداس البلديات التابعة لدائرة رأس الوادي رأس الوادي البلديات التابعة لدائرة رأس الوادي البلديات التابعة لدائرة برج الغدير برج الغدير البلديات التابعة لدائرة برج الغدير بلدية بومرداس مفتشية الضرائب غير المباشرة و الرسوم على رقم الاعمال - بومرداس البلديات التابعة لبومرداس مفتشية الضرائب المباشرة - دلس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مفتشية الضرائب المباشرة - برج منايل مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مفتشية الضرائب المباشرة - الرويبة مفتشية الضرائب المباشرة - خميس الخشنة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مفتشية الضرائب المباشرة - بودواو مفتشية الضرائب المباشرة - الرغاية مفتشية التسجيل والطابع – الثنية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال – البلديات التابعة لدائرة دلس دلس البلديات التابعة لدائرة دلس البلديات التابعة لدائرة برج منايل برج منايل البلديات التابعة لدائرة برج منايل بلديات : الرويبة عين طاية المرسى البرج البحري ، هراوة بلديات : خميس الخشنة، حمادي الاربعطاش الرويبة البلديات التابعة لدائرة الرويبة بلديات : بودواو، بودواو البحرى، قورصو الثنية، سوق الحد، تيجلابين، بني عمران عمال بلديات : الرغاية، أولاد حداج، أولاد موسى بوزقزة قدارة الخروبة ولاية بومرداس بودواو البلديات التابعة لدائرة بودواو.
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 الولاية تعيين المفتشيات والمقار الطارف مفتشية الضرائب المباشرة الطارف مفتشية التسجيل والطابع الطارف النطاق الاقليمي بلديات : الطارف، بوقوس الزيتونة عين العسل ولاية الطارف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال الطارف | بلدية الطارف مفتشية الضرائب المباشرة القالة بلديات : القالة السوارخ، العيون، رمل السوق مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال القالة | البلديات التابعة لدائرة القالة مفتشية الضرائب المباشرة - الذرعان مفتشية الضرائب المباشرة - بن مهيدي مفتشية الضرائب غير المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال - بن البلديات التابعة لدائرة الذرعان البلديات التابعة لدائرة بن مهيدي مهيدي البلديات التابعة لدائرة بن مهيدي مفتشية الضرائب غير المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال - الذرعان البلديات التابعة لدائرة الذرعان مفتشية الضرائب المباشرة - بوحجار مفتشية الضرائب غير المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال مفتشية الضرائب المباشرة - تيندوف البلديات التابعة لدائرة بوحجار
- بوحجار البلديات التابعة لدائرة بوحجار بلديتا تيندوف وأم العسل مفتشية الضرائب غير المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال - تيندوف بلديتا تيندوف وأم العسل مفتشية التسجيل والطابع – تيندوف تيندوف مفتشية الضرائب المباشرة - تندوف ولاية تيندوف بلديتا تيندوف وأم العسل . مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - تيندوف بلديتا تيندوف وأم العسل مفتشية التسجيل والطابع – تيندوف تيسمسيلت مفتشية الضرائب المباشرة تيسمسيلت مفتشية التسجيل والطابع – تيسمسيلت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مفتشية الضرائب المباشرة - خميستي ولاية تيندوف بلدية تيسمسيلت ولاية تيسمسيلت تيسمسيلت بلدية تيسمسيلت البلديات التابعة لدائرة خميستي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - خميستي | البلديات التابعة لدائرة خميستي مفتشية الضرائب المباشرة - ثنية الاحد البلديات التابعة لدائرة ثنية الاحد مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - ثنية الاحد | البلديات التابعة لدائرة ثنية الاحد مفتشية الضرائب المباشرة برج بونعامة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - برج مفتشية الضرائب المباشرة - الارجم مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال البلديات التابعة لدائرة برج بونعامة. بونعامة البلديات التابعة لدائرة برج بونعامة البلديات التابعة لدائرة الارجم
- الارجم البلديات التابعة لدائرة الارجم
306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية تعيين المفتشيات والمقار الوادي مفتشية الضرائب المباشرة - الوادي الاربعاء 7 شعبان عام 1409 النطاق الاقليمي بلدية الوادي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - الوادي بلدية الوادي مفتشية التسجيل والطابع – الوادي مفتشية الضرائب المباشرة - دبيلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - المغير مفتشية الضرائب غير المباشر والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - قمار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - جامعة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - روباح مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم خنشلة مفتشية الضرائب المباشرة خنشلة مفتشية التسجيل والطابع . - خنشلة ولاية الوادي البلديات التابعة لدائرتي دبيلة وطالب العربي الاعمال - دبيلة البلديات التابعة لدائرتي دبيلة وطالب العربي البلديات التابعة لدائرة المغير الاعمال - المغير البلديات التابعة لدائرة المغير البلديات التابعة لدائرة قمار الاعمال - قمار البلديات التابعة لدائرة قمار { البلديات التابعة لدائرة جامعة الاعمال - جامعة البلديات التابعة لدائرة جامعة البلديات التابعة لدائرة روباح الاعمال - روباح | البلديات التابعة لدائرة روباح بلدية خنشلة والبلديات التابعة لدائرة الحامة ولاية خنشلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - خنشلة بلدية خنشلة والبلديات التابعة لدائرة الحامة مفتشية الضرائب المباشرة - قايس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة ششار البلديات التابعة لدائرة قايس الاعمال - قايس | البلديات التابعة لدائرة قايس البلديات التابعة لدائرة ششار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - ششار البلديات التابعة لدائرة ششار سوق مفتشية الضرائب المباشرة - سوق أهراس أهراس مفتشية التسجيل والطابع – سوق أهراس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال مفتشية الضرائب المباشرة - تاورة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - سدراتة بلدية سوق أهراس ولاية سوق أهراس
- سوق أهراس بلدية سوق أهراس البلديات التابعة لدائرة تاورة الاعمال - تاورة البلديات التابعة لدائرة تاورة البلديات التابعة لدائرة سدراتة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - سدراتة البلديات التابعة لدائرة سدراتة مفتشية الضرائب المباشرة - مداوروش البلديات التابعة لدائرة مداوروش مفتشية الضرائب غير المباشرة على رقم الاعمال - مداوروش البلديات التابعة لدائرة مداوروش مفتشية الضرائب المباشرة - المراهنة البلديات التابعة لدائرة مراهنة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - المراهنة البلديات التابعة لدائرة مراهنة
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية الولاية تعيين المفتشيات والمقار تيبازة مفتشية الضرائب المباشرة - تيبازة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة شرشال مفتشية الضرائب المباشرة - قوراية للجمهورية الجزائرية 307 النطاق الاقليمي بلديات : تيبازة الناظور، سيدي راشد، سيدي عمرو، مناصر الاعمال - تيبازة | بلديات : تيبازة الناظور، سيدي راشد، سيدي عمرو، مناصر بلديات : شرشال، سيدي سميان سيدي غيلس بلديات : قوراية، مسلمون الداموس الارهاط، أغبال، بني ملوك، حجرة النص مفتشية التسجيل والطابع - أساس الضريبة شرشال البلديات التابعة لدائرتي شرشال مفتشية التسجيل والطابع والمراقبة - شرشال مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - حجوط مفتشية الضرائب غير المباشة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - القليعة مفتشية الضرائب المباشرة - بواسماعيل مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - الدويرة مفتشية الضرائب المباشرة - زرالدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - درارية مفتشية الضرائب المباشرة - الشراقة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - عين بنيان وحجوط وبلدية تيبازة البلديات التابعة لدائرتي شرشال وحجوط وبلدية تيبازة الاعمال - شرشال | البلديات التابعة لدائرة شرشال بلديات : حجوط، مراد، بورقيقة، أحمر العين الاعمال - حجوط | بلديات : حجوط، مراد، بورقيقة، أحمر العين بلديات : القليعة الدواودة الشعيبة بلديات : بواسماعيل خميستي بوهارون عين تاقورايت، الحطاطبة فوكة الاعمال - القليعة | بلديات : القليعة الدواودة، الشعيبة بواسماعيل خميستي، بوهارون، عين تاقورايت الحطاطبة، فوكة بلديات : الدويرة المعالمة، الرحمانية بلديات : زرالدة، السويدانية، سطاوالي الاعمال - زرالدة | البلديات التابعة لدائرة زرالدة بلديات : درارية، بابا حسن خرايصية، السحاولة، العاشور بلدينا الشراقة وأولاد قايت البلديات التابعة لدائرة الشراقة بلدية الاعمال - شراقة عين البنيان البلديات التابعة لدوائر : الشراقة زرالدة، القليعة مفتشية التسجيل والطابع – أساس الضريبة – الشراقة البلديات التابعة لدوائر : الشراقة مفتشية التسجيل والطابع والمراقبة - الشراقة زرالدة، القليعة
308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية تعيين المفتشيات والمقار ميلة مفتشية الضرائب المباشرة - ميلة مفتشية التسجيل والطابع – ميلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مفتشية الضرائب المباشرة - قرارم قوقة الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه النطاق الاقليمي بلدية ميلة ولاية ميلة ميلة | بلدية ميلة البلديات التابعة لدائرة القرارم قوقة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - قرارم قوقة البلديات التابعة لدائرة القرارم قوقة مفتشية الضرائب المباشرة - فرجيوة البلديات التابعة لدائرة فرجيوة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - فرجيوة | البلديات التابعة لدائرة فرجيوة مفتشية الضرائب المباشرة - شلغوم العيد مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - شلغوم مفتشية الضرائب المباشرة - وادي النجا مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - وادي عين الدفلى مفتشية الضرائب المباشرة – عين الدفلى مفتشية التسجيل والطابع – عين الدفلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - عين مفتشية الضرائب المباشرة - مليانة مفتشية التسجيل والطابع – مليانة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - خميس مفتشية الضرائب المباشرة - خميس مليانة مفتشية الضرائب المباشرة - جليدة البلديات التابعة لدائرة شلغوم العيد العيد البلديات التابعة لدائرة شلغوم العيد البلديات التابعة لدائرة وادي النجا النجا | البلديات التابعة لدائرة وادي النجا بلدية عين الدفلى ولاية عين الدفلى ماعدا البلديات التابعة لدائرتي مليانة وجندل. الدفلى بلدية عين الدفلى. بلديات : مليانة، بن علال، حسين، عين الترك، بومدفع، حمام ريغة، عين البنيان. البلديات التابعة لدائرتي مليانة وجندل. مليانة بلديات : مليانة بن علال، عين الترك، بومدفع، حمام ريغة، عين البنيان حسن. مليانة بلديتا : خميس مليانة، وسيدي الاخضر بلديتا : خميس مليانة، وسيدي الاخضر البلديات التابعة لدائرة جليدة. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - جليدة البلديات التابعة لدائرة جليدة مفتشية الضرائب المباشرة العطاف البلديات التابعة لدائرة العطاف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - العطاف البلديات التابعة لدائرة العطاف مفتشية الضرائب المباشرة - جندل مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال – البلديات التابعة لدائرة جندل جندل | البلديات التابعة لدائرة جندل
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 الولاية تعيين المفتشيات والمقار النعامة مفتشية الضرائب المباشرة - النعامة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مفتشية الضرائب المباشرة - مشرية مفتشية التسجيل والطابع النعامة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مفتشية الضرائب المباشرة - عين الصفراء النطاق الاقليمي بلدية النعامة النعامة | بلدية النعامة البلديات التابعة لدائرة مشرية ولاية النعامة مشرية | البلديات التابعة لدائرة مشرية البلديات التابعة لدائرة عين الصفراء مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - عين الصفراء البلديات التابعة لدائرة عين الصفراء عين مفتشية الضرائب المباشرة - عين تموشنت الشرقية تموشنت | مفتشية الضرائب المباشرة - عين تموشنت الغربية مفتشية التسجيل والطابع – عين تموشنت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال تموشنت الشرقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال تموشنت الغربية مفتشية الضرائب المباشرة - المالح عين تموشنت الشرقية عين تموشنت الغربية ولاية عين تموشنت
- عين عين تموشنت الشرقية
- عين عين تموشنت الغربية البلديات التابعة لدائرة المالح مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - المالح | البلديات التابعة لدائرة المالح مفتشية الضرائب المباشرة – عين الكيحل البلديات التابعة لدائرة عين الكيحل مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - عين الكيحل البلديات التابعة لدائرة عين الكيحل مفتشية الضرائب المباشرة - بني صاف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - بني مفتشية الضرائب المباشرة - حمام بوحجر . البلديات التابعة لدائرة بني صاف صاف | البلديات التابعة لدائرة بني صاف البلديات التابعة لدائرة حمام بوحجر مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال حمام بوحجر البلديات التابعة لدائرة حمام بوحجر غرداية مفتشية الضرائب المباشرة - غرداية مفتشية التسجيل والطابع – غرداية بلدية غرداية ولاية غرداية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - غرداية. بلدية غرداية مفتشية الضرائب المباشرة - بريان. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مفتشية الضرائب المباشرة - متليلي بلديتا بريان وقرارة بريان. بلديتا بريان وقرارة البلديات التابعة لدائرة متليلي
310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية تعيين المفتشيات والمقار غرداية مفتشية الضرائب والرسوم على رقم الاعمال غير ( تابع ( مفتشية الضرائب المباشرة - المنيعة مفتشية الضرائب والرسوم على رقم الاعمال غير مفتشية الضرائب المباشرة - بونورة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم غليزان مفتشية الضرائب المباشرة - غليزان الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة - غليزان الغربية مفتشية التسجيل والطابع - غليزان الاربعاء 7 شعبان عام 1409 النطاق الاقليمي المباشرة - متليلي البلديات التابعة لدائرة متليلي البلديات التابعة لدائرة المنيعة المباشرة - المنيعة | البلديات التابعة لدائرة المنيعة بلديات : بونورة ضاية، بن ضحوة العطف . الاعمال - بونورة بلديات : بونورة، ضاية، بن ضحوة، العطف . غليزان الشرقية غليزان الغربية ولاية غليزان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - غليزان الشرقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الغربية مفتشية الضرائب المباشرة - مازونة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - المطمر مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضرائب المباشرة - زمورة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مفتشية الضمان أساس الضريبة - غليزان . مفتشية الضرائب المباشرة - وادي رهيو. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم رهيو مفتشية الضرائب المباشرة - عمي موسى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم موسى غليزان الشرقية الاعمال - غليزان غليزان الغربية البلديات التابعة لدائرة مازونة الاعمال - مازونة - البلديات التابعة لدائرة مازونة البلديات التابعة لدائرة المطمر الاعمال - المطمر البلديات التابعة لدائرة المطمر البلديات التابعة لدائرة زمورة الاعمال - زمورة | البلديات التابعة لدائرة زمورة ولاية غليزان البلديات التابعة لدائرة وادي رهيو الاعمال - وادي البلديات التابعة لدائرة وادي رهيو البلديات التابعة لدائرة عمي موسى الاعمال - عمي البلديات التابعة لدائرة عمي موسى
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 وزارة التعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1408 الموافق 23 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. ان الوزير الاول ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي : المادة الاولى : تبعا للنقط المحصل عليها بتطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، يصنف المعهد الوطني للتكوين في البناء الموضوع تحت وصاية وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، حسب الجدول التالي : التصنيف المؤسسة العمومية المجموعة الصنف | القسم الرقم الاستدلالي المعهد الوطني 2 ب 1 794 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق | للتكوين في البناء بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المذكور في المادة الاولى أعلاه، من تصنيف فرعي في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، كالتالي : التصنيف المؤسسات المناصب العمومية الصنف القسم المستوى العليا شروط شغل المنصب طريقة الرقم التعيين السلمي الاستدلالى المعهد الوطني مدير 1 ب 1 ب م للتكوين في نائب مدير البناء الادارة والمالية 1 م 1 ب نائب مدير للشؤون التربوية ب 1م 1 م 1 رئيس قسم ب 1 2 794 مرسوم 1 شهادة التعليم العالي، أو مستوى 658 معترف بمعادلتها. قرار الوزير 2 - خبرة مهنية مدتها أربع (4) سنوات 1 - الاساتذة الدائمون في المعهد الحاملون شهادة في قرار مشترك 658 التعليم العالي مدته ثمانية (8) سداسيات على الاقل. من الوصى الوزير ووزير 2 - خبرة مهنية مدتها أربع (4) سنوات التعليم العالي 1 - شهادة التعليم العالي، شهادة أو مستوى يعادلانها. مقرر من
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) المدير
312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه المادة 3 : تصنف المناصب العليا الاخرى التابعة للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المذكور في المادة الاولى أعلاه، طبقا للدرجة المحصل عليها بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف ضمن الاصناف والاقسام المذكورة في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه كما يلي : المؤسسات المناصب التصنيف العمومية العليا الصننف القسم الرقم الاستدلالي المعهد الوطني رئيس مكتب للتكوين 16 2 492 في البناء رئيس مصلحة 16 2 492 رئيس قسم 14 1 392 المادة 4 : تصنف المناصب العليا التابعة للمؤسسات (90) نقطة بعنوان أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ شروط شغل المنصب طريقة التعيين 1 - ليسانس التعليم العالي، أو شهادة أو مستوى مقرر معترف بمعادلتها . من المدير 2 – خبرة مهنية قدرها سنتان (2) 1 ليسانس التعليم العالي، أو شهادة أو مستوى مقرر معترف بمعادلتها. من المدير 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) 1 - العمال التابعون لسلك مصنف في الصنف مقرر الثالث عشر (13) من المدير 2 – خبرة مهنية قدرها سنتان (2) العمومية ذات الطابع الاداري التي حصلت على أقل من تسعين في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للدرجة المحصل عليها بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف ضمن الاصناف والاقسام المذكورة في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، حسب الجدول التالي : التصنيف المؤسسات المناصب العمومية الصننف القسم الرقم العليا الاستدلالي مركز لتكوين مدير 17 5 581 المهني مدير الدراسات للاسكان والتداريب 492 16 2 والتعمير المدير ו الاداري 16 2 492 المادة 5 : يستفيد العمال المعينون بصورة منتظمة في شروط شغل المنصب طريقة التعيين قرار من الوزير المهندسون الحاصلون على شروط المنصب. مقرر من الوزير خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات المكلف بالاسكان المتصرفون الحاصلون على شروط المنصب. مقرر من الوزير المكلف بالاسكان منصب عال مذكور في الجداول المبينة في المواد 2 و 3 و 4 من الراتب الاساسي الخاص بقسم الصنف في تصنيف المنصب المشغول. المادة 6 : زيادة على الراتب الاساسي، يستفيد العمال الرتبة الاصلية وكذلك من التعويضات والمنح المنصوص المذكورون في المادة 5 من تعويض الخبرة المحصل عليها بعنوان عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1408 الموافق 23 سبتمبر سنة 1987. وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني عن وزير المالية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
. 1 الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية. ان الوزير الاول ووزير الصحة العمومية ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85 58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تبعا للنقط المحصل عليها بتطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبرير سنة 1987 المذكور أعلاه، تصنف المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وزارة الصحة العمومية في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، حسب الجدول التالي : المؤسسات التصنيف العمومية المجموعة الرقم الصنف القسم الاستدلالى المعهد التقنلوجي 7 ج 3 606 | للصحة العمومية المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسات العمومية المصنفة في الجدول المذكور في المادة الاولى أعلاه من تصنيف فرعي في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، كالتالي : المؤسسات المناصب التصنيف طريقة العمومية العليا شروط شغل المنصب التعيين المستوى الرقم الصنف | القسم السلمى | | | | الاستدلالى المعهد التقنولوجي مدير ج 3 للصحة العمومية هي 606 مرسوم المادة 3 : يستفيد العمال المعينون بصورة منتظمة في منصب مذكور في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه من الراتب الاساسي الخاص بقسم الصنف في تصنيف المنصب المشغول. المادة 4 : زيادة على الراتب الاساسي، يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه من تعويض الخبرة المحصل عليها بعنوان الرتبة الاصلية وكذلك من التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987. وزير الصحة العمومية عن وزير المالية عن الوزير الأول جمال الدين حوحو الامين العام وبتفويض منه مقداد سيفي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين الآنسة شريفة بوسماحة بصفتها نائبة مدير للتنظيم والرقابة | يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة شريفة بوسماحة نائبة مدير التنظيم والرقابة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 . ياسين فرقاني ) ) ( ( ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد الطيب بوبنيدر نائب مدير للعمل التجاري والتسعير، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الطيب بوبنيدر نائب مدير العمل التجاري والتسعير الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات . وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محي الدين أوحاج نائب مدير للمصالح اللاسلكية الكهربائية،
الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محي الدين أوحاج نائب مدير للمصالح اللاسلكية الكهربائية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين الآنسة غنية حوادرية نائبة مدير للتجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة غنية حوادرية نائبة مدير للتجهيز الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي | القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ | في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين الآنسة فريدة سماك نائبة مدير لتنظيم التطبيقات الاعلامية الآلية، وتطويرها. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة فريدة سماك نائبة | مدير لتنظيم التطبيقات الإعلامية الآلية، وتطويرها الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 | الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني نائب مدير للوثائق، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني نائب مدير للوثائق الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ | في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محند أمزيان بلقاضي نائب مدير للمباني، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند أمزيان بلقاضي نائب مدير للمباني، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 . المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد بن ميلوكة نائب مدير الدراسات البرامج والعمل التجاري يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن ميلوكة نائب مدير الدراسات البرامج والعمل التجاري، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ) ) ( ( ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985
الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه الجريدة والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد دراجي نائب مدير للاستغلال، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد دراجي نائب مدير للاستغلال الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 . ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 السيد شريف حموش نائب مدير للايصال والعلاقات البريدية الدولية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد شريف حموش نائب | مدير للايصال والعلاقات البريدية الدولية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989… ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة | 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد كرماد نائب مدير لتنظيم المكاتب البريدية والتوزيع يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد كرماد نائب مدير لتنظيم المكاتب البريدية والتوزيع، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 38-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي | القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ لوديني نائب مدير للتموين، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحفيظ لوديني نائب مدير للتموين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد خواتمي بوخاتم نائب مدير للتخطيط والاحصاء، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد خواتمي بوخاتم نائب مدير للتخطيط والاحصاء الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 . ياسين فرقاني حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ | في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان | عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مهنة معلوم نائب مدير للميزانية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مهنة معلوم نائب مدير للميزانية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مصطفى أوحاج نائب مدير للمحاسبة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى أوحاج نائب مدير للمحاسبة، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 . ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد صلاوتشي نائب مدير للمواصلات اللاسلكية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد صلاوتشي نائب مدير للمواصلات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني
320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد صالح سعودي نائب مدير للحوالات البريدية والادخار، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد صالح سعودي نائب مدير للحوالات البريدية والادخار الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة | 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين | السيد علي يونسيوي نائب مدير للصكوك البريدية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي يونسيوي نائب مدير للصكوك البريدية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد علي زروق نائب مدير للخدمات الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي زروق نائب مدير للخدمات الاجتماعية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد سعيد زروق نائب مدير للطاقة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سعيد زروق نائب مدير للطاقة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد دريس قوال نائب مدير لادارة الموظفين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد دريس قوال نائب مدير الادارة الموظفين، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ) ) ( ( ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد رشيد العرباوي نائب مدير للبرامج والشبكات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد العرباوي نائب مدير للبرامج والشبكات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 | الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد سعد زايدي نائب مدير للاتصال البرقي والهاتفي الخصوصي وارسال المعطيات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سعد زايدي نائب مدير للاتصال البرقي والهاتفي الخصوصي وارسال المعطيات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد معمر مكراوي نائب مدير للدراسات التقنية والعلاقات الصناعية يقرر ما يلي : 1 المادة الأولى : يفوض الى السيد معمر مكراوي نائب مدير للدراسات التقنية والعلاقات الصناعية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات،
الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة السيد عبد الرحيم الفرطاس نائب مدير للدراسات والعمل التجاري يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحيم الفرطاس نائب مدير للدراسات والعمل التجاري، الامضاء باسم وزير 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم وارتس نائب مدير للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ابراهيم وارتس نائب مدير للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن | تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد الكمال ياكر نائب مدير للحماية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الكمال ياكر نائب مدير للحماية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان | | | | الموافق 24 يناير سنة 1989. عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع ياسين فرقاني عبد القادر بن مبارك - الجزائر